قضايا

تعريف الاستغلال الجنسي للاطفال

mohamad thamerوفقا لاتفاقية مجلس أوربا بشأن حماية الأطفال من الاستغلال الجنسي والاعتداء الجنسي لسنة 2007 .[1]

لم تستخدم الاتفاقية مصطلح الاستغلال الجنسي واستخدمت بدلا عنه مصطلحات عديدة وأعطت لكل منها تعريف محدد، وأن كان هذا الأسلوب ليس جديدا، أي أسلوب عرض صور الاستغلال دون تملك الجرأة على إعطاء تعريف محدد، ولكن كثرة المصطلحات المستخدمة مع تحديد مدلول كلا منها هو ما يجعل الاتفاقية متميزة ويمكن تحديد مدلول تلك المصطلحات وفق ما يلي:

 

1 ـ الاعتداء الجنسي

ويقصد به (ممارسة نشاطات جنسية مع طفل سواء حصلت الممارسة نتيجة الإكراه أو التهديد أو استخدام الثقة أو السلطة أو التأثير أو نتيجة حالة ضعف عقلي أو بدني للطفل) ولكن الاعتداء الجنسي الذي أشارت له هذه المادة مرتبط بموضوعين الأول بتحديد سن ممارسة النشاطات الجنسية حيث أن بعض القوانين الداخلية مثل القانون السويسري يجيز لمن بلغ 16 سنة حرية ممارسة النشاطات الجنسية . والموضوع الثاني أن الاعتداء الجنسي لا ينصرف الى الممارسات الجنسية التي تتم بالتراضي متى تمت بين قاصرين .[2]

 

2 ـ استغلال الأطفال في البغاء

وعرفته الاتفاقية بأنه (استخدام الطفل لغرض نشاطات جنسية لقاء المال أو أي شكل أخر من أشكال المكافأة أو التعويض أو قطع وعد بالدفع بغض النظر عما أذا كان قد تم الدفع أو قطع الوعد أو تقديم التعويض للطفل او لشخص أخر [3]) وينطوي استغلال الطفل في البغاء على استخدام الطفل أو حثه على المشاركة في البغاء أو إجباره على ذلك أو استغلال الطفل في البغاء . ولم يشير التعريف الى موافقة الطفل مما يعني أن موافقة الطفل لا يعتد بها هنا وأنها حتى لو صدرت فأن الفعل يبقى في أطار استغلال الطفل في البغاء وجوهر التمييز هنا، أن الاتفاقية احترمت الحرية الشخصية للطفل في ممارسة نشاطات جنسية، تلك الحرية الصادرة عن أرادة غير مكتملة ولكنها ـ وفق نظر الاتفاقية ـ جديرة بالاحترام خصوصا أن بعض التشريعات الداخلية - كما أسلفنا ـ قد اعتدت بها ولكن طبيعة الاستغلال في بغاء الأطفال تجعل تلك الإرادة منعدمة أما بتدخل شخص ثالث أو بالإجبار أو بالاستفادة من بغاء الطفل . وهي التفافة جديرة بالمناقشة، فلم تستخدم المادة معيار الاستغلال في البغاء وانما استخدمت معيارا بديلا هو النشاطات الجنسية وهو أوسع من سلفه ودون ان تعطي تعريفا له.

 

3 ـ استغلال الأطفال في المواد الإباحية[4]

ويُقصد به (تصوير أي طفل بأي وسيلة كانت يمارس ممارسة حقيقية أو بالمحاكاة أنشطة جنسية صريحة أو أي تصوير للأعضاء الجنسية للطفل لإشباع الرغبة الجنسية أساسا) ولكن الاتفاقية وضعت قيودا على هذا التعريف تشمل حق الأطفال في أنتاج أو حيازة مواد إباحية لطفل لا وجود له دون أن يعد ذلك شكلا من أشكال الاستغلال لهم وهذا القيد يندرج ضمن ما أشرنا له في احترام أرادة الطفل .

والملاحظ أن استغلال الأطفال في المواد الإباحية بالتعريف الوارد يتضمن كل ما يتعلق بالمواد الإباحية للأطفال بحيث يشمل الإنتاج أو التوزيع أو العرض أو الحصول أو تأمينها أو حيازتها أو الوصول إليها، واحترمت الاتفاقية حق الإطراف فيما يتعلق بإجراءاتها الداخلية في إباحة او تقييد إنتاج او حيازة مواد إباحية ترتكز حصريا على تصوير ممارسة حقيقة او بالمحاكاة على طفل لا وجود له لان لا ضحية من الأطفال لمثل هذا التصرف وليس هناك صورة من صور الاستغلال للأطفال وبالتالي لا خوف من إتيان هذا الفعل وهو مرة اخرى يشكل مرأة للتوازن الذي حرصت عليه الاتفاقية بين احترام حرية الطفل وضمان عدم استغلاله جنسيا.

4 ـ استغلال الطفل في عرض اباحي .[5] ويقصد به (استخدام طفل أو حثه أو أرغامه أو الاستفادة منه في عرض اباحي أو مشاهدة عرض اباحي للأطفال) ويبدو واضحا أن هناك توسعا في تعريف استغلال الأطفال في العروض الإباحية التي تجاوزت حد المشاركة الى مجرد مشاهدة عرض اباحي يقوم به الطفل مع تساهل واضح بشأن حق الأطراف بالحد من شمول التعريف لمجرد المشاهدة، ولعل هذا التساهل يقوم على أساس ان مجرد مشاهدة طفل في عرض اباحي ليس من شانه ان يلحق بالطفل أي استغلال او اعتداء جنسي او إساءة جنسية لا من بعيد [6]ولا من قريب او انه أهون الأمور، أضف الى ذلك ان العروض الإباحية تمثل دعامة من دعائم الاقتصاد في بعض البلدان ولكن التدبر في هذه المادة من شانه ان يثير سؤالا كيف يتسنى لشخص ان يشاهد عرضا اباحيا لطفل مع ان استخدام الأطفال او حثهم او إرغامهم على مثل تلك العروض غير مسموح بها في تلك الدولة، ويبدو مرة أخرى ان الاتفاقية حاولت المجانسة بين مثل وقيم عليا هي منع استغلال الأطفال جنسيا باي صورة وبين ما هو قائم فعلا من أنماط الاستغلال ولذلك استخدمت صيغة الفعل الماضي .

5 ـ فساد الطفل [7] ويقصد به (حث الطفل وبشكل متعمد ولأغراض جنسية على مشاهدة اعتداء جنسي أو نشاطات جنسية حتى لو لم يشارك فيها) وفساد الطفل مصطلح جديد لم يرد لا في اتفاقية حقوق الطفل ولا في البروتوكول الملحق بها، وحسنا فعلت الاتفاقية حين جرمت إفساد الطفل لان الإفساد غالبا ما يتبعه استغلال الطفل فلا يتصور ان شخص يحث طفل على مشاهدة اعتداء جنسي او نشاطات جنسية دون نية مبيتة لاستغلاله، وحسنا فعلت مرة أخرى اذ ميزت بين الاعتداء الجنسي وسائر النشاطات الجنسية الأخرى لان الاعتداء الجنسي يجمع بين صورتين هما العنف والاستغلال الجنسي .

6 ـ استمالة الطفل لأغراض جنسية .[8] ويقصد به (قيام شخص راشد وبواسطة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بعرض الالتقاء بطفل بعينه او ممارسة نشاط جنسي مع طفل او استغلالا له في مواد إباحية وإتباع هذا العرض بأفعال مادية أدت الى هذا للقاء) ومصطلح الاستمالة مصطلح تسرب الى الاتفاقية من الفقه الدولي[9] وهو جديد مثله مثل أفساد الطفل .

 

ثانيا ـ التعريف وفقا لتوجيهات الاتحاد الأوربي المتعلقة بحماية الأطفال من الإساءة واستغلال الجنسي .[10]

لقد فرقت التوجيهات الأوربية بين مصطلحين هما:

الأول ـ المواد الإباحية المتعلقة بالأطفال وعرفتها بأنها (أي مادة تصور بشكل مرئي طفلا أو شخص يبدو أنه طفلا منخرطا في فعل جنسي صريح أو محاك أو تصور أعضائه الجنسية لاستخدامها في أغراض جنسية في الأساس)[11] .

الثاني ـ العرض الاباحي المتعلق بالأطفال [12] وعرفته بأنه (عرض مباشر يستهدف قطاع من الجمهور ويستخدم تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لعرض طفل منخرط في نشاط جنسي حقيقي أو بالمحاكاة أو عرض الأعضاء الجنسية لطفل لاستخدامه في أغراض جنسية بالأساس) .وفيما خلا هذين التعريفين للمواد الإباحية والعروض الإباحية المتعلقة بالأطفال فأن التوجيهات عدت أيضا من قبيل استغلال الأطفال أي تربح أو تسبب أو استخدام أو أجبار أو تهديد لطفل   لإشراكه في عروض إباحية أو حتى مجرد حضور عروض إباحية يشارك فيها طفل من قبيل الاستغلال الجنسي للأطفال ثم عادت التوجيهات لتؤكد في سياق توسيع مصطلح الاستغلال الجنسي للأطفال وهو توسيع محمود يحسب للتوجيهات ـ أنه يندرج في الاستغلال الجنسي أي حيازة أو امتلاك أو سعي لامتلاك او حيازة مواد إباحية متعلقة بالأطفال أو أي محاولة لنشرها أو توزيعها أو عرضها أو أنتاجها أو تجهيزها .[13]

ويؤاخذ على تعريف التوجيهات أنه حصر الاستغلال الجنسي للأطفال في صورة واحدة هي المواد الإباحية المتعلقة بالأطفال أو عرض اباحي متعلق بالطفل وما يتعلق بها من حيازة أو امتلاك أو أجبار أو تربح أو تسبب في أنتاج تلك المواد أو توزيعها أو نشرها أو حتى مشاهدتها . ولم يتطرق الى أوجه الاستغلال الأخرى ولعل هذا يعكس بشكل أو بأخر التوسع في هذا النمط من أنماط الاستغلال الجنسي للأطفال بعد استخدام وسائل الاتصال الحديثة في مثل هذا السلوك .

 

................

[1] ـ اعتمدتها اللجنة الوزارية في 12 تموز 2007 خلال الاجتماع 1002 للممثلين عن الوزارات ودخلت دور النفاذ في 1 تموز 2010 وأتيحت للتوقيع من قبل الدول الأعضاء في المجلس الأوربي والدول غير الأعضاء التي ساهمت في توسيع نطاق العمل بالاتفاقية وقد بلغ عدد الدول التي صادقت على الاتفاقية 24 دولة و 21 دولة وقعت على الاتفاقية ولم تصادق عليها بعد .

أنظر ـ اتفاقية المجلس الأوربي لحماية الأطفال من الإساءة والاستغلال الجنسي

Convention on the protection of children against Sexual Exploitation   and Sexual   Abuse   { CETS 201 } .

مخطط التوقيعات والإقرارات على الموقع) أخر زيارة 20-1-2015) .

http ./ conventions . coe . int/ Treaty / Commun/ Cherchsig . asp ? NT= 201& CM= &DF= &CL= ENG

[2] ـ أنظر المادة 18 من الاتفاقية التي تنص على(الاعتداء الجنسي .

1 ـ يتعين على كل طرف اتخاذ التدابير التشريعية اللازمة أو تدابير أخرى لضمان تجريم التصرفات المتعمدة التالية : ـ

أ ـ ممارسة نشاطات مع طفل لم يبلغ، وفقا لأحكام القانون الوطني ذات الصلة، السن القانونية لممارسة النشاطات الجنسية .

ب ـ ممارسة نشاطات جنسية مع طفل حيث .حصل الاعتداء نتيجة الإكراه أو القوة أو التهديد، أو حصل الاعتداء عن طريق استغلال موقع الثقة أو السلطة أو التأثير على الطفل، بما في ذلك داخل الأسرة، أو حصل الاعتداء عن طريق استغلال حالة ضعف معينة يعاني منها الطفل وتكون ناجمة بشكل خاص عن إعاقة عقلية أو بدنية أو عن حالة تبعية .

2 ـ لأغراض الفقرة 1 الواردة أعلاه، يتعين على كل طرف أن يحدد السن التي يحظر قبلها ممارسة نشاطات جنسية مع الطفل .

3 ـ لا ترمي أحكام الفقرة (أ) من المادة 18 الى تنظيم النشاطات الجنسية التي تتم بالتراضي بين القاصرين .)

[3] ـ أنظر المادة 19 من الاتفاقية التي تنص (الجرائم المتعلقة باستغلال الأطفال في البغاء :-

1 ـ يتعين على كل طرف اتخاذ التدابير التشريعية اللازمة أو تدابير أخرى لضمان تجريم التصرفات المتعمدة التالية : ـ

1 ـ استخدام الطفل في البغاء أو حث الطفل على المشاركة في البغاء.

2ـ إجبار الطفل على ممارسة البغاء أو الاستفادة منه أو في خلاف ذلك استغلاله لأغراض مماثلة .

5ـ اللجوء الى استغلال الطفل في البغاء .

2 ـ لأغراض المادة الراهنة، يقصد بعبارة استغلال الأطفال في البغاء استخدام الطفل لغرض نشاطات جنسية لقاء المال أو أي شكل أخر من أشكال المكافأة أو التعويض أو قطع وعد بالدفع، بغض النظر عما أذا كان قد تم الدفع أو القطع الوعد أو تقديم التعويض للطفل أو الشخص أخر .)

[4] ـ أنظر المادة 20 من الاتفاقية التي تنص على (الجرائم المتعلقة باستغلال الأطفال في المواد الإباحية

1 ـ يتعين على كل طرف اتخاذ التدابير التشريعية اللازمة أو التدابير أخرى لضمان تجريم التصرفات المتعمدة التالية في حالة ارتكابها من دون حق : ـ

ا ـ إنتاج مواد إباحية للأطفال .

ب ـ عرض أو توفير مواد إباحية للأطفال .

ج ـ توزيع أو نشر مواد إباحية للأطفال .

د ـ الحصول على مواد إباحية للأطفال أو تأمينها لشخص أخر .

ه ـ حيازة مواد إباحية للأطفال .

و ـ الوصول الى مواد إباحية للأطفال عن قصد من خلال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات .

2 ـ لأغراض المادة الراهنة، يقصد بعبارة استغلال الأطفال في المواد الإباحية تصوير أي طفل بأي وسيلة كانت، يمارس ممارسة حقيقية أو بالمحاكاة أنشطة جنسية صريحة أو أي تصوير للأعضاء الجنسية للطفل لإشباع الرغبة الجنسية أساسا .

3 ـ يحق لكل طرف الاحتفاظ بحق عدم تطبيق أحكام الفقرتين 1 (أ) و (ه) بشكل كلي أو جزئي، في ما يتعلق بإنتاج وحيازة مواد إباحية

ترتكز حصريا على تصوير ممارسة حقيقية أو بالمحاكاة لطفل لا وجود له.

4 ـ يحق لكل طرف الاحتفاظ بحق عدم تطبيق أحكام الفقرة 1 (و) بشكل كلي أو جزئي .) للمزيد حول استغلال الأطفال في المواد الإباحية انظر-

- Marco Gercke، The EU framework decision on attacks against Information systems، Computer und Retch، 2005، p468 .

[5] ـ أنظر المادة 21 من الاتفاقية التي تنص على (الجرائم المتعلقة بمشاركة الطفل في عروض إباحية .

1 ـ يتعين على كل طرف اتخاذ التدابير التشريعية اللازمة أو تدابير أخرى لضمان تجريم التصرفات المتعمدة التالية : ـ

ا ـ استخدام طفل للمشاركة في عروض إباحية أو حثه على المشاركة في مثل هذه العروض .

ب ـ إرغام طفل على المشاركة في عروض إباحية أو الاستفادة منه أو في خلاف ذلك استغلاله لأغراض مماثلة .

ج ـ مشاهدة متعمدة لعروض إباحية يشارك فيها الأطفال .

2 ـ يحق لكل طرف الاحتفاظ بحق الحد من تطبيق الفقرة 1 (ج) في الحالات التي تم فيها استخدام الأطفال أو إرغامهم وفقا للفقرة 1 (أ) أو (ب) .)

[6]

[7] ـ أنظر المادة 22 من الاتفاقية التي تنص على (فساد الأطفال .

يتعين على كل طرف اتخاذ التدابير التشريعية اللازمة أو تدابير أخرى لتجريم فعل، حث طفل لم يبلغ السن المحددة في الفقرة 2 من المادة 18، بشكل متعمد، ولأغراض جنسية، على مشاهدة اعتداء جنسي أو نشاطات جنسية حتى لو لم يشارك فيها .

[8] ـ أنظر المادة 23 من الاتفاقية تنص على (استمالة الأطفال لأغراض جنسية.

يتعين على كل طرف اتخاذ التدابير التشريعية اللازمة أو تدابير أخرى لتجريم فعل قيام شخص راشد بشكل متعمد،وبواسطة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، بعرض الالتقاء بطفل لم يبلغ السن المحددة في الفقرة 2 من المادة 18، بغية ارتكاب أي من الجرائم المحددة بموجب الفقرة 1 (أ) من المادة 18 أو الفقرة 1 (أ) من المادة 20 بحقه، واتباع هذا العرض بأفعال مادية أدت الى هذا اللقاء.)

[9]-               -Detyth Morgan، safeguarding children and young people from sexual Exploitation، p22 .

ـ سيتم تحديد معنى الاستمالة الجنسية في الفرع الثالث من المطلب الثاني التعريف الفقهي .

[10] ـ توجيهات الاتحاد الأوربي رقم 2011 / 92 الخاصة بالبرلمان الأوربي والمجلس الأوربي المنعقد في 13 ديسمبر لعام 2011 بشأن الحد من الإساءات الجنسية والاستغلال الجنسي للأطفال والمواد الإباحية المتعلقة بالأطفال . والتي دخلت حيز النفاذ فور تبنيها وعلى الدول الأعضاء سن القوانين واللوائح والأحكام الإدارية اللازمة للامتثال لهذا التوجيه بحلول 18 كانون الأول 2013 .

[11] ـالمادة 2 / ج من توجيهات الاتحاد الأوربي التي تنص على (تعرف المادة 2 (ج) " المواد الإباحية المتعلقة بالأطفال على أنها "(1) أي مادة تصور بشكل مرني طفلا منخرطا في فعل جنسي صريح حقيقي أو محاك، أو (2) أي تصوير لأعضاء الطفل الجنسية لاستخدامها في أغراض جنسية في الأساس، أو (3) أي مادة تصور بشكل مرئي شخصا يبدو طفلا منخرطا في فعل جنسي صريح حقيقي أو محاك أو أي تصوير للأعضاء الجنسية لأي شخص).

[12] ـ المادة 2 / ه من توجهات الاتحاد الأوربي التي تنص على (تعرف المادة 2 (ه) " العرض الاباحي " على أنه " عرض مباشر يستهدف قطاع من الجمهور ويستخدم تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لعرض (1) طفل منخرط في فعل جنسي صريح حقيقي أو محاك، أو (2) الأعضاء الجنسية الخاصة بطفل لاستخدامها في أغراض جنسية في الأساس).

[13] ـ تلزم المادة الرابعة بفقراتها 2و3و4 الدول الأطراف على ضرورة اتخاذ   الإجراءات اللازمة لضمان " تطبيق العقوبات التالية على الأفعال التي ترتكب عن عمد او التسبب في ذلك أو استخدام طفل لإشراكه في عروض إباحية، أو التربح من وراؤها أو استغلال طفل في مثل هذه الأغراض، أو أجبار طفل ما على المشاركة في عروض إباحية، أو تهديد طفل ما بمثل هذه الأغراض، أو حضور عروض إباحية يشارك فيها أحد الأطفال .

بينما ألزمت المادة الخامسة بفقراتها الثانية وحتى الرابعة الدول الأعضاء بضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان " تطبيق العقوبات التالية على الأفعال التي ترتكب عن عمد . امتلاك مواد إباحية متعلقة بالأطفال أو حيازتها والسعي للحصول عليها عن عمد من خلال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وتوزيعها أو نشرها أو نقلها، أو عرضها أو إتاحتها على الغير أو إمداده بها وإنتاجها .

في المثقف اليوم