دراسات وبحوث

بدر العبري: الأضحية ومقتضى دائرة الإلزام في الخطاب

من حسنات المتقدّمين من الأصوليين والكلاميين أنّهم فرّقوا في الخطاب من حيث الثّبوت بين ما هو قطعيّ وبين ما هو ظنّيّ، وكذلك في الألفاظ من حيث الدّلالة بين ما هو قطعيّ وبين ما هو ظنيّ، ومع سعة الظّنّ في الجانبين إلا أنّه في دائرة الإلزام من حيث الحكم التّكليفي الأصل أنّه يضيق، فكلّما اتّسعت دائرة الظّنّ كلّما ضاقت دائرة الإلزام.

ودائرة الإلزام تدور من حيث الألفاظ إمّا صراحة في الأمر والنّهي، وإمّا كناية ومجاز فيهما، ومع ذلك حتّى اللّفظ الصّريح في الأمر محل جدل كبير، فيختصر محمّد الخضري بك [1345هـ/ 1927م] في كتابه أصول الفقة [ص: 196 – 197] المذاهب في ذلك إلى خمسة مذاهب: "تدل على طلب الفعل على جهة الإيجاب، تدل على طلب الفعل على جهة النّدب، تدل على مطلق الطّلب، تدل على مجرد الإذن، لا تدل على أحد من معانيها الاستعماليّة إلا بالقرينة"، وهكذا النّهي حيث يذكر السّالميّ [ت 1332هـ/ 1914م] في طلعة الشّمس [1/180- 181] أربعة مذاهب: يدل على طلب التّرك على جهة الإيجاب،  يدل على طلب التّرك على جهة الكراهة، وتوقف قوم عن التّعيين بينهما، وقيل في أصله مشترك بين الأمرين إلا بقرينة.

وفي نظري الأصل في التّشريع الإباحة، والدّخول في دائرة الإلزام أمرا أو نهيا يحتاج إلى قرينة صارفة؛ لأنّ دائرة الإلزام ضيقة ومغلقة، والأصل ما دون ذلك، فإذا جئنا إلى الخطاب العام نجد دلالة الأمر والنّهي لا تقتصر فحسب عند علوّيّة الخطاب، بل لابدّ من البحث في ألفاظ الخطاب، وبما أنّ الحكم الأصوليّ هو "خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين طلبا أو وضعا"، هذا الخطاب علويّ/لاهوتيّ المرجعيّة، ولكن مصادره ستتمدد من الكتاب إلى السّنّة فالرّواية، وعند الإماميّة يتوسعون في الرّواية فيدخلون مرويات آل البيت، وعند أهل الحديث يدخلون السّلف الصّالح خصوصا الصّحابة، وهكذا فيمن أدخل قرائن عمل أهل المدينة، أو عمل الأشياخ أو عمل العترة، وإن كانت هذه أقرب إلى القرائن المثبتة أو النّافية للرّواية، ولكن لها موقعها في الخطاب.

وبهذا سيكون الحكم الفقهي هو "الصّفة الّتي هي أثر ذلك الخطاب"، وعليه كلمّا اتّسعت مصدريّة الخطاب كلّما اتّسع الحكم الفقهي، وهنا لسنا في محل بحث توسع المصدريّة، فهذا مبحث آخر، ولكننا في محلّ بحث ما يتعلق باللّفظ من حيث دائرة الإلزام، حيث نجد أنّ النّص القرآنيّ هو النّص اللّاهوتي/ العلوي المتّفق عند المسلمين قطعا من حيث الثّبوت، إلا أنّ هذا النّص ذاته في جملته نص مفتوح، أي قابل للتّأويل، ويعني أنّه في دلالته من حيث الجملة ظنّيّ، وبما أنّ دلالته ظنّيّة فلا يمكن أن تتسع دائرة الإلزام فتكون ضيقة أيضا؛ لأنّها محتملة لأكثر من وجه، فإذا كان القرآن كذلك فما دونه أولى؛ لأنّ الهيمنة والتّصديق له، وبه مدار الأحكام ومحوريتها، وفي هذا يقول الشّيخ الشّقصي [ت 1090هــ] في منهج الطّالبين [1/ 78]: "وأحكام الشّريعة كلّها مأخوذة من طريق واحد، وأصل واحد، وهو كتاب ربّ العالمين"، ويقول  [1/ 79]: "فوجب إتباع السّنة بكتاب الله" أي تكون تحت هيمنته حتى في الأحكام.

فإذا جئنا إلى الأضحية نجدها من حيث الخطاب [الإفتائي – الإرشادي] اليوم أقرب إلى الإلزام، دون مراعاة التّراتبيّة والسّعة كما يقول القرضاوي [ت 2022م] في مئة سؤال عن الحج والعمرة والأضحية والعيدين [ص: 197]: "ومن المهم أن يعرف النّاس أنّ السّنة سنّة، والفرض فرض، بحيث تظل الأحكام على مرتبتها الشّرعية؛ لأنّ من الخطر أن يظن النّاس أنّ المستحب واجب، والمندوب فرض، والمكروه حرام، والصّغيرة كبيرة".

ونحن لمّا نتأمل القرآن الكريم لا نجد آية صريحة إلى تشير إلى الأضحيّة، مجرد فهومات من بعض الآيات كآية الحج: 37، وهي تتحدّث عن الهدي، وسورة الكوثر، وهي تتحدّث عن حصر الصّلاة والذّبح لله تعالى، وكلّ ما ورد عن طريق الرّوايات، وجمعيها ظنيّة الثّبوت، وفي هذا يقول ابن بركة [ت ق4هـ]: "والضّحايا عندنا ليست بواجبة على أهل الأمصار، لعدم الدّليل على إيجاب ذلك، ويستحب للمسلمين إثباتها، والتّقرب بها إلى الله بها، لما جاء فيها من الفضل وجزيل الثّواب" [منهج الطّالبين، 1/78]، وعليه أطبق جمهور العلماء قديما وحديثا على سنّيتها واستحبابها، ولا تصل إلى دائرة الإلزام، "الأضحية هي سنّة عند جمهور العلماء، والأئمّة الثّلاثة، مالك [ت 179هـ] والشّافعي [ت 204هـ] وأحمد [ت 241ه] قالوا بسنيّة الأضحية، والإمام أبو حنيفة [ت 150هـ] هو الّذي قال بوجوبها على أهل اليسار" [مئة سؤال، ص: 187]، وعلى سنّيتها أيضا الزّيديّة والإماميّة.

ولمّا شاع عند البعض في العهد الأول إلزاميتها أنكر ذلك الصّحابة عمليّا، كما يذكر قطب الأئمّة [ت 1332هـ/ 1914م]  في الذّهب الخالص [ص: 305]: "وبعث ابن عبّاس [ت 68هـ] عكرمة [ت 105هـ] بدرهمين يشتري لحما، وقال: قل لمن لقيت هذه أضحية ابن عبّاس ليعلموا أنّ الضّحية لا تجب، وضحى بلال [ت 20هـ] بديك يعني أنّها لا تجب".

فإذا كانت دائرة الإلزام مرتفعة عن أصل الحكم، فمن باب أولى أن ترتفع عن الأجزاء، خصوصا وقت الضّرورات، وفي هذا يذكر قطب الأئمّة في الذّهب الخالص [ص:  305- 306] عن جابر بن زيد [ت 93هـ]: "واشترى جابر بن زيد فاكهة، فأكل وأطعم الفقراء بعد أن أراد أضحية ولم يجد إلا مهزولا"، وفعل جابر ذلك ليبين للنّاس سعة الأمر.

والأصل في خطاب التّيسير أن يكون مصاحبا وقت اليسر، فكيف وما تمر به المجتمعات اليوم من عسر لآثار اقتصادية سابقة، فينبغي أن يكون خطاب التّيسير هو الشّائع كما يقول القرضاوي [مئة سؤال، ص: 189]: "وإذا كانت التّضحية سنّة فلا إثم على من تركها في حالة السّعة، فما بالك في حال العسر والأزمة الاقتصاديّة"!!!

وقد يقول قائل: إنّه لم يقل أحد بوجوب الأضحية، أو شدد في ذلك، ولكنّ المجتمع بحسب عاداته وتقاليده هو من يشدّد على نفسه، وهو من يرهن نفسه ويكلّفها قرضا، ويستدين لها، رغم ضائقته المالية، وهذا صحيح من جهة، إلا أنّ مقدار كلمات الوجوب، والحث شبه الإلزامي يجعل المسألة أقرب إلى الإلزام في العقل الباطني، وهذا نجده في استقراء الأسئلة الّتي تطرح بشكل يومي، ممّا يدل على عدم وضوح المسألة في المطلق من حيث الإلزاميّة إنشاء كما هو مذهب الجمهور على الأقل، وحتى من قال بالإلزاميّة قيّدها باليسار والقدرة، وهذا كما أسلفنا في أصل الإلزام لا دليل عليه.

ولعلّ من حسنات الشّدائد (كجائحة كورونا مثلا) أنّها عالجت العديد من القضايا، وعلى رأسها التّكلف والسّرف في الأفراح والأتراح، فأرجعت النّاس إلى السّنة الطّبيعيّة، وهذا ما يرجى من قضيّة السّرف في الذّبح في الأعياد، والتّكلف بسببها عموما، وفي معالجة قضيّة الأضاحي، والرّجوع إلى السّعة حولها، فاللّه يتقرب إليه بالتّيسير لا بالعسر والمباهاة، فيمكن للإنسان أن يطعم أهله بالشّيء البسيط من اللّحم، ولا داعي إلى السّرف، والمقتدر يعطي غير المقتدر مالا أو لحما، وهذا هو التّقوى في عموم الذّبح، وهو مصداق قوله تعالى: {لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ} [الحج/ 37]، فجميل أن يكون من حسنات العيد مراجعة مثل هذه العادات والتّشريعات الاجتماعيّة.

ومن الإلزام أيضا ما يشاع أنّه لا يجوز للإنسان أن يأخذ شيئا من أظافره وشعر رأسه وجسمه إذا أراد أن يضحي، وهو أمر شاع مؤخرا، لا يكاد يذكر في الكتب الفقهيّة عندنا، وهذا من خصوصيات الهدي للقارن ممّن ساق الهدي، أو من دخل في الحج للمتمتع والمفرد، وإن كان المفرد ليس عليه هدي، وتعجب القرضاويّ من هذا الحكم لمّا جاء إلى الخليج، "السّؤال – أي قص الشّعر والأظافر أيام الحج – شائع هنا في منطقة الخليج وخصوصا في بلاد الحنابلة، ما كنّا نعرف عن هذا في مصر لأنّها على المذهبين الشّافعي والمالكي" [مئة سؤال، ص: 193].

والمسألة ذاتها خارجة عن دائرة الإلزام، فلا ينبغي الخطاب حولها من المنطلق الاستعلائي الإلزامي، بقدر ما ينبغي أنّ نوّسع دائرة الاستحباب والسّعة في الخطاب التّكليفي؛ لأنّه أصل الخطاب، {يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ} [البقرة/ 185].

***

بدر العبري – كاتب وباحث عُماني

في المثقف اليوم