قضايا وآراء

نظرة حول بعض قضايا المرأة في اليهودية مقارنة بالإسلام / رشيد كهوس

بل هو عقاب الرب لها على خطيئتها الأولى.

(أما في شريعة الإسلام فإن الأمومة أشرف وظيفة ومهمة، لكون الأمهات صانعات المستقبل، وبانيات الأجيال...، المرأة مكرمة ومعززة ومحترمة أما وأختا وبنتا... ولها الحق في العمل خارج البيت إن اضطرت لذلك وفق شروط وضوابط الشرع الإسلامي).

 

2- الإرث:

وشريعة اليهود تورث الولد دون البنت، فوجود الولد يحجبها عن أخذ حصتها من الإرث، وهو يأخذ كل التركة.

ويمكن للمرأة أن ترث إلا إذا لم يكن للهالك ولد ذكر يرثه.

والزوج يرث زوجه وهي لا ترثه في كل الأحوال.

والذكر يرث سهمين من تركة أخيه في حين أن أخته ليس لها هذه الأفضلية.

الأم لا ترث في ابنها ولا في بنتها.

إذا عثرت الزوجة على لقية فهي من حق زوجها ما دام قائما بما عليه من الواجبات.

إلى غير ذلك من الأحكام المجحفة في حق المرأة، واردة في "مجموعة الأحكام الشرعية للإسرائيليين".

فالمرأة عند اليهود متاع تورَّث ولا ترث.

(أما في شريعة الإسلام فإن الحالات التي يفضل فيها الرجل المرأة في الإرث لا تتجاوز في مجموعها 16,33% من أحوال الإرث، وفي الحالات الأخرى قد تتساوى المرأة مع الرجل، وقد تفضله، وقد ترث هي ويحرم الرجل).

 

3- المرأة مهانة:

يقول القس مقار:"كان اليهودي يحتقر المرأة وعفتها إلى حد بعيد، وكان عارا عليه أن يحييها في شارع أو مكان عام، حتى لو كانت أخته أو أمه أو زوجته، أو تتصل به بأي سبب قوي.. بل كان يقول احرق الشريعة ولا تعلمها لامرأة" (نساء الكتاب المقدس).

وحرم علماء اليهود تدريس العهد القديم للنساء...

(أما في الإسلام فإنه يحث ويحض كل مسلم ومسلمة على طلب العلم وفي مقدمة تلك العلوم: الفقه في الدين...

وثبت في كتب المغازي والسير وعلوم القرآن أن أم المؤمنين حفصة بنت عمر رضي الله عنهما هي التي حفظت النسخة الوحيدة لخير كتاب أنزل).

 

4- الطلاق:

جاء في العهد القديم: سفر التثنية الإصحاح 24: " 1إذا اخذ رجل امرأة وتزوج بها فان لم تجد نعمة في عينيه لأنه وجد فيها عيب شيء وكتب لها كتاب طلاق ودفعه إلى يدها وأطلقها من بيته 2 ومتى خرجت من بيته ذهبت وصارت لرجل آخر 3 فان ابغضها الرجل الأخير وكتب لها كتاب طلاق ودفعه إلى يدها وأطلقها من بيته أو إذا مات الرجل الأخير الذي اتخذها له زوجة 4 لا يقدر زوجها الأول الذي طلقها أن يعود يأخذها لتصير له زوجة بعد أن تنجست.لأن ذلك رجس لدى الرب.فلا تجلب خطية على الأرض التي يعطيك الرب إلهك نصيبا".

فالعهد القديم جعل الطلاق حق للرجل فقط ولا تملك المرأة هذا الحق في حال من الأحوال، إلا أن التلمود أجاز للمرأة طلب الطلاق.

أضف إلى ذلك أن العهد القديم لم يشرع العدة للمرأة، مما يؤدي إلى اختلاط الأنساب إن تزوجت مباشرة بعد طلاقها.

(وإن كان الإسلام قد جعل الطلاق لمن أخذ بالساق، فإن من حق المرأة أن تطالب بالتطليق).

 

5- نجاسة المرأة:

ففي سفر اللاويين من العهد القديم: "المساء 19 وإذا كانت امرأة لها سيل وكان سيلها دما في لحمها فسبعة أيام تكون في طمثها وكل من مسّها يكون نجسا إلى المساء. 20 وكل ما تضطجع عليه في طمثها يكون نجسا وكل ما تجلس عليه يكون نجسا. 21 وكل من مسّ فراشها يغسل ثيابه ويستحم بماء ويكون نجسا إلى المساء. 22 وكل من مسّ متاعا تجلس عليه يغسل ثيابه ويستحم بماء ويكون نجسا إلى المساء. 23 وإن كان على الفراش أو على المتاع الذي هي جالسة عليه عندما يمسّه يكون نجسا إلى المساء. 24 وإن اضطجع معها رجل فكان طمثها عليه يكون نجسا سبعة أيام.وكل فراش يضطجع عليه يكون نجسا25 وإذا كانت امرأة يسيل سيل دمها أياما كثيرة في غير وقت طمثها أو إذا سال بعد طمثها فتكون كل أيام سيلان نجاستها كما في أيام طمثها.أنها نجسة. 26 كل فراش تضطجع عليه كل أيام سيلها يكون لها كفراش طمثها.وكل الأمتعة التي تجلس عليها تكون نجسة كنجاسة طمثها. 27 وكل من مسّهنّ يكون نجسا فيغسل ثيابه ويستحم بماء ويكون نجسا إلى المساء. 28 وإذا طهرت من سيلها تحسب لنفسها سبعة أيام ثم تطهر. 29 وفي اليوم الثامن تأخذ لنفسها يمامتين أو فرخي حمام وتأتي بهما إلى الكاهن إلى باب خيمة الاجتماع. 30 فيعمل الكاهن الواحد ذبيحة خطية والآخر محرقة ويكفّر عنها الكاهن أمام الرب من سيل نجاستها".

(أما في شريعة الإسلام فإن المرأة ليست نجسة أثناء حيضها أو نفاسها، بل تلك حالة من حالاتها الخاصة، كما للرجل حالته الخاصة (الجنابة): ففي هذه الحالة من حق المرأة أن تجالس عائلتها وزوجها، وتلمس أي شيء إلا القرآن الكريم، ومن حقها أن تفعل ما تشاء إلا الصلاة والصيام والوقوع.

أضف إليه ما روته كتب السير وعلوم القرآن أن السيدة حفصة بنت عمر رضي الله عنهما هي التي حفظت النسخة الوحيدة لخير كتاب أنزل، في حين تمنع من مس الكتاب المقدس).

 

العودة الى الصفحة الأولى

............................

الآراء الواردة في المقال لا تمثل رأي صحيفة المثقف بالضرورة، ويتحمل الكاتب جميع التبعات القانونية المترتبة عليها: (العدد :2021الأحد 05 / 02 / 2012)

في المثقف اليوم