حوار مفتوح
المثقف في حوار مفتوح مع ماجد الغرباوي (238): مقارنة بين اتجاهين في إطار الأخلاق
خاص بالمثقف: الثامنة والثلاثون بعد المئتين، من الحوار المفتوح مع ماجد الغرباوي، حيث يواصل حديثه عن الأخلاق:
ثانياً - تشريع الأحكام:
تشريع الأحكام هو ثاني أثر يترتب على اكتشاف الجذر الأخلاقي للأحكام، وقيام التشريع وفقا لمقتضيات الحكمة ومبادئ التشريع في أفق الواقع وضروراته، وكان الأثر الأول، تحديد فعلية وعدم فعلية الأحكام الشرعية، في إطار المبادئ والقيم الأخلاقية.
التشريع كما تقدم، متاح للخبراء والمتخصصين وفقا لمقتضيات الحكمة، والأنبياء أولى بذلك. ولا ريب بترتّب الآثار المعنوية والمادية وهي تتصدى لتنظيم مناحي الحياة، بما فيها السلطة السياسية والقضائية والاجتماعية. وتكون ملزمة أخلاقيا وقانونيا، لكن لا يمكن نسبتها للشريعة، بفعل التفاوت بين المطلق والنسبي بخصوص ملاكات الأحكام ورمزيتها، وما يترتب عليها من آثار أخروية وربما دنيوية أيضا. بمعنى أن رمزية الحكم الشرعي وسلطته وما يترتب عليه من آثار أخروية، هو المائز الحقيقي بين الأحكام الشرعية والوضعية. وهذه الرؤية للأحكام وملاكاتها تنسجم مع المفهوم المتداول للوحي بأنحائه الثلاثة المتقدمة، وقد ينعدم الفارق مع تفسيرات أخرى لمفهومه. لكن ما هي حدود التشريع وفقا لهذه الرؤية؟
لا ريب أن "علّة الحكم تصلح أن تكون أساسا للقياس عليها في الأحكام الشرعية". هذا من الناحية النظرية، وعمليا تصدق القاعدة مع العلل المنصوص عليها، بشكل لا تحتمل غيرها. أو لا يصدق أنها علة مع احتمال أن تكون حكمة. ومثالها، الإسكار الموجب للنهي عن مقاربة الصلاة: (يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَقْرَبُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَأَنتُمْ سُكَٰرَىٰ حَتَّىٰ تَعْلَمُواْ مَا تَقُولُونَ)، فإذا كان الإسكار هو العلة الحقيقية للحكم، فيشمل كل مسكر، لا فرق بين قليله وكثيرة، مادام مسكرا. وحده عدم وعي الكلام: (حَتَّىٰ تَعْلَمُواْ مَا تَقُولُونَ). والنهي في الآية خاص بالصلاة. والتعميم بحاجة إلى دليل. وهناك أحكام غير منصوصة العلة، لكن يمكن من خلال مبائ التشريع ومقتضيات الحكمة تشخيص ملاكاتها، بإحدى الطرق الثلاثة المتقدمة، وفي ضوئها يمكن للفقيه الافتاء في موضوع جديد. بشكل يكون ذات الملاك مبررا للتشريع، كأحكام الربا مثلا، يمكن للفقيه وفق دراسة ظروف تشريعه وفلسفة أحكامه اكتشاف ملاكاته، التي في ضوئها يمكنها استنباط بعض الأحكام المرتبطة به، تحليلا أو تحريما.
ونعود للسؤال هل يترتب على حكم الفقيه ما يترتب على الحكم الشرعي؟ نعم يفترض أن تترتب ذات الآثار إذا كان الحكم المستنبط قياسا على حكم آخر منصوص العلة، كما بالنسبة للإسكار والنهي عن الاقتراب للصلاة، فيشمل كل مسكر، وأما الأحكام الآخرى، فتبقى أحكاما شُرعت وفقا لمقتضيات الحكمة ومبادئ التشريع.
إنما أتوقف في نسبة الأحكام غير المنصوص عليها للشريعة، لتفادي قدسيتها، بمعنى رهاب القداسة، وتعاليها عن النقد والمراجعة، والانغلاق عليها، والجمود على حرفتيها، وثبوت إطلاقها، باعتبارها أحكاما إلهيا. والكلام وفقا لمفهوم القداسة عندهم، كأحكام الصحابة والتابعين ومن جاء بعدهم من كبار الفقهاء. حداً باتت مخالفة السلف كفرا عند بعض الفقهاء. والمسألة ليست تعبدا، بل لوجود حيثية إضافية في الأحكام الشرعية، إنها مأخوذة وفقا لمقتضيات الحكمة ومبادئ التشريع في أفق الواقع وضروراته وفي إطار المبادئ والقيم الأخلاقية، فالواقع مأخوذ في الحكم الشرعي دائما، وترتهن له فعلية الحكم، والواقع متحرك. ومهمة الدين إرشادية، وأحكام الشريعة كانت مجرد أمثلة للتشريع، ليستقل العقل فيما بعد بتشريع ما يراه مناسبا، وفقا لشروط التشريع وإحقاق الحق. الدين ينأى بالإنسان عن العبودية، ويحمله مسؤولية عمله، مادام عاقلا، يعي دوره. الدين لا يريد للعقل أن يكون كسولا. ولا يحل محله في كل صغيرة وكبيرة، هذا تصور عبودي استبدادي موروث.
***
س521: الحسين بوخرطة: هل تتفقون مع المنطلق المعرفي للمرحوم الدكتور محمد عابد الجابري الذي ربط من خلاله أفق التنوير الثقافي العربي بصفة عامة، ومشروعه النهضوي التجديدي بصفة خاصة، بإلزامية استحضار ثلاثة مفاتيح أساسية لفهم معقولية الأحكام الشرعية، وهما:
- كليات الشريعة الصالحة لكل زمان ومكان (الآيات الكليات).
- الأحكام الجزئية الخاصة بالمكان والزمان (الآيات الجزئيات).
- المقاصد وأسباب النزول؟
ج521: ماجد الغرباوي: رحم الله د. محمد عابد الجابري، كان مفكرا عميقا وفيلسوفا صاحب مشروع، يفرض احترامه، اتفقنا أو اختلفنا معه.
إن قوله (لفهم معقولية الأحكام الشرعية)، تعبير آخر عن أثر الزمان والمكان في فعلية الحكم الشرعي في ضوء مقاصد الشريعة وأسباب النزول. بشكل أدق، هل أحكام الشريعة مرتهنة في فعليتها لزمان ومكان نزولها، ومن ثم اختلاف الحكم تبعا لاختلاف ظرف وشروط نزولها؟ الأحكام شُرعت في زمن نزول الوحي، وكانت ناظرة له، فهل اخىتلاف الظروف موجب لاختلاف فعليتها؟
أو بتعبير الفقهاء: هل الأحكام مطلقة أزمانا وأحوالا، فتتعالى على تاريخيتها، وتكون فعلية دائمة رغم اختلاف الظروف الزمانية والمكانية أم تتأثر بها؟ وثمة قاعدة متفق عليها عند أغلبهم، أن "المورد لا يخصص الوارد" و"العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب". ومثاله أحكام الجهاد والقتال التي صدرت في ظل احتدام معارك المسلمين مع مناوئيهم الأعم من قريش، فهل أحكامه مطلقة، وفريضة واجبة على من توفرت فيه شروط التكليف؟ وهو ما أكده جملة من الفقهاء، ممن كانوا يحثون الولاة على الغزو ولو بالسنة مرة أو مرتين كي لا تتعطل الفريضة وقد أشرت لهذا المثال في البحث السابق. وعلى هذا الأساس تشبثت الحركات المتطرفة بوجوب الجهاد ضد السلطات والشعوب الكافرة بزعمهم. والحقيقة أن الحركات الدينية المتطرفة وجدت فيها ضالتها، ووجدت فيها مبررا شرعيا لتسويغ أعمالهم المسلحة ضد السلطة. وقد صدرت مجموعة كتب تثقف عليها أبرزها كتاب: "الفريضة الغائبة" للشيخ عبد السلام فرج، الذي يُعد الأساس الفكري لتنظيم الجهاد. فصاحب الفريضة الغائبة يعتبر جميع الأحكام مطلقة إلا ما نُسخ، وقد نَسَخت آية السيف كما يرى هذا الاتجاه أكثر من 60 آية من آيات الرحمة والعفو والتسامح (أنظر كتاب التسامح ومنابع اللاتسامح)، فلا تكون مقيّدة أو مخصصة لإطلاقات الآيات بعد سقوطها عن الاعتبار. ففريضة الجهاد كانت مبررهم الشرعي لسفك دماء الأبرياء من أجل السلطة، إضافة لمجموعة الفتاوى التي صدرت في ضوئها. ولاريب أن توظيف الخطاب الديني المتطرف لآيات الجهاد وغيرها من آيات تخدمهم، يُعد أجلى مظاهر توظيف الدين لصالح السياسة. خاصة الآيات التي تُلهب المشاعر وتحفز على القتال دون أن يدرك الشباب فارق المفاهيم بين زمن النزول وهذا الزمان. فيقاتل قادة التنظيمات المتطرفة أنظمة الحكم بحجة التكفير أو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أو أي عنوان آخر ليمهد لاستلام السلطة، بينما يضحي الشباب تقربا لله، وهو أخطر أنواع تزييف الحقيقة والوعي.
وهناك اتجاه فقهي يشترط الحرابة في فعلية أحكام الجهاد خاصة (للتفصيل أنظر كتاب: تحديات العنف). وكلامي عن شروط فعلية الأحكام الشرعية ليس جديدا، بل كتبت حوله مرات عدة في كتبي السابقة وبحوثي الحالية. لكن السؤال اقتضى التذكير بها. وكباحث تبنيت اشتراط فعلية الموضوع شرطا لفعلية الحكم لا فقط في أحكام الجهاد بل جميع الأحكام. وعلى هذا الأساس قلت بعدم فعلية الجهاد مادام موضوعه حفظ الرسالة في أيامها الأولى عندما كانت ضعيفة، ونعود لآيات السلم كقوله ادع إلى ربك بالحكمة والموعظة الحسنة بعد أن قويت شوكتها، وانتشر الدين انتشارا واسعا. ولم يعد هناك مبرر لسفك الدماء وتكفير الناس.
أعود لما أسميته نقلا عن د. الجابري، بالمفاتيح الثلاثة لإدراك فعلية وإطلاق الأحكام الشرعية. أو آلية تحديد فعلية الحكم الشرعي. يشترط المرحوم الجابري، كما جاء في السؤال، استحضار:
- كليات الشريعة الصالحة لكل زمان ومكان (الآيات الكليات).
- الأحكام الجزئية الخاصة بالمكان والزمان (الآيات الجزئيات).
- المقاصد وأسباب النزول.
وهي شروط مقبولة إجمالا. إذ جعل كليات الشريعة الصالحة لكل زمان ومكان، كبرى القياس. والآيات الجزئية الخاصة بالمكان والزمان صغراه. واشترط المقاصد وأسباب النزول للتمييز بينهما بعد معرفة أسباب نزولها. أو بالتعبير الأصولي أن الأحكام الجزئية الخاصة بالمكان والزمان هي الأحكام المأخوذة على نحو القضية الخارجية، وليست على نحو القضية الحقيقية. الثانية تتوقف فعليتها وعدمها على ثبوت وعدم ثبوت شرطها، بينما الأولى تكون ناظرة للموضوع الخارجي، فتثبت وتنتفي بثبوته وانتفائه. وبالتالي فالجابري يأخذ كليات الشريعة الصالحة لكل زمان ومكان كبرى القياس كقضية مسلّمة، وهذا صحيح، لكن هذا لا يكفي لإحراز عدم تحرر الفقيه من ذاتياته، بل ستكون الطائفية حاضرة بقوة في بعض المفاهيم، كمفهوم المؤمن، فهل هو مطلق المؤمن كما يصفه الكتاب الكريم أم خصوص المؤمن من طائفته؟. بعض الفقهاء لا يتورع باختزال المؤمن بأهل طائفته، فيمنع إعطاء الزكاة لغيرهم. أو لا يجيز تزويجهم. وهكذا. فنحن بحاجة لآلية أقدر على ضمان هذا الجانب وعدم اختلاط الذاتي بالموضوعي في قضايا الفقه واستنباط الأحكام الشرعية. الشيء الثاني أن معرفة أسباب النزول ومقاصد الشريعة لا تكفي دائما لنفي الإطلاق عن الحكم الشرعي، خاصة مع تمسكهم بالقواعد المتقدمة أن المورد لا يخصص الوارد. فنحتاج أدوات أصولية كفيلة بتفكيك الإطلاق. أو بتعبير آخر نحتاج أدلة كافية لإثبات عدم فعلية موضوعات الأحكام التي ترتهن لها فعلية الأحكام ذاتها. وأسباب النزول بمفردها وحتى مع مقاصد الشريعة لا تكفي. بل نحتاج لدراسة سسيوثقافية وأنثربولوجية للمرأة، إذا كانت موضوع الحكم الشرعي مثلا، لتحدد مرجعيات النص في رد الاعتبار لها من خلال آية الإرث، وحينئذٍ ننطلق من تلك المرجعيات لتحديد فعلية الحكم أو عدم فعليته. أي أن ذات المرجعيات ستكون دالة على الموضوع ومدى فعليته. لذا كان دليلي على عدم إطلاق آية سهم الأنثى هو التحول الثقافي ودورها الاجتماعي وسعة أفقها وتطور وعيها واختلاف مسؤوليتها، كل هذا يؤخذ بنظر الاعتبار للتحقق من فعلية أو عدم فعلية الحكم بسبب تغيّر الموضوع. والحديث في محله. وبالتالي هناك إشكالات تؤكد عدم كفاية ما ذكره د. الجابري للكشف عن مدى فعلية أو عدم فعلية الحكم الشرعي.
فقه الشريعة ومنهج التأصيل العقلي
ليس من السهل تعطيل أو تعليق أي حكم شرعي في مجتمع مرتهن لقداسة الدين، إضافة لرمزيته التي تبعث الرهبة والوجل في نفس الفقيه قبل غيره فتجده يتشبث بالاحتياط ولو على حساب الإنسان والمجتمع. فثمة ترغيب وترهيب مصاحب للخطاب القرآني التشريعي، كفيل بردع التساهل في تطبيق الحكم الشرعي. لذا عمدت لتقديم معنى آخر لقداسة النص والحكم، تمهيدا لإدراك فلسفته ومقاصده. كما طرحت ثلاثة طرق لتحديد فعلية الأحكام، هي: ارتهان فعلية الحكم لفعلية موضوعه، مراعاة ملاكات الجعل الشرعي، تحديد فعلية الحكم من خلال الجذر الأخلاقي. مرَّ تفصيلها. جميعها لا يلغي الحكم الشرعي بل يرتهن فعليته لفعلية موضوعه وشروطه وقيوده. وهذا النوع من الفهم لا يطيقه اتجاه العبودية، الذي يضع النص فوق العقل مطلقا، ويؤمن "المورد لا يخصص الوارد". والأحكام عنده مطلقة أزمانا وأحوالا،. والأصل هو التعبّد في الأحكام الشرعية، ما لم يكن الحكم منصوص العلة. والأولوية للشريعة لا للإنسان ومصالحه. فثمة رؤية كونية يؤمن بها اتجاه العبودية، تقوم على التعبد المطلق، وأي اجتهاد مقابل النص يُعد تمردأ على الله، وهو محرّم. إضافة لتشبث اتجاه العبودية بالنسق العقدي المتداول، مهما كانت تداعياته، خاصة الفِرق والمذاهب، التي تقوم على نفي الآخر، ورميه بالانحراف وربما التكفير ومن ثم استباحة دمه.
غير أن الأمر يختلف بالنسبة لاتجاه الخلافة أو اتجاه الإنسان والعقل الحداثي في مقابل العقل التراثي. أو منهج التأصيل العقلي، وهو منهج يقوم على تأصيل المقولات العقدية على أسس عقلية، برهانية. يضع العقل فوق النص، ويقرر أن "ما حكم به العقل حكم به الشرع". (للتفصيل راجع: كتاب الفقيه والعقل التراثي، ص61). يمكن تلخصيه:
1- التمييز بين الدين / المطلق، والمعرفة الدينية / النسبي. وبناء معرفة بديلة، ترتكز على النص المؤسس / القرآن، وتستلهم معطيات العلوم الحديثة.
2- تحري مقاصد الشريعة وغاياتها على أساس مركزية الإنسان ومصالحه التي تمكّنه من أداء دوره في خلافة الأرض واستخلافها. والشريعة خصوص الأحكام الشرعية القرآنية، وما له جذر قرآني من بيان وتفصيل في السيرة النبوية، القائمة على فهم الواقع وضروراته. ومركزية الإنسان هي حقيقة وجوده، وهي مبدأ قرآني أيضا (إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا). وأيضا قوله تعالى: (وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً). كما أن نهايات كثير من الآيات تشير للإنسان ومصلحته العليا: لعلكم تتقون، لعلكم تتذكرون. وغاية الرسالة هي احتضان الإنسان كي يتمكن من الاعتماد على نفسه في أداء دوره الوجودي: (لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ). (المصدر السابق). (وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ). ومقتضى الرحمة التحرر من أغلال العبودية.
3- تقتصر حجية السُنة على ما له جذر قرآني، في مقابل من يعتقد بحجية مطلق السُنة النبوية، بل وشملت الحجية أئمة أهل البيت عند الشيعة، والصحابة عند السُنة.
4- كمال الدين ضمن اختصاصه، في مقابل من يرى شمول الشريعة الإسلامية لجميع مناحي الحياة.
5- التراث منجز بشري، لا يتعالى على النقد والمراجعة.
6- ارتهان شرعية الأحكام لمبادئها، لا لقدسيتها، فيكون التشريع متاحا في منطقة الفراغ، شريطة الالتزام بمادئ التشريع، وفقا لمقتضيات الحكمة وأفق الواقع وضروراته. وعدم اختصاصه بالفقيه.
7- معرفة تاريخ وفلسفة الحكم شرط في الاجتهاد، كما أن معرفة دور الزمان والمكان شرط آخر فيه.
يأتي في الحلقة القادمة
.............................
للاطلاع على حلقات:
للمشاركة في الحوار تُرسل الأسئلة على الإميل أدناه