دراسات وبحوث

حق الانسان في الحرية وحظر التعذيب (2-2)

mohamad thamerحق الانسان في الحرية والامن الشخصي

أن المعالجة الدولية والاقليمية لحق الانسان في الحرية وحظر الاعتقال والحجز التعسفي تكشف عن ملاحظتين بهذا الخصوص:

 

الملاحظة الاولى:

أن النصوص الدولية والاقليمية توزعت بين الاقتصاب والتفصيل فألمادة التاسعة من الاعلان العالمي لحقوق الانسان والمادة السادسة من ميثاق الحقوق الاساسية للاتحاد الاوربي والمادة الاولى من الاعلان الامريكي لحقوق وواجبات الانسان والمادة السادسة من الميثاق الافريقي لحقوق الانسان والشعوب (ميثاق بنغولا)، جميع هذه المواد جاءت مقتضية جدا ولكن مفرادتها صيغت بدقة متناهية وقد جمعت هذه النصوص، وكما اسلفنا، بين حق الحياة وحق الحرية وهو جمع محمود . في حين جاءت نصوص أخرى في ذات الموضوع بتفصيل يصل حد الاسراف في معالجة تفصيلات وتفرعات هذا الحق خصوصا الاجراءات المتعلقة بالاعتقال والحجز وتأتي في مقدمة هذه النصوص المادة التاسعة من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية المشار أليها سابقا ثم تأتي المادة الخامسة من الاتفاقية الاوربية بتفصيل دقيق لموضوع حرية الانسان وأمنه الشخصي حيث ذكرت على وجه التفصيل هذه الحالات التي يجوز فيها الحجز والاعتقال وحصرتها بفقرات خمسة كانت المادة الاولى فيها تتكون من ست فقرات أهمها الاعتقال بعد صدور الحكم والادانة وفق أوامر اعتقال شخص لعدم خضوعه لقانون أو رسوم أو لاجل ضمانات حددها القانون وتم نشرها بالجريدة الرسمية وكذلك في حالة الاعتقال الوقائي واعتقال الاحداث والاعتقال أو التوقيف في حالة الطرد والتسليم، وكذلك ورد تفصيل مشابه في المادة السابعة من الاتفاقية الامريكية لحقوق الانسان والمعنونة بألامن الشخصي واخيرا في المادة الخامسة من اتفاقية الحقوق والحريات الاساسية لدول الكومنولث والدول المستقلة .

 

الملاحظة الثانية:

أن مفهوم حق الانسان في الحرية أو بشكل أدق حقة بألامن الشخصي بدأ يتراجع أمام التشريعات والتدابير والاجراءات التي أتخذتها الدول لمحاربة مايعرف بألارهاب وقد بدأت هذه التدابير تأخذ شكلا تصاعديا منذ سبعينات القرن المنصرم وقد طور القضاء الاقليمي خصوصا الاوربي (المحكمة الاوربية لحقوق الانسان، وحتى لجنة حقوق الانسان) هذا المفهوم أي تراجع ضمانات الاعتقال التعسفي أمام قوانين مكافحة الارهاب ومن دراسة القضايا التي نظرتها المحكمة الاوربية لحقوق الانسان في موضوع ضمان الحرية والامن الشخصي نجد انها تشترط فقط أن تكون هناك أسباب (معقولة) للقيام بمثل هذه الاجراءات خصوصا في حكما الصادر في 30 أب 1990 في القضية المعروفة بأسم فوكس وكاقبل وهارتلي ضد المملكة المتحدة حيث قالت المحكمة مانصه (أن معقولية أو منطقية الشك الذي قام على أساسه الاعتقال يشكل جزاء أساسيا من الحماية ضد الاعتقال التعسفي المنصوص عليه في المادة الخامسة الفقرة الاولى (2) من الاتفاقية الاوربية لحقوق الانسان . . . وأن معقولية أو منطقية الشك تفترض وجود حقائق أو معلومات تكون كافية وفقا لمعيار موضوعي أن الشخص المعني قد يرتكب أو من المحتمل أن يرتكب جرما وعلى أية فأن المحكمة أوصت بأن هذه الشكوك يجب أن تأخذ بأسباب جميع الظروف وأن، تقتصر على الحقائق المتوفرة لديها، مع أقرار المحكمة بأن جرائم الارهاب تشكل نوع خاص من الجرائم وذلك نظر لما يرافقها من مخاطر تهدد الحق بالحياة وتخلف معاناة أنسانية لذلك فقوات الامن والشرطة مجبرة بأن تعمل وفق ما تتلقاه من معلومات خصوصا المعلومات المتوفرة من مصادرها السرية، حول شخص متوفرة لديها الشكوك حول قيامه بارتكاب عمل ارهابي على أساس أن المعلومات التي وصلتها تؤيد هذه الشكوك ولكن يجب أن تحافظ على سرية مصادرها وعلى أن لاتعرضهم للخطر وأن لايتحملوا أي مسؤولية يمكن أن تحكم بها المحكمة ضدهم . وبالتالي فأن المحكمة الاوربية ترى أن الاجراءات والتدابير المتخذة ضد مايشك أنه جرائم ارهابية تختلف عن تلك التي يمكن أن تتخذها الشرطة وقوات الامن في مواجهة جرائم تقليدية، ومع ذلك فالمحكمة ترى أن هذه الاجراءات وأن كانت تقوم على (منطقية الشكوك) فأنها يجب أن لاتمارس بشكل يضعف الضمانات المتوفرة في المادة الخامسة من الاتفاقية الاوربية لحقوق الانسان .

كما أعتبرت المادة الثانية من الاتفاقية الدولية لقمع جريمة الفصل العنصري والمعاقبة عليها ـ التي أعتمدت من قبل الجمعية العامة للامم المتحدة عام 1975 من الافعال أللاأنسانية: ـ

أ ـ حرمان أي عضو أو أعضاء من فئات عنصرية من الحق في الحياة أو الحرية الشخصية .

ب ـ توقيف أعضاء فئة أو فئات عنصرية تعسفا وسجنهم بصورة غير قانونية وقد أنشأت لجنة حقوق الانسان التابعة للامم المتحدة ألية جديدة عام 1991 وهي تشكيل مجموعة عمل معنية بالاعتقال التعسفي تكون مهمتها حماية الاشخاص الذين يتعرضون للاعتقال . وهذه ألالية هي الاولى من نوعها التي نشأت في أطارالامم المتحدة وتكون مختصه بالتدقيق في حالات الاعتقال التعسفي ورغم ان هذه المجموعة حديثة نسبيا ألا أنه يعقد عليها أمال كبيرة لمواجهة أنتهاكات حقوق الانسان التي ترتكتب في هذا المجال لأنه لا يمكن لها مباشرة أختصاصتها دون أن يتوقف ذلك على موافقة الدولة ذات العلاقة.

وتجدر الاشارة الى ظهور نظام أجرائي جديد غير النظام الاتهامي هو النظام التنقيبي أو التفتيشي والذي يعطي القاضي الجزائي سلطات واسعة في البحث عن الحقيقة، كأن يأمر بتفتيش المتهم،وتفتيش سكنه والقبض عليه، بالإضافة إلى تخويل النيابة العامة هذه السلطات أيضا .

وعلى الرغم من أن مصلحة المجتمع ومصلحة العدالة تسمو في ظل فلسفة النظام التنقيبي على حقوق المتهم، فإن المشرع قد حاول التخفيف من حدة عدم التوازن، بوضع بعض الضمانات التي تقلل من حدة الافتئات على حقوق المتهم ولكن دون أن تمنع هذا الافتئات . لأن هذه الضمانات عادة ما يعتبرها النقص ويشوبها عدم الكمال .

وتظل الشريعة الإسلامية في ظل هذا التطور تميل إلى النظام الاتهامي، وخاصة في تنظيمه للمحاكمة عن جرائم الحدود والقصاص . أما في مجال جرائم التعازير فإن منطق هذه الجرائم يسمح بالأخذ بالنظام التنقيبي، أو الاستمرار على فلسفة النظام الاتهامي وفقا لنظام الدولة، وهو الأمر الذي يمكن أن تختلف فيه دولة إسلامية عن أخرى . والجدير بالذكر أن الشريعة الإسلامية تسمح بتداخل الأنظمة الوضعية في مجال جرائم التعزير ما دامت لا تتنافى مع المبادئ العامة المعمول بها في الشريعة الإسلامية .

لذا فإننا نرى أن الشريعة الإسلامية وإن كانت تميل إلى إعمال النظام الاتهامي للمحاكمة عن جرائم الحدود والقصاص، إلا أن إعمال النظام التنقيبي لا يتعارض مع فلسفتها في مجال جرائم التعازير . ولا يعتبر ذلك بمثابة تناقض في الفلسفة التي يستند إليها نظام الإثبات في الشريعة الإسلامية وإنما يعبر ذلك عن المكانة الخاصة التي أولاها المشرع لجرائم الحدود والقصاص . وحيث إنه يحق القول بأن جرائم الحدود والقصاص تشكل الاستثناء بالنسبة للجرائم بوجه عام، فإنه من الصواب القول بأن المشرع الإسلامي قد ترك في الأغلب الأعم للمشرع الوضعي أن يختار بين اتباعه للنظام الاتهامي، أو للنظام التنقيبي، في الإجراءات الجنائية وأن يميل إلى اتباع نظام الأدلة الجنائية او نظام الاقتناع الحر للقاضي الجنائي . فكل ذلك من الملاءمات وقد ساعدت الشريعة الإسلامية على ترسيخ أفكار التوازن بين العدالة ومصلحة المجتمع من ناحية، وبين حقوق المتهم من ناحية أخرى . فالعقاب الجماعي محظور، والمسئولية شخصية والإثبات يتعين أن يراعى في طرائقه احترام حقوق الإنسان . وأن اعتبارات مصلحة المجتمع لم تعد مبررا للحكم على بريء واحد، بل إنه لئن أخطأ القاضي في العفو خير من أن يخطئ في العقوبة . هذا المبدأ أرسته الشريعة الإسلامية قبل القانون الوضعي، بل في عصر كانت نظم الإثبات تتجاهل أن للإنسان المتهم حقوقا . بل لقد ذهبت بعض المجتمعات إلى حد اعتبار المجرم إنسانا قد تلبست الشياطين بروحه وتقمصت جسده، وبالتالي أقرت تعذيبه لإخراج هذه الأرواح الشريرة من جسمه .

وعندما تنامى الشعور بأهمية حقوق الإنسان بدأ في الظهور النظام الاتهامي لينظم الإجراءات القانونية، ويقصد به إقامة الدعوى الجزائية على غرار الدعوى المدنية، فيكون المتهم والنيابة العامة خصمين متساويين في الدعوى، وأن يكونا في مركزين قانونين متوازنين ومتعادلين، وبحيث يكون القاضي الجزائي محايدا لا يقوم بإجراءات القبض والتفتيش، أي البحث عن الحقيقة عن طريق اتخاذ وسائل قسرية ضد المتهم، ولكن على جهة الاتهام أن تقوم بتجميع أدلة الاتهام، وتقديمها إلى القاضي، ومن حق المتهم أن يناقش كل دليل، وأن يطلب مناقشة جميع الشهود، ولا يصح عندئذ إخفاء شخصية أي من هولاء الشهود بدعوى ضرورة إخفاء شخصية المصدر السري، أو غير ذلك من الاعتبارات .

ويقسم الفقه الجنائي الإجراءات الماسة بالحق في سلامة الجسد الى إجراءات ذات مصدر علمي وإجراءات ذات مصدر فني أو إجراءات ماسة بالجانب المادي للإنسان وإجراءات ماسة بالجانب النفسي وبسبب الأثر الذي ترتبه إجراءات النوع الثاني على حرية وإدارة الإنسان فإن معظم القوانين الإجرائية قد أستبعدت هذه الإجراءات من التنظيم وأقتصرت على تنظيم إجراءات القسم الذي شمل فحص الدم وغسيل المعدة وأخذ البصمات فأجراء فحص الدم يعد من الإجراءات ذات المصدر الطبي والذي يمس الجانب المادي لحق الإنسان في سلامة جسمه ويمكن أن يتم أجراء هذه الطريقة بشكل اختياري من قبل الشخص المطلوب أجراء فحص دمه وهذه الصورة لاتثير جدل ضمن المجال القانوني، كما ويمكن أجراء هذا الفحص بشكل جبري وذلك إذا اقتضت الضرورات التحقيقية أجرائه، وقد أثارت الصورة الأخيرة جدلا واسعا حول مدى مشروعية تقنين هذه الطريقة في مجال التحقيق الجنائي ومدى إمكانية الركون إلى النتائج المترتبة عليها .

فعلى الصعيد الفقهي نجد أن جانب من الفقه يذهب إلى عدم شرعية هذا الأجراء كونه يمثل اعتداء سافر على الحرية الشخصية للفرد وبالتالي لا يمكن اعتماده ضمن نطاق التحقيق الجنائي، وقد وجد هذا الاتجاه له صدى في بعض قرارات المحكمة العليا في الولايات المتحدة الأمريكية حيث ذهبت المحكمة في إحدى قراراتها إلى القول: (أن إخضاع الشخص لاختبارات فحص الدم بشكل إجباري فيه اعتداء واضح واخلال أكيد بالحصانة التي يقررها القانون العام لحماية الشخص، وتنطوي كذلك على اعتداء ماس بألفة الحياة الخاصة للإنسان .) .

وعلى عكس الاتجاه المتقدم تذهب الكثرة الغالبة من الفقهاء إلى ضرورة تقنيين هذه الطريقة (فحص الدم) وتنظيمها كأجراء قانوني يساعد الجهات التحقيقية للقيام بمهامها واداء وظيفتها، خصوصا وان الفوائد المترتبة على هذه الطريقة ليست محلا للخلاف ذلك لان شروط استخدامها مؤكدة النتائج وان نسبة الألم الذي يتحمله الشخص قليلة جدا إذا ما قورنت بالفوائد البالغة المترتبة على الاستعمال والتي من شأنها أن تقرب من الحقيقة .

أما الأجراء المتعلق بغسيل المعدة فقد أثار هو الأخر جدل واسع النطاق حول مدى مشروعية الاستعانة به كأجراء في مجال الاثبات الجنائي فذهب جانب من الفقه إلى عدم جواز اللجوء إلى هذا الأجراء كونه ينطوي على إكراه مادي يتمثل بانتزاع الدليل من جسم المتهم قصرا عنه وبذلك فانه يشكل انتهاكا صارخا لحرية الإنسان وحقه في سلامة جسمه .

في حين ذهب جانب أخر من الفقهة إلى إجازة الاستعانة بأجراء غسيل المعدة لكن وفق ضوابط وأصول محددة قانونا تضمن للإنسان حقه في سلامة جسمه وتساعد بالمقابل الجهات التحقيقية في مجال عملها .

وإزاء هذا التباين الفقهي نجد أن الاتجاه الثاني الداعي إلى ضرورة تنظيم هذه الطريقة العملية كأجراء قانوني تحقيقي اقرب إلى الصواب من الاتجاه الأول الداعي الى إهمالها والطعن بمشروعيتها، وذلك لان الحاجة إلى حماية المصالح الجماعية تستلزم باضرورة الاستفادة من التطور الحاصل في المجال العلمي وتسخير هذا التطور لتحقيق العدالة عبر الكشف عن مرتكب الجريمة وانزال العقاب به، فضلا عن أن صفة الإكراه المقترنة بتنفيذ هذا الأجراء لا يمكن أن تكون مانعا من تنظيمه خصوصا إذا كان ذلك الإكراه بالقدر اللازم والمتناسب مع ظروف ومتطلبات كل حالة، علما أن الإكراه صفة ملازمة لكثير من الإجراءات القانونية كالقبض والتفتيش وغيرها ومع ذلك فانه لم يكن له تأثير على مشروعيتها أو على إمكانية الاستفادة منها متى ما نفذت وفق الضوابط والقواعد التي يحددها القانون .

أما طريقة أخذ البصمات فتعد من الطرق الفئية المعتمدة في مجال التحقيق من الشخصية إذ أثبتت التجارب العملية فعاليتها ودلت النتائج المؤكدة والفوائد المحسوسة على ضرورة استخدامها والاستفادة منها سواء في أمور التحقيق الجنائي او في المعاملات المدنية .

وضمن نطاق التحقيق الجنائي فان طريقة اخذ البصمات تحتل سيادة مطلقة بالنسبة لباقي الأدلة فهي من المسائل التي لا تثير جدلا في الفقه ولا في القضاء لكون الاراء قد استقرت على اعتبار الدليل المستمد من البصمات دليلا له حجية مطلقة في إثبات الراءة أو الإدانة الأمر الذي انعكس على ضرورة تنظيمها من قبل القوانين الإجرائية .

وتجدر الاشارة الى ان البرلمان الاوربي ادان أنتهاكات الولايات المتحدة الامريكية لحقوق الانسان في مختلف أنحاء العالم حيث صوت عدد (382) بادانة الاعمال والتصرفات الامريكية التي أنتهكت بصورة مباشرة وصريحة حقوق الانسان فيما عارض حكم الادانة (256) صوتا وامتنع (74) عن التصويت للقرار، ويجيء قرار ادانة البرلمان الاوربي للولايات المتحدة بناءا على نتائج التقرير الخاص بالبرلمان الاوربي الذي قدمه المدعي الايطالي كلوديو فأن الذي ترأس اللجنة الخاصة التي شكلها الاتحاد الاوربي للنظر في الانتهاكات الامريكية لحقوق الانسان في مختلف أنحاء العالم واروبا على وجه الخصوص واستمرت أعمالها لمدة عام اجرت خلالها العديد من المقابلات والتحريات الخاصة وكانت خلاصة تقرير لجنة كلوديو أن الولايات المتحدة الامريكية وحلفاءها من دول اوربا أنتهكوا حق الانسان بصورة واضحة وصريحة وخرقوا الميثاق العالمي بصورة متعمدة، حيث أثبتت اللجنة بالمستندات والدلائل أن امريكا قامت بعدد (1245) رحلة جوية سرية نقلت فيها الالاف من المشتبه فيهم بدعم الارهاب أو من وصفهم بالارهابيين من مختلف الدول الى قواعدها العسكرية ومعتقلاتها المعلنة في غوانتنا وغيرها .

وأعتبرت اللجنة أن في هذا لوحدة انتهاك لاهم بند من بنود الميثاق العالمي المتمثل في أحتجاز أفراد ومصادر حريتهم وتعريض حياتهم للخطر دونما أي بينة أو أثبات أو توجيه أي تهمة أليهم .

وقرار أدانة البرلمان الاوربي لامريكا ليس بجديد ولا يجدي نفعا في وقت أصابت فيه فوبيا أحداث سبتمبر الادارة الامريكية بحالة من الارباك والتخبط الدائم في سياساتها وتفكيرها الامر الذي جعلها تتعامل مع كل العالم بنظرية الاسد الجريح الذي ينقض على كل ما حوله في محاولته الاخير وهو يفقد بصيص الامل والحياة

وقد تضمن الدستور العراقي النافذ نصوصا تكفل حق الانسان في الحرية والامن الشخصي فقد نصت المادة 15 على (لكل فرد الحق في الحياة والامن والحرية، ولا يجوز الحرمان من هذه الحقوق أو تقييدها ألا وفقا للقانون، وبناء على قرار صادر من جهة قضائية مختصة) وجاء في الفقرة الثانية عشر من المادة التاسعة عشر: ـ

(أ ـ يحظر الحجز

ب ـ لا يجوز الحبس أو التوقيف في غير الاماكن المخصصة لذلك وفقا لقوانين السجون المشمولة بالرعاية الصحية والاجتماعية والخاضعة لسلطات الدولة) ونصت الفقرة الثالثة عشر ذات المادة (تعرض أوراق التحقيق ألابتدائي على القاضي المختص خلال مدة لاتتجاوز أربع وعشرين ساعة من حين القبض على المتهم ولا يجوز تحديدها ألا مرة واحدة وللمدة ذاتها) .

وفي أطار هذا الحق يرد مصطلح في غاية الاهمية والحداثة ألا وهو حماية الاشخاص من الاختفاء القسري وقد تناولت أغلب القوانين الداخلية والاتفاقيات والاعلانات الدولية تعريف الاختفاء القسري، مع أختلاف طفيف في مفهومها، كما تناولت كذلك الاساس القانوني التي يمكن الاستناد علية لتجريم تلك الظاهرة .

لم يعرف المشرع العراقي في قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 جريمة القبض أو خطف أو حجز الاشخاص متبعا القاعدة العامة التي تسير عليها أغلب التشريعات العقابية بشأن عدم ايراد تعريف محدد لهذه الجرائم ألا أن المشرع عاد وعرف الاختفاء القسري للأشخاص ـ وأن لم يشر الى ذات المصطلح ـ في المادة (12 / ثانيا / ز) من قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا رقم 10 لسنة 2005 بأنه (القاء القبض على أشخاص أو أحتجازهم أو أختطافهم من قبل الدولة أو منظمة سياسية، أو بأذن أو علم منها لهذا الفعل أو بسكوتها عنه، ثم رفضها الاقرار بحرمان هولاء الاشخاص من حريتهم أو عدم أعطاء معلومات عن مصيرهم أو عن أمكان وجودهم، بهدف حرمانهم من حماية القانون مدة زمنية طويلة) .

ويلاحظ في هذا الشأن أن المشرع العراقي أقتبس ذلك التعريف أساسا من الفقرة (2) من المادة (7) من نظام روما الاساسي للمحكمة الجنائية الدولية الصادر في 17/7/9981 .

أما بالنسبة لاعلان حماية جميع الاشخاص من أختفاء القسري لعام 1992 فقد خلا من تعريف الاختفاء القسري، ألا أنه أشار الى صوره وهي (القبض على أشخاص أو أحتجازهم أو أختطافهم رغما عنهم أو حرمانهم من حريتهم على أي نحو أخر، على أيدي موظفين من مختلف فروع الحكومة أو مستوياتها أو على أيدي مجموعات منظمة أو أفراد عاديين يعملون بأسم الحكومة أو بدعم منها، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، أو برضاها أو بقبولها، ثم رفض الكشف عن مصيرالاشخاص المعنيين أو عن أماكن وجودهم أو رفض الاعتراف بحرمانهم من حريتهم، مما يجرد هولاء الاشخاص من حماية القانون).

كما أن الاتفاقية الدولية لحماية جميع الاشخاص من الاختفاء القسري لعام 2006 عرفته بأنه (الاعتقال أو الاحتجاز أو الاختطاف أو أي شكل من أشكال الحرمان من الحرية يتم على أيدي موطفي الدولة، أو أشخاص أو مجموعات من الافراد يتصرفون باذن أو دعم من الدولة أو بموافقتها، ويعقبه رفض الاعتراف بحرمان الشخص من حريته أو رفض تقديم المعلومات أو أختفاء مصير الشخص المختفي أو مكان وجودة، مما يحرمه من حماية القانون)

وعرف كذلك بأنه (أحتجاز شخص (أو أشخاص) محدد الهوية من جانب جهة غامضة أو مجهولة سواء كانت سلطة أو منظمة أو أفرادا، وتقوم هذه الجهة بأخفاء مكان الشخص وترفض الكشف عن مصيره أو الاعتراف بأحتجازه وتسعى الى أخفاء معالم جريمتها)

تأسيسا على ذلك فالملاحظ أن التعاريف المذكورة قد ضيقت من نطاق جريمة الاختفاء القسري اذ أشترطت لتحققه أما الجهل بمكان الاختفاء، أو بهوية مرتكب الجريمة، كما يتضح أن أشكال أو صور الاختفاء القسري عديدة وتتمثل أما في القبض على الاشخاص أو أحتجازهم أو أختطافهم أو حرمانهم من حريتهم، وقد يقوم به فرد أو مجموعات منظمة من الافراد وقد تقوم به حكومة أو دولة ضد شعب أو دولة أخرى لذا يمكن تقسيم أنواع الاختفاء القسري الى مايلي:

1 ـ الاختفاء القسري الفردي: وهو الذي يرتكبه الفرد لأسباب متعددة .

2 ـ الاختفاء القسري الجماعي غير المنظم: وهو الذي يرتكبه جماعات من الافراد لأسباب متنوعة كالحصول على الاموال، أو الانتقام وغيرها .

3 ـ الاختفاء القسري الجماعي المنظم: وهو الذي ترتكبه المجموعات المنظمة أو الافراد العاديين الذين يعملون بأسم الحكومة وبدعم منها أو موظفين من مختلف فروع الحكومة ومستوياتها .

وقد أجمعت الدساتير الوطنية والقوانين العقابية والاتفاقيات والاعلانات الدولية على تجريم الاختفاء القسري للأشخاص وذلك بعده انتهاكا صارخا لحقوق الانسان وحرياته الاساسية المتمثلة في حق الانسان في الحياة والامن والحرية الشخصية وسلامة شخصه وكرامته وحقه في الخصومة الشخصية .

وتمثل نصوص تلك الدساتير والقوانين والاتفاقيات والاعلانات الدولية أساسا متينا لتجريم فعل الاختفاء القسري، من ذلك القرار في الطعن المتعلق بأخفاء (EIEMA BUINERAS) رقم 107 لسنة 1981 أذ عدت أن الاختفاء القسري يشكل ظرفا يحمل في ثناياه ألا عتقاد حق المختفي في الحياة، فضلا عن القرار رقم 40 / المؤرخ في 17 / نيسان أبريل من 1998 الخاص بحماية الاشخاص من الاختفاء القسري .

وكذلك القرارات التي صدرت من المنظمات الدولية المعنية بحقوق الانسان كمنظمة الصليب الاحمر كقرارات المؤتمر الرابع والعشرين لهيئة الصليب الاحمر النعقد في مانيلا 1981 الذي تضمن أدانة عمليات الاختفاء القسري التي ترتكب على أيدي الحكومات أو بتأييد أو رضاء منها على عدم تشكل أعتداءا خطيرا على حقوق الانسان الاساسية والتي من بينها الحق في عدم تعرض أي أنسان للتعذيب أو المعاملات أو العقوبات اللانسانية أو المهينة .

كما صدرت قرارت عديدة من منظمة الامم المتحدة عبر مجلس الامن والجمعية العامة للأمم المتحدة، نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر، أهم تلك القرارات التي أعتمدت بموجبه أعلان حماية جميع الاشخاص من الاختفاء القسري لعام 1992، وكذلك القرار التي أتخذته الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الخامسة والخمسون / الجلسة العامة / 4 كانون الاول / ديسمبر / 2000، والذي أشارت فيه الى تقرير الامن العام للأمم المتحدة في مسألة الاختفاء القسري، والذي جاء بالعديد من متطلبات التي يجب أن تتخذها الدول للحد من تلك الظاهرة .

كما حرص مجمع القانون الدولي على التصدي لظاهرة الاختفاء القسري أذ أقر في مؤتمر باريس المعقود 1984 القاعدة الدولية التي تقضي بمسؤولية كل دولة عن أي حالة أختفاء قسري ضد أي شخص من الاشخاص المقيمين على أقليمها أو الخاضعين لولايتها .

ومن الجدير بالذكر لابد من التنويه الى أن الواقع يشير الى محدودية هذا الاعلان في الحد من حالات الاختفاء القسري وذلك كون الاعلان المذكور لا يعود عن كونه مبادئ توجيهية غير ملزمة للدول ألا من الناحية الأدبية فقط.

وقد نصت الاتفاقية على أمرين مهمين لمكافحة جريمة الاختفاء القسري:

الامر الاول: لا يجوز التذرع بأ ظرف استثنائي كان، سواء تعلق الامر بحالة حرب أو تهديد بأندلاع حرب أو بأنعدام الاستقرار السياسي الداخلي، أو بأية حالة أستثناء أخرى لتبرير الاختفاء القسري (م1 / 2) من الاتفاقية .

وبذلك أرست الاتفاقية مبدأ مهما لمواجهة جريمة الاختفاء القسري، وهو أن أي ظرف استثنائي أو أية تدابير عاجلة تقوم بها السلطات العامة في الدولة لا تجيز لها الاختفاء القسري للأ شخاص، كما حصنت الحقوق التي وردت في المادة التاسعة من الاتفاقية الدولة الخاصة بالحقوق المدنية والسياسية، وأصبحت هذه الحقوق واجبة الاحترام حتى في أثناء وجود الظروف الاستثنائية، وأن كل تشريع أو أجراء ـ عادي أو استثنائي ـ يتجاهل تأمين هذه الحقوق والضمانات على مستوى الداخلي يعد مخالفا لأحكام الاتفاقية الدولية لحماية الاشخاص من الاختفاء القسري .

أما الامر الثاني: فهو عدم جواز التذرع بأي أمر أو تعليمات صادرة من سلطة عامة مدنية أو عسكرية أو غيرها لتبرير جريمة الاختفاء القسري، (م6 ب 2) من الاتفاقية المذكورة .

وفي أطار الاهتمام بالطفولة فقد نصت المادة (25 بند 1) من الاتفاقية على ضرورة أن تتخذ كل دولة طرف التدابير اللازمة لمنع الجرائم التالية والمعاقب عليها جنائيا:

ـ انتزاع الأطفال الخاضعين لاختفاء قسري، أو الأطفال الذين يولدون أثناء وجود أمهاتهم في الأسر نتيجة للأختفاء القسري .

ـ تزوير أو أختفاء أو أتلاف المستندات التي تثبت الهوية الحقيقية للأطفال المشار أليهم في الفترة السابقة، ونصت الاتفاقية في البند الثاني من المادة (25) على ضرورة أن تتخذ كل دولة طرف التدابير اللازمة للبحث عن الأطفال المشار أليهم بالفترة (1)، وتحديد هويتهم وتسليمهم الى أسرهم الأصلية وفقا للاجراءات القانونية والاتفاقيات الدولية الواجبة التطبيق .

وأكدت الاتفاقية بالبند 3 من المادة (25) على أن تساعد الدول الأطراف بعضها بعض في البحث عن الأطفال المشار أليهم في الفقرة الفرعية (أ) من البند (1) من هذه المادة وتحديد هويتهم وتحديد مكان وجودهم .

 

الخاتمة

نظرا لما يحظى به هذان الحقان من حقوق الإنسان من أهمية خاصة فقد حرصت المواثيق الدولية على احاطتهما بحماية دولية تتلائم مع هذه الأهمية فقد وردت هذه الحماية في الأعلان العالمي لحقوق الإنسان وكذلك في العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية وكذلك في كافة المواثيق الأقليمية وقد لوحظ أنه قد أقترن في أكثر من مادة بالحق في الحياة وهو أقتران وجمع محمود إذا ما فائدة الحياة دون أن تواطرها الحرية والأمن وتكون بمناى عن كل أشكال التعذيب والمعاملة المهينة .

لم تكتفي المواثيق الدولية بمعالجة هذين الحقين بنصوص خاصة بل أفردت لهما اتفاقيات دولية خاصة بهما خصوصا ما يتعلق بالحق في الحرية وظهور مصطلح جديد فيه هو الأختفاء القسري الذي أظهرت التقارير الصادرة من المنظمات الدولية المختصة أنه أخطر ما يواجه الإنسان من منظومة الدولة بكافة أجهزنها ولذلك وضعت له أعلانا ثم اتفاقية خاصة به وكذلك الحال مع اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ظروب المعاملة والعقوبة القاسية التي أوجدت لجنة خاصة لمناهضة التعذيب تضطلع بمهام عديدة أهمها النظر في كل تقرير تقدمه الدول الأطراف ودعوة الدول المعنية لتدارس التقارير التي تشير الى أن هناك معلومات موثقة تدل وفق أساس قوي على أن هناك تعذيب يمارس على نحو منظم في أرض تلك الدولة .

لقد كشف التقارير التي تصدر عن المنظمات الدولية عن انتهاكات مستمرة وممنهجة لحق الإنسان في الحياة وحظر التعذيب وأن تلك التقارير أشارت ربما بغير قصد الى واحدة من أهم المسائل المثيرة للجدل في القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الانساني إذ أن كلا من القانونين يحظر التعذيب كما يحظر الاعتداء على الحق في الحرية وأن النزاع المسلح سواء أكان دوليا أم لم يكن لا يسوغ تحت أي ظرف من الظروف أي انتهاك لحقوق الإنسان في الحرية وحظر التعذيب .

أن الدراسة المستضيفة لحق الإنسان في الحرية والأمن وفي حظر التعذيب تكشف عن جملة من الاستنتاجات والتوصيات أهمها: ـ

1 ـ أن ممارسة اجهزة الدولة ورجالها للتعذيب الممنهج ضد مواطنيها من شأنها أن تلحق بتركيبة الدولة وبناؤها القانوني القطعية بين تلك الدول ومؤسساتها ومواطنيها بما يعينه ذلك من قتل عنصر المواطنة والقضاء على الارتباط بين الدولة ومواطنيها فكيف يمكن لإنسان من شعب تلك الدولة تعرض للتعذيب على اقليم دولته وفي ظل دستورها أن يشعر نحو تلك الدولة شعور المواطنة والولاء .

2 ـ أن مناهظة التعذيب لا تعني فقط تعريض الإنسان لعمل ينجم عنه أذى شديد بل قد يشمل معاملة الإنسان معاملة مهينة أو قاسية أو حاطة بالكرامة والتي يمكن أن تصدر من أي موظف في الدولة مهما صغر شأنه وليس حكرا على موظفي الاجهزه الأمنية أو القضائية .

3 ـ أن الشريحة المعنية بهذين الحقين بشكل أساسي هما القائمين بالتحقيق والأجهزة القضائية وإذا كانت هناك ثمة تطمينات بأن القضاة قد درسوا نصوص ومواد حقوق الإنسان فأن خضم العمل القضائي في العراق ربما يعمل على نسيانهم أياها الأمر الذي يستدعى تذكيرهم بها دائما، ألا أن ضباط التحقيق بعضهم لم يدرس هذه الحقوق أو درسها ولكن ليس بشكل مركز ومستفيض ومهني وهو ألامر الذي يستدعي أقامة دورات تطورية لهم بأستمرار لرفع مستواهم وكفأتهم .

4 ـ يجب رفع توصية بأقرار قانون يمنع ترقية الضابط الى رتبة أعلى أو القاضي الى مرتبة أعلى ما لم يجتاز دورة أكاديمية في حقوق الإنسان وبمعدل عال تشرف عليها وزارة التعليم وحقوق الإنسان والعدل ومنظمات المجتمع المدني .

 

الاستاذ المساعد الدكتور محمد ثامر

............................

الهوامش

1 ـ طارق عزت رضا، تحريم التعذيب والممارسات المرتبطة به دراسات مقارنه في القانون الدولي العام والقانون الوطني والشريعة الاسلامية، دار النهضة العربية، القاهرة، 1999، ص69 .

2 ـ د . حيدر عبد الهادي، واقع الالتزام بحظر التعذيب في التشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية، مجلة الحقوق، الجامعة المستنصرية، المجلد 2، العدد 5، 2009، ص24 .

3 ـ د . محمد يوسف علوان، حظر التعذيب في القانون الدولي لحقوق الانسان في ضوء اتفاقية الامم المتحدة لمناهضة التعذيب لعام 1984، مجلة الحقوق، الكويت، عدد 4، 1987، ص65 .

4ـ د . عمار تركي السعدون الحسيني، الحماية الجنائية للحرية الشخصية في مواجهة السلطة العامة، إطروحة دكتوراه غير منشوره، كلية القانون، جامعة بغداد، 2004، ص90 .

5 ـ د . محمد بشير الشافعي، مصدر سبق ذكره، ص169 وما بعدها . أنظر كذلك:

ـ د . سعاد جبر سعيد، أنتهاكات حقوق الانسان وسيكولوجية الابتزاز السياسي، جدارا للكتاب العالمي / عالم الكتب الحديث ، عمان ـ الاردن، أربد ـ الاردن، السنة 2008، ص249 .

6   – ANTHONY AUST , OP , CIT , P239 .

7 – fran cisco forrest martin and others, inter n atinooi numon rights and hum ani tarin iaw comb ridge uni versity press , new york , 2006 , p381 .

8ـ مركز حقوق الانسان في جنيف، حالات الاختفاء القسري أو غير التطوعي، الرسالة رقم 6، ص5 .

9ـ د . احمد حبيب السماك، نظام الاثبات في الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي، مجلة الحقوق، الكويت، العدد 2، 1997، ص139 .

10 ـ د . عمار تركي الحسيني السعدون، مصدر سبق ذكره، ص133 ـ ص140 .

11ـ د . سعاد جبر سعيد، انتهاكات حقوق الانسان وسيكولوجية الابتزاز السياسي، جدارا للكتاب العالمي وعالم الكتب الحديث، عمان، 2008، ص281 .

12 ـ مالك منسي الحسيني، الحماية الدولية والداخلية للأشخاص من الاختفاء القسري، مجلة الحقوق، الجامعة المستنصرية، العدد 10، 2010 .

13ـ د . محمد عبد اللطيف فرج، مواجهة الاختفاء القسري، ط1، مطابع الشرطة، القاهرة، 2010، ص60 .

في المثقف اليوم