حوار مفتوح
المثقف في حوار مفتوح مع ماجد الغرباوي (241): الوعي الفقهي والأخلاق
خاص بالمثقف: الحلقة الواحدة والأربعون بعد المئتين، من الحوار المفتوح مع ماجد الغرباوي، حيث يواصل حديثه عن الأخلاق:
الوعي الفقهي والأخلاق
ماجد الغرباوي: تقدم أن الأحكام الفقهية، إفراز لمقدمات كلامية وأصولية، يرتكز لها منهج الاستنباط. وهو منهج تجزيئي، يقارب كل مسألة منفصلة عن غيرها من المسائل، ويدور مدار الدليل نفياً وإثباتاً. فعندما يستدل المجتهد على جواز نكاح المرأة مثلا، يحكم بجوازه مطلقا، لا فرق بين الصغيرة والكبيرة من النساء، إلا مادل الدليل على استثنائه، بقرينة متصلة أو منفصلة. وقد يستهين بكرامة الإنسان عندما يقّدم النص على العقل مطلقا. أو يعطي الشريعة أولوية على مصالحه. وقد يتمادى عندما يقدّم رأيه الفقهي باعتباره حكم الله، وهو رأي اجتهادي، بشري، قد يُصيب وقد يُخطئ. وبالفعل باتت المدونة الفقهية ترادف الشريعة، أمراً ونهياً. سيما الأوامر الولائية وفقا لنظرية ولاية الفقيه فإنها ترادف الأمر الإلهي، مادام للفقيه ما للرسول من ولاية مطلقة، كما ذهب لذلك الخميني روح الله!!!. وبالتالي عندما يستدل الفقيه على جواز نكاح مطلق المرأة، يستدل بقوله: (فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ). وأيضا: (وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ). وكلا الآيتين مطلقة، شاملة، لا تستثني إلا ما استثنته آية: (وَلاَ تَنكِحُواْ مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاء إِلاَّ مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاء سَبِيلاً، حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالاَتُكُمْ وَبَنَاتُ الأَخِ وَبَنَاتُ الأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللاَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَآئِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللاَّتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَآئِكُمُ اللاَّتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُواْ دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلاَئِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلاَبِكُمْ وَأَن تَجْمَعُواْ بَيْنَ الأُخْتَيْنِ إَلاَّ مَا قَدْ سَلَفَ). فيمكن للفقه حينئذٍ الافتاء بجواز التمتع بالصغيرة، لشمولها بإطلاق دليل جواز نكاح المرأة، وعدم النص على استثنائها. فالحكم بالنسبة للمجتهد أشبه بمعادلة رياضية، لا دخل للأخلاق فيها، بل تدور مدار الدليل. والأخلاق ليست دليلا شرعيا، رغم أنها هدف الأديان: (إنَّما بُعثتُ لأتمِّمَ مكارمَ الأخلاقِ)، فينتفي الإشكال مادام استنباطه موافقا للقواعد الفقهية والأصولية في نظره. خاصة بعد إقحام المنطق الأرسطي في عملية الاستنباط. وبات بإمكان المجتهد الاستعانة بأحد أشكال القياس لاستنباط الحكم الشرعي، وفقا للصَناعة المنطقية، بعيدا عن الأخلاق والمشاعر الدينية والأخلاقية. كما لو قال: أكرم كل طالب، وزيد طالب، فيجب إكرامه، بغض النظر عن قيمه وأخلاقه وسلوكه. بينما الدين معيار للأخلاق والقيم، فكيف يجيز إكرام الفاسق لمجرد انطباق الشرط المنطقي عليه؟. نعم يجب في رأي المجتهد إكرامه، مادام الدليل مطلقا، ولم يقيده بالاستقامة والتدين. بهذا الشكل تلاشت القيم الأخلاقية، وتقدمت الصَناعة المنطقية والأصولية عليها. وما نسعى له استعادة المشاعر الأخلاقية شرطا في استنباط الأحكام الشرعية، وفاء لمبادئ التشريع ومقتضيات الحكمة التي مرَّ تفصيل الكلام حولها، ويأتي ما هو أهم.
الاجتهاد مَلَكَة، تأتي بعد مران طويل على استنباط الأحكام الشرعية، واستقلال طالب العلم برأي حول جميع المسائل الكلامية والأصولية والرجالية والحديثية، حتى وهو يتبنى رأي مجتهد آخر. المهم قدرته على إثبات صحة متبنياته بدليل علمي. فعملية استنباط الأحكام الشرعية، عملية منضبطة، تستدعي عدة معرفية، وخبرة تراثية، وضبط علوم اللغة والبلاغة والمنطق والرجال والحديث والأصول والفقه. كما يتطلب الإفتاء إحاطة بجميع الآراء الفقهية السابقة والمعاصرة، وقدرة على تطبيق القواعد الأصولية على الفقه. وخبرة فقهية تراكمية تجمع بين الدرس والتدريس ومواصلة البحث والمراجعة وممارسة استنباط الأحكام، وفق ذات المنهج والضوابط العلمية. وهذا هو الحد الأدني من شروط الاجتهاد، ومن لم يبلغ درجة الاجتهاد، فهو "محتاط" أو "مقلّد"، حسب اصطلاحاتهم. والأخير مفهوم قمعي، وعنف رمزي، يسلب الفرد حريته، ويرتهن خلاصه لرأي الفقيه ورؤيته الاجتهاديه.
فقه النص وأدلة الفقيه
إن القدرة على استنباط الأحكام الشرعية لا تجعل من المجتهد فقيها ممارسا ومبدعا، ذا أفق اجتهادي يستنطق النص، ويقرأ أبعاده التأويلية، ويحدد علاقة الدليل بغيره من الأدلة. الفقاهة اجتهاد، تقتضيه صَنعة الفقه، وإضافة نوعية ترتبط بفقه النص، وهي مَلَكَة جديدة تتوقف على وعي الفقيه ورحابة أفقه وقدرته على تأويل النصوص، وإدراك مقاصدها وغاياتها وملاكاتها وفلسفتها، لذا تختلف الفتوى من مجتهد لآخر رغم وحدة الأدلة الشرعية. فالأمر يتعلق بما هو أبعد منها، إلى النسق العقدي الذي يؤمن به الفقيه، ودائرة حجية القواعد الأصولية والفقهية التي يؤمن بها. فالإيمان بعصمة أئمة أهل البيت لدى الشيعة، ومطلق عدالة الصحابة، التي تعني العصمة أيضا، لدى أهل السنة يؤثر في دائرة حجية الأدلة الشرعية، من خصوص الكتاب والسنة النبوية إلى الكتاب والسنة النبوية وسيرة أئمة أهل البيت والصحابة. وبهذا الشكل تفاقم عدد الروايات، وانتشر وضع الأخبار لتزوير الحقائق.
كما يتأثر الحكم برأي الفقيه ومبانيه الأصولية، فتختلف النتيجة بين من يذهب للاحتياط، و"أصالة الاشتغال" كأصل أولي عند الشك بالفعل، وبين من يرى البراءة. فلو شككت بوجوب صلاة الضحى مثلا، وليس هناك دليل فالأول يحكم بوجوبها احتياطا وفقا للأصل الأولي، بينما يحكم الثاني بالبراءة وعدم اشتغال الذمة. وكذا في حالة دوران الأمر بين الأقل والأكثر من الواجب. وغيرهما من القواعد الأصولية.
إن النسق العقدي يعبر عن وحدة الأفق المعرفي، وتشابه المقولات الأساسية لبنية الوعي للمجتهدين لكل مذهب فقهي، فاحتمالات الاختلاف العلني معدومة، خوفا من تهمة الانحراف والتمرد ضد المذهب. بينما الاختلاف وارد في مقدمات الفقه والأصول والمباني الرجالية والحديثية، تبعا لاجتهاد المجتهد وما يعتمده من أدلة وبراهين على صحة مبانيه. فالعقيدة وراء تصنيف المذاهب الدينية والإسلامية. وهي وراء الانحياز الطائفي والموقف الأيديولوجي، الذي ينعكس على فتوى الفقيه، خاصة موقفه من المختلف ولو كان داخليا. والمسألة العقائدية من أعقد القضايا لمن يروم التجديد في الخطاب الفقهي. بل وحتى القسم الثاني، القواعد الأصولية والفقهية والرجالية يتأثر بالعقيدة عندما يكون الدليل لفظيا، آية أو رواية.
بهذا الشكل يتضح أن مفهوم الفقيه أخص من مفهوم المجتهد. بينهما عموم وخصوص مطلق. كل فقيه مجتهد، وليس كل مجتهد فقيه، فيصدق الثاني على الفقيه، وغيره من المجتهدين، ممن لا يرقى لمستوى الفقاهة. بهذا المعنى أميّز بين الفقيه والمجتهد، عندما أطلق مفهوم الفقيه، باعتباره يتعدى معرفة وضبط القواعد العلمية، أو ما تقتضيه صَنعَة الفقه، إلى ما هو أرحب حول فقه النص. فالفقاهة مَلَكَة مضاعفة، مَلَكَة الاجتهاد ومَلَكَة الفقاهة. الفقيه خبير بالفقه وعلومه وما يتعلق به من علوم أخرى، ويتمتع بحاسة فقهية تعكس مدى تأمله في مدارات النص. ويميز الفقهاء بينهما، بينما الشائع هو التساوي بين مفهومي المجتهد والفقيه.
الفقاهة والوعي
ثمة حقيقة، لا ملازمة بين الفقاهة والوعي، فربما فقيه ينقصه الوعي، وآخر رغم وعيه غير أنه يرتهن حريته لقبليات تفرض عليه محدداتها، فيقمع ما يدور في ذهنه خوفا من مخالفة المشهور، وبالتالي رميه بالانحراف واختراق المدونة الكلامية والفقهية الرسمية، فيخسر مكانته وحيثيته. لذا بقيت مساحات التجديد محدودة جدا، بين فترات متباعدة، لا تطال القضايا الجوهرية، سيما ما يتعلق بالنسق العقدي. وبقي الفقه يجتر موضوعات محترقة، لا يقدم جديدا على صعيد المسائل الإشكالية التي تخص حقوق الإنسان والمرأة والاستبداد والعنصرية، وغيرها. ومازال استنباط الأحكام الشرعية وفتاوى الفقهاء تهمّش الأخلاق، وفاء لمقدماتها الكلامية والأصولية، ويغلب على الاجتهاد طابع الصَناعة، بعيدا عن روح الدين وأهدافه الإنسانية السامية. فمظاهر الجمود ذاته، ومازالت أدلة استنباط الأحكام ترتهن لرؤية السلف، دون مراعاة للواقع وضروراته، وما طرأ على الوعي الإنساني من تغيرات جذرية حول رؤيته لنفسه وللآخر، وعدم المجازفة بحريته واستقلاليته. وبكلمة مكثفة، مازال الفقه الإسلامي مرتهنا لقيم الاستبداد وثنائية السلطة والمعارضة، ومازال مسكونا بالطائفية ورهانات الفرقة الناجية. فغياب الأخلاق يبدو نتيجة طبيعية وفقا لما تقدم من تحفظات وإشكالات أساسية. رغم تفاقم المدونات الفقهية، وبات الفقه يلاحق الفرد، في كل صغيرة وكبيرة، حتى غدا مفهوم الفقه يرادف مفهوم الشريعة.
ولكن كيف توسعت المدونات الفقهية؟ وكيف احتكر الفقيه الحقيقة وحاصر حرية الفكر، وفرض التقليد رهانا لخلاص الإنسان؟ وكيف أقنعه بعجزه وجهله وأميته؟ وسلسلة علامات إضافية تتعلق بالاستبداد والعنف والموقف من الآخر.
المدونات الفقهية
كان القرآن مصدرا وحيداً للشريعة الإسلامية، وقد اشتمل على جميع آيات الأحكام، ثم ختم الكتاب بقوله: (الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا)، التي جاءت في سياق تشريع الأحكام، قبلها وبعدها، ليكون السياق قرينة على إرادة إكتمال الشريعة، وبيان ما كان يود بيانه الكتاب الكريم من أحكام تخص الفرد والمجتمع. أو بشكل أدق بيان رأي الشريعة. وبما أن آيات الأحكام كانت إجابة على أسئلة واستفتاءات الصحاب، فقد أخذت بنظر الاعتبار الواقع ومرتكزاته العرفية في نظر الاعتبار. وكان النبي يبين ويشرح ما خفي عليهم من تفصيلات، وقد يمارس دور الفقيه بتطبيق كبرى الأحكام والقواعد الفقهية على مصاديقها. وأما سلوكه وأحاديثه وما يصدر عنه (سُنته) فتعبّر عن مسؤوليته كرسول يفصّل ويبيّن ما له جذر قرآني، وهو حجة، دون تخصيص ولا تقييد لآيات الكتاب: (يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا). وأيضا: (هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الأُمِّيِّينَ رَسُولا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلالٍ مُّبِينٍ). وليس له حق الافتاء: (وَيَسْتَفْتُونَكَ فِى ٱلنِّسَآءِ قُلِ ٱللَّهُ يُفْتِيكُمْ). أو ما يصدر عنه أحكام ولائية، ترتهن فعليتها بحاكميته، فتنتفي حجيتها بوفاته. أو يعبّر قوله وسلوكه عن موقف أخلاقي، وهو مثال للأخلاق الحميدة: (وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍۢ). أو يتصرف كإنسان يحلو له ما يحلو، ويرفض ما يرفض تبعا لذوقه. فالنبي لا يشرّع، بل هو فقيه عندما يتصدى لبيان الحكم الشرعي، وما عداه يرتهن لجهة صدوره. فحجية سُنته تقتصر على بيان وتفصيل الأحكام، (قول أو فعل أو تقرير). بعد الجزم بصحة صدور الرواية عنه. كتفصيلات الصلاة مثلا.
بهذا الشكل اتسعت الشريعة بمقدار بيانات النبي الكريم حول أحكامها. وبات الفقيه قادرا على الاستدلال بالكتاب والسُنة بهذا الحدود، ليس أكثر. وأما ما تركته الشريعة، فقد تركته للعقل، لتشريع ما يلزم وفقا لمقتضيات الحكمة ومبادئ التشريع في أفق الواقع وضروراته وفي إطار الأخلاق. وقد بينت سابقا أن أحكام الشريعة كانت مجرد نماذج لتشريع الأحكام، على أن يدرك الناس جذرها الأخلاقي، ومواصلة التشريع وفقها. غير أن فقهاء المسلمين، بدءا من الصحابة الذين تصدوا لاستنباط الأحكام الشرعية، اتخذوا مسارا مغايرا، حول مصادر التشريع، أفضى إلى تراكم الروايات. لم يكتفوا بسُنة النبي الشارحة والمبينة، بل جعلوا مطلق سُنته حجة، تتقدم على الآيات، تخصص أو تقيد!!. فكان تراكم أدلة التشريع طبيعيا طبقا لمتبنياتهم العقدية والأصولية حول حجية السُنة. وكان يدفعهم لهذا مجموعة أسباب، منها، قيم العبودية التي التفت على القيم الدنية، وواصلت تفرض محدداته على العقل العربي المسلم. ومنها، التعبد مع الحاجة للتشريع وعدم الوثوق بالعقل ومعطياته، حتى مدركات العقل العملي، فكانت النتيجة تحكّم الأخلاق برأي الفقيه.
لحظة التأويل
إن وفاة النبي هي لحظة انتقال الإسلام من دين سماوي إلى دين سياسي. من التلقي المباشر من النبي وسيطا عن الوحي، إلى تأويل النص القرآني. وكل تأويل مرتهن لقبلياته. وبما أن تاريخ المسلمين قد دشن حضوره من خلال موقف الصحابة من السلطة، فإن ثنائية السلطة / المعارضة شكلت قبليات الصحابة ومن جاء بعدهم من التابعين ثم العلماء والفقهاء، بل وتأثر بها جميع المسلمين. لذا طالما أكدت أن الموقف السياسي الأول لم يقم على قاعدة فكرية أو عقائدية، بينما أغلب الانجاز الفكري والعقدي للمسلمين قام على موقف الصحابة من السلطة، حتى انعكس على مصادر التشريع لاحقا، واتسع مفهوم الشريعة ليشمل ما هو أعم من سُنة النبي وسيرة الصحابة وأئمة أهل البيت، فتعددت مصادر التشريع.
إن فهم تلك المرحلة، خاصة بداياتها وما ترتب عليها يمهّد لفهم كل ما حصل لاحقا على الصعيدين الكلامي والفقهي، ومن ثم علاقة هذا بتخلف المسلمين، وصعوبة التخلص من الإرث القَبلي.
يأتي في الحلقة القادمة
.................
للاطلاع على حلقات:
للمشاركة في الحوار تُرسل الأسئلة على الإميل أدناه