الرئيسية
المثقف في حوار مفتوح مع ماجد الغرباوي (249): حاكمية الأخلاق على الأدلة الأولية
خاص بالمثقف: الحلقة التاسعة والأربعون بعد المئتين، من الحوار المفتوح مع ماجد الغرباوي، حيث يواصل حديثه عن الأخلاق:
حاكمية الأخلاق
ماجد الغرباوي: نخلص أن تأسيس منهج جديد لاستنباط الأحكام الشرعية ضرورة ملحة لتفادي تعارض جملة أحكام مع القيم الأخلاقية. وتقديم إجابات تواكب أسئلة الواقع بمعطياته الحضارية ورؤيته المغايرة للإنسان وحقوقه الطبيعية، فثمة فارق نوعي في وعي الحرية وحقوق الإنسان بين الشرائع السماوية والوضعية. وهي حقيقة، التنكّر لها يعمق الهوة الحضارية بين رؤيتين، وهذا تفسير ردة الفعل العنيفة في جميع أنحاء العالم بما فيهم الإسلاميون، تجاه تصرفات داعش وهو يطبّق أحكام الرِق والعبودية على سبايا أتباع الديانات الأخرى. لذا فهم الواقع والحاجات المتجددة للفرد والمجتمع شرط في صدقية الاجتهاد. وهذا يستدعي وعي الفقيه للواقع الذي يعيشه، وانقاذ الفرد من غربته، عندما يفرض عليه محددات لا تراعي الواقع ومتطلباته. ورأي الفقيه رأي اجتهادي، لا يمثل رأي الشريعة بالضرورة. وبالفعل هناك فقهاء يشترطون معرفة الخبرة الزمانية والمكانية في صدق الاجتهاد. وهو كلام صائب جدا. وهذا لا يتحقق ما لم يرتهن شرعية الحكم ووجوب طاعته لملاكاته المأخوذة في مرحلة جعله وتشريعه، من مصالح ومفاسد وإن كانت مجهولة لنا، غير أني وضعت معيارا لتحديد آثارها. بينما يرتهن الفقه العبودي شرعية الحكم لقدسيته، فيتعذر على المجتهد تجاوز عصر النص إلا بحدود. لذا يرتعب الفقيه عندما تطالبه بتشريعات جديدة تتناسب مع وضع المرأة وحقوق الإنسان مثلا. أو التأمل في أحكام الردة وأحكام العلاقات العامة مع غير المؤمنين، لعدم فعلية موضوعاتها، ما دامت مأخوذة على نحو القضية الخارجية، لا إطلاق لها خارج حدود موضوعها، وهو تلك المجموعة التي كانت تتربص بالرسالة، وتطارد المؤمنين والرسول خاصة. ترفض السلم، ولا تكف عن الحرب. وتعدية الحكم لغير موضوعه ظلم. وهو محرّم دينيا ومرفوض أخلاقيا. وبالتالي ارتهان شرعية أحكام الشريعة لملاكاتها لا لقدسيتها ليس فيه مخالفة دينية. والتقصير يتحمل مسؤوليته الفقيه الذي دأب تقليد السلف، ولم يتحرر من قيودهم ومرجعياتهم. وكان الأحرى به تأمل الدين والشريعة مباشرة، لإدراك حقائق الأمور، فكيف يشرع الله وهو الكامل المطلق تشريعات بات الذوق البشري والحس الإنساني يرفضها؟ إذاً ينبغي العودة للذات ونقدها بحثا عن نقاط ضعفها، والتماس كل ما هو جدير لتقويمها.
صدقية القضايا
ثمة نقطة جديرة بالتذكير، أن صدق أو كذب أية قضية يتوقف على صدق أو كذب مقدماتها. والمعيار هو الدليل والبرهان الذي يمكن الاستدلال به على صدق أو كذب المقدمة ومن ثم صدق أو كذب القضية. لا فرق بين مجتهد وغيره. وعندما نسعى لتأسيس قاعدة أخلاقية تكون حاكمة على الأدلة الأولية، علينا الاستدلال بأدلة علمية صحيحة وفقا لمبادئ العقل والمنطق. وبالتالي لو أنكر علماء الفقه والأصول حجية العقل وقدرته على إدراك ملاكات التشريع لشدة خفائها كما يعتقد بعضهم، لا يغير من الحقيقة شيئا مادامت مقدمات القضية صادقة. فالمعيار صدق الدليل لا رأي الفقيه، فإن رأيه رأي اجتهادي قد يصيب وقد يخطئ. رأي مرتهن لنظرية العبودية والقداسة بمفهومها الدوغمائي. ونحن نعتمد نظرية الإنسان في فهم الدين ودور الإنسان في الحياة. ننأى عن المنهج التجزيئي في تناول أحكام الشريعة، ونقارب كل مسألة بما أنها جزء من كل. يقرأه ويفهمه ضمن ذلك الكل، وليس منفصلا عنه، سيما القضايا الاجتماعية الحساسة المرتبطة بحقوق الإنسان. فثمة فرق عندما يتناول الفقيه مسألة من مسائل المرأة مثلا بمعزل عن الهدف الأساس للدين، فيفتي بما تنتهي إليه الأدلة الأولية، بينما تختلف نتيجة استنباط الحكم لو تناول المسألة ضمن الإطار الكلي للدين، وهدفه الإنسان في الحياة. فلو سئل الفقيه عن مدى شرعية العبودية وفقا للأدلة الشرعية، سيفتي بصحتها، وصحة الأحكام المترتبة عليها. وكلامه صحيح وفقا للأدلة. لكن عندما يتناولها في إطارها الكلي، ويأخذ بنظر الاعتبار الخصائص الزمانية والمكانية سوف يحرّم عبودية الإنسان. فمنهج استنباط الأحكام الشرعية المعتمد في الحوزات والمعاهد الدينية منهج تجزيئي، يأخذ كل مسألة منفصلة عن غيرها. كما يتعامل مع الجزء ككيان مستقل، فلا يأخذ هدف الدين من الخلق عند استنباط الحكم الشرعي، بل ينظر للمسألة مستقلة، ويفتي. ولا يتراخى في تشدده لولا وجود آيات تنفي الحرج وأدلة تنفي الضرر. بينما الأولوية دائما للإنسان ومصالحة وفقا لنظرية الخلافة / الإنسان. وبالتالي ثم اختلاف جوهري من حيث المبدأ والأصل الأولي كما يعبر الأصوليون. ولا يهمنا سوى تقديم أدلة على ثبوت القاعدة الأخلاقية. قاعدة تتفادى التعارض بين الأحكام والأخلاق.
ويأتي السؤال: هل ثمة أدلة تثبت حاكمية الأخلاق على الأدلة الأولية أسوة بالقواعد الفقهية أم لا؟. أو هل يمكن تأسيس قاعدة أخلاقية أسوة بالقواعد الفقهية تكون حاكمة على الأدلة الأولية للأحكام الشرعية؟.
وقبل الإجابة ينبغي تعريف مفهوم "الحاكمية".
معنى "حاكمية" الأخلاق
"الحكومة" مصطلح أصولي، يراد به نفي إرادة إثبات الأحكام مطلقا وعلى كل حال بل تكون مقيدة بعدم تعارضها مع القاعدة الفقهية. فظاهر دليل الصوم مثلا: (كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ)، يدل على وجوبه مطلقا، غير أن لسان دليل قاعدة لا حرج ينفي إطلاقه، ويشترط عدم كون الصوم حرجيا، فيغدو مفاده، وجوب الصوم ما لم يكن حرجيا على الصائم، كما بالنسبة لكبار السن، ممن يرهقهم الصوم ويشق عليهم تحمله. أو يضاعف مرضهم، فلا يكون واجبا عليهم. (فقاعدة لا حرج حاكمة، بمعنى أنها ناظرة إلى الأدلة الأولية وتريد أن تبين أن تلك الأدلة الأولية لا تريد إثبات الأحكام بشكل مطلق وشامل حتى لحالة الحرج، بل هي تختص بحالة عدم الحرج، فإن الله سبحانه لم يجعل على عباده الحرج في تشريعاته). (ينظر كتاب القواعد الفقهية). ويتناول الأصوليون مصطلح الحكومة في باب تعارض الأدلة. فهل الأخلاق حاكمة على الأدلة الأولية؟ وما هو دليلها الشرعي ومقومها الأصولي؟. فإذا استطعنا إثبات حاكميتها سيكون شأنها لو دلت الأدلة عليها، شأن غيرها من القواعد الفقهية المعروفة، كقاعدة نفي الحرج: (وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ). وقاعد نفي الضرر، كقول الرسول الكريم: (لا ضرر ولا ضرار)، وكلتا القاعدتين ناظرة للأدلة الأولية وحاكمة عليها. فتغدو الأحكام مقيدة بعدم تعارضها مع الأخلاق. ويكون حكم الزواج كالآتي: جواز الزواج بالمرأة ما لم يتعارض، أي الزواج، مع الأخلاق. وبالتالي فحاكمية الأخلاق على الأدلة الأولية يتوقف على وجود دليل كما في قاعدتي نفي الحرج ونفي الضرر. حيث دلت الآية على قاعدة نفي الحرج، والثانية استدلوا عليها برواية عن النبي في قصة سمرة بن جندب.
أدلة حاكمية الأخلاق
أعرض بعض الأدلة يمكن أن تؤسس لقاعدة أخلاقية حاكمة على الأدلة الأولية، رغم عدم وجود دليل شرعي لفظي يدل عليها بالخصوص، كما في القواعد الفقهية. غير أن الأدلة لا تقتصر على الأدلة الشرعية اللفظية، بل تشمل الدليل العقلي أيضا، وقد تقدم ثبوته وحجيته، وفقا للمنهج للأصولي وما اتفق عليه الفقهاء قديما، باستثناء السلفية وأهل الحديث، ممن يرفضون العقل وأحكامه، وينفون قدرته على الحكم.
ثمة أدلة يمكن الاستدلال بها على حجية القاعدة الأخلاقية وفقا لنظرية الإنسان ومنهج التأصيل العقلي الذي نتبناه في فهم مقاصد التشريع وغاياته، رغم عدم وجود دليل لفظي دال عليه، كما بالنسبة لقاعدة نفي الحرج مثلا. والحقيقة لا نحتاج إلى دليل لفظي مادامت الأخلاق مرتكزات عقلائية وإنسانية شاملة، قبل تدجينها وأدلجتها. فهي تختلف عن الحرج الذي هو محتمل بحد ذاته، فجاءت الآية لنفيه. فدليل الأخلاق عقلي، تؤكده الخطابات الدينية، وتشير لمصاديقه. وقد مرَّ بنا ويأتي تفصيله أن الأوامر الأخلاقية في القرآن أوامر إرشادية لحكم العقل. بمعنى أدق أن الأخلاق سابقة على الشرائع والأديان ثم تأتي الخطابات الدينية لتأكيدها. فالظلم قبيح بحكم العقل وسابقا على الأديان، حكمت أو لم تحكم به الشرائع السماوية.
والأدلة هي:
الدليل الأول: حُكم العقل بحُسن العدل وقُبح الظلم، وأنهما (أي الحُسن والقُبح) عقليان لا شرعيان. ولازمه حرمة تشريع أي حكم يتصف بالظلم. الذي تشجبه الأديان السماوية والقيم الإنسانية، وقد دلت على حرمته آيات كثيرة. وتوعّدت مرتكبه عذاباً شديدا. فتلبّس الحكم بالظلم ينفي حجيته التي تشترط تشريعه وفق مقتضيات الحكمة وبمادئ التشريع، والعدل وعدم الظلم أول تلك المبادئ. وهما قيمتان أخلاقيتان أصيلتان سابقتان على الشرائع والأديان. وحكم العقل يتقدم على حكم الشرع. و"ما حكم به العقل حكم به الشرع"، وهي قاعدة أصولية معتبرة عند علماء الأصول. وهنا نواجه إشكالات تستدعي ردودا مقنعة شرطا لتمامية الدليل.
الإشكال الأول: اقتصار حجية الدليل على مَن يعتقد أن الحُسن والقُبح عقليان. وليس كذلك لمن يعتقد أن الحُسن والقُبح شرعيان. وان "الحَسن ما أمرت به الشريعة، والقبيح ما نهت عنه"، وليسا مستقلين بذاتهما، كي تكون الأخلاق حاكمة على الأدلة الأولية للأحكام الشرعية. فصحة هذا الدليل إذاً مرتهنة لمرجعية الفقيه حول معيار الأخلاق، هل هو العقل أم الشرع؟. وقد يبدو هذا الإشكال مستحكما، بسبب ارتهان الأحكام الفقهية لمقدمات كلامية وأصولية، يرتكز لها منهج الاستنباط. التي في مقدمتها: "أن الحُسن والقُبح شرعيان لا عقليان". وليس كذلك، مادام هذه المقدمات مؤدلجة، وليدة صراع السلطة الذي ساد القرون الهجرية الأربعة الأولى. وسبقت مناقشة هذا الاتجاه وتفنيد رأيه بالدليل. فعدم قناعته بحكم العقل لا تصادر الحقيقة فهي ثابتة. فهو دليل مطلق غير مشروط بقناعة الفقيه، وستأتي أدلة غيره.
الإشكال الثاني: كيف يكون حكما عقليا، وأحكامه لا تخصص، وفي نفس الوقت يختلفون حول حجيته ودلالته؟.
الجواب: أنهم لا ينكرون العقل الأخلاقي في حالات عدم وجود حكم شرعي مسبق، وإن كابروا، بل يضطرون لمرجعيته ولقيم العقلاء. تؤكد هذا استجابتهم الأخلاقية اللاشعورية عندما يواجهون موقفا يتطلب إجراء أخلاقيا فوريا بل أحيانا يؤكدون حكم العقل الأخلاقي لكنهم يذعنون للحكم الشرعي. ومشكلة هذا الاتجاه ارتيابه باستقلالية العقل بالحكم، وتقديم النص عليه مهما كانت مصداقيته. والكلام هنا عن الأخلاق الأصيلة، وليست المكتسبة التي تتصف بمرونتها لمواكبة الوقائع وضروراته تتدريجييا. فحجية هذا الدليل إذاً مرتهنة لقناعة الفقيه ومرجعيته الأخلاقية هل هي العقل أم الشرع؟. لكن المهم صحة الاستدلال وقيامه على مبادئ ومقدمات عقلية، وسبق تفنيد الرأي الأشعري من خلال جملة أدلة، سيما بعد أن غدت الشريعة ترادف الفقه. ولا يخفي التجني الأيدولوجي لتحريف الحقيقة، وارتهان الفقيه لنسق مقولات كلامية هي إفراز صراع السلطة، لذا تجده يفتي باستبعاد المذاهب الأخرى وقد يحكم بكفرهم، ويحرمهم النجاة يوم الحساب. وأساسا نحن بصدد تأسيس منهج جديد لاستنباط الحكم الشرعي، بدءا من النسق العقدي الذي يحكم تفكير الفقيه. وبالتالي، فهذا الدليل تام بالنسبة للاتجاه العقلي. ومع ثبوته وحجيته، يقع التعارض حينئذٍ بينه وبين الدليل اللفظي الظني الدلالة، فيقدم الأول، ويتعذر على الفقيه الافتاء بما يخالف القيم الأخلاقية. فالرأي الفقهي يبقى مرتهنا لعقيدة الفقيه، وما يتبناه من مقدمات كلامية وأصولية.
الدليل الثاني: الجذر الأخلاقي للأحكام الشرعية: لقد ثبت بالأدلة كما تقدم، أن تشريع الأحكام الشرعية تجري وفقا لمقتضيات الحكمة ومبادئ التشريع في أفق الواقع وضروراته. وجميع مبادئ التشريع قيم أخلاقية لا ريب فيها: العدل وعدم الظلم، السعة والرحمة، المساواة. فثمة جذر أخلاقي وراء تشريع الأحكام، لا عبثا ولا تعسفا ولا فوضى، ولا غموض أو بعد ميتافيزيقي. وما لم يستوفِ الحكم شرطه الأخلاقي يفقد شرعيته وحجته. وأي تعارض بينهما يفقد الحكم إطلاقه، فدليل الأخلاق بهذا الشكل يكون حاكما على الأدلة الأولية. أي ناظرا لها. يمنع إطلاقها. وهو شامل لكلا الاتجاهين، مَن يعتقد أن الحسن والقبح أحكام عقلية أو شرعية. أما الأول فهو دليل أولي مستقل يقع طرفا في التعارض بين دليلين. وأما على الرأي الثاني فالتعارض يقع بين دليل أولي ودليل أخلاقي من جنسه، كحرمة الظلم. فمتى ما صدق عنوان الظلم يقع التعارض، ولا إطلاق للدليل الأولي حينئذٍ. فلا يمكن تصور الظلم في التشريع بناء على ارتهانه لملاكاته، لأن معنى الظلم اختلال تلك الملاكات فيبادر الفقيه لمراجعة فعلية الحكم بناء على ارتهانها لفعلية الموضوع. وهنا يبرز سؤال: كيف يشوب الحكم ظلما وقد تم تشريعه وفقا لمقتضيات الحكمة ومبادئ التشريع في أفق الواقع وفي إطار الأخلاق؟. وهذا السؤال مرت إجابته. أن المقصود بالعدالة مفهومها وأما مصاديقها فتختلف، وقد ضربت في حينها مثلا بالقصاص الذي يعتبر عدلا عندنا بينما العرف القضائي في الغرب يعتبر السجن المؤبد حكما عادلا دون القصاص. وأما الأخلاق المكتسبة فتواكب الواقع وضروراته مادامت نوعا من العقد الاجتماعي لتنظيم سلوك الإنسان، فتختلف بمرور الأيام. ربما التمتع بالصغيرة كان مستساغا آنذاك، لا يخدش الأخلاق، ولا يؤنب الضمير، غير أن ذائقة الناس قد تغيرت، بفعل تطور الوعي، وما قررته لوائح حقوق الإنسان التي يعود لها الفضل في إعادة النظر بجملة أحكام. وهذه إحداها. والسؤال كيف لدين إلهي لا يرقى في تشريعاته لمستوى حقوق الإنسان؟. إن المشكلة الحقيقية كما أكدت من قبل تكمن في العقل الفقهي، وتصوراته العقدية لمفهوم الإنسان ودوره في الحياة. بينما يمكن من يرتهن التشريع لملاكاته، إعادة النظر في جملة أحكام فقهية. وإعادة النظر لا يعني إلغاءها بل التأكد من ديمومة فعليتها المرتهنة لفعلية موضوعها.
الدليل الثالث، يأتي في الحلقة القادمة
.................
للاطلاع على حلقات:
للمشاركة في الحوار تُرسل الأسئلة على الإميل أدناه