صحيفة المثقف

آليات الأجهزة الدولية لحماية حقوق الإنسان

رائد الهاشميتعد الأمم المتحدة المنظمة العالمية ذات الاهتمام واسع النطاق في مجال حماية حقوق الإنسان، لذا لم يكتف ميثاقها بالاعتراف بهذه الحقوق والحريات وبالالتزام بحمايتها، وإنماحرص أيضاً على ايجاد الوسائل الفعالة لحماية تلك الحقوق والحريات.ولم يمنع ميثاق الأمم المتحدة من تشكيل منظمات إقليمية، إلى جانب المنظمات الدولية لتعنى برعاية أوضاع حقوق الإنسان لدى الدول الأعضاء فيها، ولا تعتبر بديلا عن الأمم المتحدة بل تمارس دوراً مسانداً ومكملاً لها ,وهذه المنظمات الإقليمية القائمة تعمل بموجب قرارات صادرة  من أجهزة ومنظمات دولية معنية بحماية حقوق الإنسان وليس عن طريق معاهدات دولية.

(منظمة الأمم المتحدة):

تُعدّ الأمم المتحدة المنظمة العالمية الأولى في مجال حماية حقوق الإنسان، وقد أولت اهتمامها بحقوق الإنسان، وحددت اختصاصات أجهزتها الرئيسة في هذا المجال ، وكذلك دور أجهزتها الفرعية ووكالاتها المتخصصة  وتتكون المنظمة من ستة أجهزة رئيسة فقط، ويمكن لتلك الأجهزة إنشاء الأجهزة الفرعية اللازمة، وتعرف بآليات الأجهزة المنبثقة عن الميثاق.وتتمثل الأجهزة الرئيسية في :

1- الجمعية العامة:

هي الهيئة الرئيسة للأمم المتحدة، فهي بمثابة البرلمان لها، تناقش أية مسائل تدخل  في نطاق اختصاصها وتضم جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة على قدم  المساواة  والعضوية فيها مفتوحة لكافة الدول دون تمييز وقد وضعت المادة (10)  من الميثاق الإطار العام لاختصاصات الجمعية في مجال حماية حقوق الإنسان فمنحتها اختصاصا عاماً وهو مناقشة المسائل الداخلة في نطاق الميثاق أو اختصاصات جهاز رئيسي أو فرعي للمنظمة، وإصدار توصيات مجردة من الالتزام القانوني إلى الدول الأعضاء في الأمم المتحدة أو إلى مجلس الأمن أو كليهما وأكدت المادة (13) على دور الجمعية في إعداد الدراسات وتحقيق حقوق الإنسان، وممارسة الدور الرقابي على تصرفات الدول للتأكد من التزامها بالمواثيق الدولية.

2- مجلس الأمن:

 المسؤول الرئيس عما يتعلق بحفظ السلم والأمن الدوليين, إن الميثاق لم يمنح المجلس مهمة حماية حقوق الإنسان، إلا أن التفسير الواسع لأحكامه هو الذي أدى به إلى ممارسة اختصاص جديد لم يرد بالميثاق، وبدأ بالربط بين حفظ السلم والأمن الدولي وحماية حقوق الإنسان، وقد تأكدت هذه المسألة من خلال بيان قمة مجلس الأمن الصادر في 31 يناير 1992 بشأن البند المعنون (مسؤولية مجلس الأمن في صون السلم والأمن الدوليين) فعمليات مراقبة الانتخابات والتحقق من احترام حقوق الإنسان وإعادة اللاجئين إلى أوطانهم، جزء لا يتجزأ من الجهود التي يبذلها مجلس الأمن لصون السلم والأمن الدوليين وفي تسوية المنازعات الإقليمية بناء على الأطراف المعنية أو بموافقتها، ومن ثمة فقد أرست هذه القمة الخطوط العريضة للتفسير الواسع لمفهوم تهديد السلم والأمن الدوليين وبالتحديد في مجال حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.

إن القرارات الصادرة عن مجلس الأمن ملزمة؛ نتيجة تعهد الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، بموجب المادة (25) من الميثاق، بقبول قرارات مجلس الأمن وتنفيذها.

3- المجلس الاقتصادي والاجتماعي:

ان المجلس يعتبر أحد الأجهزة الرئيسة للأمم المتحدة، عملياً يمارس مهامه في مجال حقوق الإنسان تحت إشراف الجمعية العامة، إلا أن هذا لا يفقده استقلاليته في تنفيذ مهامه.

4- الأمانة العامة:

تمارس الأمانة العامة دوراً مهماً في الذود عن حقوق الإنسان، وتتكون من الأمين العام وهو الموظف الأكبر في الأمم المتحدة وعدد من الموظفين من (170) دولة. وله وظائف تتعدى اختصاصاته الإدارية والسياسية مثل التحقيق والوساطة والتفاوض، كما له تنبيه مجلس الأمن إلى أية مسألة يرى تهديدها للسلم والأمن الدوليين.

5- مجلس الوصاية:

يتولى مجلس الوصاية الإشراف على إدارة الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي، إضافة لتوطيد السلم والأمن الدوليين وتشجيع احترام حقوق الإنسان للجميع دون تمييز.

6- محكمة العدل الدولية:

هي الجهاز القضائي الرئيس للأمم المتحدة، لا يمكن للأفراد اللجوء إليها لعرض انتهاكات حقوق الإنسان الواقعة عليهم، حيث يقتصر ذلك على الدول الأعضاء في المنظمة كذلك المنضمة للنظام الأساسي للمحكمة، وأخيراً الدول الراغبة في التقاضي أمامها من غير الأعضاء في الأمم المتحدة أو في نظام المحكمة الأساسي.

أتمنى ومعي كل شعوب العالم أن تبقى الأمم المتحدة وكل المنظمات الأممية بعيدة عن كل التأثيرات السياسية وخاصة للدول العظمى وأن تحافظ على استقلاليتها وحياديتها وتبقى هي الراعية لحقوق الانسان في كل بقاع العالم.

 

د. رائد الهاشمي - سفير النوايا الحسنة

 

في المثقف اليوم

في نصوص اليوم