قضايا وآراء

حق النقد وجرائم التعبيرفي معايير الفصل بين أسباب الإباحة والتجريم (4)

(.. مكانة محورية في تقدم البشر وفي مناحي حياتهم وأسباب رفاههم تتيح للناس، في كل انحاء العالم، إمكانيات جديدة وفرصاً للارتقاء في سلم التنمية)(45) وحتى لا تكون الخشية من التجريم عاملاً من عوامل التردد وحبس الأفكار وعدم انطلاقها، نقترح في هذا المقام إلغاء العقوبات الجزائية المترتبة على جرائم النشر وجرائم القذف والسب والاقتصار على دعوى التعويض المدنية عند تحقق أركانهما، للحكم بتعويض من تعرض لمثل هذه الأفعال مع نشر اعتذار علني من المدعى عليه.

وهذا هو السائد اليوم في المجتمع الدولي، باستثناء ما لا يزيد عشرين دولة فقد تبنت باقي دول العالم إلغاء العقوبة البدنية (الحبس) في جرائم الرأي وأحلت محلها دعوى التعويض المدنية وهو الغالب او الاقتصار على الغرامة كعقوبة جزائية، احتراماَ لحرية الرأي ونفور القضاة من النظر في هذه الجرائم، ويذهب احد الباحثين الى (ان الذوق القانوني الحديث لم يعد يستسيغ تلك العقوبات البدنية مع تنامي الحريات العامة التي كفلتها المواثيق الدولية واعتبرت المعرفة حقاً ثابتا لكل مواطن، فضلاً عن ان عقوبة الحبس لا تكون ملائمة وتكرس عناد الرأي وتقلل فرص الحوار وتبادل الرأي ومن ثم لا يعد هناك مسوغ في ظل مجتمع اختار النظام الديمقراطي كأسلوب للحياة والحكم الإبقاء على عقوبة الحبس وإحالة اي خلاف في الرأي الى معركة حياة او موت). (46)

2ـ تضمين قانون الشفافية المزمع تشريعه نصوص تحدد بوضوح الحد الفاصل بين ممارسة حرية التعبير حق النقد وجرائم السب والقذف، دون مبالغة في وضع القيود وإشراك نخب من المثقفين والقائمين على شؤون الصحافة والإعلام والكتاب في مناقشة مشروع القانون.

3 ـ إعداد دورات ثقافية في مجال حقوق الانسان وخاصة المتعلقة بالحريات العامة وبما نصت عليه المواثيق الدولية في هذا المجال لرجال القضاء والقانون والإعلام ومنظمات المجتمع المدني.

4ـ إشاعة ثقافة الحرية والالتزامات والأخلاقيات المترتبة عليها بين صفوف طلاب المدارس والجامعات.

5ـ يتميز الفكر العراقي بطابع خاص من ناحية خصائصه الذاتية ونوعيته، حيث يتميز بالجدية والتوسع في كافة الاتجاهات الممكنة والإخلاص والمبدئية، ويؤكد التاريخ هذه الحقيقية، فعلى أرضه نشأت مداس فكرية عملاقة في الشعر والأدب والعروض والنحو والتاريخ والترجمة وعم الاجتماع والطب والموسيقى والغناء وكانت لها في كل هذه المجالات نكتها الخاصة المتميزة، إلا ان هذا الفكر لا يطيق بطبيعته أجواء الكبت وخنق الحريات فكان يخبو في العهود المظلمة ليحيا من جديد في ظل أجواء الحرية والتسامح الفكري، وهكذا شهد الفكر العراقي انطلاقة جديدة بعد تأسيس دولته الحديثة في مطلع القرن العشرين فازدحم المشهد الفكري بكوكبة من عملاقة الفكر والثقافة والفقه الشرعي والقانوني والاقتصادي والاجتماعي وفي مجال الشعر والأدب والفن وفي كافة المجالات، وبعد حقبات متتابعة من أنظمة تنكرت للحريات العامة وخنقتها إلى ابعد الحدود، اطل علينا عهد جديد من الحرية وأملنا ان نساهم جميعاً في الحفاظ على حرية الفكر والتعبير والدفاع عنها ولو مست أيا منا، حتى يعود الفكر العراقي محلقاً من جديد في آفاق الثقافة والأدب والفن، وهذه مهمة وطنية قع على عاتق رجل الدولة والسياسي والقاضي وكل مؤمن بديمقراطية حقيقية.

 

*********

الهوامش

1ـ بيرم التونسي، الأعمال الكاملة، الجزء الثاني، الفن والمرأة، الهيئة المصرية العامة للكتاب، 1976، ص 3.

2ـ القضية 6/15 جلسة 1/4/1995،منشورة في موقع المحكمة الدستورية العليا، مصر، الرابط:

http://www.hccourt.gov.eg/Rules/getRule.asp?ruleId=861&searchWords=

3ـ انظر: د. ثروت انيس الأسيوطي، نشأة المذاهب الفلسفية وتطورها ـ دراسة في سوسيولوجيا الفكر القانوني ـ مجلة العلوم القانونية والاقتصادية، العدد الثاني، السنة الثامنة، يوليو 1966، ص 110 وما بعدها. وانظر: صلاح الدين عبد الوهاب، الأصول العامة لعلم القانون ـ نظرية القانون، ص 36 وما بعدها.

4ـ انظر د . بطرس بطرس غالي، حقوق الإنسان والأمم المتحدة، صحيفة السياسة الدولية، منشور على الرابط:

http://www.siyassa.org.eg/asiyassa/Index.asp?CurFN=mkal1.htm&DID=9904

5ـ أشار اليه، د. نعمان الخطيب، المذهب الاجتماعي وأثره على الحقوق والحريات العامة في كل من الدستورين الأردني والمصري، منشورات الدليل الالكتروني للقانون العربي، ص 26 – 27 وص34.

6ـ انظر موقع منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة، منشور على الرابط:

http://www.unesco.org/ar/worldpressfreedomday2009/press-freedom-day/final-declaration/

وانظر رابط المؤتمر (مؤتمر ثقافة حقوق الانسان):

http://www.qatar-conferences.org/human.htm

7ـ نصت المادة (433) عقوبات عراقي على انه (القذف هو إسناد واقعة معينة الى الغير بإحدى طرق العلانية من شأنها لو صحت ان توجب عقاب من أسندت اليه أو احتقاره عند أهل وطنه. ويعاقب من قذف غيره بالحبس وبالغرامة أو احدى هاتين العقوبتين. وإذا وقع القذف بطريق النشر في الصحف أو المطبوعات أو بإحدى طرق الإعلام الأخرى عد ذلك ظرفاً مشدداً. 2ـ ولا يقبل من القاذف اقامة الدليل على ما اسنده الا إذا كان القذف موجهاً الى موظف أو مكلف بخدمة عامة أو الى شخص ذي صفة نيابية عامة أو كان يتولى عملاً يتعلق بمصالح الجمهور وكان ما أسنده القاذف متصلاً بوظيفة المقذوف أو عمله فإذا أقام الدليل على كل ما اسنده انتفت الجريمة.)

8 ـ انظر بهذا المعنى: د. محمود نجيب حسني، أستاذ القانون الجنائي ورئيس جامعة القاهرة، شرح قانون العقوبات القسم الخاص، دار النهضة العربية، القاهرة، ص 617 – 620، وكذلك انظر: د. محمد محيي الين عوض، العلانية في قانون العقوبات، ص 125 وص 132.

9ـ من الشروط الطبيعية للواقعة محل الاثبات حسب القواعد العامة في قانون الاثبات ان تكون الواقعة محددة وممكنة غير مستحيلة ومتنازع عليها، انظر بهذا الصدد د. عصمت عبد المجيد بكر، شرح قانون الإثبات، الطبعة الثانية، ص 61-62.

10ـ انظر بهذا المعنى: انظر: د. محمود نجيب حسني، مصدر سابق، ص 620 – 621، وكذلك انظر: الاستاذ احمد امين، شرح قانون العقوبات الاهلي، ص524 وص527 وص530 وما بعدها.

11ـ انظر: د.محمود محمود مصطفى، شرح قانون العقوبات، القسم الخاص، طبعة سنة 1975، ص 315 وكذلك انظر: الاستاذ احمد امين، شرح قانون العقوبات الاهلي، ص552

وانظر: د. محمود نجيب حسني، مصدر سابق، ص624

12ـ انظر: د. محمود نجيب حسني،، شرح قانون العقوبات، مصدر سابق، ص 632

13ـ نقض 27 ابريل سنة 1942، مجموعة القواعد القانونية، ج5، رقم 391، ص 648. أشار اليه: د. محمود نجيب حسني، شرح قانون العقوبات ـ القسم الخاص، مصدر سابق، ص 636

14ـ انظر: محمد محيي الدين عوض، العلانية في قانون العقوبات، طبعة 1955، ص168 و ص 178.وانظر: الاستاذ محمد عبد الله، مصدر سابق، ص 205، وكذلك انظر: د. محمود نجيب حسني، شرح قانون العقوبات ـ القسم الخاص، مصدر سابق، ص 638- 639.

15ـ انظر: حكم محكمة النقض في مصر، نقض 30 أكتوبر سنة1939، مجموعة القواعد القانونية، ج4، رقم 421، ص 289.

16ـ انظر، د. محمود نجيب حسني، شرح قانون العقوبات، مصدر سابق، ص 614 وما بعدها. . وانظر ايضا، المستشار حسين عامر والمستشار عبد الرحيم عامر، التعسف في استعمال الحقوق وإلغاء العقود، الطبعة الثانية، الهيئة المصرية العامة للكتاب، ص 142 وما بعدها. وانظر: المحامي حمدي الأسيوطي، محام بالنقض، جرائم النشر والصحافة وحماية الصحفي، منشور على الرابط: http://qadaya.net/node/532

وانظر بصدد القصد الجنائي وعناصره، د. علي حسين الخلف و د. سلطان عبد القادر الشاوي، المبادئ العامة في قانون العقوبات، المكتبة القانونية، طبعة 2006، ص338 – 340، وكذلك انظر: أ.د احمد عوض بلال، استاذ القانون الجنائي، عميد كلية الحقوق، جامعة القاهرة، مبادئ قانون العقوبات المصري، القسم العام، دار النهضة العربية، ص654 وما بعدها وص 661 وما بعدها.وكذلك انظر: د. محمود نجيب حسني، النظرية العامة للقصد الجنائي، ص58 وما بعدها.

17 ـ تتكون القاعدة القانونية من عنصرين، هما الفرض والحكم، والفرض،وهو الأهم في الدراسة والبحث القانوني، هو الواقعة التي برزت إلى العالم الخارجي والحكم هو الأثر المترتب على تلك الواقعة، فالنص على انه (من يرتكب جريمة قتل عمداُ يعاقب بالاعدام او السجن المؤبد) فالقتل هو الفرض والعقوبة هي الحكم، ويتطلب اعمال الفرض في الغالب، لصلته بصفة التجريد، عملاً عقلياً خالصا كالتفسير والاستنتاج المنطقي والاستنباط والتكييف القانوني للواقعة أما اعمال الحكم فلا يتطلب ذلك في الغالب لتجسده بصورة مدد زمنية او حسابات مادية، بل ان اجراءات المحكمة منذ رفع الدعوى وما تمر به من إجراءات تحقيقية ومحاكمة واستماع للشهود والخبراء واجراءات تحري ومعاينة ومناقشات ودفاع وإثباتات حتى ختام المرافعة تدور كلها حول تحقق فرض القاعدة من عدمه ولا تناقش العقوبة او الحكم الا بعد ختام المرافعة، وبصورة عامة فان الفروض متشابهة او متقاربة في اغلب القوانين خاصة في نظام قانوني واحد كالنظام اللاتيني المتبع في فرنسا والبلاد العربية وهو الشائع في اغلب دول العالم، فاركان جريمة القتل او السرقة او القذف وعمليات التكييف بشأنها هي ذاتها في فرنسا او ايطاليا او مصر او في العراق، ومن هنا كان الالتجاء الى الفقه والقضاء الأجنبي او العربي وحتى الدراسة في كليات القانون الأجنبية ممكنا، كما ان تغير القوانين او تعديلها من وقت لأخر لا يمس في الغالب فروض القاعدة القانونية وانما يمس الأحكام المترتبة عليها وفي أحوال معينة قد يمس بعض شروط تحقق الفرض، ولو كانت الفروض عرضة للتغيير الدائم لأصبحت الدراسة القانونية والبحوث القانونية شبه مستحيلة لان ذلك يعني انهيار للفقه القانوني القائم، بينما نجد ان تغير حكم القاعدة لا يتطلب سوى القراءة المادية في متون القوانين للأحكام الجديدة. وإيمانا بهذه الحقيقة نصت الفقرة (3) من القانون المدني العراقي، فيما يتعلق بمصادر الأحكام، على انه (وتسترشد المحاكم في كل ذلك بالأحكام التي اقرها القضاء والفقه في العراق ثم في البلاد الأخرى التي تتقارب قوانينها مع القوانين العراقية).

18 ـ باعتبار ان الدعوى تشمل حق الادعاء وحق الدفع، انظر بهذا الصدد، د. آدم وهيب النداوي، المرافعات المدنية، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، جامعة بغداد، كلية القانون، ط 2006،المكتبة القانونية ـ بغداد، ص 109 ـ 110.

19_ نقض 10 ابريل سنة 1930، مجموعة القواعد القانونية ج 2 رقم 20 ص 9، أشار اليه د. محمود نجيب حسني، شرح قانون العقوبات، مصدر سابق، هامش ص 691.

20ـ انظر بهذا الصدد د. علي حسن الخلف، د. سلطان الشاوي، المبادئ العامة في قانون العقوبات، مصدر سابق، ص 45 و ص 244 - 245

21ـ انظر بهذا الصدد: المحامي حمدي الأسيوطي، جرائم النشر والصحافة وحماية الصحفي،مصدر سابق.

22ـ انظر: د. محمود نجيب حسني، شرح قانون العقوبات ـ القسم الخاص، مصدر سابق،ص 691 ـ 692.

23ـ روي ان النبي صلى الله عليه وسلم أمر الصحابة أن يسارعوا إلى بني قريظة قائلاً(من كان سامعا مطيعا فلا يصلين العصر إلا في بني قريظة)، لكن لما دخل وقت العصر و هم في الطريق انقسموا إلى قسمين: قسم وفهم قسم منهم الأمر النبوي حرفيا و أكمل الطريق إلى أن دخل الليل، فصلى العصر مع العشاء بينما اجتهد القسم الآخر انطلاقاً من روح النص، و لم يقفوا عند ظاهره واعتبروا قول الرسول من باب الحث و التوكيد، فتوقفوا و صلوا العصر، ثم وصلوا متأخرين قليلا فصلوا المغرب و العشاء. فلما لحق بهم النبي (ص) بعد ذلك واخبروه بالأمر اقر الطرفين على اجتهادهم.

24ـ انظر: د. محمود نجيب حسني، شرح قانون العقوبات ـ القسم الخاص، مصدر سابق، ص694 – 695، وكذلك انظر: الاستاذ حمدي الاسيوطي، مصدر سابق.

25ـ نقض 4 يناير سنة 1949، مجموعة القواعد القانونية ج 7 رقم 776 ص 828، وكذلك نقض 27 فبراير سنة 1932 ج 3 رقم 96 ص 140، أشار اليه د. محمود نجيب حسني، شرح قانون العقوبات، مصدر سابق، هامش ص 696.

26ـ انظر: الاستاذ حمدي الاسيوطي، جرائم النشر والصحافة، مصدر سابق.

27ـ انظر: حكم المحكمة الدستورية العليا، قضية رقم 37 لسنة 11 قضائية "دستورية"

، موقع المحكمة الدستورية العليا، منشور على الرابط:

http://www.hccourt.gov.eg/Rules/getRule.asp?ruleId=524&searchWords=

28ـ الطعن رقم 451 - لسنــة 22 - تاريخ الجلسة 20 \ 5 \ 1952 - مكتب فني 3 - رقم الجزء 3 - رقم الصفحة 982 - تم قبول هذا الطعن – حافظة مستندات رقم 1 "

29ـ الطعن رقم 33 - لسنــة 35 - تاريخ الجلسة 02 \ 11 \ 1965 - مكتب فني 16 - رقم الجزء 3 - رقم الصفحة 787 - تم رفض هذا الطعن- حافظة مستندات رقم 4)، منشور على الرابط: http://qadaya.net/node/2364

30ـ انظر: الحكم الصادر فى القضية 30 لسنة 16 ق دستورية جلسة 6/4/1996 والمنشور بالجريدة الرسمية العدد رقم 16 بتاريخ 18/4/1996، أشار إليه المستشار سناء سيد خليل رئيس الاستئناف والمشرف على الإدارة العامة لشئون حقوق الإنسان بوزارة العدل،مصر، النظام القانوني المصري ومبادئ حقوق الإنسان، مشروع بناء القدرات فى مجال حقوق الانسان برنامج الأمم المتحدة الانمائى،موقع البوابة القانونية، شركة خدمات المعلومات التشريعية ومعلومات التنمية، منشور على الرابط: http://www.tashreaat.com/view_studies2.asp?id=89&std_id=37

31ـ انظر الأستاذ عبد الباقي البكري والأستاذ زهير البشير، المدخل لدراسة القانون، المكتبة القانونيةـ بغداد، ص 213 ـ 215.

32 ـ منشور في موقع قضايا وإصدارات حقوق الإنسان على الرابط:

http://qadaya.net/node/354

33ـ الحكم الصادر فى القضيـة رقـم 44 لسـنة 7 دستوريـة جلسة 7 /5 /1988، والمنشور فى الجريدة الرسمية (المصرية) رقم (21) لسنة 1988، أشار اليه د. يحيى الجمل، القضاء الدستوري في مصر– طبعة 2000، كتاب تنضيد الكتروني نشر البوابة القانونية ـ شركة الخدمات التشريعية ومعلومات التنمية.

34ـ انظر بهذا المعنى، د. علي حسين الخلف و د. سلطان الشاوي، المبادئ العامة، مصدر سابق، ص 242 ـ 243، وكذلك انظر: د. محمود نجيب حسني، مصدر سابق، ص655.

35ـ انظر بهذا الصدد، د. محمود نجيب حسني، مصدر سابق، ص 664 وما بعدها

36ـ انظر المادة (8) من القانون المدني العراقي رقم (40) لسنة 1951.

37ـ لتفاصيل أكثر عن نظرية التعسف في استعمال الحق، انظر، المستشار حسين عامر والمستشار عبد الرحيم عامر، التعسف في استعمال الحقوق وإلغاء العقود، مصدر سابق. وانظر د. عبد المجيد الحكيم، الموجز في شرح القانون المدني، مصادر الالتزام، ص 512 وما بعدها.

38ـ محكمة النقض الفرنسية في 8 مايو سنة 1876 داللوز 1876- 1 – 259. أشار اليه، المستشار حسين عامر والمستشار عبد الرحيم عامر، التعسف في استعمال الحقوق، مصدر سابق، ص 144.

39ـ محكمة بروكسل في 20 مايو سنة 1877 باسيكريزي 1877 -2 – 193، أشار اليه، المستشار حسين عامر والمستشار عبد الرحيم عامر، التعسف في استعمال الحقوق، مصدر سابق، ص 145.

40ـ محكمة باريس الاستئنافية داللوز 1920 -2 – 9 .أشار إليه، المستشار حسين عامر والمستشار عبد الرحيم عامر، التعسف في استعمال الحقوق، مصدر سابق، ص 149.

41ـ أشار اليها، المستشار حسين عامر والمستشار عبد الرحيم عامر، التعسف في استعمال الحقوق، مصدر سابق، ص 127 -128 وص 132.

42ـ أشار اليها، المستشار حسين عامر والمستشار عبد الرحيم عامر، التعسف في استعمال الحقوق، مصدر سابق ص129

43ـ انظر بهذا المعنى المستشار حسين عامر والمستشار عبد الرحيم عامر، التعسف في استعمال الحقوق، مصدر سابق ص141.

44ـ منشور في موقع قضايا وإصدارات حقوق الإنسان على الرابط:

http://qadaya.net/node/983،

وللاطلاع على مزيد من الاحكام على الرابط:

http://qadaya.net/ahkam

45ـ من وثائق اليونسكو منشور على الرابط:

http://typo38.unesco.org/ar/unesco-home/unesco-themes/ci.html.

46ـ انظر، مكرم محمد احمد، لماذا فقدت عقوبة الحبس في جرائم النشر قدرتها على الردع؟، موقع كلية الحقوق ـ جامعة المنصورة، جمهورية مصر العربية، منشور على الرابط:

http://www.f-law.net/law/showthread.php?t=24241

................................

 

المصادر العلمية:

ـ د. محمود نجيب حسني، أستاذ القانون الجنائي ورئيس جامعة القاهرة، شرح قانون العقوبات القسم الخاص، دار النهضة العربية، القاهرة.

ـ المستشار حسين عامر والمستشار عبد الرحيم عامر، التعسف في استعمال الحقوق وإلغاء العقود، الطبعة الثانية، الهيئة المصرية العامة للكتاب.

ـ المحامي حمدي الأسيوطي، محام بالنقض، جرائم النشر والصحافة وحماية الصحفي، منشور على الرابط http://qadaya.net/node/532

ـ د. علي حسين الخلف و د. سلطان عبد القادر الشاوي، المبادئ العامة في قانون العقوبات، المكتبة القانونية، طبعة 2006.

ـ أ.د احمد عوض بلال، أستاذ القانون الجنائي، عميد كلية الحقوق، جامعة القاهرة، مبادئ قانون العقوبات المصري، القسم العام، دار النهضة العربية.

ـ، د. آدم وهيب النداوي، المرافعات المدنية، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، جامعة بغداد، كلية القانون، ط 2006،المكتبة القانونية ـ بغداد،.

ـ د. ثروت انيس الأسيوطي، نشأة المذاهب الفلسفية وتطورها ـ دراسة في سوسيولوجيا الفكر القانوني ـ مجلة العلوم القانونية والاقتصادية، العدد الثاني، السنة الثامنة، يوليو 1966.

ـ : صلاح الدين عبد الوهاب، الأصول العامة لعلم القانون ـ نظرية القانون.

ـ انظر الأستاذ عبد الباقي البكري والأستاذ زهير البشير، المدخل لدراسة القانون، المكتبة القانونيةـ بغداد.

ـ يحيى الجمل، القضاء الدستوري في مصر– طبعة 2000، كتاب تنضيد الكتروني نشر البوابة القانونية شركة الخدمات التشريعية ومعلومات التنمية.

ـ د. نعمان الخطيب، المذهب الاجتماعي وأثره على الحقوق والحريات العامة في كل من الدستورين الأردني والمصري، منشورات الدليل الالكتروني للقانون العربي.

ـ بيرم التونسي، الأعمال الكاملة، الجزء الثاني، الفن والمرأة، الهيئة المصرية العامة للكتاب، 1976.

ـ د. محمد محيي الين عوض، العلانية في قانون العقوبات،1955.

ـ الأستاذ احمد أمين، شرح قانون العقوبات الأهلي.

ـ مكرم محمد احمد، لماذا فقدت عقوبة الحبس في جرائم النشر قدرتها على الردع؟، موقع كلية الحقوق ـ جامعة المنصورة، جمهورية مصر العربية، منشور على الرابط:

http://www.f-law.net/law/showthread.php?t=24241

ـ بطرس بطرس غالي، حقوق الإنسان والأمم المتحدة، صحيفة السياسة الدولية، منشور على الرابط:

http://www.siyassa.org.eg/asiyassa/Index.asp?CurFN=mkal1.htm&DID=9904

ـ مبادئ دستورية حرية التعبير، موقع قضايا وإصدارات حقوق الإنسان على الرابط: http://qadaya.net/node/304

ـ المستشار سناء سيد خليل رئيس الاستئناف والمشرف على الإدارة العامة لشئون حقوق الإنسان بوزارة العدل،مصر، النظام القانوني المصري ومبادئ حقوق الإنسان، مشروع بناء القدرات فى مجال حقوق الانسان برنامج الأمم المتحدة الانمائى،موقع البوابة القانونية، شركة خدمات المعلومات التشريعية ومعلومات التنمية، منشور على الرابط:

http://www.tashreaat.com/view_studies2.asp?id=89&std_id=37

6ـ منشورات منظمة الامم المتحدة للتربية والعلم والثقافة،الرابط:

http://www.unesco.org/ar/worldpressfreedomday2009/press-freedom-day/final-declaration/

ـ رابط مؤتمر ثقافة حقوق الانسان:

 http://www.qatar-conferences.org/human.htm

ـ القانون المدني العراقي رقم (40) لسنة 1951.

ـ قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل.

.............................

 

فارس حامد عبد الكريم العجرش

ماجستير في القانون

استاذ القانون المدني ـ جامعة جيهان

نائب رئيس هيئة النزاهة سابقاً

البريد:

[email protected]

موقعنا: الثقافة القانونية للجميع

http://farisalajrish.maktoobblog.com/

 

............................

الآراء الواردة في المقال لا تمثل رأي صحيفة المثقف بالضرورة، ويتحمل الكاتب جميع التبعات القانونية المترتبة عليها. (العدد: 1325 الاثنين 22/02/2010)

 

 

 

في المثقف اليوم