قضايا

التنمية الادارية وتمكين المرأة في المجتمع (2-2)

mohamad abdulkarimyousifتجدر الإشارة إلى إن المرأة السورية نالت الحقوق السياسية وحصلت على حق تقلد المناصب العليا ومباشرة الوظائف العامة وحق الاقتراع والانتخاب والترشيح إلى الهيئات النيابية، ونذكر فيما يلي بعض الحقائق للزمن والتاريخ:

- دخلت في مجلس الشعب عام 1973 وكان عدد النساء 7 بنسبة 2% إلى أن وصل عدد النساء في المجلس الحالي إلى ثلاثين عضوا أي بنسبة قدرها 12%

- رأس السلطة التشريعة في سورية في المجلس الحالي امرأة (2017) .

- المشاركة في الحكومة: عينت أول وزيرة في الحكومة السورية عام 1976 وهي وزيرة الثقافة وقد أصبحتا وزيرتين عام 1992 والآن هناك وزيرتا الشؤون الاجتماعية والعمل ووزيرة للتنمية الادارية كما توجد معاونات وزير في العديد من الوزارت .

- تشارك المرأة في السلك الدبلوماسي بنسبة 11%

- في الشرطة والكلية الحربية وفي التعليم الابتدائي (نسبة المعلمات 92%) والتعليم الثانوي (نسبة المعلمات 75%) والتدريس في الجامعات (نسبة المدرّسات الجامعيات 53%) وعمادة الكليات ورئاسة الاقسام في الجامعات السورية وهي ممثلة في مجالس البلديات والمدن والمكاتب التنفيذية للمحافظات وفي النقابات المهنية والاتحادات .

- دخلت المرأة في القضاء عام 1975 تشكل المرأة حاليا نسبة 9% وتمارس العمل في القضاء الجزائي والمدني بجميع درجاته وأعلى مستوياته من محاكم الصلح ولغاية محكمة النقض ولكن ليس للمرأة وجود في القضاء الشرعي.

- نائب رئيس الجمهورية العربية السورية امرأة

- النائب العام بالجمهورية العربية السورية امرأة وهي عضو مجلس القضاء الأعلى والمستشارة السياسية لرئيس الجمهورية امرأة

- نسبة المحاميات اللواتي يمارسن مهنة المحاماة 25%

- نسبة الطبيبات في سورية (40%) والمهندسات (48 %)

- نسبة السوريات في الوظيفة العامة (33% عام 2007) وبسبب الغياب القسري للذكور (65%عام 2016)

- نسبة البطالة بين النساء ضعفي نسبة البطالة عند الرجال

- نسبة ميلاد الاناث للذكور 100 انثى مقابل 104.6 ذكر

- نسبة طالبات التعليم الأساسي 46.6 % والتعليم الثانوي 46.1%

وكما نرى إن المرأة السورية حققت تقدما ملحوظا في المشاركة في الحياة العامة بدخولها جميع الميادين السياسية أتيحت لها فرص التعليم والتأهيل والتشغيل .

يجدر بنا أن نوكد أن الاحصائيات الحالية الدقيقة غير متوفرة بسبب ظروف الحرب على سورية أما الاحصائيات فهي مأخوذة من مصادر دولية غير رسمية .

(الاحصائيات قبل الحرب على سورية: مكتب الاحصاء المركزي / دمشق حتى 2012)

(الاحصائيات بعد الحرب على سورية فهي احصائيات غير رسمية من مصادر غير رسمية)

قوانين العمل: تتمتع المرأة السورية بحقوق المواطنة الكاملة لناحية حقها بممارسة كافة الأعمال والفعاليات الاقتصادية من مهن وحرف وتجارة وصناعة وزراعة وقروض وعقود وقد جاءت قوانين العمل مساوية بين المرأة والرجل سواء في القطاع العام أو الخاص وكرست قاعدة الأجر المتساوي للعمل المتساوي.

وأعطيت المرأة حقوقا خاصة لحماية طبيعتها الجسمية والصحية والإنجابية حيث منعت تشغيلها ليلا أو بالأعمال الضارة صحيا أو أخلاقيا انسجاما مع معايير العمل الدولية التي نظمتها اتفاقيات منظمة العمل الدولية والمتعلقة بحماية النساء العاملات ومراعاة ظروفهن الصحية والعائلية وألزمت الجهات التي فيها نساء أمهات عاملات بإحداث رياض أطفال بنفس مكان العمل حسب المادة 139: " يجب على صاحب العمل في جميع الأماكن التي تعمل فيها نساء أن يوفر لهن مقاعد تأمينا لاستراحتهن إذا استدعت طبيعة العمل ذلك

وعليه إن كان يستخدم مائة عاملة فأكثر في مكان واحد أن يوفر دار للحضانة ".

ومنع القانون فصل العاملة خلال فترة الأمومة أو خلال المرض بسبب الوضع أو الحمل حسب المادة 135.

وفيما يخص إجازة الأمومة نجد تطورا ملحوظا لذلك في القانون السوري حيث صدر عام 2002 المرسوم التشريعي رقم 35 بهدف رفع المدة الزمنية لإجازة الأمومة لتصبح كما يلي:

1- تمنح العاملة إجازة أمومة بكامل الأجر مدتها:

/120/ يوما عن المولود الأول

/ 90/ يوما عن المولود الثاني

/ 75/ يوما عن المولود الثالث

2- تمنح العاملة المرضع إجازة مدتها ساعة واحدة متصلة يوميا وذلك حتى يتم وليدها السنة من عمره.

3- تمنح من ترغب من العاملات إجازة أمومة إضافية مدتها شهر واحد بدون أجر.

كما تمنح المرأة العاملة التعويض العائلي عن أولادها إذا كانت أرملة أو مطلقة ولا يتقاضى زوجها تعويض عائلي عنهم. هذا ما نص عليه المرسوم التشريعي رقم 4 لعام 1972 (القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم 50 /2004)

قانون العلاقات الزراعية رقم 134لعام 1958 والذي أورد نصوصا خاصة بحماية المرأة الريفية العاملة في الزراعة

قانون التأمينات الاجتماعية رقم 92 لعام 1959 وتعديلاته أعطى هذا القانون المرأة الحق في استحقاق راتبها القاعدي في عمر الخامسة والخمسين إذا كانت لديها مدة خدمة 15 سنة وفي عمر الخمسين إذا كانت لديها مدة خدمة 20 سنة.

القانون المدني: تتمتع المرأة السورية بأهلية قانونية كاملة لها حق إبرام العقود وحيازة الممتلكات والتصرف بها وادارتها ولها حق المرافعة أمام القضاء والمحاكم إذا بلغت سن الرشد الذي حدده القانون بثمانية عشر عاما وفقا للمادة /46/ والتي تنص على :

1- كل شخص بلغ سن الرشد متمتعا بقواه العقلية، ما لم يحجر عليه،يكون كامل الأهلية لمباشرة حقوقه المدنية.

2- وسن الرشد هي ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة.

القانون المدني لم يميز في الأهلية القانونية بين الذكر والأنثى وقد أكد ذلك قانون التجارة السوري رقم 149 لعام 1949 في المادة 15: تخضع الأهلية التجارية لاحكام القانون المدني كما ومنح القانون المدني المرأة اسما ولقبا مستقلا بها عن لقب زوجها وفق المادة40 كما منحها ذمة مالية مستقلة يضاف إلى ذلك أن المرأة المتزوجة تتمتع بكامل أهليتها فيما يتعلق بحقوقها المالية حيث سمح لها القانون المدني بمزاولة التجارة بأموالها دون الحاجة إلى إذن من زوجها أو وليها. وعليه فالمرأة وفقا للقانون المدني تتمتع بكافة الحقوق المدنية مثل الرجل تماما.

ثانيا: تشريعات تتعلق بالحقوق المدنية والشخصية للمرأة:

قانون الجنسية : جاء في المادة 3 فقرة آ من قانون الجنسية العربية السورية الصادر بالمرسوم رقم 276 لعام 1969 ما يلي:

يعتبر عربيا سوريا حكما:

 آ – من ولد في القطر أو خارجه من والد عربي سوري ....

 وهذا يعني أن الأب السوري يعطي جنسيته لأطفاله المولودين داخل القطر أو خارجه ولو كان متزوجا بأجنبية وتحرم الأم السورية بموجب هذا القانون من هذا الحق ويعامل أبناؤها معاملة الأجانب ويحرمون من كافة حقوقهم الاجتماعية والسياسية كمواطنين سوريين وهنا لابد من القول إن هذا القانون يحتاج لاعادة نظر لانه يسبب إشكاليات لاحصر لها للنساء السوريات المتزوجات من عرب أو أجانب إذا ما أرادوا الاستقرار في سوريا مع أبنائهم . قانون الجنسية القائم أصلا على مبدأ المواطنة والتي يفترض أن تقوم على عدم التمييز بسبب الجنس ويجب أن يضمن المساواة في الحقوق بين المرأة والرجل كمواطنين لهم حقوق وعليهم واجبات. (لطفا انظر قانون الجنسية)

قانون العقوبات السوري رقم 148 لعام 1949: جاء قانون العقوبات السوري بمجمله محددا للجرائم والعقوبات بشكل عام لكلا الجنسين، فهو يعاقب على جرائم الاعتداء على الأشخاص إبتداءاً من الذم والقدح والتحقير مرورا بالضرب والاعتداء البدني وتشويه الأعضاء وانتهاءاً بالقتل، حيث يعاقب على الجنح والجنايات التي تقع على الإنسان وتعرض سلامته للخطر. بمعنى إن النساء اللواتي يتعرضن للاعتداء المعنوي أو البدني يستطعن اللجوء إلى المحاكم وتقديم شكوى والحاق العقوبة بمن الحق الأذى بهن . إلا أن الواقع العملي اثبت ندرة لجوء النساء للشكوى ضد أب، أخ، ابن أو زوج أو حتى رجل غريب وخص قانون العقوبات المرأة بحماية قانونية فيما يتعلق بالجرائم الواقعة عليها بصفتها أنثى حيث يعاقب على التحرش الجنسي وعلى مجرد عرض عمل مناف للحياء أو توجيه كلام مناف للحشمة ويعاقب على سفاح القربى والخطف والفحشاء وعلى فض البكارة مع وعد بالزواج وعلى الحض على الفجور وهتك العرض ولمس ومداعبة القاصر. إلا أنه رغم المساواة بين الجنسين في قانون العقوبات ورغم الحماية التي أعطاها للمرأة في حال الاعتداء عليها جنسيا إلا أن القانون لم يتضمن ما يشير إلى اعتبار العنف بكافة أشكاله ضد المرأة جريمة يعاقب عليها القانون إلى جانب ما يتضمنه من مظاهر التمييز ضدها وتتجلى هذه المظاهر في المواضيع التالية:

أولا: موضوع الزنا:

حيث الفعل الجرمي الواحد،أي الزنا، تختلف تبعاته فيما إذا كان مرتكبه رجل أم امرأة رغم وحدة الفعل ووحدة الأثر الناجم عنه وتكون عقوبة المرأة ضعف عقوبة الرجل، ليس هذا فحسب بل يطال التمييز وسائل الإثبات فهي مطلقة اليد للرجل ضد المرأة ومقيدة اليد للمرأة ضد الرجل فيما خلا الإقرار القضائي أو الجنحة المشهودة لا يقبل من أدلة الإثبات على الشريك إلا ما نشأ منها عن رسائل أو وثائق خطية .

حيث يعتبر فعل الزوج مباحا إذا ارتكبه خارج منزل الزوجية ومعاقبا عليه فقط إذا ارتكبه داخله بينما تعاقب المرأة إذا ارتكبت الفعل في أي مكان. انظر المواد (473 – 474 – 475)

ثانيا: موضوع الاعتداء على العرض:

الاعتداء على العرض الوارد في المادتين 489 و508 من قانون العقوبات:

المادة 489 (الاغتصاب الزوجي): من أكره غير زوجه بالعنف أو التهديد على الجماع عوقب بالأشغال الشاقة خمس عشرة سنة على الأقل . وحيث أن العلاقة الزوجية تقوم على الرضا والقبول للآخر فإن هذه المادة لا تضع في اعتبارها فعل الاغتصاب في إطار الزوجية . المادة 508 (زواج ضحايا العنف من مرتكب الجريمة) تنص على أنه: " إذا عقد زواج صحيح بين مرتكب احدى الجرائم الواردة في هذا الفصل وبين المعتدى عليها أوقفت الملاحقة وفي حال صدور حكم بالقضية علق تنفيذ العقاب الذي فرض عليه . وهذا يعني اطلاق يد المجرم الذي استباح حرمة الآخر في حالات الاغتصاب والفحشاء والاغواء والتهتك والخطف في حال قبل الزواج من الضحية .

ثالثا: موضوع الأعذار المحلة والمخففة والأسباب المخففة التقديرية

لقد أوجد المشرع الكثير من الأعذار المحلة والمخففة التقديرية في العلاقة بين الرجل والمرأة وفضل الرجل على المرأة وأوجد له التبريرات الكثيرة في الكثير من المواقف التي يمكن مراجعتها في كتب القانون المتخصصة .

الولاية

- الولاية في الزواج تحكمها المواد من (21 - 25) حيث يتمتع الرجل بالحرية الكاملة في الاختيار في الزواج بينما حق المرأة منقوص يشاركها فيه الولي حسب المادة 21.

كما وأن المادة 27 تنص على:

 (إذا زوجت الكبيرة نفسها من غير موافقة الولي فإن كان الزوج كفؤا لزم العقد وإلا فللولي طلب فسخ النكاح)

إن هذا النص فيه إفراغ لإرادة المرأة العاقلة البالغة والولاية لا تكون إلا على القاصرين وللمرأة حق تزويج نفسها وهذه المادة تتعارض مع الدستور والقانون المدني الذي اعتبر سن الرشد للجنسين واحدة هي الثامنة عشرة .

- الولاية على الأولاد: تحكمها المواد من (170 – 175) من قانون الأحوال الشخصية والتي أعطت الأب والجد العصبي وغيرهما من الأقارب الرجال في عائلة الأب ومنعت هذا الحق عن الأم.

فالأم هي التي تقوم بالتربية والتطبيب والتعليم والتغذية وتأمين كل مستلزمات الأولاد المادية منها والمعنوية وهي مسؤولة عن إعالتهم في غياب الأب أو في حال حتى وجوده ويأتي هذا القانون ليحرمها من حق الولاية ويعطيه إلى الأقارب الذين قد لا يعرفون الصغير.

المرأة مواطنة كاملة الأهلية وبالتالي لها الحق في الولاية على نفسها وعلى أبنائها ولها أن تبرم عقد زواجها بنفسها وبمن ترضاه وأن تتمتع بحق الولاية على ابنائها طوال فترة الحضانة وبعدها على قدم المساواة مع الأب بما يضمن المساواة في الحقوق بين المرأة والرجل ناحية الولاية على النفس والمال والأطفال.

الطلاق:

- دعاوى التفريق: تحكمها المواد (105- 109- 110- 111- 112) من قانون الأحوال الشخصية وقد كفل القانون حقها في طلب التفريق للشقاق والضرر وعدم الانسجام أو الغيبة أو العلل أو لعدم الإنفاق، ويجدر الذكر أن دعوى التفريق تتم أمام القاضي وفي قضاء الخصومة وتخضع لدرجتي تقاضي (محكمة شرعية ومحكمة النقض) ولمؤسسة التحكيم وتخضع لإجراءات معقدة كما وهي بحاجة لاثبات ووثائق وقد تطول مدتها وأحيانا تؤدي إلى تنازل المرأة عن حقوقها .

- المخالعة: تحكمها المواد من (95- 104) من قانون الأحوال الشخصية حيث أعطى القانون المرأة الحق بالتفريق الرضائي (المخالعة) باتفاق الطرفين على أساس الايجاب والقبول من الطرفين حيث لايمكن للمرأة أن توقعه بمفردها بدون موافقة الزوج والمخالعة وفقا للقانون السوري تتم برضا الزوج وموافقتة أمام القاضي وإذا تنازلت المرأة عن حقوقها المالية ولم يقبل الزوج المخالعة فلا يمكن أن تقع .

 - الطلاق الإداري المنفرد من قبل الزوج: تحكمه المواد من (85- 94) من قانون الأحوال الشخصية حيث يمنح القانون الزوج حق إيقاع الطلاق بإرادة منفردة وبدون سبب مشروع

فالزوج يسجل معاملة الطلاق في ديوان المحكمة الشرعية وبعد مرور شهر يحصل عليه وهذا الطلاق الإداري لا يحتاج إلى دعوى ولا رأي فيه للزوجة ولا تملك منعه، وهو حق خالص للزوج يتم بمعاملات إدارية . والطريف المحزن هنا أن الزوج ينهي عقد الزواج من طرف واحد وهو ذاته العقد الذي تم بإيجاب وقبول (بموافقة طرفيه) وأمام القاضي وبحضور شهود ووفقا لشروط محددة فيه على خلاف ما هو معمول به قانونا فيما يخص العقود والتي لا يمكن إلغاؤها بهذه الطريقة والشيء الوحيد والذي يفرض على الزوج من القضاء، فيما إذا وقع الطلاق وتقدمت الزوجة مطالبة بالتعويض، نفقة أكثرها مدة ثلاث سنوات مشروطة بإثبات إن المطلقة أصابها بؤس وفاقة.

ومهما يكن الحل يبقى الطلاق بإرادة منفردة من الزوج سيفا مشرعا على المرأة ويحرمها الأمان والاستقرار ويجعلها تعيش في خوف وقلق دائمين.

الحضانة

- مدة الحضانة: حدد القانون السوري مدة الحضانة بسن الثالثة عشرة للصبي والخامسة عشرة للبنت حيث يستطيع الطفل البقاء بحضانة والدته بعد الطلاق حتى يبلغ السن القانوني المحدد في قانون الأحوال الشخصية (2003)

- السكن: لم ينص القانون على تأمين سكن للام الحاضنة وطفلها حيث يغيب نص يلزم الأب بتأمين مسكن للصغير مع أمه حتى تستطيع أن تقوم بحضانته ورعايته لأنه في كثير من الأحيان يكون هذا العامل عائقا أمام المرأة حيث لا يكون لديها مسكن مستقل تعيش فيه مع الأطفال بل تعود إلى العيش عند والديها أو أخوتها بينما يبقى الزوج وهو مالك بيت الزوجية فيه .

- السفر: نص قانون الأحوال الشخصية (مادة 148) أنه ليس للأم أن تسافر بولدها أثناء الزوجية إلا باذن أبيه. جاءت هذه الفقرة عامة والهدف منها هو منع المرأة من السفر مع ولدها أثناء الزوجية دون علم أبيه حتى لا تبعده عنه وباعتبارها ليس لها حق الولاية على الأولاد، ولم تشترط على الزوج عدم السفر بالولد دون إذن الزوجة وهذا النص ليس تجسيدا لقواعد المساواة والعدالة الإنسانية

الإرث

نظم قانون الأحوال الشخصية أحكام المواريث في المواد من (260- 304) وقد حدد نصيب كل فرد في الأسرة وفقا لدرجة القرابة ويكون نصيب الذكور أكثر ويحصل الأبن على ضعف ما تحصل عليه أخته (الأبنة) إذا كان المتوفي هو الأب (للذكر مثل حظ الأنثيين) . ويكون النصيب متساو إذا كان المتوفى هو الأبن، فلكل من الأبوين السدس.

وفي غالب الأحيان ورغم النص على ذلك فالمرأة في الواقع لا ترث والسبب هو العادات والتقاليد التي تتحكم بمسألة عدم توريث المرأة وخاصة في الريف .

قانون انتقال الأراضي الأميرية الصادر في 21 شباط عام 1912 وهو قانون مدني يساوي بين الذكور والإناث في الحقوق الإرثية ويتعلق بالأراضي الواقع خارج المناطق المبنية والمحددة بمخططات تنظيمية وتنتشر هذه الأراضي في الأرياف وخارج المدن المحددة إدارياً، وتحرم المرأة الريفية من الملكية التي منحها الحق فيها القانون لأن العرف والعادات هي الأساس التي يحكم مسألة توريث المرأة وليس القانون الذي غالبا لا يطبق في مثل هذه الحالات.

الانجازات التي تحققت للمرأة السورية على الصعيد التشريعي:

كما قلنا سابقا، تلعب المرأة السورية دورا حيويا في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والفكرية والمعرفية السورية ولها موقع متقدم جدا في مفاصل الدولة السورية وخاصة خلال الأربعين سنة السابقة لكن الاطار القانوني لم يتطور بنفس السرعة التي تطور فيها الوضع الحياتي اليومي . وهذا يعني أن قانون الاحوال الشخصية ينطبق على المرأة الزوجة المتعلمة والطبيبة والمحامية والباحثة والعالمة والوزيرة والسفيرة بغض النظر عن المستوى المعرفي التي وصلت إليه . وقد حصل تطور ملحوظ لكن بطيء على بعض الجوانب القانونية التي تخص المرأة وهناك مشاريع قوانين قيد الدراسة والبحث في المؤسسات المتخصصة لتعديلها واستصدارها، أما القوانين التي تم تحديثها وتطويرها فتشمل:

- تعديل قانون التأمينات الاجتماعية بالمرسوم التشريعي رقم 78 لعام 2001

- تعديل قانون محو الأمية بالقانون رقم 16 لعام 2002

- تعديل قانون التعليم الأساسي بالقانون رقم 32 لعام 2002 ليصبح التعليم الالزامي والمجاني حتى نهاية المرحلة الاعدادية بعد أن كان سابقا يشمل فقط المرحلة الابتدائية.

- زيادة مدة إجازة الأمومة بالمرسوم التشريعي رقم 35 لعام 2002

- التصديق على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة بالمرسوم التشريعي رقم 135 لعام 2002

- تعديل قانون الأحوال الشخصية عام 2003

- صدور قانون إحداث الهيئة السورية للأسرة بالقانون رقم 42 لعام 2003

- القانون رقم /4/ للعام 2017 القاضي بتعديل عدد من مواد المرسوم التشريعي رقم 26 تاريخ 12- 4- 2007 الخاص بالأحوال المدنية

وتلعب مصادر التشريع القانوني دورا كبيرا في التأثير على المركز القانوني للمرأة ليس في سورية فحسب بل في كل البلدان .

المؤشرات العالمية لتمكين المرأة في المجتمع

التمكين السياسي:

- نسبة المشاركة في الحياة السياسية والاقتصادية والثقافية

- نسبة المشاركة في المجالس المحلية ومراكز اتخاذ القرار.

- نسبة المشاركة في الانتخاب والترشح والتصويت

- نسبة المشاركة في المجالس التشريعية

- نسبة المشاركة في السلطة التنفيذية

- نسبة المرونة في القوانين التي تسمع للمرأة بممارسة حرية غير منقوصة .

التمكين الاقتصادي

- نمو معدلات التوظيف

- نمو معدلات التأهيل المهني والحرفي

- نمو معدل الملكية (المنقولة وغير المنقولة) للمرأة

- نمو معدل المشاركة في إدارة المؤسسات الاقتصادية والصناعية .

- مشاركة أفراد الأسرة في أعمال البيت (الأولاد والزوج)

- نسبة الصرف على الصحة والتعليم .

- نسبة مشاركة المرأة في القطاع العام والخاص والمشترك .

التمكين الاجتماعي

- عدد النساء العاملات قياسا بربات البيوت

- عدد النساء اللواتي يمارسن الدور في مراكز اتخاذ القرار في المشاريع والمؤسسات الرسمية وغير الرسمية .

- نسبة تأثر المرأة بالعادات والتقاليد والأعراف.

- حرية اتخاذ القرار في تنظيم أفراد الأسرة وتحديد النسل.

- حرية الحركة والسفر داخليا وخارجيا مقارنة بالرجل .

وقد احتلت مسألة تمكين المرأة حيزا هاما في بيانات الحكومات في مختلف البلدان لكنها تصطدم دائما بالجدار الزجاجي للعادات والأعراف والتقاليد وهذا ما جعل التقدم في تطوير القوانين وتحديثها بطيئا . إن حماية المرأة والطفولة وتعزيز المشاركة في الأسرة وتطوير مفاهيم تنظيم الأسرة وتحديث التعليم وتطويره وتفعيل دور المرأة في الدولة والمجتمع وتوسيع نظام الخدمات الصحية ورفع الأجور وتعزيز رعاية الأيتام وأبناء الشهداء والمسنين والمعاقين والاهتمام بالجمعيات الأهلية والأعمال التطوعية كلها مجتمعة تصب في مصلحة تمكين المرأة في المجتمع .

يخطىء من يظن أن المرأة هي الحلقة الأضعف في المجتمع فهي الأم والأخت والبنت والزوجة وهي الصديقة والحبيبة تشكل نصف المجتمع وتربي نصفه الآخر . بكلمات أخرى هي كل المجتمع .

 

محمد عبد الكريم يوسف – كاتب ومترجم

..........................

قائمة المراجع

المراجع العربية

1- تمكين المرأة، الدكتورة ميرنا أحمد دلالة، مدرسة الاعداد، اللاذقية 2013

2- النوع الاجتماعي وأبعاد تمكين المرأة في الوطن العربي – منظمة المرأة العربية 2016

3- تمكين المرأة في المنهاج المدرسي، د. نسيمه مصطفى الخالدي، 2014

4- تمكين المرأة في سلطنة عمان، أحمد العمر، 2013

5- تمكين المرأة . لماذا؟ وكيف؟، د نهلة عبد الله الحريبي، 2013

6- تمكين المرأة ضرورة لتجاوز الحاجة والضعف، صحيفة الحياة، لندن، 2016

7- تمكين المرأة في سورية، السياسات والمؤسسات ذات الصلة، المركز الوطني للسياسات الزراعية، سميرة صبح، 2008

8- التشريعات المتعلقة بالمرأة في سوريا، المحامية دعد موسى، كلنا شركاء، بلا

9- تقرير حكومة الجمهورية العربية السورية في مؤتمر بكين، الهيئة السورية لشؤون الأسرة، 2004

10- تقرير عن وضع المرأة في الجمهورية العربية السورية، الوضع السكاني والسياسي والمشاركة الاقتصادية، برنامج الأمم المتحدة الانمائي، عام 2004

11- المرأة بين الواقع والطموح، مركز دمشق للدراسات النظرية والحقوق المدنية، ناصر الغزالي وخولة دنيا، عام 2008

12- دستور الجمهورية العربية السورية عام 1973 والجديد عام 2012

13- القانون المدني السوري

14- قانون الأحوال الشخصية السوري

15- فانون العقوبات السوري

المراجع الأجنبية

1." Why not me?" Mindy Kaling , Amazon , ,USA, 2016

 2. In the Land of Invisible Women: A Female Doctor's Journey in the Saudi Kingdom, Qanta Ahmed (Author) Paperback, 2008

3. The Survival Girls Kindle Edition by Ming Holden (Author), Jody Joldersma (Illustrator), Charlotte Austin (Editor) , 2013.

4. One Thousand Wells: How an Audacious Goal Taught Me to Love the World Instead of Save It , Jena Lee Nardella , 2015.

5.UN statistics on Syria , 2014

6. Learning to Dance in the Rain , The Power of Gratitude ,by Mac Anderson and B.J. Gallagher , USA , 2016

7. Great Courage and PCI are Empowering Women, https://www.pciglobal.org/empowering- women 2017

8. Women Leading Change‎ , http://theglobalwomensproject.com.au/

9. Women Empowerment- Issues And Challenges , Kallave Maheshwar Gangadharrao , Overview of Reseach , 2012.

10. Women's empowerment, issues, challenges, and strategies, Hajira Kumar, ‎Jaimon Varghese – 2005

 

 

في المثقف اليوم