صحيفة المثقف

الوصية.. والميراث

جدلية - الوصية والميراث – هذه الجدلية المصطنعة التي نشأت وكبرت بفعل فاعل أراد لها أصحابها أن تكون كذلك، هي جدلية سلبية قامت على أساس مقولة مكذوبة جاء فيها أن: - لا وصية لوارث -، مقدمة في ذلك خطاباً فقهياً وشرعياً مضطرباً ومخروماً، إن منتجي هذه المقولة أستغلوا بساطة وعاطفة العقل الإسلامي وتصديقه وميله للتسليم بكل ما يُنسب إلى النبي من أقوال، ولا يغرب عن البال إن مقولة: (لا وصية لوارث) إنما وردت بصيغة خبر نبوي كانت في أصلها عبارة عن دعاية إعلامية وتجييش سياسي مضاد، جاء لا حقاً في خصوص التخاصم في قضية الأحقية في الخلافة، فالقائلين بها إنما سربوها ونشروها من أجل تدعيم وتعضيد نظريتهم بعدم صحة الوصية لفاطمة من أبيها بأرض فدك الشهيرة - .

جاءوا بها محفوفة بطابع إجتماعي ولكنها تُخفي هدفاً و إتجاها سياسياً في رفض تولي علي بن أبي طالب الخلافة بعد رسول الله، هذا أن قرأنها بصورة موضوعية بعيدة عن التكلف والإيحاء الفقهي الركيك، ودالتنا على ذلك طبيعتها وكيفيتها .

نعم إن واضعوها لم يلتفتوا إلى إنها في الحقيقة تعارض نصوصاً صريحة في الكتاب المجيد جاءت لتؤكد على صحة - الوصية للوارث -، ومن بين هذه النصوص قوله تعالى: - [كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت، إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقاً على المتقين] – البقرة 180، وقوله تعالى: - [يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين ...] - النساء 11 .

ولفظ - كتب - في لغة النص 180 تدل على الوجوب والإلزام، وقد ورد اللفظ بصيغة الفعل وبعبائر مختلفة و متنوعة منها قوله تعالى: [كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم ..] البقرة 183، وقوله تعالى: - [كتب (ربكم) على نفسه الرحمة ..] - الأنعام 54، 12، واللفظ في صيغة الفعل (الأمر) وسواء قد أستخدم في باب الفرائض أم في أبواب أخرى فدلالته على الوجوب، وفي النص 180 من سورة البقرة ورد التأكيد على أن من يشعر بالموت أو حتى من قبل ذلك، [- إن ترك خيراً الوصية -]، ومفاد التأكيد في الفعل ورد بصيغة - إن ترك خيراً الوصية - وفعل - ترك - من أفعال الأضداد الذي يحتمل الأمر فيه السلب والإيجاب بحسب الوضع والطبع، وهكذا في مسألتنا هذه فهو يريد الإيجاب بدليل وجود صيغة المفعول - خيرا -، وكذا في الإشارة للمحل الواجب الذي ورد فيه الأمر بالوجوب وهو - (الوالدين والأقربين) -، والوالدين بحدود ما نفهم إنهما من أهل الميراث ومع ذلك تصح الوصية لهم، والقول بالوجوب بحسب المعنى المضمر لكي لا يُضام أحد من هؤلاء محل الوصية .

 والوصية: - هي عهد مكتوب أو تعهد مكتوب غايته الحفاظ على حقوق البعض خوفاً من البعض الأخر - وإضافة لفظ المكتوب إلى العهد من باب الإحتياط والإحتراز، والتعليل بالخوف مشعر بوجود تجاوز أو تجني يحصل بفعل توزيع الأنصبة لدى البعض، فجاء الفعل بمثابة الحماية من الوقوع بالخطأ، وأما الأصل الدلالي لفعل - وصى الثلاثي - فقد جاء مقروناً بحق التصرف في كل ما يمكن أن تصح معه (الوصية)، قال تعالى: (ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب ..) - البقرة 132، قال أبن منظور أوصى الرجل إلى أحد ووصاه أي عهد إليه .

 ولم يفرق الكتاب المجيد في أصل الوصية بين قريب وبعيد ولا بين وراث وغيره، والوصية في الكتاب مؤلفة من جزئين (مادي ومعنوي)، ولا يصح فيها التنفيذ من غير القدرة والإستطاعة، شأنها في ذلك شأن باقي الفرائض، وشرط الحرية لازم في الموصي والموصى له ومع عدم التقييد نلتزم بالإطلاق .

 ولا تناقض بين الوصية واحكامها والميراث وشروطه، فقوله تعالى: - ووريث سليمان داوود - النمل 16، لا يناقض قوله تعالى: - ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب .. - البقرة 132، فسليمان الأبن هو الوارث لأبيه داوود وهو الوصي، ولا مانع من أن يوصي داوود لأبنه سليمان في ذلك في الشؤون المادية والمعنوية، فوصية يعقوب لبنيه جارية هنا أيضاً في مقام سليمان وداوود - أنظر 132 من سورة البقرة -، مع العلم إن داوود لا يورث سليمان العلم والنبوة، ولكن يورث له المال والمتاع وأشياء أخرى، بإعتبار إن العلم كسب والنبوة إصطفاء وهما لا يورثان، وأوصاه بالصلاة والزكاة وغيرهما من شمائل الأخلاق، وحدث هذا مع علي بن أبي طالب وصي رسول الله محمد بن عبدالله ووارثه، فقد أوصاه بتأدية الأمانات ورد الحقوق إلى أهلها، قال أبن منظور في اللسان: - (وقيل لعلي عليه السلام وصِيٌّ لاتصال نَسَبِه وسَبَبه وسَمْته بنسب سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وسَبَبه وسَمْته قلت كرَّم الله وجه أَمير المؤمنين عليّ وسلَّم عليه هذه صفاته عند السلف الصالح رضي الله عنهم) -، ولا يتعلق أمر الوصية هذا بموضوعة الخلافة و الحكم، فتلك قضية يبت بها عامة الناس حين يختارون وحين ينتخبون، ومع إن بعض القوم قد أحتجوا بحقهم في الخلافة كونهم من قريش أو بتعبير تاريخي - نحن الشجرة -، فرد عليهم علياً عليه السلام بنفس المنطق قائلاً - ونحن ثمرة هذه الشجرة -، ومع إن محتوى ومضمون هذه المحاججة لا تصح في قضية الحكم والخلافة، لأن المتعلق هنا هم الناس وليس القرابة أو النسب أو حتى الوصية، فالأصل في الحكم في الإسلام هو رأي الناس وما يعتمدون ويقررون فيه .

نعم ولا يمنع أن يأتي لفظ الوصية مقروناً بسياق خاص يدل عليه وعلى المُراد منه والمتعين (في باب المعنويات والقيم)، فحينما يقول الله تعالى: - [ووصينا الإنسان بوالديه حسنا..] - العنكبوت 8، في سياق ما هو غيره حينما يقول: - [شرع لكم من الدين ما وصَى به نوحاً والذي أوحينا إليك وما وصينا به ابراهيم وموسى وعيسى، أن أقيموا الدين ولاتتفرقوا فيه ..] - الشورى 13، فالوصية بإقامة الدين كانت هدفاً مقصوداً بذاته لذاته، وقيام الدين هنا صيغة دالة على (تحرير الدين) من كل السلطات التي تحد من نشاطه وتقدمه، أي تحرير الخطاب من وضعه السكوني ليكون أكثر حيوية وحركية، وهذا بالضبط ماكان يريده الله وجميع أنبياءه ورسله، وهذا المعنى متعين في الحياة وليس لما بعد الموت .

 والوصية: - يجب أن يتشارك في تنفيذها وإجرائها كل قادر ومستطيع على الوفاء بها والقيام -، وتجب على جميع الأطراف من جهة التنفيذ، وعلى هذا المبدأ وصى إبراهيم بنيه ويعقوب، ولم يقل أحد: إن من لوازم صحة الوصية المعنوية أن تكون لما بعد الموت، ولم يدل الدليل من الكتاب على ذلك كذلك، ففعل الخيرات وإقام الفرائض شرطه (أن يكون الموصي والموصى له على قيد الحياة) .

 ولا يذهبن بكم الخيال إلى تحريف متعمد لمعنى قوله تعالى: (ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آباءك ابراهيم وإسماعيل وإسحاق إلهاً واحداً ونحن له مسلمون) البقرة 133، عن ظاهره وخطابه الوارد في صيغة الإستطراد، وفي صيغة الموافقة والتأكيد على مواصلة النهج والمتابعة، وهذه الصيغة جارية في الكتاب كما هي جارية في لسان العرب، حين يُراد التأكيد على المؤكد بالفعل وبالقوة (في المعنى الكلامي)، وتدخل في هذا الباب كل دعوات الخير والصلاح والتقوى، يدل على ذلك قوله تعالى: (ولقد وصّينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله ...) النساء 131، وفعل - أتقوا - من الوقاية والتي منها التقوى بمعنى الحماية والحرص والإحتياط بل وتأمين اللوازم والمعدات الواقية، و الفعل في أصله يتكون من المفاهيم القيمية والأخلاقية، التي تعم وتشمل في إرادتها جميع معتنقي الرسالات من - يهود ونصارى وصابئة ومجوس ومؤمنيين - .

نعم وتصح الوصية من الله للعبد في هذا الجانب، أعني مسألة الصلاة والزكاة وغيرهما من الفرائض، كما في قوله تعالى بلسان عيسى النبي: (.. وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حياً ..) مريم 31 .

 كذلك قد شمل الكتاب المجيد موضوعة الصراط المستقيم (أو الوصايا العشر) من موضوعات الوصية، كما في قوله تعالى: - [قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم:

1 - ألاَّ تشركوا به شيئا .

 2 - وبالوالدين إحسانا .

3 - ولا تقتلوا أولادكم من إملاق .

4 - ولا تقربوا الفواحش ماظهر منها وما بطن.

5 - ولا تقتلوا النفس التي حرم الله (ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون) .

6 - ولا تقربوا مال اليتيم .

7 - وأوفوا الكيل والميزان بالقسط.

8 - وإذا قلتم فأعدلوا .

9 - وبعهد الله أوفوا (ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون) .

10 - وأن هذا صراطي مستقيماً فأتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، (ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون) - الأنعام 151، 152، 153 .

 فالصراط المستقيم لفظة يكررها لسان المؤمنيين في الصلاة وغيرها كل يوم مرات في صيغة: (أهدنا الصراط المستقيم)، والتي هي نفسها - الوصايا العشرة - التي ذكرت في سورة الأنعام وفي الكتب المقدسة الأخرى، وبما إن أجزائها متعلقة بحياتنا لذلك فعلاقتنا بها علاقة دنيوية وليست أخروية، فالصراط المستقيم: - هو ليس ذلك الشيء المتخيل في ذهن وألسن الناس -، ولا هو الشيء المحكي عنه في الأخرة، والذي صنعته مُخيلة رواة جهلة وصانعي أخبار وقصص متهالكة، بل هو هذه الأشياء العشرة التي أوصانا بها الله لنعيشها في الدنيا ونتحرك معها ونلتزم بها، فهي السبيل الذي أختطه أو أنتخبه الله للناس في حياتهم، هذا من جهة .

 ومن الجهة المقابلة: هناك الوصية المادية الأكثر تداولاً وأهمية لدى عامة الناس، لما لها من إرتباط بقضاياهم المادية وعلاقاتهم العامة، ولكي لا يقع الناس في الخلط المتعمد ومن أجل حل التشابك في هذه الثنائية، عمد الكتاب المجيد إلى ترتيب الأولويات بحسب مجموعة صيغ أبتدئها في:

 1 - قوله تعالى: - [يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كن نساء فوق أثنتين فلهن ثلثا ماترك، وإن كانت واحدة فلها النصف ..] - النساء 11، إذن فالأمر الأول في هذا النص جاء في صيغة - يوصيكم الله -، وجملة (يوصيكم الله في أولادكم) جملة خبرية تدل على البيان والشرح والتعليل كذلك، أي في الكيفية التي يجب معها تقسيم الميراث على الأولاد، بحسب النسق والمقام التالي:

 النسق الأول: أن يكون ذكراً واحداً في مقابل أنثيين .

النسق الثاني: أن تكون نساء فوق أثنتين .

النسق الثالث: أن تكون أنثى واحدة .

 ففي الحصة الأولى: - إن كان ذكراً واحداً في وجود أنثيين -، قال (للذكر مثل حظ الأنثيين)، ولكن ماذا يعني هذا ؟، قال: يعني أن تكون القسمة بينهما متساوية بين هؤلاء الثلاثة، هذه هي القاعدة الأولى والتي على أساسها أقام الله مبدأ توزيع الثروة بالعدل، (ثم إن الله لم يقل - مثل حظي - بل قال مثل حظ -) والفرق بينهما لغة ودلالة معلوم لا يخفى على أهله، فيكون المُراد بحسب هذا النص: - إن ما للذكر الواحد من ميراث يساوي نصيب وحق كل واحدة من الأنثيين -، (أي أن يكون الميراث مقسوما على ثلاثه وليس على أثنيين)، بحيث يكون لكل واحد منهما الثلث من أصل التركة، أعني: - إن الرجل المتوفي لو ترك ذرية من ثلاث أبناء ذكر وأنثيين، فيكون لكل واحد من هؤلاء الثلاثة الثلث، أي للذكر ثلث وللبنت الأولى ثلث وللبنت الثانية الثلث الأخر -، بمعنى إن الله قد جعل حصة كل واحد من هؤلاء الثلاثة مساوية لحصة الآخر، فللذكر ثلث ما ترك وللأنثيين الثلثان كل واحدة منهما الثلث، وبذلك يكون لكل واحد منهم الثلث، ولهذا عبر النص عن ذلك بقوله: إن حظ الذكر مثل حظ الأنثيين سواء بسواء - .

 وليس كما يقول فقهاء التراث: - الذين قدموا للذكر مثل حظي الأنثيين، بحيث جعلوا من المطلوب عكس مُراد الله وقوله -، وهم في ذلك قد أنطلقوا من تفسير تاريخي وقبلي ذكوري، قد حرم المرأة حقها الطبيعي المنصوص عليه من قبل السماء، فالمرأة وبحسب النص المتقدم تعتبر - هي القاعدة - التي على أساسها يجري القياس ويتم التوزيع، أي إنها في الكتاب المجيد وفي أم الكتاب هي الثابت والذكر هو المتغير .

 وهذا المعنى أيضاً نشاهده في الحصة الثانية من النص، حين جعل الله حصة الأناث إن كن فوق أثنتيين، قال فلهن (الثلثين دائماً)، والكلام هنا في أصل التركة وفي شرط صحة الوصية، وهذا من دون النظر لعدد الذكور فالمهم هو قياس وتحديد حصة الأناث، وما يتبقى فللذكور سواء أكانوا واحداً أم أكثر، فهم شركاء في الثلث الباقي من أصل التركة .

 وهذا ما نجده جلياً في الحصة الثالثة حيث جعل الله للمرأة نصف التركة إن كانت واحدة، والباقي يوزع حسب مراتب العصب من الأبناء والأباء وغيرهم، المهم في بحثنا التركيز على ما تبناه الله في الكتاب المجيد، وليس كما يدعيه فقهاء التراث في تقسيم التركة لتوافق رغبة الذكر ..

2 - في قوله تعالى: - [والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعاً إلى الحول غير إخراج] - البقرة 240، لفظ - أزواجاً - ورد بصيغة المُنكر والدال على الذكر و الأنثى معاً، وصيغة - أزواجا - تدل على الإقتران المنبثق عن الميثاق الغليظ، واللفظ عام ولا قرينة فيه ولا قيد يخرجه عن وضعه هذا، وكذا لفظ - وصية - كذلك وسواء أقرأناها بالنصب أم بالرفع، فدلالتها و مُرادها على الأثنيين واحد - الزوج والزوجة -، ذلك إن لفظ - أزواجا - المُنكرة دالة كما قلنا على العلاقة المشروعة بين الذكر والأنثى والتي تقع وفقاً لميثاق غليظ، ويخرج من هذا الوصف كل ما يقع خارجاً كالنكاح الذي يتم بصيغ - المتعة أو بملك اليمين -، لذلك قال: يجب على الزوج الذكر و على الزوجة الأنثى الوصية لبعضهم البعض، مقرونة بهذا القيد (إلى الحول) وهو قيد إحتراز مهمته المراقبة والفحص لما بعد الوفاة، نعم تتجدد الوصية ويتجدد المتاع (كل حول)، طالما لم يخرج الأزواج من دائرة وظل ميثاق الزوجية لأي سبب كان .

 3 - قوله تعالى: - [كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيراً الوصية للوالدين والأقربون] - البقرة 180، ويواصل الكتاب المجيد عرضه فيما يخص حماية الوالدين والأقربون من خلال تضمين تلك الحماية عبر الوصية لهم، وقد مر معنا: إن دلالة لفظ - كتب - تكون على الوجوب، شأنها في ذلك شأن باقي الصيغ التي وردت في أنساق مشابهة أخرى، وأما دلالة الوصف و المعنى في ذلك يكون: (إن من يحضره الموت فعليه واجبا الوصية)، وبما إن الموت في الغالب العام يأتي خلسةً، لذلك تجب الوصية في حال القدرة والتمكن قبل الفوات، وأما التنصيص على حضور الموت فبداع التذكير وعدم التفريط بالحق لمن هم أهله، وقد مر بيان ذلك فلا نزيد، والأقربون: - هم هؤلاء اسرتك وأهلك وارحامك وجيرانك -، وهؤلاء هم أولى بالمساعدة والعون في كل حال، ويتأكد ذلك أيام الازمات والحروب والمحن، والنظر في حال الموصى لهم لازم كما هو لازم معرفة إحتياجاتهم، فرفع العوز والفقر تتأكد شدة وقوة مع الأقربين بدليل ما ورد في الأثر عنه عليه السلام قوله: (الأقربون أولى بالمعروف) .

ونضيف فنقول: لا يجب التفريق في أصل الوصية بين كونها مادية أو معنوية مادمها تكون لحماية الموصى لهم، ويتوقف الأمر فيها سعة وقوة بحسب دورة المصالح والضرورات، وإلى ذلك نسترعي الإنتباه لماورد في سورة العصر عن الأهمية والتوكيد كما في قوله تعالى: - [والعصر إن الانسان لفي خسر، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر] - .

.

آية الله الشيخ إياد الركابي

4 رجب 1440 هجرية

 

 

 

في المثقف اليوم

في نصوص اليوم