دراسات وبحوث

عبد الجبارالعبيدي: مصطلحات اسلامية اخرى.. بحاجة الى تصحيح

عبد الجبار العبيدينعم ولد الاسلام حراً خاليا من المذهبية الفقهية المخترعة المقيتة.. وسيبقى حراً لا يفرق بين البشر "كلكم لآدم وآدم من تراب". ولا يفرق في أعتقادات الآديان "لكم دينكم ولي دين" ولا يفرق في الحقوق بين الناس "أعدلوا ولو كان ذا قربى".. ولا يفرق بين الذكر والأنثى"انا خلقناكم من نفس واحدة".. ولا يفرق في الالوان فبلال مؤذن الرسول كان حبشيا اسودا.. وصهيب الرومي كان روميا أبيضا وأمثالهم كثير.. فأين الخلاف والاختلاف يا فقهاء مذاهب التزييف..؟

واليوم سنتطرق الى الخلاف والاختلاف الفقهي المرفوض بينهما، في واحدة من أكثر اشكاليات الزمن الحالي أختلافاً وهي "متعة النساء وملك اليمين، ومازادوا عليها فقهاالتحديث من تخريف.. كزواج المسيار ورضاعة الكبير والزواج بالقاصرات.. وكأن المرأة لم يخلقها الله بل هي أمة كما يقولون لتخضع لرأي اصحاب نظريات الجنس المقيتة ولا غير.لنرى كيف ظُلمت المرأة منهم..

هؤلاء الذين لم يعترف القرآن بهم ولم يخولهم حق الفتوى على الناس ولم يميزهم بلباس معين كما عند رجال العهد القديم.. حتى حولوا الاسلام الى مزرعة للاختلاف بين المسلمين باسم المذهب والدين فحولونا الى عصر الغابة والتوحش سواءُ بسواء.. وجعلونا فريسة للحاكمين السلطويين..

ولنبدأ بزواج المتعة

المتعة زواج شرعي مؤقت، يخضع لقانونية الزواج العادي من حيث الاتفاق بين المتمتعين مباشرة بنص مكتوب يردده الاثنان سماعأ وقبولاً، كأن تقول المرأة للرجل متعتك نفسي لمدة كذا من الزمن، ويقول الرجل: قبلت المتعة، أو يردد النص عكسياً.والمتعة تتراوح بين الشهر والاربعة شهور وقد تزيد لكنها لا تنقص. فاذا انتهت الفترة المحددة وقعت الفرقة بين الاثنين دون سابق انذاربعد التاكد من اسم المتمع الكامل والصحيح وعنوانه في بلده الاصلي لمعرفة ما يلحق به من تبعية شرعية بعد أنهاء عقد الزواج المؤقت..أي أنها بعقد مكتوب، واذا حدث الانجاب ينسب الى الام او الاب ان وجد مكان تواجده في وطنه الام.

والمتعة جاءت بوجب الاية الكريمة،: (والمحصنات من النساء الا ما ملكت أيمانكم كتب الله عليكم واحل ما وراء ذالكم ان تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فأتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة ان الله كان عليماً حكيما، النساء (24).. لكن بمرور الزمن حولتها المؤسسة الدينية الى دكاكين للزنا والربح ولاغيردون شرع مبين.. حالها حال اماكن البغاء في العالم تحت سلطة رجل الدين.وفتحت لها مكاتب البغاء الرسمية .. فأستغلت المرأة المحتاجة للدخول فيها عنوة كما في العراق وايران اليوم.

لقد كانت الدوافع الأساس لهذا النوع من الزواج المؤقت هو المغازي والاسفار، وهو زواج كان متعارف عليه في الجاهلية ومباح بلا عقد بين الاثنين، وقد حرمه الرسول (ص) الا بعقد وتراضٍ بين الاثنين منذا بداية الدعوة وحتى عام فتح مكة. لكن في عام الفتوح، فتح المجال لمثل هذا الزواج باتفاق وتراضٍ استنادا الى الاية الكريمة المذكورة أعلاه واستمر في حياة الرسول(ص) والخليفة ابا بكر الصديق (رض) دون موانع ولكن بعقد مكتوب ومصدق عليه شرعا. ويبدو ان بقاء جند الفتوح الاسلامي لفترات طويلة بعيدا عن زوجاتهم في الامصار المفتوحة اضطرهم للارتباط بهذا النوع من الزواج المؤقت لحاجتهم الجنسية له، وللاولاد حق الانتساب للابوين، والارث منهما دون حائل شرعي او قانوني مادام الزواج المؤقت جاء بنص شرعي، يتم بالاتفاق به بين الطرفين المتزوجين.

من الثابت ان الخليفة عمر بن الخطاب (رض) قد أوقف هذا النوع من الزواج ونعمَ ما فعل، لادراكه ان ذهاب الجند الى الامصار البعيدة في حركة الفتوح وألتقائهم بالروميات والفارسيات في العراق وبلاد الشام وارتباطهم بهن، جعل زوجات الجند العربي تعمُ منهن الشكوى للخليفة، وحتى لا يحدث الخلل في العلاقات الاسرية أصدر الخليفة أمره المُلزم بايقاف العمل بالأية الحدودية الكريمة، لكنه لم يلغِِ الاية بل أوقفها عن العمل والتنفيذ بعد ان قام بعملية تنظيم أجازات الجند الدورية، لان ليس بمقدور أية سلطة أو نبياً كان او خليفة ألغاء الاية الكريمة.. وخيرما فعل..

المذهب الشيعي اجاز المتعة والى اليوم تستعمل في بعض البلدان الاسلامية تطبيقا للنص القرآني، فالايقاف من وجهة نظرهم كان مؤقتا زال بزوال المؤثر. اي مادام مفعول الاية القرآنية باقياً، والشروط الرقابية له باقية.وهذا النوع من الزواج لا زال مستخدما في أيران والعراق في المواقع الشيعية الصرفة. وحجة بعض فقهاء الشيعة في هذا الزواج هو الاستمتاع دون الزواج، وبالاجور دون المهور، وهذا من وجهة نظرهم في اباحة المتعة.. وهو خطأ شرعي بكل اوجه الشرعية والدين.

أما المذهب السُني فقد حرمها بأعتبار ان الرسول قد حرمها يوم خيبر لنزول الاية الكريمة، يقول الحق: (والذين لفروجهم حافظون، الا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فانهم غير ملومين، فمن أبتغى غير ذلك فأولئك هم العاَدُون، والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، المؤمنون8، 7، 6، 5،). لكن الثابت ليس لدينا ما يثبت ان احداً من الصحابة والتابعين من مارس المهنة بعد وفاة رسول الله(ص).؟؟؟؟؟؟

المتعة من حيث النص لا تتم بساعة او بيوم لان ذلك يدخل في اسقاط الحق الشرعي في شروطها، وتعتبر من الناحية الشرعية ذريعة للفساد اي نوع من الزنا المحرم، ويعتقد البعض، ان الآية الكريمة نُسخت، لكن هذا غير صحيح، فلا نسخ في الايات القرأنية القصيرة، بل ان النسخ يأتِ في الرسالات وليس في الايات القصار، ,أما ما جاء في سورة النجم فهو نسخ لم يقم فعلا.وأنما كان تخيلاً ووهماً فجاءت الأية على سبيل العظة والأعتبار، يقول الحق (ما ننَسَخ من آيةٍ أو نُنسِها نأتِ بخَيرٍ منها أو مِثلِها ألم تعلم ان الله َعلى كلِ شيءٍ قديرُ، البقرة 106). لذا فان التأكيد جاء من باب الافتراض، وليس من أبوابٍ اخرى، يقول الحق: (وما أرسلنا من قبلك من رسولٍ ولا نبي ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يُلقي الشيطان ثم يُحكُِم الله واللهُ عليم حكيم، الحج52). لكن الفقهاء لم يعطونا راياً موحدا مبنيا على حقيقة النص وتاويله الصحيح، لذا جاء الموقف من التفسير رأيا رمادياً على طريقة الاراء الرمادية الاخرى التي ابتلينا بها منهم.أما المتعة، فقد ابدى بعض فقهاء الشيعة الكثير من الاراء فيها كالعقود المطلقة والعقود المشروطة، وقالوا في المطلقة بيع وشراء وفي المشروطة يعتبر تخلف الشرط تخلف العقد. كلها أجتهادات فردية قابلة لنقاش المنطق.ونحن اليوم بحاجة ماسة لمناقشتها ووضع القوانين الجازمة فيها حتى نتخلص من ضياع المفسرين، وتثبيت حقوق المعنيين.

ان التشريعات الفقهية في المتعة كثيرة يصعب متابعتها والتحدث عنها الان، لأختلاط الحابل بالنابل فيها نتيجة تضارب أراء اصحاب الفرق الدينية الذين يفسرون النص كُل على هواه دون ضوابط تأويلية او تشريعية أو قانونية، كما في كتاب البحار للمجلسي الذي كتب بروح الاحادية والتطرف دونما سند شرعي او ثبت في غالبية الاحاديث.أو كتب ابن تيمية والغزالي ومحمد بن عبد الوهاب وأحاديث مسلم والبخاري.. والتي تكلمت عن النكاح وما لم يدركه العقل ولا تتحمله الاحاديث الثبت أبداً.. حتى اجازوا زواج القاصرا بعمر السنتين.. انظر كمال الحيدري في زواج القاصرات سترى العجائب منهم.. وهنا ضاعت الحقيقة الشرعية على الناس دون تحديد.

الا ان التطور الانساني والقانوني الحديث أصبح يتعارض والتفسير المتطرف لفاعلية الاية مثلما أوقف من تفسير فعالية آيات الاماء وملك اليمين، وكأن البشر من اصحاب ملك اليمين ماهم ببشر شملهم الله بالادمية وانما حيوانات تساق الى مسلخ الفقهاء دون رحمة من دين.. كما كانوا يباعون في سوق الاربعاء في العصر العباسي اللاشرعي.. لذا فأن تفاسيرهم لم تعد مقبولة من الناحية العملية والقانونية عند غالبية المسلمين، وهي آيات حدودية قابلة لتطور التأويل النصي.

لقد اغتصب الفقهاء النص الديني مثلما أغتصب الحكام حكم الدولة الاسلامية دون اعتبار لرأ ي القانون والشعب وحتى اليوم، وهنا تكمن مصيبتنا الكبرى التي غدت بلا حل معقول.ما دام وعاظ السلاطين يهرجون.حتى اصبحنا بنظر الشعوب الاخرى نلهث وراء الجنس في فوضى عارمة بلا حدود أو قانون، وهي حقائق يجب ان لا ننكرها ما دمنا لا نرضى تحديدها بقانون.

نحن لازلنا نستند في تفسير الكثير من الايات القرآنية الى رأي الفقهاء ورجال الدين، والقرآن لا يعترف برجال الدين، ولا يخولهم حق الفتوى نيابة عن الناس، ولا يميزهم بلباس مميز كما فعل كتاب العهد القديم، ومن يدعي خلاف ذلك فليأتنا بنص مبين.كل هذه التبعات اللاقانونية سببها حكومات عربية واسلامية لا ترعى القانون، لان في فتاوى رجال الدين اصبحت لهم بقاءٍ شرعي دون القانون.

ان الواقع يثبت ان هذا النوع من الزواج، ونقصد زواج المتعة، قد أنتهى مفعوله اليوم فهو ليس كالزواج الحقيقي، فهو يرفع من غير طلاق ولا نفقة فيه ولا يثبت به التوارث، وكل ما يقال فيه من ضوابط الان فهو محض فوضى وذر الرماد في العيون.، فهل من يدعي جوازه ان يجيز لنفسه التمتع بأبنته او أخته للاخرين، أم انه تجارة رابحة للفاسدين.سؤال لم استطع ان أحصل منه على جواب شخصياً حتى من الكثير من المراجع الدينية الكبارخلال بحثي اثناء الدراسات العليا لهذ الموضوع في اغلب البلاد الاسلامية.فلا المتعة ولا المسيار ولا غيرها بنافعة مالم تحدد بقانون، وأنعدام القانون هو مصيبتنا الكبرى اليوم في مجتمعات تعودت على ان الخطأ هو الصحيح في العادة والقانون.

زواج المسيار

ما زواج المسيار الذي أجازه البعض من الفقهاء المحدثين اليوم ، فهو زواج طارىء لم يأتِ بنص شرعي ابدا، لكن مثل هذا الزواج المتنوع غير الشرعي والممقوت أجتماعياً، قد ساد الجاهلية مثل زواج المقت والشغار والسبي وغيره من الزواج - للعرب سبعة انواع من الزواج قبل الاسلام- وليس له من تخريجات فقهية ابداً، دافعه الرغبة الجنسية لدى الطرفين، وما هو اليوم الا نتيجة طبيعية للترف المفرط الذي تحول الى سلوك للاستمتاع بخيرات الدنيا بلا ضوابط شرعية محددة، خاصة في مجتمع اصبحت فيه اللذة والاستمتاع بها ثقافته العقلية والمعنوية. بعد ان اخترقت القواعد والسلوك الاخلاقية التي تربى عليها الفرد في مجتمعه وطغى عليه المال المفرط وحل بدلها سوء استخدام نٍعم الحضارة الحالية.

كما أصبح للعنوسة المتزايدة ولغلاء المهور الفاحش أثراً كبيراً في ظهوره، مما اضطر الناس للقبول بالمضطر خوفا من الزنا العلني المحرم وهم يعلمون أنه زنا مبطن، كما يقول الامام علي(ع): (يدري ويدري أنه يدري فذاك شيطان أخرس).، فأذا كانت المتعة قد أوقفها الخليفة عمر بن الخطاب(رض) لضررها على زوجات المسلمين في حينها، فكيف أجاز فقهاء اليوم المسيار الذي هو أشدُ قساوة على الزوجة والاخت من المتعة المشرعة بنص، والخوف ان يتحول المسيارالى قانون أجتماعي لايستطيع احد رده ابداً.. واذا لم تنتهِ عادات المهور العالية الطارئة على الاسلام والانفتاح الاجتماعي بلا حدود، ستتفاقم حالات اخرى كثيرة اكثر وقعا وأيلاما على الناس من المتعة والمسيار.وهاهي الجامعات المصرية وغيرها اصبحت تنوء من ثقل ما يحدث فيها، حتى اصبح الاباء يتنصلون من تعهدهم بزواج بناتهم على البكارة المعهودة.

اما زواج الاماء فهي عادة جاهلية عند العرب قبل الاسلام، وهو ان يتزوج الرجل من أمته. وفي حالة انجاب الاولاد فلا يحق لهم الانتساب الى الزوج بل يظلون عبيدا له، وقد يعتقهم اذا رغب في ذلك وهي عادة مرذولة لا تتفق وانسانية الانسان.لكن العاطفة كانت مقدمة على العقل عندهم. وقد زال هذا النوع من الزواج بسبب التشريعات القانونية العالمية التي تقف حائلا دون أستمراره اليوم.

ملك اليمين

اما ملك اليمين الذي جاء ذكره بأكثر من سبع أيات قرأنية حدودية، فهو من الناحية التاريخية العبد والأمَة، اي هم رق الحروب، ولم تكن في ذلك الزمن من معاهدات دولية تنظم معاملة اسرى الحرب لذا فان الشعوب المهزومة تدخل برجالها ونسائها في العبودية وقد استخدمت عند الرومان وعند العرب في الجاهلية، وفي الاسلام على عهد الفتوخات الاسلامية الاولى حيث سبيت النساء وقسمت بين الجند والامراء كما حدث للنساء الفارسيات بعد معركة المذار والقادسية وبعض الصحابة الاخيار تزوجوا منهن، والراغب في التأكد عليه ان ينظر الى الطبري في الرسل والملوك وكتب الفتوح الاخرى ليرى صدق ما نقول، ونحن نكتب للحقيقة التاريخية والحياد دون أنحيازلجهة ضد أخرى كما تعلمون.

ان البحث في زواج ملك اليمين يخرجنا من العدل المتبع في النص الديني الى المباح. فعلينا ان لاندفن رؤوسنا في الرمال كالنعامة لنظهر ما حُرم على الناس كشفه من أجسامنا على الاخرين.

في آية النساء 3: (فان خفتم الا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم..).

وفي النساء 24: (والمحصنات من النساء الا ما ملكت أيمانكم..).

وفي االمعارج، 30: (الا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فانهم غير ملومين).

وفي النور، 31: (.. أو بني أخواتهن أونسائهن أو ما ملكت أيمانهن)

وفي الاحزاب 52: (ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن الا ما ملكت يمينك..).

وفي الاحزاب 55: (لا جناح عليهن في أبائهن ولا ابنائهن ولا أخوانهن ولا أبناء أخوانهن وأبناء أخواتهن ولا نسائهن ولا ما ملكت أيمانهن),

وفي الاحزاب 50: (قد علمنا ما فرضنا عليهم في ازواجهم وما ملكت أيمانهم).

من قراءة الايات الكريمة بتجرد نرى ان ملك اليمين مباح للرجل والمرأة معا دون تفريق، أننا بحاجة الى دراسة وتاويل علمي عالٍ للتخلص من ربكة التفسير الفقهي الغامض. فقد أخرجت الاية الاولى ملك اليمين من العدل الانساني، والاية الثانية أخرجته من دائرة محارم النكاح، والثالثة أخرجته من دائرة حفظ الفروج، والرابعة من محارم ابداء الزينة وفي الخامسة اخرجته من الحرج وساوت بينهم وبين الزوج والسادسة من دائرة التحريم والسابعة من دائرة الجُنح.

ان ملك اليمين بحاجة الى دراسة فقهية وعلمية جادة لتفسير النص الحدودي الذي اصبح الان لا يتماشى والعصر الحديث، وقد أنتهى عهده والأية حدودية يجوز التصرف بها استاداً الى صيرورة التاريخ النصية.. وهذا ما يثبت براعة القرآن في قبول فكرة التطور الحضاري التي يرفضها الكثير من الفقهاء اليوم، فهل نحن جادون بأن نجعل الاسلام متماشيا مع متطلبات العصر الحديث، ام نبقى ننتظر حتىيرشدنا رجال الدين ويغرقنا الفيضان؟ لا حل لدينا ابدا الا بنزع الوصاية الدينية من أيدي رجال الدين واحلال القانون بديلاً عنها، والا سنبقى نراوح مكاننا الى الابد. ومن يدعي خلاف ذلك فليأتنا بالحل؟ نحن نعيش ازمة فقهية حادة لم تنتهِ الا بالاصلاح الديني الحقيقي لانقاذ الاسلام واهله من عوامل التدمير والفناء المستمرين.

من هذه القواعد، ان ملك اليمين لا يعني الرق، وان العلاقة يجب ان تكون حرة وبالتراضي وليست عبودية استبدادية، والاسلام يرفض الاستبداد، من هنا نقول نحن بحاجة الى فقه جديد معاصر وفهم معاصر للسُنة النبوية، وتشخيص هذه المشكلة المعقدة والتي جاءت بنص لم يفسر أو يؤول الى اليوم، لعدم استطاعة الفقهاء على محاورته، فأما ان نعترف عن التقصير، وأما نحاور النص حتى ولو كان نصأ قرآنيا، استنادا الى قواعد الحوار للآيات الحدودية للوصول الى فقه جديد، يستند على المنطق لا على الغيبيات، التي لم تعد مقبولة اليوم.

وهذا ليس عيباً او خروجاً على النص الديني، بل حقأ مفروضا علينا دينياً وأسلامياً، فألاسلام بني على الحقيقة وليس على التفسير الترادفي الخاطىْ. لنتماشى والتطور الحضاري الحديث مثل كل الشعوب الاخرى ليقتنع بنا العالم اليوم. فالقرآن لم يخول رجال الدين حق التفسير ولم يمنحهم حق الفتوى على الناس، وأنما منح هذا الحق للعلماء مجتمعين بموجب الاية 7 من سورة أل عمران، (وما يعلم تأويله الا الله والراسخون في العلم). والله لا يستحي ان يضرب مثلاً ببعوضة ونحن نستحي من خطأ التفسير؟ امر بحاحة الى توضيح وتثبيت؟ فقد طغى الكيل علينا ونحن صامتون راضون بالخطأ حتى اصبحنا نسمي الخطأ تجربة دون تحديد. فهل من حاكم عربي او مسلم يستطيع اختراق الخطأ المآلوف لنصل الى حقيقة القرآن في التأويل؟واليوم زادوها علينا في رضاعة الكبير وزواج القاصرات وكأن المرأة ما هي الا امة لجنس المقاولين الفاسدين..

علينا ان نطلب الحق وان قل.. فنحن نحترم شجاعة من يقول الحقيقة او بعضها.. فالدين رحمة.. وليس سلعة يتاجر رجال المذاهب المخترعة.. من رجال الدين.

 

د.عبد الجبار العبيدي

 

 

في المثقف اليوم