قضايا وآراء

حقوق ألإنسان في ظل ألمنظمات وألإتفاقيات وألمواثيق ألدولية / خالد محمد الجنابي

ان الاساس في ذلك هو احترام حياة الانسان و كرامته في كل الديانات والفلسفات .

ان حقوق الانسان متأصلة في كل فرد وهي ليست هبة او موروث كذلك هي حق لجميع البشر بغض النظر عن العنصر او الجنس او الدين او الرأي السياسي او الاصل الوطني او الاجتماعي ولا يمكن انتزاعها او حرمان فرد منها وهي ايضاً غير قابلة للتجزئة والتصرف لكونها ثابتة ومتساوية للجميع.

تصنف حقوق الانسان الى ثلاث فئات وكالآتي:

1.الحقوق المدنية والسياسية: وهي مرتبطة بالحريات وتشمل الحقوق التالية:-

 أ -الحق في الحياة والحرية والامن.

ب-عدم التعرض للتعذيب.

ج-التحرر من العبودية.

د -المشاركة السياسية وحرية الرأي والتعبير .

2.الحقوق الاقتصادية والاجتماعية : وتشمل:-

أ –العمل.

ب-التعليم.

ج-المستوى اللائق للمعيشة.

د-المأكل والمشرب والرعايه الصحية.

3.الحقوق البيئية والثقافية والتنموية وتشمل:-

أ –حق العيش في بيئة نظيفة ومصونة من التدمير.

ب-الحق في التنمية الثقافية والسياسية والاقتصادية.

ان حقوق الانسان حظيت بأهتمام وطني واقليمي وعالمي وتمخض عن هذا الاهتمام بلورة وصياغة العديد من الاعلانات الوطنية والاقليمية والعالمية وانبثاق الكثير من المنظمات الدولية التي تعنى بحقوق الانسان ومن ابرز تلك المنظمات اللجنة الدولية للصليب الاحمر التي انشأت بتاريخ 17 شباط من عام 1863 علما ان بدايات نشأتها تعود الى عام 1859 في ميدان سولفرينو بشمال ايطاليا عندما شن الفرنسييون والايطالييون معركة ضد النمساويين وحدثت بينهم مجابهة عنيفة اسفرت خلال بضع ساعات عن خسائر بلغت 40000 من القتلى والجرحى في تلك الفترة، وقد كانت في جنيف جمعية للمنفعة العامة يرأسها المحامي غوستاف موانييه الذي اكد (انه تاثر تاثرا شديدا) عندما قرا كتاب عن معركة (سولفرينو) الذي صدر في عام 1963 وعلى اثر ذلك اجتمعت اللجنه في 17 شباط  1963 وانبثقت عنها اللجنه الدولية لاغاثة الجرحى التي صارت في ما بعد اللجنه الدوليه للصليب الاحمر وهي منظمة محايدة مستقلة على المستوى السياسي والديني والايدلوجي، وتقوم بدور الوسيط المحايد في حالات النزاعات المسلحة وفقا لقواعد القانون الدولي الانساني الذي يتضمن قواعد متعددة تمنح الحمايه لاشخاص معينين وممتلكات معينة بسبب احتياجاتهم الخاصه ونقاط ضعفهم في اوقات النزاع المسلح، فتعمل اللجنة الدولية على نشر الحماية والمساعدة للضحايا من اسرى الحرب والمعتقلين المدنيين، وقد سعت اللجنة الى وضع قوانين تحكم النزاعات المسلحة لضمان حماية افضل للاشخاص الذين لا يشتركون في الاعمال العدائية او توقفوا عن المشاركة فيها، وافراد الخدمات الطبية والدينية، والعاملون في عمليات الاغاثة وموضفوا منظمات الدفاع المدني ووسطاء العمل الانساني والاشخاص المحميون في عرف القانون الدولي الانساني الذين تنطبق عليهم قواعد الحماية التي نصت عليها معاهدة انسانية بعينها وبالتالي يتمتعون بحقوق معينة عند الوقوف تحت سلطة الاعداء، ويشمل مفهوم الاشخاص المشمولين بالحماية المستفيدين من القوانين الانسانية في وقت الحرب سواء كانت قوانين تفرضها المعاهدات اوكانت قوانين عرفية، بالاضافة الى الاعيان المحمية، في حالة النزاعات المسلحة، مثل الممتلكات الثقافية وجميع الاعيان المدنية الاخرى اضافة الى المنشآت الطبية العسكرية وسيارات الاسعاف .

وقد تم التاكيد على حماية الاعيان ضمن اتفاقية لاهاي لعام 1954 بالاضافة الى ان البروتوكول الاضافي الثاني الى اتفاقيات جنيف الاربعة الصادر في 8 حزيران 1977 قد تضمن ثلاثة مواد بهذا الخصوص وكالاتي :

الماده 14 نصت :

(يحظر تجويع المدنيين كاسلوب من اساليب القتال، ومن ثم يحظر، توصلا لذلك،مهاجمة او تدمير او نقل او تعطيل الاعيان والمواد التي لا غنى عنها لبقاء السكان المدنيين على قيد الحياة ومثالها المواد الغذائية والمناطق الزراعيه التي تنتجها والمحاصيل والماشية ومرافق مياه الشرب وشبكاتها واشغال الري).

الماده 15 نصت

(لا تكون الاشغال الهندسية او المنشآت التي تحوي قوى خطره، الا وهي السدود والجسور والمحطات النووية لتوليد الطاقة الكهربائية محلا للهجوم حتى ولو كانت اهدافا عسكرية، اذا كان من شأن هذا الهجوم ان يتسبب في انطلاق قوى خطرة ترتب خسائر فادحة بين السكان المدنيين).

الماده 16 نصت

(يحظر ارتكاب اية اعمال عدائية موجهة ضد الاهداف التاريخية، او الاعمال الفنية واماكن العبادة التي تشكل التراث الثقافي او الروحي للشعوب، واستخدامها في دعم المجهود الحربي، وذلك دون الاخلال باحكام اتفاقية لاهاي بحماية الاعيان الثقافية في حالة النزاع المسلح والمعقودة في 14 ايار من عام 1954).

 ويشمل الجهاز الاعلى للجنة الدولية للصليب الاحمر في جمع من المواطنين السويسريين ولا يزيد عددهم عن 25 عضو ويتم انتخابهم بالافضليه  ومدة رئاسة اللجنة الدولية اربع سنوات قابلة للتجديد، ويتم تسيير شؤون العمليات والشؤون الادارية للجنة بواسطة مقرها الرئيسي في جنيف وبعثاتها الموزعه في مناطق النزاع، وتم الابقاء على شعار اللجنه بموجب الماده 38 من الفصل السابع من اتفاقية جنيف الاولى عام 1949 والتي نصت (من قبيل التقدير لسويسرا، يحتفظ بالشعار المكون من الصليب الاحمر على ارضيَة بيضاء، وهو مقلوب العلم الاتحادي، كشارة وعلامة مميزة للخدمات الطبية في القوانين المسلحة .

ومع ذلك، فانه في حالة البلدان التي تستخدم بالفعل، بدلا من الصليب الاحمر، الهلال الاحمر او الاسد والشمس الاحمرين  على ارضيَة بيضاء كشارة مميزة، يعترف بهاتين الشارتين ايضا في مفهوم هذه الاتفاقية) اما بخصوص تمويل اللجنة، فهناك عدة مصادر لتمويلها وهي :

1. مساهمة الدول الاطراف في اتفاقية جنيف .

2. مساهمة الجمعيات الوطنية للصليب الاحمر والهلال الاحمر .

3. مساهمات خاصة .

4. ايرادات مالية مختلفة منها اموال الصناديق والتبرعات بالاضافة الى ميزانية المقر الرئيسي، التي تقتصر على تمويل ما هو ضروري فقط ويقوم الاتحاد السويسري بتمويل نصفها تقريبا . وتمارس اللجنه عملها في الحالات التالية :

1. النزاعات المسلحة الدولية .

2. النزاعات المسلحة غير الدولية .

3. الاضطرابات الداخلية .

ترمي اللجنه من خلال عملها الى حماية ومساعدة الضحايا ويكون ذلك نوعا من التحدي عند القبام فيما يلي :

1. زيارة الاشخاص الذين حرموا من حريتهم (اسرى الحرب والمحتجزين المدنيين والمعتقلين لاسباب امنية)، كذلك تقوم بزيارة مراكز الاعتقال (السجون والمعسكرات) لكي تتاكد من ظروف الاعتقال من الناحية المادية والنفسية .

2. اغاثة الضحايا بمنحهم مساعدة طبية، كتقديـم العلاج الطبي وانشــاء المستشفيـات ومراكز التاهيل .

كما تتدخل اللجنة وبواسطة الوكالات المركزية للبحث عن المفقودين، وتتلخص هذه المهمة في ما يلي :

1. البحث عن الاشخاص الذين انقطعت اخبارهم عن اهلهم او الذين يتم الابلاغ عن فقدانهم .

2. نقل المراسلات العائلية عندما تكون وسائل الاتصالات العادية مقطوعة .

3. تنظيم جمع شمل العائلات واعادة الاشخاص الى اوطانهم .

4. زيارة المعتقلين المدنبين والعسكريين داخل المعسكرات والسجون و المستشفيات في بلدان عديدة على اثر النزاعات المسلحة او الاضطرابات الداخلية .

5. جمع شمل العائلات التي كانت قد انفصلت بسبب الحرب .

6. اغاثة المقعدين بسبب الحرب في مختلف مناطق العالم .

اما في ما يتعلق بالاساس القانوني لعمل اللجنة الدولية للصليب الاحمر اثناء اي نزاع مسلح غير دولي، او اثناء الاضطرابات الداخلية رأت اللجنه انه يمكن لها الاسهام في حل المشاكل بفضل حيادها واستقلالها .

وتمثل الماده 3 فقره 2 المشتركة بين اتفاقيات جنيف الاربعة لعام 1949 الاساس القانوني لتدخل اللجنة الدولية للصليب الاحمر حيث نصت الماده اعلاه على ما يلي :

(يجمع الجرحى والمرضى ويعتني بهم، ويجوز لهيئة انسانية غير متحيزة كاللجنة الدولية للصليب الاحمر ان تعرض خدماتها على اطراف النزاع، وعلى اطراف النزاع ان تعمل فوق ذلك، عن طريق اتفاقيات خاصة، على تنفيذ كل الاحكام الاخرى من هذه الاتفاقية او بعضها، وليس في تطبيق الاحكام المتقدمة ما يؤثر على الوضع القانوني لاطراف النزاع) .

ولا تلزم هذه الماده الدول بقبول الخدمات التي تعرضها عليها اللجنة الدولية، وانما يتعين عليها على الاقل ان تبحثها بحسن نيَة، وان ترد عليها، ولا يجوز لها ان تعتبر هذا العرض تدخل في شؤونها الداخلية  وفي حالة نشوب نزاع مسلح غير دولي على اللجنة الدولية ان تسهر على احترام الاطراف لاحكام الماده 2 المشتركة بين اتفاقيات جنيف الاربعه لعام 1949 والتي نصت على ما يلي :

(علاوه على الاحكام التي تسري في وقت السلم، تنطبق هذه الاتفاقية في حالة الحرب المعلنة او اي اشتباك مسلح ينشب بين طرفين او اكثر من الاطراف السامية المتعاقدة، حتى لو لم يعترف احدها بحالة الحرب . تنطبق الاتفاقية ايضا في جميع حالات الاحتلال الجزئي او الكلي لاقليم احد الاطراف السامية المتعاقدة، حتى لو لم يواجه هذا الاحتلال مقاومة مسلحة، واذا لم تكن احدى دول النزاع طرفا في هذه الاتفاقية، فان دول النزاع الاطراف فيها تبقى مع ذلك ملتزمة بها في علاقاتها المتبادلة، كما انها تلتزم بالاتفاقية ازاء الدول المذكورة اذا قبلت هذه الاخيرة احكام الاتفاقية و طبقتها)

تقوم اللجنه الدولية للصليب الاحمر بالمحافظة على مبادئ الصليب الاحمر والهلال الاحمر  الدائمة السبعة وهي :

1. مبدأ الانسانية .

2. مبدأ عدم التحييز .

3.مبدأ الحياد .

4. مبدأ الاستقلال .

5. مبدأ الطوعية .

6. مبدأ الوحدة .

7. مبدأ العالمية .

مما تقدم ذكره يتضح لنا ان اللجنه الدولية للصليب الاحمر نشأت دون تخطيط مسبق وبفضل رجل واحد مد يديه للجنود المصابين اثناء العمليات الحربية لتصبح بعد ذلك منظمة تصل الى الملايين من ضحايا الحروب في ارجاء المعمورة، وشهد القرن الماضي صياغة قوانين حقوق الانسان ومصادقة اغلب دول العالم عليها  ففي 28 نيسان من عام 1919 تم اقرار مشروع عصبة الامم وعقد اول اجتماع لها في 16 كانون الثاني من عام 1920 وقد بلغ عدد الدول التي وقَعت (عصبة الامم)32 دوله ومن الجدير بالذكر ان الولايات المتحده الاميركية لم تنظم الى عصبة الامم بسبب رفض الكونغرس الامريكي وكان اقرار مشروع عصبة الامم من اهم افرازات الحرب العالمية الاولى والتي كانت دافعا كبيرا لعدد من المفكرين والساسة للبحث عن الوسائل والهياكل التنظيمية الدولية الكفيلة بتحقيق سلام عالمي دائم  والحيلولة دون قيام حرب دولية جديدة ومن الجدير بالذكر ان الرئيس الاميركي (ويلسون) هو الذي دعا الى انشاء عصبة الامم في خطابه امام الكونغرس في كانون الثاني من عام 1918.

كان قيام عصبة الامم قفزة نوعية كبرى في مجال التنظيم الدولي لأنها المرة الاولى في تاريخ البشرية التي يتم فيها انشاء منظمة سياسية ذات طابع عالمي، اوجدت آليات لتحقيق الامن الجماعي، وتسوية المنازعات بالطرق السلمية، وقد اصبحت جنيف مقرا لعصبة الامم، وكان اول امين لها هو البريطاني (اريك دراموند).

ومن اهم اهداف عصبة الامم :

1. صيانة السلام والامن الدولي .

2. توثيق التعامل بين الدول .

وللامانة التاريخية نقول ان بريطانيا وفرنسا وقفتا حائلا دون تطبيق اهداف عصبة الامم لاسباب تتعلق بافضلية مصالحهما على غيرهم من الدول الاعضاء .

قامت عصبة الامم بتقديم عدة مشاريع بهدف الزام الدول اعتماد الوسائل السلمية لحل مشاكلها  والابتعاد عن النزاعات بعد ان وضعت اسسه في معاهدة لاهاي عام 1899 وتم تبنيه في المنظمات الدولية في ما بعد عندما حظي القضاء الدولي باهتمام عصبة الامم عام 1920 حيث تم وضع الية خاصه لاجبار الدول على حل نزاعاتها  قبل ان تتطور الى حرب، ومن هذه المشاريع :

أ - مشروع محكمة العدل الدولية في عام 1920(المحكمة الدائمة للعدل الدولي) تكلفت المادة 14 من معاهدة عصبة  الامم بتوضيح مهامها وصلاحيتها، وقد ارادت بريطانيا وفرنسا اعطاء هذه المحكمة ولاية اختيارية وليست الزامية التنفيذ مما سبب فشل عملها .

ب- بروتوكول جنيف عام 1924، كان هذا البروتوكول بدلا من مشروع محكمة العدل الدولية لحل جميع الخلافات الدولية واشترط فيه  ان قرار التحكيم ملزم على الدول والا واجهت العقوبات الاقتصادية او العسكرية او الاثنين معا، وقد رفض حزب العمال البريطاني عند سيطرته على مجلس العموم في تشرين الثاني من عام 1924 برئاسة مكدونالد المصادقة على البروتوكول بالرغم من توقيع الحكومة البريطانية عليه في بداية الامر بحجة ان بريطانيا غير مستعدة للتورط بمنازعات دولية ليس لها اي مصلحة فيها .

بسبب المصالح البريطانية والفرنسية المسيطرة على السياسة الدولية انذاك وعدم استطاعة عصبة الامم من اداء دورها بالشكل المطلوب وعدم تمكنها من منع نشوب الحرب العالمية الثانية فأن مهمتها قد فشلت مما ادى الى انهيارها وانهيار محكمة العدل الدوليه التي انبثقت عنها عام 1920 وخلال اعوام الحرب الثانيه 1939-1945 تم الاتفاق بين الدول المتحاربة على عقد عدة اتفاقيات ومواثيق منها :

أ- الميثاق الثلاثي عام 1941

تم الاتفاق على الميثاق الثلاثي في 27 ايلول عام 1941 من قبل المانيا وايطاليا واليابان وتضمن البنود التالية :

الماده الاولى: اعتراف اليابان لالمانيا وايطاليا باقامة نظام جديد في اوربا .

الماده الثانيه : اعتراف المانيا وايطاليا لليابان  باقامة نظام جديد في الشرق الاقصى.

الماده الثالثه : تتعهد الدول الثلاثة بالتعاون من اجل اقامة النظامين الجديدين في اسيا الشرقية واوروبا علما ان البرتغال، سويسرا، السويد وايرلندا لم تكن ضمن مخطط النظام الجديد لبقائها محايدة في الحرب الدائرة.

ب- مؤتمر مالطا عام 1945

ضم هذا المؤتمر الرئيس الاميركي روزفلت ورئيس الوزراء البريطاني تشرشل والرئيس السوفياتي ستالين وانعقد في مالطا للفترة من 4ـ10 شباط عام 1945 تمت خلاله الموافقة باعطاء الدول الخمسة الكبرى (الفيتو) والابقاء على عضوية الاتحاد السوفياتي في مجلس الامن .

ج- مؤتمر بوتسدام 1945

عقد هذا المؤتمر في بوتسدام في تموز 1945 ويعد هذا المؤتمر من اهم المؤتمرات لانه عقد بين حدثين كبيرين هما استسلام  المانيا وقبيل استسلام اليابان ومشاركة الرئيس الاميركي الجديد ترومان بعد موت روزفلت في 2/4/1945 . وتم خلال المؤتمر وضع المبادئ التي يجب ان تكون الاساس في اي عملية صلح مع المانيا وتم عقد اجتماعات كثيرة بعد استسلام اليابان وانتهاء الحرب العالمية الثانية تمخضت في تقسيم الدول للغنائم في ما بينها، وحصلت الولايات المتحدة الاميركية على الجزء الاكبر من الحصة ويليها الاتحاد السوفيايتي ثم بريطانيا وفرنسا .

وايضا خلال الحرب العالمية الثانية حدثت تغيرات عميقة في هيكل النظام الدولي وظهر واضحا ان اوروبا لم تعد مركز الثقل الرئيسي في السياسة الدولية، حيث ظهرت الولايات المتحدة الاميركية و الاتحاد السوفييتي كقطبين رئيسيين في العالم يقابله ضعف كبير للدول المهزومه المانيا، ايطاليا، اليابان بالاضافة الى تراجع القوى التقليدية المؤثرة في النظام الدولي مثل بريطانيا وفرنسا الامر الذي ادى الى صدور ما يسمى باعلان الامم المتحدة من واشنطن في كانون الثاني من عام 1942 اي بعد ايام قليلة من دخول الولايات المتحدة الحرب الى جانب الحلفاء وقد وقعت 26 دوله حينذاك على الاعلان وقد عقدت اهم جولات التفاوض التمهيدية للانشاء على الاراضي الاميركية، ومنها المؤتمر التاسيسي الاول المنشئ للمنظمة في مدينة سان فرانسيسكو في 26 حزيران 1945 وكان عدد الدول الموقعة انذاك (50 دوله) اضيفت اليها بعد ذلك بولندا، فاصبح عدد الدول المؤسسة 51 دولة، وتمت الموافقة على ان تكون نيويورك المقر الدائم للمنظمة وانتقلت المنظمة الى مقرها الدائم في اوائل الخمسينيات .

وتضمن ميثاق الامم المتحده 111 مادة موزعة على 19 فصلا بالاضافة الى النظام الاساسي لمحكمة العدل الدولية والذي يتكون من 70 ماده تعتبر جزءا من الميثاق الذي اصبح نافذا في 24 تشرين الاول من عام 1945 .

اما في ما يخص التعديلات التي ادخلت على المواد 23، 27،61 من الميثاق فقد تم اعتمادها من قبل الجمعية العامة في 17 كانون الاول من عام 1963 واصبحت نافذة في 31 اب من عام 1965 كما اعتمدت الجمعية العامة في 20 كانون الاول من عام 1965 التعديلات التي ادخلت على المادة 109 والتي اصبحت نافذة في 12 حزيران من عام 1968 .

 علما ان الجمعية العامة تتالف من كل اعضاء منظمة الامم المتحدة وتجتمع بانتظام مرة كل عام ولها حق المناقشة واصدار التوصيات في جميع الامور التي تدخل ظمن نطاق الميثاق .

وتصدر الجمعية قراراتها بالاغلبية البسيطة لاصوات الحاضرين المشتركين في التصويت ولكنها تصدر قراراتها الهامة باغلبية الثـلثين  وفي ما يتعلق باختصاص الجمعية في مجال حقوق الانسان فانها تقوم بدراسات وتقدم توصيات بقصد انماء التعاون الدولي في الميادين الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتعليمية والصحية، والاعانة على تحقيق حقوق الانسان والحريات الاساسية للناس كافة بلا تمييز بينهم في الجنس او اللغة او الدين ولا تفريق بين الرجال والنساء.

 ان بعض البنود الخاصة بحقوق الانسان قد تم الاقتراح بوضعها على جدول الجمعية العامة من المجلس الاقتصادي الاجتماعي او مجلس الوصاية او احدى الدول الاعضاء او الامين العام، وتحال معظم البنود المتعلقة بحقوق الانسان الى اللجنة الثالثة التابعة للجمعية العامة (لجنة الشؤون الاجتماعية والثقافية) ويقضي تعديل الماده 23 بزيادة عدد اعضاء مجلس الامن من احد عشر الى خمسة عشر عضوا وتعديل الماده 27 ينص على ان تصدر قرارات مجلس الامن في المسائل الاجرامية بموافقة 60% من اعضائها اي 9 اعضاء بعد ان كانت سبعة في السابق ويقضي تعديل الماده 61  زيادة عدد اعضاء  المجلس الاقتصادي والاجتماعي من 18 عضوا الى 27 عضوا ليصبح 54 عضوا بموجب التعديل اللاحق للماده نفسها والذي اصبح نافذا في 24 ايلول من عام 1973 ويقضي تعديل الماده 109المتعلق بالفقره الاولى من تلك الماده بجواز عقد مؤتمر عام لاعضاء الامم المتحدة باعادة النضر في الميثاق في الزمان و المكان الذين تحددهما الجمعية العامة باغلبية ثلثي اعضائها وبموافقة اي 9 من اعضاء مجلس الامن (7 في السابق).                  

تضمن الفصل الاول من الميثاق في مقاصد الهيئة ومبادئها والتي تتلخص في حفظ السلم والامن الدولي، وانماء العلاقات الودية بين الامم على اساس احترام المبدأ وتحقيق التعاون الدولي على حل المسائل الدولية، على ان تكون هذه الهيئة مرجعا لتنسيق اعمال الامم، بحيث تقوم على مبدأ المساواة في السيادة، وان يكفل اعضاء الهيئة لانفسهم جميعا الحقوق والمزايا المترتبة على صفة العضوية، وان تفض المنازعات الدولية  في ما بينهم بالوسائل السلمية وان يمتنعوا في علاقاتهم الدولية عن التهديد باستعمال القوة او استخدامها ضد سلامة الاراضي والاستقلال السياسي لاي دولة، وان يقوموا بتقديم العون الى الامم المتحدة وان يعملوا على ان تسير بنود الميثاق على الدول غير الاعضاء لغرض حفظ الامن والسلم الدوليين وتناول الفصل الرابع عشر، محكمة العدل الدولية في المادتين 92 و93 وقد نصت المادة 92 على ما يلي :   

 (محكمة العدل الدولية هي الاداة القضائية الرئيسية (للامم المتحدة) وتقوم بعملها وفق نظامها الاساسي الملحق بهذا الميثاق وهو مبني على النظام الاساسي للمحكمة الدائمة للعدل الدولي وجزءا لايتجزأ من الميثاق) ونصت الماده 93 على ما يلي :

1. يعتبر جميع اعضاء الامم المتحدة بحكم عضويتهم اطرافا في النظام  الاساسي لمحكمة العدل الدولية .

2.يجوز لدولة ليست من الامم المتحدة أن تنظم الى النظام الاساسي لمحكمة العدل الدولية بشروط تحددها الجمعية العامة لكل حالة بناءا على توصية مجلس الامن .

وبناءا على ما تقدم فقد انشأت محكمة العدل الدولية في عام 1946 واتخذت من مدينة لاهاي في هولندا مقرا لها، على ان تتكون من 15 قاضيا تشترك الجمعية العامة ومجلس الامن في انتخابهم، ولا يوجد اثنان منهم يحملان جنسية نفس الدولة واثناء عملية انتخاب القضاة، لا يمكن للاعضاء الدائميين في مجلس الامن ممارسة حق النقض (الفيتو) ضد التصويت، ويتم انتخاب القضاة لفترة تسع سنوات ويمكن اعادة انتخابهم و أكدت المواد 16 و20 و24 من النظام الاساسي للمحكمة على ما يضمن نزاهة القضاة واستقلاليتهم وان يتصف القضاة المختارون بمواصفات معينه ويمتلكوا المؤهلات المطلوبة التي تؤهلهم لتولي المناصب القضائية .

 وفي ما يتعلق بتمثيل الامم والحضارات في هيئة قضاة المحكمة فقد ورد في الماده 9 من النظام الاساسي لمحكمة العدل الدولية على انه في كل عملية انتخاب للقضاة على المنتخب ان لايضع في حساباته ان يمتلك المرشح المؤهلات المطلوبة فحسب، بل ان يتم ضمان ان يكون هناك تمثيلا لاشكال الحضارات الرئيسية، والانضمة القانونية الاساسية في العالم .

وتنظر المحكمة (في جميع القضايا التي تعرض عليها من قبل الاطراف، خاصة في ما يتعلق بميثاق الامم المتحدة والمعاهدات والاتفاقيات السارية) .

وتنظر المحكمة في النزاعات المرفوعة اليها بين الدول بعضها البعض فقط ولا تنظر اية قضايا مرفوعة من الافراد او من هيئات عامة او خاصة، ولا تنظر المحكمة اية قضية او نزاع مهما كان اهميته او خطورته من تلقاء نفسها، بل لابد ان يرفع اليها من الجهتين المتنازعتين معا، فهي لاتفصل في اي قضية يرفعها طرف بمفرده على طرف اخر وان تكون لديها موافقة كتابية من جميع اطراف النزاع على احالة القضية الى محكمة العدل الدولية وان تكون هناك   اتفاقيات او معاهدات بين دولتين او اكثر تنص على اختصاص محكمة العدل الدولية نظر اية قضية او الفصل في اي نزاع قد ينشأ بين الاطراف حول تطبيق او تفسير اي بند من بنود تلك الاتفاقــات والمعاهدات .

أما المصادر التي تعتمدها محكمة العدل الدولية في عملها فهي :

1.   المعاهدات الدولية العامة والخاصة .

2.   العرف الدولي المقبول بمثابة قانون .

3.   مبادى القانون العامة التي اقرت من قبل الامم المتحضرة . 

4.   احكام المحاكم ومذاهب كبار المؤلفين في القانون الدولي في مختلف الامم .

ان الجهات التي لها حق الفتوى او الاستشارة القانونية هي الجمعية العامة للامم المتحدة ومجلس الامن الدولي فقط استنادا الى ما ورد في المادة 96 من ميثاق الامم المتحدة والتي نصت على ما يلي:

1.   (لأي من الجمعية العامة او مجلس الامن ان يطلب الى محكمة العدل الدولية افتائه في اية مسألة قانونية .

2. ولسائر فروع الهيئة والوكالات المتخصصة المرتبطة بها، يجوز ان تأذن لها الجمعية العامة بذلك في اي وقت، ان تطلب ايضا من المحكمة افتائها في مايعرض لها من المسائل القانونية الداخلة في نطاق اعمالها)  .

3. وقد صرحت الجمعية العامة بالفعل لغالبية فروع الامم المتحدة ووكالاتها المتخصصة باللجوء للمحكمة وطلب الفتوى منها  او الاستشارة القانونية منها وهذه الفتوى ايضا غير ملزمة للجهات التي طلبتها، ومع ذلك فلهذه الفتاوى والاستشارات قيمة كبرى حسب رآى المختصين انها تعبر عن التفسير القانوني الرسمي وتعكس وجهة النظر القضائية حول الموضوع او المسألة المطلوب شرحها اوتفسيرها .

وهناك عدة ملاحظات حول اجراءات محكمة العدل الدولية ونظامها الاساسي منها:

1.لاتنظر المحكمة في النزاعات التي تقع بين دولة والامم المتحدة او النزاعات بين الجماعات الدولية كونها تقع خارج صلاحيتها .

2. بسبب غياب القوة الالزامية لفـرض القانون وامكانية فشل قرار المحكمة نتيجة عدم خضوع الاطراف له مما يقلل من تاثير المحكمة على النزاعات الدولية، فقد اعطيت صلاحية ذلك لمجلس الامن بموجب المادة 94- 2 من ميثاق الامم المتحدة والتي نصت على ما يلي :

(اذا امتنع احد المتقا ضين في قضية بما يفرضه عليه حكم تصدره المحكمة فللطرف الاخر ان يلجأ الى مجلس الامن ولهذا المجلس اذا رأى ضرورة لذلك ان يقدم توصياته او يصدر قرار بالتدابير التي يجب اتخاذها لتنفيذ هذا الحكم) .

3.اغلب النزاعات التي اصدرت المحكمة حكما فيها كانت بعيدة عن المشاكل الدولية الكبيرة .

4. لم تحظ محكمة العدل الدولية بثقة الشعوب وحتى عام 1975 لم تراجع المحكمة سوى 34 دولة من بين 132 دولة عضو في الامم المتحدة .

ان عدم الثقة بنزاهة المحكمة وعدم موضوعيتها يشكل عاملا هاما في مواقف الدول تجاهها، فالمحكمة متهمة بانها تعمل لصالح الغرب وتسيرها قوى محافظة فاغلب القضاة هم من الدول الغربية، يحملون فكرها ومواقفها تجاه الاخرين ويتعاملون بالقانون الغربي ونظرته لقواعد العدالة .

من هنا يتضح لنا سبب ابتعاد اغلب الدول عن اللجوء الى المحكمة والتي تتلخص في ما يلي :

أ. ان المحكمة تتعامل بالقضايا القانونية في حين ان اغلب النزاعات الهامة ذات طبيعة سياسية.

ب. ان طبيعة القانون المطبق في المحكمة يعرقل اللجوء اليها في كثير من القضايا .

5. تفضل الدول استخدام وسائل اخرى في حل نزاعاتها بحيث تكون اقل كلفة، واقصر زمنا، واكثر امكانية  للتسوية. ويمكن للقنوات الدبلوماسية ان تتوصل الى تسوية او اتفاقية، افضل من حل نهائي او الترافع الى المحكمة وصدور حكم لايمكن الالتفاف حوله او التملص منه بسهولة مع احتمال تبدل الاوضاع التي نشب فيها النزاع . 

   بالاضافة الى ذلك فأن الترافع الى المحكمة يستغرق وقتا طويلا يتراوح بين سنة الى ثلاث سنوات، بل استغرق في بعض القضايا 11 عاما، ويتوجب على الدول دفع مصاريف الدعوى .

كل تلك الامور شكلت ضعفا واضحا في عمل المحكمة  حالها حال مجلس الامن منذ تاسيسه ولحد الان بسبب ارتباطه بمصالح الدول الاكثر فاعلية مما يجعل من الصعب اعتباره وسيلة لنشر السلم وضمان حقوق الانسان .

ان تقسيم القرارات في مجلس الامن الى ملزمة وغير ملزمة وكذلك الادانة، ليست الا شكلا من اشكال التحايل القانوني لمنح الدول الكبرى وسائل اكثر لتنويع اساليب مماطلتها هذا جانب، اما الجانب الثاني الذي يجعل تصور دور ما  لمجلس الامن من الصعب، فيتعلق بمبدأ العضوية الدائمة وحق النقض (الفيتو) اذ ان هذه المبادى التي افرزتها ظروف التنافس الرأسمالي الدولي في فترة مابين الحربين العالمتيين تبدوغير  مناسبة لجعل المجلس يلعب دوره لنشر السلم في العالم حيث انه تاسس على مبدأ التمييز بين الدول الكبرى والصغرى ودليل على ذلك العوائق التي واجهت ترسيخ الحريات والممارسة الديمقراطية على الصعيد الوطني في البلدان الغربية، حيث لم تقبل البرجوازيات القوية بمبدأ المساواة السياسية مع الشرائح الشعبية واعتبرت نفسها مميزة سياسيا، هنا لابد ان نتساءل عن،

1.ما الشرعية التي تنفرد بها خمس دول بحق تقرير مصير العالم ؟

2. كيف يمكن لهذه الدول ان تحتكر لنفسها المقاعد الاكثر نفوذا دون تحديد زمني ؟

لايمكن لنا ان نجد فرقا كبيرا بين العضوية الدائمة وبين مبادى التركيية او الحكم مدى الحياة او التعيين التي تعتمدها الانظمة غير الديمقراطية، ان التركيية وآليات العمل الاقصائية لاتؤهلان مجلس الامن للعب اي دورفي  الامور التالية :

1. احلال السلام .

2. نشر الديمقراطية .

3. ضمان حقوق الانسان .

    لقد انعكست اساليب الصراع بين القطبين – الحرب الباردة – على قرارات مجلس الامن حيث يمنع قرار النقض – الفيتو – اي قرار ضد مصالح المتصارعين او ضد اي دولة من الدول الخمس صاحبة  - الفيتو- ونتيجة لذلك مر مجلس الامن والجمعية العامة للامم المتحدة بمخاضات عسيرة وكثيرة، كانت ضحاياها على الغالب الشعوب المستضعفة وحالة حقوق الانسان في دول العالم .

  في 10 كانون الاول من عام 1948 تم نشر الاعلان العالمي لحقوق الانسان بعد اعتماده من قبل الجمعية العامة للامم المتحدة ونصت مواد الاعلان على كل ما يضمن حرية الانسان ويصون كرامته بعيدا عن التميز لاي سبب كان وبدا ذلك واضحا من اول مادة من مواد الاعلان والتي نصت على مايلي ( يولد جميع الناس احرارا متساوين في الكرامة والحقوق، وقد وهبوا عقلا وضميرا وعليهم ان يعامل بعضهم بعضا بروح الاخاء) .

وجاء في بيان الاعلان العالمي لحقوق الانسان ما يلي :

(لما كان الاعتراف بالكرامة المتأصلة في جميع اعضاء الاسرة البشرية وبحقوقهم المتساوية الثابتة هو اساس ا لحرية والعدل والسلام في العالم، ولما كان تناسي حقوق الانسان وازدراؤها قد افضيا الى اعمال همجية آذت الضمير الانساني، وكان غاية ما يرنو اليه عامة البشر انبثاق عالم يتمتع فيه الفرد بحرية القول والعقيدة ويتحرر من الفزع والفاقة، ولما كان من الضروري ان يتولى القانون حماية حقوق الانسان لكي لايضطر المرء اخر الامر الى التمرد على الاستبداد والظلم، ولما كانت شعوب الامم المتحدة قد اكدت في الميثاق من جديد ايمانها بحقوق الانسان الاساسية وبكرامة الفرد وقدره وبما للرجال والنساء من حقوق متساوية وحزمت امرها على ان تدفع بالرقي الاجتماعي قدما وان ترفع في مستوى الحياة في جو من الحرية افسح ولما كانت الدول الاعضاء قد تعهدت بالتعاون مع الامم المتحدة على ضمان اطراد مراعاة حقوق الانسان والحريات الاساسية واحترامها، ولما كان للادراك العام لهذه الحقوق والحريات الاهمية الكبرى للوفاء التام بهذا التعهد، فأن الجمعية العامة تنادي بهذا الاعلان العالمي لحقوق الانسان  على انه المستوى المشترك الذي ينبغي ان تستهدفه كافة الشعوب والامم حتى يسعى كل فرد وهيئة في المجتمع، واضعين على الدوام هذا الاعلان نصب اعينهم الى توطيد احترام هذه الحقوق والحريات عن طريق التعليم والتربية واتخاذ اجرارات مطردة قومية وعالمية، لضمان الاعتراف بها ومراعاتها بصورة عالمية فعالة بين الدول الاعضاء ذاتها وشعوب البقاع الخاضعة لسلطان) .

واكدت مواد الاعلان حق الفرد في الحياة والحرية وان لا يكون مستعبدا او ان يتعرض للتعذيب وعلى المحاكم انصافه في حالة وقوع حيف عليه وان المتهم بجريمة ما يعتبر بريئا الى ان تثبث ادانته قانونا وان لا يتعرض الى اي نوع من انواع التعسف وان يكون حرا في التنقل وتحديد مكان الاقامة وحرية الاشتراك في الجمعيات والاشتراك في ادارة الشوؤن العامة لبلاده وان لكل شخص الحق في العمل وحق الحماية من البطالة .

 واختتم الاعلان بالمادة 30 التي نصت على مايلي :

(ليس في هذا  الاعلان نص يجوز تاويله على انه يخول لدولة او جماعة او فرد اي حق في القيام بنشاط اوتأدية عمل يهدف الى هدم الحقوق والحريات الوارده فيه).

في12 اب من عام1949  تم اعتماد اتفاقيات جنيف الاربعة والتي تعتبر جوهر القانون الدولي الانساني .

حيث تم توقيع المفوضين من قبل الحكومات في الموتمر الدبلوماسي، المعقود في جنيف للفترة  من21نيسان الى 12 اب من عام 1949وبعد مراجعة اتفاقية جنيف لتحسين حال الجرحى والمرضى بالجيوش في الميدان المؤرخة في 27تموزمن عام1929تمت المصادقة على اتفاقية جنيف الاولى في 12اب من عام 1949،وبعد مراجعة اتفاقية لاهاي العاشرة المؤرخة في 18 تشرين الاول من عام 1907 تمت المصادقه على اتفاقية جنيف الثانية في 12 اب من عام 1949 وبعد مراجعة الاتفاقية المتعلقة بمعاملة اسرى  الحرب المبرمة في جنيف بتاريخ 27 تموز من عام 1929 تمت المصادقة على اتفاقية جنيف الثالثة في 12 اب من عام 1949 وتم وضع اتفاقية لحماية الاشخاص المدنيين في وقت الحرب عرفت باتفاقية جنيف الرابعة وتمت المصادقة عليها في 12 اب من عام 1949 وفي عام  1977 الحق باتفاقيات جنيف الاربعة بروتوكولان اضافيان البروتوكول الاول يتعلق بالنزاعات الدولية ويتعلق البروتوكول الثاني بالنزاعات غير الدولية بعد ان تم اقرارهما بتاريخ 8 حزيران 1977 .

ان اتفاقيات جنيف والبروتوكولان الاضافيان هي معاهدات دولية تتضمن اهم القواعد التي تحد من وحشية الحرب، وتحمي الاشخاص الذين لا يشاركون في القتال (كالمدنيين والاطباء وعمال الاغاثة) والاشخاص الذين اصبحوا عاجزين عن القتال (كالجرحى والمرضى والجنود الغرقى واسرى الحرب) وتطالب ايضا باتخاذ اجراءات لمنع وقوع ما يعرف (بالانتهاكات الجسمية) او وضع حد لها على ان يعاقب المسؤولين عن تلك الانتهاكات .

وقد انضم الى الاتفاقيات ما يزيد على  190دولة اي كل دول العالم تقريبا .

وقد وردت في اتفاقيات جنيف الاربعة لعام1949نصوص حرفية دقيقة على مدى وجوب احترام حقوق الانسان واتخاذ كافة الاجراءات التي من شأنها حمايتها ومنها:

الماده 33من اتفاقيه جنيف الرابعة تنص على ما يلي: (لايجوز معاقبة شخص محمي عن مخالفة لم يقترفها هو شخصيآ،  تحظر العقوبات الجماعية وبالمثل جميع تدابير التهديد او الارهاب السلب المحظور،  تحظر تدابير الاقتصاص من الاشخاص المحميين)

ونصت الماده 47من اتفاقية جنيف الرابعة على ما يلي) لايحرم الاشخاص المحمييون الذين يوجدون في اقليم محتل باي حال ولا بأية  كيفية من الانتفاع  بهذه الاتفاقية،سواء بسبب اي تغيير يطرأ نتيجه لاحتلال الاراضي على مؤسسات الاقليم المذكورة او حكومته، او بسبب اي اتفاق يعقد بين سلطات الاقليم المحتل ودولة الاحتلال،او كذلك بسبب قيام هذه الدولة بضم كل او جزء من الاراضي المحتلة)   

 كما نصت الماده 52من اتفاقية جنيف الرابعة على ما يلي :-

)لايجوز ان يمس اي عقد او اتفاق اولائحة  تنظيمية حق اي عامل،سواء كان متطوعا ام لا، اينما يوجد، في ان يلجأ الى ممثلي الدول الحامية لطلب تدخل تلك الدولة،تحظر جميع التدابير التي من شانها ان تؤدي الى بطالة العاملين في البلد المحتل او تقييد امكانيات عملهم بقصد حملهم على العمل في خدمة دولة الاحتلال).                                                                                                  

ونصت الماده53 من اتفاقية جنيف الرابعة على ما يلي :-

(يحظر على دولة الاحتلال ان تدمر ممتلكات خاصة او ثابتة او منقولة تتعلق بافراد اوجماعات، او بالدولة او السلطات العامة، او المنظمات الاجتماعية او التعاونية، الا اذا كانت العمليات الحربية تقتضي حتما هذا التدمير)

 وقد تم التاكيد وبشكل قاطع على سلامة الاشخاص الذين لا يشتركون في الاعمال الحربيهة بما يضمن لهم معاملة انسانية وقد نصت الماده 4 في فقرتيها 1و2 من البروتوكول الثاني الاضافي الى اتفاقيات جنيف على ما يلي :-

الماده 4 فقره 1

(يكون لجميع الاشخاص الذين لا يشتركون بصورة مباشرة او الذين يكفون عن الاشتراك في الاعمال العدائية – سواء قيدت حريتهم ام لم تقيد – الحق في ان يحترم اشخاصهم وشرفهم ومعتقداتهم وممارستهم لشعائرهم الدينية ويجب ان يعاملوا في جميع الاحوال معاملة انسانية دون اي تمييز مجحف، ويحظر الامر بعدم ابقاء احد على قيد الحياة)

 الماده 4 فقره 2

(تعد الاعمال التالية الموجهة ضد الاشخاض المشار اليهم في الفقره الاولى محظورة حالا واستقبالا وفي كل زمان ومكان، وذلك دون الاخلال بطابع الشمول الذي تتسم به الاحكام السابقة

أ. الاعتداء على حياة الاشخاص وصحتهم وسلامتهم البدنية او العقلية ولا سيما القتل والمعاملة القاسية كالتعذيب او التشويه او اية صورة من صور العقوبات البدنية)

ان مسألة حماية المدنيين و الاشخاص الذين لا علاقة لهم بالاعمال الحربية وعلى مر العصور كانت تؤخذ بنظر الاعتبار حتى قبل وضع قوانين خاصة بذلك وعلى سبيل المثال لا الحصر نذكر حادثة الكارولينا التي حدثت عام 1837 والكارولينا اسم سفينة صغيرة كان يستخدمها الثوار في كندا اثناء التمرد الذي قاموا به ضد الحكومة البريطانية انذاك في نقل الاسلحة والمؤونة من احدى الجرز الاميركية وقد هاجمنها القوات البريطانية واستولت عليها واحرقتها، واصيب اثناء الاستيلاء عليها بعض الرعايا الاميركيين وقد احتجت الولايات المتحدة لدى بريطانيا على هذا العمل فبررت بريطانيا ذلك استنادا الى حق الدفاع عن النفس، وتبادلت الدولتان المذكرات حول شرعية هذا الاجراء وبالتالي قدمت بريطانيا اعتذارها للولايات المتحدة ومن خلال المذكرات المتبادلة بين الدولتين تم تحديد عدد من المبادى القانونية الهامة التي تحكم مبدأ الدفاع الشرعي عن النفس، بالاضافة الى ذلك فأن المحكمة العسكرية في نورمبرج قد قررت أن غزو المانيا للدنمارك عام 1940 لم يكن من قبيل الدفاع الوقائي واستندت في ذلك الى المبادى التي تقررت في قضية الكارولينا .

 ونصت المادة 13 من البروتوكول الثاني الاضافي الى اتفاقيات جنيف على ما يلي :

(1.يتمتع السكان المدنيون والاشخاص المدنيون بحماية عامة من الاخطار الناجمة عن العمليات العسكرية ويجب لاضفاء فاعلية على هذه الحماية مراعاة القواعد التالية دوما .

2 . لايجوز ان يكون السكان المدنيون بوصفهم هذا ولا الاشخاص المدنيون محلا للهجوم وتحظر اعمال العنف او التهديد به الرامية اساسا الى بث الذعر بين السكان المدنيين .

3 . يتمتع الاشخاص المدنيون بالحماية التي يوفرها هذا الباب، مالم يقوموا بدور مباشر في الاعمال العدائية وعلى مدى الوقت الذي يقومون خلاله بهذا الدور) .

بالعودة الى الماضي نجد ان قرار المحكمة العسكرية المؤقتة (ديجون) يتلائم مع احكام المادة اعلاه عندما نظرت بالقضية المرقمة 46 بتاريخ 3 شباط من عام 1947 حيث اعتبرت ان عمليات حرق المنازل التي قام بها المتهمون من رجال الجيش الالماني اثناء محاربتهم لعدد من رجال المقاومة الفرنسيين لاتستدعيها الضرورة الحربية، وان البينة المتوفرة ان الحريق قصد به قمع نشاط المقاومة الفرنسية وارعاب السكان من المدنيين الذين لاعلاقة لهم بالاعمال الحربية، ورفضت المحكمة اعتبار عمليات الجيش الالماني بانها رد فعل على اعمال المقاومة الفرنسية، واعتبرتها انتهاكا لاحكام القانون الدولي .

  كما ان محكمة نورمبرج قد رفضت اعتبار حرق بيوت سكان شمال النرويج لوقف التقدم الروسي عام 1941 بان الضرورة الحربية قد استدعته .

ان ابرز الاتفاقيات التي تم التوصل اليها بخصوص قوانين الحرب والتي من شأنها حماية المدنيين بما ينسجم وحقوق الانسان منذ عام 1850 ولحين صدور اتفاقيات جنيف الاربعة هي :

1 . اعلان باريس في 16 /4 /1856 ألمتعلق بالحرب في البحار، الذي وقعته 7 دول بحرية، وهو ينظم علاقات السفن المحايدة وحمولاتها .

2 . اتفاقية جنيف في 22 / 6 /1864 بخصوص الجنود الجرحى للمعارك .

3 .اعلان سانت بترسبيرج في 11 /12 /1868 وقد وقعته 17 دولة وهو يخص استعمال القذائف الاقل وزنا من 400 غرام .

4 . اتفاق مؤتمر السلام الاول في لاهاي عام 1899 الذي نظم قواعد الحرب البرية .

5 . اعلان لاهاي الخاص برصاص الدمدم عام 1899 .

6 . اعلان لاهاي الخاص بالقذائف المتفجرة من البالونات عام 1899 .

7 . اعلان لاهاي الخاص بالغازات السامة عام 1899 .

8 . اتفاقية جنيف في 6 /7 /1906 وقعتها 35 دولة بخصوص معارك البحار .

9 . اتفاقية لاهاي الخاصة ببدء الاعمال الحربية عام 1907 .

10 . اتفاقية لاهاي الخاصة بحالة التجار الاعداء في بدء العمليات الحربية عام 1907 .

11. اتفاقية لاهاي الخاصه بتحول التجار الاعداء الى رجال حرب عام 1907 .

12. اتفاقية لاهاي الخاصة بالقاء الغام الغواصات عام 1907 .

13. اتفاقيتا لاهاي الخاصتان بحقوق وواجبات القوى المحايده و الاشخاص في الحرب البحريه والبريه عام 1907 .

14. اتفاقية جنيف لعام 1929 الخاصة بمعاملة المرضى والجرحى واسرى الحرب .

15. بروتوكول لندن لعام 1936 الخاص باستعمال الغواصات ضد السفن التجارية .

في عام 1961 انبثقت في لندن منظمة العفو الدولية وهي حركه عالمية يناضل اعضاؤها من اجل تعزيز حقوق الانسان وتستند في عملها على المعايير التي اتفق عليها المجتمع الدولي، وتلتزم بمبدأ الحياد وعدم التحيز لكونها مستقلة عن جميع الحكومات، والايدلوجيات السياسية، والمصالح الاقتصادية والمعتقدات الدينية، وتسعى على اساس من الاستقلال والنزاهة والتجرد الى تعزيز احترام جميع حقوق الانسان المنصوص عليها في (الاعلان العالمي لحقوق الانسان) كي ينعم سائر البشر في كل زمان ومكان بكافه حقوق الانسان ويتمثل المحور الاساسي لعمل منظمة العفو الدولية في ما ياتي :-

1. اطلاق سراح جميع سجناء الرأي الذين يعتقلون في اي مكان بسبب معتقداتهم السياسية او الدينية.

2. ضمان اتاحة محاكمة عادلة لجميع السجناء السياسيين على وجه السرعة .

3. الغاء عقوبة الاعدام والتعذيب وغيرها من ضروب المعاملة السيئة التي يلقاها السجناء .

4. وضع حد لعمليات الاغتيال السياسي، وحوادث الاخفاء .

5. معارضة الانتهاكات التي ترتكبها جماعات المعارضة المسلحة، مثل اعتقال سجناء الرأي،واحتجاز الرهائن والتعذيب، واعمال القتل دون وجه حق، كما تسعى المنظمهة الى حث هذه الجماعات على احترام حقوق الانسان .

6. مساعدة طالبي اللجوء،الذين يتهددهم خطر اعادتهم الى بلد يصبحون فيه عرضه لانتهاك حقوقهم الانسانية الاساسية .

7. التعاون مع المنظمات غير الحكومية الاخرى، ومع الامم المتحدة، والمنظمات الحكومية الدولية والاقليمية من اجل اعلاء شأن حقوق الانسان .

8. السعي الى ضمان وضع ضوابط للعلاقات بين الدول في المجالات العسكرية والامنية بما يكفل احترام حقوق الانسان .

9. تنظيم برامج لتعليم حقوق الانسان وتعزيز الوعي بها .

ان جهود منظمة العفو الدولية لاتذهب سدى فقد حققت المنظمة على مر السنين انجازات حقيقية، ففي بعض الاحيان تقتنع الحكومات بادخال تعديلات على قوانينها وممارساتها، وفي احيان اخرى تساعد مشاعر التضامن والمؤازرة على التشبث باهداب الامل، وهذا في حد ذاته انجـــاز لا يستهان به .

وبمجرد ان تتيقن المنظمةه من ان ثمة حاجه للتحرك من اجل انقاذ واحد او اكثر من الضحايا فانها تبادر على الفور بحشد طاقات اعضائها في شتى انحاء العالم .، حيث تسعى الى تقصي الحقائق بكل دقة، من خلال ايفاد خبرائها للتحدث مع الضحايا وحضور المحاكمات ومقابلة المسؤولين ونشطاء حقوق الانسان في البلد المعني، وتقوم بجمع المعلومات عن طريق متابعة الاف المواد التي تبثها وسائل الاعلام المختلفه ومن خلال صلاتهـا مع مصادر  المعلومات الموثوق بها في مختــلف ارجاء العالم .

تعتبر الامانة الدولية للمنظمة في لندن المقر الرئيسي للبحوث في الحركةه، حيث يعمل بها ما يزيد عن 300 موظف فضلا عن عشرات المتطوعين من اكثر من 50 بلدا، وما ان تنتهي المنظمة من جمع المعلومات وفحصها حتى تضعها امام  اعين الحكومات، فتقوم بنشر تقارير مفصلة وابلاغ وسائل الاعلام المختلفة، وتعمل المنظمه وانصارها في شتى انحاء العالم على ارسال الاف المناشدات من اجل شخصيات  او جماعات تحيق بها المخاطر واذا بدا ان ثمة حاجة لتحرك عاجل لانقاذ ارواح اناس  في مكان ما، يبلغ المتطوعون في سائر ارجاء المعموره وفي غضون ساعات قلائل تكون الاف الخطابات قد ارسلت بالبريد او البريد الالكتروني، اما اذا وقعت ازمة واسعة النطاق لحقوق الانسان، فسرعان ما يكرس اعضاء المنظمة جهودهم في حملة عالمية شاملة .

ان منظمة العفو الدولية تبذل قصارى جهدها من اجل تعزيز حماية حقوق الانسان ولا تكف عن دعوة الحكومات الى التصديق على المواثيق الدولية الخاصه بذلك، والى الالتزام بها، والى تعزيز معايير حقوق الانسان المتعارف عليها دوليا .

 وفي ما يخص التمييز العنصري صدر اعلان الامم المتحدة للقضاء على جميع اشكال التمييز العنصري وقد اعتمد  بموجب قرار الجمعية العامة للامم المتحدة المرقم 1904 ( د-18 ) في 20 تشرين الثاني من عام 1963 .

وقد اشارت الجمعية العامة الى ان الاعلان العالمي لحقوق الانسان قد اكد ان البشر يولدون احرارا ومتساوين في الكرامة والحقوق وان الجميع سواء امام القانون .

وبما ان الامم المتحدة قد شجبت الاستعمار وجميع اساليب العزل والتمييز واكدت في مواثيقها ان كل مذهب  يقوم على التفرقة العنصرية فهو مذهب خاطئ علميا ومشجوب ادبيا وظالم وخطر اجتماعيا . الى جانب كونه انتهاكا لحقوق الانسان الاساسية، واقتناعا منها بان التمييز العنصري هو من العوامل الباعثة على اثارة الكراهية و الانقسام بين البشر فهي :-

(1. تؤكد رسميا ضرورة القضاء السريع على التمييز العنصري في جميع انحاء العالم، بكافة اشكاله ومظاهره وضرورة تامين فهم كرامة الشخص الانساني واحترامها .

2. تؤكد رسميا ضرورة اتخاذ التدابير القومية والدولية اللازمة لتلك الغاية، بما فيها التعليم و التربية والاعلام)

وجاء في الماده 1 من الاعلان ما يلي :-

(يمثل التمييز بين البشر بسبب العرق او اللون او الاصل الاثني اهانة للكرامة الانسانية، ويجب ان يدان باعتباره انكارا لمبادئ ميثاق الامم المتحدة، وانتهاكا لحقوق الانسان وللحريات الاساسية المعلنة في الاعلان العالمي لحقوق الانسان) في ما تم حظر كل اشكال التمييز بموجب  الفقرتين 1و2 من الماده الثانية من الاعلان وكما يلي :-

نص الماده 2 فقره 1

(يحظر على اي دولة او مؤسسة او جماعة او اي فرد اجراء اي تمييز كان، في ميدان حقوق الانسان والحريات الاساسية، في معاملة الاشخاص او جماعات الاشخاص او المؤسسات بسبب العرق او اللون او الاصل الاثني)

نص الماده 2 فقره 2

(يحظر على اي دولة ان تقوم، عن طريق التدابير الضبطية او غيرها، بتشجيع او تحبيذ او تأييد اي تميـــيز بسبب العرق او اللون او الاصل الاثني يصدر عن ايــة جماعة او اية مؤسـسة او اي فرد).

وطالب الاعلان بوضع نهاية فورية للسياسات التي بنيت على اساس من التمييز العنصري وقد نصت الماده 5 من الاعلان على ما يلي :-

(يصار، دون تاخير، الى وضع نهايات للسياسات الحكومية والسياسات العامة الاخرى القائمة على العزل العنصري، ولا سيما سياسة الفصل العنصري وكذلك كافة اشكال التمييز والتفرقة العنصريين الناجمة عن مثل تلك السياسات)

وفي ختام الاعلان تم التاكيد على كافة الدول بتعزيز ومراعاة احترام حقوق الانسان و الحريات الاساسيه وفقا لميثاق الامم المتحده وان تلتزم وبشكل دقيق باحكام هذا الاعلان والاعلان العالمي لحقوق الانسان، على ان تقوم الامم المتحدة والوكالات المتخصصة بعمل كل ما في وسعها لالغاء التمييز العنصري بكافة اشكاله بالاضافة الى دراسة اسباب مثل هذا التمييز للتوصية بتدابير مناسبة وفعالة للقضاء عليه .

تم اعتماد العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية من قبل الجمعية العامه للامم المتحدة بعد ان عرض للتوقيع والتصديق والانضمام بقرار الجمعيه المرقم 2200 (الف) المؤرخ في 16 كانون الاول من عام 1966 واصبح نافذ المفعول اعتبارا من تاريخ 23 اذار من عام 1967 طبقا للمادة 49 من العهد اعلاه والتي نصت على ما يلي :-

(1. يبدا نفاذ هذا العهد بعد ثلاث اشهر من تاريخ صك الانضمام او التصديق الخامس والثلاثين لدى الامين العام للامم المتحدة .

2 . اما الدول التي تصدق هذا العهد او تنظم اليه بعد ان يكون قد تم ايداع صك التصديق او الانضمام الخامس والثلاثين فيبدا نفاذ هذا العهد ازاء كل منها بعد ثلاث اشهر من تاريخ ايداعها صك تصديقها او صك انضمامها)

 ان الدول الاطراف في العهد وايمانا منها بان المبادئ المعلنة في ميثاق الامم المتحدة هي اساس الحرية والعدل والسلام في العالم لذا فانها اقرت الحقوق الواردة في العهد كونها تنبثق من كرامة الانسان المتأصلة فيه، وان السبيل الوحيد لتحقيق مبادئ الاعلان العالمي لحقوق الانسان يتمثل في تهيئة الظروف لتمكين كل انسان من التمتع بحقوقه المدنية والسياسية، وان جميع الشعوب لها الحق في تقرير مصيرها بنفسها والتصرف الحر بثرواتها ومواردها الطبيعية ولا يجوز في اية حال حرمان اي شعب من اسباب عيشه الخاصة، وان تعمل الدول التي تقع على عاتقها مسؤولية ادارة الاقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي والاقاليم المشمولة بالوصاية على تحقيق حق تقرير المصير وان تحترم هذا الحق وفقا لاحكام ميثاق الامم المتحدة، وان تتعهد كل دوله طرف في العهد بكفالة الحقوق لجميع الافراد الموجودين في اقليمها والداخلين في ولايتها على حد سواء .

وقد نصت الماده 3 من العهد على ما يلي :-

(تتعهد الدول الاطراف في هذا العهد بكفالة تساوي الرجال والنساء في حق التمتع بجميع الحقوق المدنية والسياسية المنصوص عليها في هذا العهد)

وتم التاكيد على ان لكل انسان حق في الحياة و يجب ان يصان هذا الحق بموجب القانون

حيث نصت الماده 6 على ما يلي :-

(1. الحق في الحياة حق ملازم لكل انسان وعلى القانون ان يحمي هذا الحق ولا يجوز حرمان احد من حياته تعسفا .

2.لا يجوز في البلدان التي لم تلغ عقوبة الاعدام، ان يحكم بهذه العقوبه الا جزاء على اشد الجرائم خطورة وفقا للتشريع النافذ وقت ارتكاب الجريمة وغير المخالف لاحكام هذا العهد ولاتفاقية منع جريمة الابادة الجماعية والمعاقبة عليها، ولا يجوز تطبيق هذه العقوبة الا بمقتضى حكم نهائي صادر عن محكمة مختصة).

ومنع العهد كافة انواع التعذيب او المعاملة القاسية او الحاطة بالكرامة، كما منع اجراء اية تجربة  طبية على أي فرد  دون رضاه وموافقته ومنع الاكراه على السخرة والعمل الالزامي .

بالاضافة الى ذلك فان العهد قد منع ابعاد الاجنبي المقيم بصفة قانونية في اقليم دولة طرف في هذا العهد مالم تحتم دواعي الامن القومي خلاف ذلك، كما منع تعريض اي شخص، على نحو تعسفي للتدخل في خصوصياته حيث ان لكل انسان حق في حرية الفكر والوجدان والدين وحرية التعبير والتماس مختلف ضروب المعلومات والافكار وتلقيها ونقلها الى الاخرين .

كما تطرق العهد الى  الاسرة كونها الوحده الجماعية الطبيعية والاساسية في المجتمع وما يترتب على الاسره تجاه الاطفال خلال قيام الزواج ولدى انحلاله .

وقد نصت الماده 24 من العهد الخاصة بالاطفال على ما يلي :-

 الماده 24

(1. يكون لكل ولد، دون اي تمييز بسبب العرق او اللون او الجنس او اللغة او الدين او الاصل القومي او الاجتماعي او الثروة او النسب، حق على اسرته وعلى المجتمع وعلى الدولة في اتخاذ تدابير الحماية التي يقتضيها كونه قاصرا .

2. يتوجب تسجيل كل طفل  فور ولادته ويعطى اسما يعرف به .

3. لكل طفل حق في اكتساب جنسية)

كما اشترط العهد ان تتعهد الدول بتقديم تقارير عن التدابير التي اتخذتها والتي تمثل اعمالا للحقوق المعترف بها فيه، وعن التقدم المحرز في التمتع المحرز في التمتع بهذه الحقوق وذلك خلال سنة من بدء نفاذه .

اعتمدت الجمعية العامة للامم المتحدة اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة او العقوبة القاسية او اللاانسانية او المهينة وفتحت باب التوقيع والتصديق عليها والانضمام اليها في القرار 39 /46 المؤرخ في 10 كانون الاول من عام 1984 علما ان تاريخ بدء نفاذها كان بتاريخ 26 حزيران من عام 1987 .

واكدت الدول التي انظمت الى الاتفاقية ان انضمامها جاء نتيجة اعترافها بالحقوق المتساوية لجميع اعضاء الاسرة البشرية وانها تدرك ان هذه الحقوق تستمد من الكرامة المتاصلة للانسان لذا فانها تؤكد انه لا يجوز لاي دولة ان تطرد شخص او تعيده او تسلمه الى دولة اخرى اذا توافرت لديها معلومات تدعوا الى الاعتقاد بانه سيتعرض الى التعذيب، وان تضمن كل دولة ان تكون جميع اعمال التعذيب جرائم وفقا للقانون الجنائي الخاص بها، وتم وضع ضوابط خاصة لتسليم المجرمين بين الدول وقد نصت الماده 8 فقره 2 من الاتفاقية على ما يلي :-

(اذا تسلمت دولة طرف طلبا للتسليم من دولة لاتربطها بها معاهدة لتسليم المجرمين، وكانت الدولة الاولى تجعل التسليم مشروطا بوجود معاهدة لتسليم المجرمين، يجوز لهذه الدولة اعتبار هذه الاتفاقية اساسا قانونيا للتسليم  في ما يختص بمثل  هذه الجرائم ويخضع التسليم للشروط الاخرى المنصوص عليها في قانون الدولة التي يقدم اليها طلب التسليم) .

وطالبت الاتفاقية الدول الاطراف ان تضمن قيام سلطاتها المختصة باجراء تحقيق سريع ونزيه كلما وجدت اسباب معقولة تدعوا الى الاعتقاد بان عملا من اعمال التعذيب قد ارتكب في اي اقليم خاضع لولايتها وان تضمن الحق لاي فرد يدعي بانه قد تعرض للتعذيب في ان يرفع شكوى الى السلطات المختصة يتم النظر فيها على وجه السرعة وبكل نزاهة، وان تتعهد الدول الاطراف بعدم الاستشهاد باية اقوال يثبت انه تم الادلاء بها نتيجة للتعذيب كدليل في اية اجراءات .

وطالبت الاتفاقية الدول الاطراف بها ضمان ادراج التعليم والاعلام في ما يتعلق بحظر التعذيب على الوجه  الكامل في برامج تدريب الموظفين المكلفين بانفاذ القوانين سواء كانوا من المدنيين او العسكريين بالاضافة الى العاملين في ميدان الطب وكل من تكون له علاقة باحتجاز اي فرد، وان يتم ادراج هذا الحظر في القوانين والتعليمات التي تم  اصدارها في ما يختص بواجبات ووضائف مثل هؤلاء الاشخاض  على ان تضمن كل دولة في نظامها القانوني انصاف من يتعرض لعمل من اعمال التعذيب وتمتعه  بحق قابل للتنفيذ في تعويض عادل ومناسب بما في ذلك وسائل اعادة تاهيله على اكمل وجه ممكن .

ان كل الاتفاقيات والمواثيق الدولية الانفة الذكر قد تم وضعها واعتمادها ايمانا بالحقوق الاساسية للانسان وكرامة الفرد كي تدفغ بالرقي الاجتماعي قدما ويرتفع مستوى الحياة في جو واسع من الحرية، ومن الجدير بالذكر ان كل مايتعلق في مراقبة حقوق الانسان هو خاضع لمتابعة من قبل منظمة متخصصة في هذا المجال الا وهي منظمة (هيومان رايتس ووتش) التي بدأت نشاطها في عام 1978 بانشاء قسم في اوروبا واسيا الوسطى الذي كان يعرف انذاك باسم منظمة هلسنكي لمراقبة حقوق الانسان، لكنها اليوم تضم اقساما تغطي افريقيا والاميركيتين واسيا والشرق الاوسط،وقد عرف عن المنظمة انها سباقة في فضح انتهاكات حقوق الانسان بما تنشره من معلومات موثوق بها في اوانها، مما جعلها مصدرا اساسيا للمعنيين بحقوق الانسان، بالاضافة الى كونها تدافع عن حرية الفكر والتعبير واتباع الاجراءات الواجبة لاقامة العدل والمساواة من اجل بناء مجتمع مدني قوي، ان حقوق الانسان طبيعية  ومتأصلة فيه لايمكن ان تتبدل في اي زمان ومكان وان واجب كل مجتمع الحفاظ عليها والدفاع عنها من اجل ان تسود الحرية والمساواة بين الجميع .

 

[email protected]

 

............................

الآراء الواردة في المقال لا تمثل رأي صحيفة المثقف بالضرورة، ويتحمل الكاتب جميع التبعات القانونية المترتبة عليها. (العدد: 1555 الاحد 24/10/2010)

 

 

 

في المثقف اليوم