أقلام حرة

نهر الفرات والمشكله التركيه

وتهدد بين الحين والحين بأستخدام المياه كورقة ضغط سياسيه واقتصاديه على كل من سوريا والعراق كما حصل أبان عهد الرئيس التركي السابق توركت اوزال الذي أكد بأن المياه هي سلعه أقتصاديه وليست حقوقا مكتسبه للاقطار التي يجري فيها النهر أو يصب فيها.

لقدعقدت الكثير من الاتفاقيات والمعاهدات بين تركيا ودول الجوار العربي لتحديد الصفه الدوليه لهذين النهرين كان أولها معاهدة باريس المبرمه بين فرنسا وبريطانيا عام 1920، وقد نصت الماده(3) في هذا الاتفاق على أنشاء لجنه مشتركه تقوم بمهمة الفحص المبدئي لاي مشروع ترغب سلطات الانتداب في سوريا القيام به على نهري الفرات ودجله والذي من شأنه، أن يؤدي الى تقليل واردات المياه في النهرين عند دخولهما الاراضي العراقيه .

 وأعقب هذه الاتفاقيه ابرام معاهدة لوزان عام 1923، وقد جاء في مادتها(109) ما أسمته (بالمصالح والحقوق المكتسبه) التي يجب المحافظه عليها من خلال أتفاق يعقد بين الدول المعنيه، وذلك عندما يعتمد (النظام المائي) (فتح قنوات، الفيضانات ، الري، الخ..) على الاعمال المنفذه في أقاليم دول أخرى، أوعندما يكون الاستعمال المائي في أقليم دوله ومصادر المياه في دوله أخرى. وقد أشارت الماده المذكوره أيضا، الى أنه في حالة تعذر الاتفاق فيما بين الدول المعنيه بشأن هذاالموضوع فأنه يحال الى التحكيم.وأستكمالا لذلك سعت الحكومات الوطنيه في الدول الثلاث الى محاولة وضع أساس نظام قانوني متكامل بشأن الاستغلال المشترك للموارد المائيه للنهرين، فكانت هناك اللقاءات الثنائيه العديده التي جرت بين سوريا وتركيا في سنوات متفرقه وخاصه في السنوات : 1962، 1963، 1966، 1967، وقد كان محور البحث في كل هذه اللقاءات هو العمل على أيجاد وسيله مناسبه لتبادل المعلومات بين الاطراف المعنيه بشأن حال كل من النهرين وطبيعة المشروعات التي يسعى كل طرف الى أقامتها عليهما.وواقع الامر أن عجز الاطراف الثلاثه حتى الان عن التوصل الى اتفق جماعي يسترشد بالقواعد الدوليه المتعارف عليها في هذا الشأن وخاصة تلك التي تعرف بقواعد هلسنكلي لعام 1966 فيمايتعلق بالاستغلال المشترك للموارد المائيه لنهري الفرات ودجله ، يعد من بين الاسباب الرئيسيه وراء حالة التوتر المستمر في العلاقات المتبادله، ويمثل بالتالي مصدرا من مصادر تهديد الامن الوطني لدولتي المجرى الاوسط والمصب: لسوريا والعراق .

 وهناك معاهدات وبروتوكولات بين العراق وتركيا وسوريا وأيران أخرى ومن اهمها:.

•بتاريخ 29/3/1946 معاهده بين تركيا والعراق تضمن البروتوكول رقم واحد الملحق بهذه المعاهده احكاما تنظم الانتفاع بمياه كل من نهري دجله والفرات.

•بروتوكول التعاون الاقتضادي والفني بين العراق _تركيا يناير 1971 وتنص الماده الثالثه منه على مايلي (بحث الطرفان المشاكل المتعلقه بالمياه المشتركه للمنطقه).

•بروتوكول بين العراق وتركيا عام 1980 أنضمت اليه سوريا عام 1983 نص على أنشاء لجنه فنيه مشتركه للمياه الاقليميه التركيه_السوريه _ العراقيه مهمتها دراسة الشؤون المتعلقه بالمياه الاقليميه وخصوصا حوضي دجله والفرات.

 * أتفاق سوري _عراقي مؤقت عقد في بغداد بتاريخ 17/4/1989 ينص على تقاسم الوارد من مياه نهر الفرات على الحدود السوريه_التركيه المشتركه بنسبة 85 % للعراق و42% لسوريا.

•أتفاق نصب محطة ضخ سوريه على نهر دجله لعام 2002 (أعتمد الاتفاق أتفاقية الامم المتحده لعام 1997 كمرجعيه قانونيه)ينص على نصب سوريا لمحطة ضخ على نهر دجله في أسفل نهر الخابور لسحب كمية مياه قدرها 250,1 مليارم3 سنويا، وأن ذلك سيكون على الجانب الايمن لنهر دجله للحدود الدوليه المشتركه بين سوريا وتركيا كما أن الضروره تقتضي تعويض تلك الكميه الى العراق من خلال زيادة الحصه المائيه في نهر الفرات.

    بروتوكول القسطنطينيه عام 1913 تم توقيعه في القسطنطينيه بين أيران والدوله العثمانيه بوساطة بريطانيا وروسيا تضمن التوصل الى تعريف للحدود العثمانيه _الفارسيه.

    معاهدة 1937 تم عقد هذه المعاهده بعد عرض النزاع على عصبة الامم و استنادا الى بروتوكول الاستانه عام 1913ومحاضر لجنة تحديد الحدود 1914 . ألغيت هذه المعاهده من جانب أيران عام 1969.

    أتفاقية الجزائر توصل العراق وايرن عام 1975 الى أتفاق نص على أجراء تخطيط شامل للحدود البريه والنهريه الملاحيه 0(شط العرب) وتنظيم الاستفاده من الانهار الحدوديه المشتركه بين البلدين ، أعتمادا على ما نص عليه بروتوكول الاستانه عام 1913 ومحاضر لجنة تحديد الحدود 1914، تم ا لغاء الاتفاقيه من جانب العراق عند أندلاع الحرب العراقيه_الايرانيه عام 1980.

 

وعلي طرفي نقيض مع هذه السياسة المائية يرى فقهاء القانون الدولي انقضاء صلاحية نظرية السيادة العليا للدولة التي تتمسك بها تركيا لأنها كانت تعترف لكل دولة من دول حوض أي نهر دولي بسيادة مطلقة علي الجزء من حوض النهر الذي يمر بأراضيها بغض النظر عن الخسائر التي قد تلحق بالدول المجاورة‏,‏ وذلك خلافا للتعديلات التي أدخلها القانون الدولي المعاصر بالنص علي حق الانتقاع المشترك من مياه الانهار الدولية واحترام الحقوق القانونية المكتسبة للدول المطلة علي أحواضها‏,‏ مع الامتناع عن تشييد أية مشروعات ري دون مشاورة تلك الدول تلافيا للمنازعات‏.‏

 وضمانا لتنفيذ تلك القواعد العوده الى قواعد هلسكنلي لعام‏1966‏ بشأن القسمة العادلة لموارد المياه الدولية وأهمها‏:‏ تعداد السكان وطبوغرافية حوض النهر والظروف المناخية فيه وكمية المياه المعتادة السابق استخدامها من مياه النهر والاستعمالات الراهنة والاحتياجات الفعلية من المياه بالنسبة لكل دولة من الدول النهرية وتوافر و انعدام وجود مصادر مياه بديلة‏..‏ بذلك يكون القانون الدولي قد أضفي المشروعية علي الحقوق المكتسبة منذ مئات أو آلاف السنين لكل الحالات المشابهة لمشكلة سوريا والعراق بمعني أن دولة المنبع أو المجري الأعلي كتركيا مثلا ليست مطلقة اليد في بيع كميات من المياه‏، ‏ ولا إقامة مشاريع ري أو توزيع مياه تلحق أضرارا بالدول النهرية الأخرى المتشاطئة ذوات الحقوق في النهر الدولي‏.

      

مركز أبحاث الاهوار

جامعة ذي قار

............................

الآراء الواردة في المقال لا تمثل رأي صحيفة المثقف بالضرورة، ويتحمل الكاتب جميع التبعات القانونية المترتبة عليها. (العدد: 1142  الاربعاء 19/08/2009)

 

 

في المثقف اليوم