قضايا وآراء

مفهوم وخصائص التجارة في الاقتصاد الاسلامي / خالد محمد الجنابي

بحيث لا تطغى إحداهما على الأخرى فتتصادم المصالح، وتتأكد هذه المعاني بالآتي:

1. إن الله سبحانه وتعالى أضاف الأموال إلى الجماعة في بعض الآيات مثل قوله عز وجل نسم الله الرحمن الرحيم ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قيامًا صدق الله العظيم سورة النساء آية    فالله سبحانه وتعالى أمر بالحجر على السفهاء ونهى عن تمكينهم من أموالهم، حتى لا يضيعونها بل نسب هذه الأموال إلى الأمة بقوله أموالكم، وهنا نجد أن إضافة كلمة المال إلى ضمير الجماعة إشارة إلى أن الفرد نائب عنها في التصرف وإشارة إلى مسؤولية الجماعة عن تصرف الفرد سفهًا في مالها، ويقول تعالى بسم الله الرحمن الرحيم ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل صدق الله العظيم سورة البقرة البقرة آية 188، ونسبة الأموال إلى الجماعة تأكيد على ارتباط مصالح المجتمع بها وجعله رقيبًا على هذه الأموال، بل أن المجتمع مطالب بتحمل نتيجة اعتداء السفهاء على هذه الأموال .

2. وجوب قيام المال بوظيفته في المجتمع ويظهر ذلك من خلال التوجيهات الآتية :

أ‌. الحث على استثمار المال وتنميته من خلال الحث على العمل والكسب ورعاية فروض الكفايات التي تتعلق بها مصالح المسلمين .

ب‌ . النهي عن التصرفات المالية الضارة بالمجتمع مثل الاكتناز والتبذير والإسراف وخلافه .

3. إعطاء ولي الأمر سلطة التدخل، عند الانحراف في ممارسة التجارة حفاظاً على التوازن في تحقيق المصالح بحسب أهميتها ودرجتها ونوعها، فلا يتعدى الخاص على العام، ولا العاجل على الآجل، ولا الكمالي على الضروري، إلا وفق أصله الشرعي .

وهذه الوظائف الاجتماعية والروح الجماعية للتجارة في التشريع الإسلامي، ترتكز على الروح التي يربيها الإيمان في نفس كل فرد شعورًا عميقًا بالمسؤولية تجاه المجتمع ومصالحه، بحيث يتنازل عن شيء من ثمار أعماله ونتاج ارباحه، في سبيل المجتمع وفي سبيل الآخرين، وهذا التنازل لا ينظر إليه من منطلق أن الفرد قد سرق الآخرين، كما يعتقد النظام الاشتراكي، والذي يدعو للثورة عليه لاسترداد هذه الحقوق، بل لأنه يدرك ويحس أن ذلك جزء من واجبه واعتقاده الديني تعبيرًا عن القيم التي يؤمن بها، وبهذا يتضح أن الروح الجماعية في النظام الإسلامي تنطلق من ونرتكز على إثارة الدوافع الجماعية في المجتمع وتفجير منابع الخبر في نفوس أفراده، مما يجعلهم يحفظون حقوق الآخرين، بحيث يعيشون معاني الإيثار الحقيقية مصداقًا لقوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة صدق الله العظيم سورة الحشر آية 9، وتأكيدًا لهذا المعنى، فرض وأوجب وندب الإسلام جملة من الحقوق على الارباح التجارية لصالح المجتمع وأفراده، حيث فرض الزكاة حقًا للفقراء من أموال الأغنياء وأمر بالتكافل والتعاون والتراحم وحث على الوقف وأمر بإخراج الخمس من الزكاة والغنائم وجعله في مصالح المجتمع والأفراد .

4 . حجم وشكل التجارة العامة للدولة الإسلامية في الوقت الحاضر : وتأسيسًا على ذلك، فإن اتخاذ هذا الحديث كأصل لإثبات الملكية العامة أو الجماعية، لا ينهض دليلاً قاطعًا يستند عليه في البناء النظري والمؤسسي للنظام الاقتصادي الإسلامي، أما التطبيقات التي تمت في بعض الأشياء وأصبحت ملكية عامة (كأرض الحمى) التي خضعت لمصلحة عامة المسلمين، فهي تبين تعلق المصلحة بذلك، فمتى ما تعلقت مصالح المسلمين بشيء معين ولم يوجد بديل له، وجب على الإمام أن يجعله في الملك العام لحفظ هذه المصلحة، ان الأصل في النظام الإسلامي للتجارة التي ينطلق صاحبها ليحقق مصالحه ومصالح المجتمع ولكن عند تبين وظهور مصالح عامة، فإن النفع الخاص يقيد لصالح النفع العام، مستصحبين المعاني التي سقناها من أن الدوافع الإيمانية الذاتية للفرد المسلم تسهم في حفظ التوازن بين المصلحة الخاصة والمصلحة العامة، ويمكن أن نخرج بالموجهات الآتية في تحديد حجم وشكل الملكية العامة للدولة الإسلامية :

1. إن المصلحة العامة هي المحدد لشكل وحجم التجارة العامة، وعليه، فإن حجم القطاع العام يتمدد وينكمش، بحسب الظروف الزمانية والمكانية المتصلة بحفظ وتحقيق المصالح .

2. الوظائف المقررة للدولة في الشأن العام والمتفق عليها من أهل الشورى، خاصة القيام ببعض الأعمال الاستراتيجية في القطاع الأمني الدفاعي أو الأمني الغذائي أو الخدمي، تؤثر على الملكية العامة أو الخاصة .

3. إن توسع النشاط الاستثماري الخاص في المجتمع واستعداده للمبادرة في القيام ببعض الواجبات العامة يقلل من حجم القطاع العام ويجعله في حدود تقديم النموذج وتقبل المخاطرة .

4. إن العبرة في الدواعي التاريخية التي أدت لقيام بعض أشكال التجارة العامة هي بفهم أسباب قيام هذه التجارة وأهدافها، ومن ثم إعمال المغازي والمعاني لا الأشكال والمؤسسات، لأن المطلوب هنا هو حفظ المصلحة لا تكرار النماذج الظرفية .

5. إن تخلف المجتمع في فهم الواجبات وفروض الكفاية، قد يقتضي من الدولة القيام ببعض أشكال التجارة العامة، ريثما يفهم المجتمع دوره في فروض الكفاية، وبهذا يصبح هذا النوع من التجارة العامة مؤقتًا وليس نموذجًا دائما وثابتًا .

6. وتبقى مبادئ الاستخلاف وتحقيق العبودية والمرونة هي المبادئ الحاكمة للدولة في إنشاء التجارة العامة وتقييد التجارة الخاصة أو الجمع بينهما، بحسب المقتضيات الزمانية والمكانية المتعلقة بهذه المبادئ، وبهذا يتضح، أن حجم وشكل التجارة في النموذج الإسلامي ليس ثابتًا على إطار معين ولكنه يتمدد وينكمش، بحسب تحقيق المصلحة المتصلة بالظرف الزماني والمكاني، وحسب أولويات المجتمع واختياراته المقررة عند أهل الشورى .

أما الخصائص فهي الكيفية التي يعبر بها المجتمع عن المبادئ والقيم والمعتقدات والأفكار السائدة فيه، لأن هذه المبادئ والقيم والمعتقدات تجيء أساسًا لتنظيم حياة الناس وتحقق مصالحهم وصياغة العلاقات بينهم، ولإنفاذ هذه الأشياء، يقوم المجتمع ببناء مؤسسات تعمل على إحالة هذه المبادئ والقيم والمعتقدات إلى واقع عملي يلزم به الأفراد، فمثلا، في إطار القيم التي تحكم العلاقة بين المرأة والرجل وكيفية حفظ النوع، قامت مؤسسة الأسرة لترعى وتحقق هذه القيم والمصالح، ولإنفاذ المبادئ التي تحكم الاستثمار المشترك للأموال وتحدد العلاقات بين المشتركين، قامت الشراكة كتعبير مؤسسي عما ارتضاه واعتقده المجتمع في هذا الشأن، وداخل إطار المبادئ الحاكمة لاستثمار الأموال المشتركة، يتعدد الشكل المؤسسي للشركة فتظهر شركات المضاربة وشركات العنان وخلافها، وفي هذا الفصل سنحاول بيان أثر الخصائص التي أوضحناها على البنيان المؤسسي في الاقتصاد الإسلامي، وذلك لمعرفة هل هو مثل البنيان المؤسسي القائم حاليًا في السودان، أم أن هنالك بنيانًا مؤسسيًا متميزًا في النموذج الاقتصادي الإسلامي يختلف شكلاً ومضمونًا عما هو قائم ؟

ان المتتبع للبناء المؤسسي القائم حاليًا في السودان في المجال الاقتصادي يلاحظ عليه أنه بناء مؤسسي موروث عن الفكر الرأسمالي والاشتراكي، أجريت عليه بعض التعديلات والترقيعات لإزالة التشوهات والانحرافات المخالفة للمبادئ والمعتقدات الإسلامية، أي أن البناء المؤسسي ابتداء لا يعبر عن وجهة النظر الإسلامية ولم يقم على مبادئها وقيمها، وإنما يعبر عن فكر وثقافات أخرى، وإذا وقفنا على الدولة التي تمثل قمة الهرم المؤسسي (في المجال الاقتصادي)، نجد أن دورها في الاقتصاد السوداني مر بمراحل متنوعة يتمدد وينكمش، بحسب الفكر الغالب والحاكم للشأن السياسي، وكانت الدولة تكتفي بمراجعة النشاط الاقتصادي واتخاذ السياسات التي تحقق استقلالية القطاع الخاص وفق الرؤى القومية ولكن بعد وقوع الدولة تحت قبضة الفكر الاشتراكي في عام 1969م، بدأ ينتعش فكر المدرسة الاشتراكية وبدأت المؤسسات التي تعبر عن ذلك في الظهور، حيث بدأت الدولة سياسات التأميم والمصادرة للمشروعات الخاصة، تأكيدًا لما تعتقد فيه من ملكية الدولة لوسائل الإنتاج، وهكذا توسع القطاع العام في المجالات الإنتاجية والتوزيعية والخدمية كتعبير عن هذا الفكر، وبموجب ذلك، تقلص دور القطاع الخاص وأصبحت المبادرة الاقتصادية بيد الدولة وشاع العمل بسياسات التقييد والتحكم في النشاط الاقتصادي وظهرت المؤسسات التي ترعى ذلك وتطبقه، فتوسعت إدارة الرخص بوزارة التجارة وأصبحت سياسة الحصص الكمية هي الأصل في التجارة الخارجية، وتوسعت كذلك إدارة الهيئات والمؤسسات بوزارة المالية، لتتمكن من رعاية المؤسسات التي تحولت ملكيتها للدولة بعد سياسات التأميم والمصادرة .

تتحدد المكونات الأساسية للبنيان المؤسسي من واقع المبادئ والقيم والمعتقدات التي تحكم النموذج، فتؤثر على التسلسل الهرمي للبناء المؤسسي وتوضح العلاقات فيه كما تحدد الآليات والسياسات التي يستخدمها البنيان المؤسسي، وقد وضح لنا جليًا ارتباط البناء المؤسسي في الفكر الرأسمالي، بما فيه من مبادئ وقيم ومعتقدات، وسنوضح الهيكل العام للبنيان المؤسسي في النموذج الاقتصادي الإسلامي على النحو الآتي :

1- وضع الدولة في البنيان المؤسسي :

علمنا أن دور الدولة في النشاط الاقتصادي في الفكرين الرأسمالي والاشتراكي كان نتاجًا لما يسود فيهما من قيم ومعتقدات ومبادئ، فإذا كان الأمر هنالك كذلك، فهل للدولة أي وظائف اقتصادية في النموذج الاقتصادي الإسلامي ؟

الإجابة على هذا السؤال تبدأ بالقول إن الوظائف الاقتصادية للدولة تنطلق من وتعتمد على مبدأ تحقيق معنى العبودية لله تعالى، حيث الحاكم هو الراعي والمسؤول عن الرعية يسوقها نحو عبادة الله في كل شأن من شئونها الاقتصادية والسياسية وخلافها، ليضمن تناسق حركتها مع التكاليف الشرعية، فالاقتصاد بهذا لا يكون علمًا يهتم بما ينبغي أن يكون فقط، لأنه علم يتصل بدراسة إشباع الحاجات غير المتناهية بواسطة الموارد الاقتصادية النادرة وحاجات الإنسان كمًا ونوعًا واستخدامًا، وكذلك الموارد الاقتصادية هي محل للخطاب الشرعي، بل هي ضمن المقاصد الشرعية الضرورية التي أمر بحفظها ورعايتها ودفع الفساد الواقع عليها، والمأمور هنا بتحقيق معاني الحفظ والرعاية ودفع الفساد هو الحاكم عبر آلياته المختلفة، حيث يقول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: "كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته"، وبالتالي تصبح قوامة الدولة على النشاط الاقتصادي، وفق الأحكام الشرعية، مبدأ أصيل، وهذا الدور الأساسي للدولة في النشاط الاقتصادي لا ينبنى على هذا المبدأ فحسب، وإنما نستخلصه من جملة المبادئ التي أوردناها في مستهل هذا البحث .

 

2- ملامح مؤسسات المجتمع الاقتصادية في النموذج الإسلامي:

نحن ندرك أن تحقيق معنى العبودية لله تعالى يقتضي تعميق نوازع الفضيلة في نفوس أفراد المجتمع وغرس حب الآخرين فيهم، يقول الله سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون سورة آل عمران آية 92، ويقول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم : "لا يؤمن أحكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، صحيح مسلم، وينجم عن مبدأ الاستخلاف ويتصل به كذلك، حث الأفراد على الإنفاق في وجوه البر المختلفة، تحريرًا للأنفس من الشح وقيامًا بحاجات الآخرين، وهذا السلوك المجتمعي يمثل الإنفاق الاختياري التطوعي الذي يقابل الإنفاق الإجباري المتمثل في الزكاة، والذي ترعاه وتنظمه الدولة، وتمثل الأوقاف البناء المؤسسي للإنفاق التطوعي المستمر المتجدد النامي، وتتوسع مجالات هذه المؤسسات، كلما ارتفعت درجات الإيمان في نفوس افراد المجتمع وتحرروا عن البخل وأشاعوا معاني التعاون والتكافل والتراحم في مجتمعهم، وهكذا نجد أن مؤسسات التكافل الخيري التطوعي والوقفي، تكون بديلاً لشركات التأمين التجاري، التي تعمل على تعويض الأفراد عن الأضرار التي قد تلحق بهم، فمجتمع المسلمين ينبغي أن يكون كالجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر، وتقوم مؤسسات الأوقاف التي ترعى العجزة والمسنين واللقطاء والمشردين، بديلاً لمؤسسات الضمان الاجتماعي التي ترعاها الدولة وتشرف عليها في النظام الرأسمالي، تحقيقًا لمعاني الأسرة والتزامًا بتوجيهات البر وصلة الرحم، حيث لا نجد في مجتمعات المسلمين أبنًا يأخذ والده المسن أو العاجز إلى دار العجزة والمسنين، وإن وجد منهم من ليس له عائل وكافل، فإن المحسنين في المجتمع يقومون بذلك، عبر أموالهم الموقوفة لمقابلة مثل هذه النفقات، وهكذا يتسع البناء المؤسسي التلقائي في المجتمع ليقابل هذه الأنشطة وينحسر، تبعًا لذلك البناء المؤسسي الرسمي أو البناء المؤسسي التجاري، الذي يبيع مثل هذه الخدمات للقادرين على شرائها، فالمجتمع عندما يهتم بمثل هذه الأنشطة ويخلق البناء المؤسسي الذي يرعاها وينفذها ينطلق، من المبادئ التي أشرنا اليها والتي تجعل من هذه الأنشطة واجبات شرعية واجبة النفاذ، إن لم يقم بها المجتمع أثم أفراده وظلموا .

 

3 - مؤسسات القطاع الخاص (الأهلي) في النموذج الإسلامي :

 تشترك جملة المبادئ التي أشرنا إلى بعضها في مستهل هذا البحث في تكوين البنيان المؤسسي الذي يعبر عن النشاط الاقتصادي الخاص (أفراد وجماعات)، حيث نجد أن تحقيق معنى العبودية لله وما يستلزمه من اعمار للأرض استجابة لقوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها سورة هود آية  61، ولتحقيق معنى الحرية الاقتصادية في الإطار الشرعي، فإن المبادئ الاقتصادية تصبح في يد القطاع الخاص (افرادًا وجماعات)، وبالتالي تتوسع مؤسسات القطاع الخاص في مختلف المجالات الاقتصادية ولا تتدخل الدولة، إلا عند حدوث تجاوز للحدود الشرعية، كما تعمل مبادئ الحلال والحرام وما يرتبط بها من توجيهات مثل تحريم الربا (الفائدة) والاستعاضة بدلاً عنه بصيغة المشاركة في تحمل المخاطر على تحديد شكل وصورة استخدام الموارد الاقتصادية، حيث تتأكد مبادرة القطاع الخاص في العملية التجارية و الاستثمارية، وبذلك يصبح العمل الفردي المباشر والاستثمار الجماعي عبر الشركات والشراكات هو الأصل في تشغيل الموارد الاقتصادية، وبذلك يمكن أن نقول إن مؤسسات الوساطة المالية – مثل المصارف بالمفهوم الرأسمالي وشركات توظيف المال وشركات التأمين – يضعف دروها في النموذج الإسلامي، لأن الفلسفة التي قامت عليها هذه المؤسسات هي أن هناك أموالاً مدخرة ينبغي أن تستقطب وتحشد بواسطة مؤسسات الوساطة المالية، عبر ما تدفعه من فوائد ربوية ثابتة، دون تحمل صاحب المدخرات لأي مخاطر في العملية الاستثمارية، ثم تعمل هذه المؤسسات على استخدام هذه الموارد وأيضًا بموجب فوائد ربوية، دون تحملها لأي مخاطر، لأن تحمل المخاطر يخالف الفلسفة التي قامت عليها النظرية، في هذا الصدد، ويخل بحقوق طرفي المعادلة (المودع الذي يحصل على الفائدة والمصرف الذي يستخدم الوديعة)، وربما يقول قائل هنا إن هذه المعادلة قائمة الآن عبر صيغة المضاربة التي تحكم علاقة أرباب المال بالمصارف التجارية (الإسلامية)، مما يجعل منها مؤسسات وساطة مالية .

 

[email protected]

  

............................

الآراء الواردة في المقال لا تمثل رأي صحيفة المثقف بالضرورة، ويتحمل الكاتب جميع التبعات القانونية المترتبة عليها: (العدد: 1574 الجمعة 12 /11 /2010)

 

 

 

 

في المثقف اليوم