قضايا

علي المؤمن: الفقه الدستوري في فكر السيد محمد باقر الصدر

يعدّ السيد محمد باقر الصدر (1935 - 1980) أول مفكر وفقيه إسلامي شيعي يعمل على وضع قواعد لتقنين أحكام الفقه السياسي الإسلامي، وتحويلها إلى أسس دستور دولة إسلامية في عصر غيبة الإمام المهدي، وفق عقيدة مدرسة الإمامة. ويتم اسناد هذه العملية الى مشروع تحرك إسلامي منظم يقوم بتفعيلها. وكانت تكييفاته الفقهية العميقة ولغته القانونية الحديثة، تجعله نصاً تأسيسياً مدهشاً، لم يسبقه اليه أي فقيه شيعي، رغم أن السيد الصدر كان حينها بعمر (٢٤) عاماً فقط. وكانت تلك هي المرحلة الأولى من انتاج السيد الصدر في مجال الفقه الدستوري الإسلامي.

وقد وضع السيد الصدر هذه الأسس لتكون النظرية الفقهية الفكرية السياسية لحزب الدعوة الإسلامية الذي كان الصدر أبرز مؤسسيه العشرة في العام 1957(1)، وتتألف من (31) أساساً، نشر منها حزب الدعوة تسعة أسس فقط. وهذه الأسس هي مجموعة من القواعد والمفاهيم الإسلامية المقننة التي كُتبت بلغة هي إلى لغة القانون أقرب، وقُرنت بما يثبت شرعيتها من أدلة فقهية تفصيلية مشروعة. وتأتي أهمية هذه الأسس من ناحية فقهية، وكذلك من ناحية قانونية من أنها أول مجموعة أصول للدستور الإسلامي، إذ لم يعهد - قبلها - أن وضعت أصول للدستور الإسلامي؛ ذلك أن الدول الإسلامية المتعاقبة على مديات التاريخ الإسلامي لم يدوّن فيها دستور إسلامي، فضلاً عن وضع أسس له وتدوينها، فلم نعثر في الوثائق السياسية التي وصلت إلينا منذ عهد دولة الخلفاء الراشدين في المدينة المنورة حتى نهاية الخلافة العثمانية باستانبول على أعمال فكرية متكاملة تمثل الأصول للدستور الإسلامي(2) .

وهذه الأسس هي قواعد وأصول نظرية حزب الدعوة للدولة الإسلامية التي يهدف إلى إقامتها؛ فالدعوة كما يقول المفكر السعودي الدكتور عبد الهادي الفضلي، وهو أحد مفكري حزب الدعوة الإسلامية خلال ستينات وسبعينات القرن الميلادي الماضي: ((كان أهم هدف لها - آنذاك - هو إقامة الحكم الإسلامي في العراق، والحكم لابد له من دستور، وأنظمة تنبثق عن الدستور. ومن الطبيعي أن الدستور الإسلامي يتطلب وضع أصول تعتمد في وضعه، ويستند إليها المقننون له حال وضعه، فكان لابد من البدء بها أولا ثم يأتي دور وضع الدستور. فالدعوة - في ضوء ما أشرت إليه - كانت بحاجة إلى الدستور، وكان هذا يقتضي أن يسبق بوضع الأسس له))(3).

ويدافع الدكتور عبد الهادي الفضلي، ، عن خيار الدستور الإسلامي، ويؤكد ضرورة التأسيس لعلم أصول الدستور الإسلامي، ويقصد به القانون الدستوري الإسلامي؛ إذ يقول: «وحيث لم يكن هناك لدى المسلمين التفكير في تدوين دستور إسلامي للدولة الإسلامية القائمة خلال المدة الممتدة من القرن الأول الإسلامي وحتى عصرنا هذا للأسباب التي أشرت إليها، لم يكن لدينا ما يماثل أصول القانون. أما الآن وقد وضع أكثر من دستور إسلامي لأكثر من دولة إسلامية... أصبحت الحاجة ماسة لوضع علم لأصول الدستور الإسلامي تكون هذه الأسس الإسلامية مركزه ومحوره الذي تدور حوله وتنطلق منه، ليأخذ هذا العلم مكانة ومكانته في مجالات وحقول الدراسات القانونية))(4).

وقد وضع السيد محمد باقر الصدر هذه الأصول لتكون قمة هرم المنظومة التي نظّر وأصّل لها؛ فهي تسبق نشاة الدستور نفسه، وتعرف بـ « قبليات الدستور». أما الدستور فيمثل إطار منظومات القوانين التفصيلية للدولة. وبرغم أهمية هذه الأصول والقواعد بصفتها التأسيسية التي تشكل منعطفاً في مسيرة الفقه السياسي الإسلامي الشيعي، وقِدمها الذي يعود إلى العام 1959؛ إلّا أنها لم تحظ بالأهمية التي حظيت بها المحاولات التي سبقتها أو أعقبتها لمفكرين وفقهاء شيعة وسنة. والسبب يعود إلى أن هذه الأسس ظلت حبيسة النشرات الداخلية لحزب الدعوة الإسلامية، الذي عاش سرية في فكره الخاص وتنظيماته حتى العام 1979(5). ولم تخرج هذه الأسس إلى العلن إلّا في العام 1974، وبشكل محدود في كتاب «مقالات إسلامية» الذي طبعه الحزب في لبنان، وهو كتاب يحتوي على عدد من النشرات الفكرية الداخلية لحزب الدعوة الإسلامية، وقد كتبت بأقلام عدد من مفكري الحزب ومنظرية. وبالتالي؛ لم تحمل تلك الأصول والقواعد اسم السيد محمد باقر الصدر، ولكنها نشرت باسمه في العام 1981 في الجزء الأول من مجموعة «ثقافة حزب الدعوة الإسلامية»(6).

وقد استند السيد محمد باقر الصدر في الأسس النظرية الدستورية المذكورة الى مبدأ شورى المؤمنين في قيادة حزب الدعوة للعمل الإسلامي ومشروع الدولة الإسلامية؛ بناء على ما كان يعتقده من دلالة آية ((وأمرهم شورى بينهم))(7) على الشورى في الحكم وفي إدارة الدولة الإسلامية.

وقد عدل السيد الصدر عن رأيه الفقهي المبني على مبدأ الشورى ودلالة آية الشورى على قيادة الدولة الإسلامية فيما بعد، وتوصل في العام 1979 إلى رأيه الفقهي النهائي الذي بيّنه في أطروحة دستورية تجديدية رائدة؛ جمع فيها بين مبدأ شورى نواب الأمة وولاية الفقيه على الحكم، والتي تتلخص في كون الأمة تمثل خط خلافة الله على الأرض، وإن الفقيه (الولي الحصري في عصر الغيبة) يمثل خط الشهادة على الأمة، وحين تنتخب الأمةُ الفقيهَ لولايتها ورئاسة الدولة؛ ينتج عنه لقاء بين خط الخلافة وخط الشهادة، وبه تتجسد شرعية الدولة الإسلامية ومشروعية سلطتها. وقد حملت أطروحته هذه عنوان: «لمحة فقهية تمهيدية عن مشروع دستور الجمهورية الإسلامية». وفصّلها في دراسة أخرى حملت عنوان: «خلافة الإنسان وشهادة الأنبياء»(8).

وقد قدّم السيد محمد باقر الصدر هذه الأطروحة إلى الإمام الخميني في خضم النقاش الذي كان حامياً في إيران وكثير من البلدان الإسلامية حول مسودة دستور الجمهورية الإسلامية. فجاءت أطروحة السيد الصدر داعماً أساسياً لنظرية الإمام الخميني بشأن الدستور الإسلامي وقبلياته وأصوله، وفي تثبيت مبدإ ولاية الفقيه في الدستور؛ إذ أصّل الصدر في أطروحته لأهمية الدستور وموقعه في النظام القانوني للدولة الإسلامية، ودور الولي الفقيه الذي تختاره الأمة في قيادة الدولة ونظامها السياسي، وموقع الشريعة الإسلامية في عملية وضع المنظومات القانونية للدولة.

وفي المقدمة النظرية التأسيسية للدستور، ربط السيد الصدر بين إرادة الشعب الإيراني في اختيار الإسلام وتحكيم شريعته، وبين نوعية الدستور الذي ينبغي أن تنشأه هذه الإرادة. أي أن الدستور الإسلامي ينبغي أن يمثل خيار الشعب عن وعي وقناعة وانتماء، ولايفرض عليه فرضاً من أية سلطة. وهو ماتحقق بالفعل خلال مرحلتين:

الأولى: هي التي صوّت فيها الشعب الإيراني على خيار «الجمهورية الإسلامية» في الإستفتاء العام.

الثانية: حين صّوت الشعب الإيراني على الدستور نفسه بعد أن أقرّه مجلس الخبراء، واشترك الشعب لأكثر من ستة أشهر في مناقشة مواده.

ولذلك يقول السيد الصدر: ((يؤمن الشعب الإيراني العظيم إيماناً مطلقاً بالإسلام بوصفه الشريعة التي يجب أن تقام على أساسها الحياة، وبالمرجعية المجاهدة بوصفها الزعامة الرشيدة التي قادت هذا الشعب. وعلى أساس هذا الإيمان يقرر الأمور التالية:

1- إن الله سبحانه وتعالى هو مصدر السلطات جميعاً. ومادام الله تعالى هو مصدر السلطات وكانت الشريعة هي التعبير الموضوعي المحدد عن الله تعالى، فمن الطبيعي أن تحدد الطريقة التي تمارس بها هذه السلطات عن طريق الشريعة الإسلامية.

2- إن الشريعة الإسلامية هي مصدر التشريع، بمعنى أنها هي المصدر الذي يستمد منه الدستور وتشرع على ضوئه القوانين في الجمهورية الإسلامية، وذلك على النحو التالي:

أ‌- إن أحكام الشريعة الثابتة بوضوح فقهي مطلق تعتبر بقدر صلتها بالحياة الاجتماعية جزءاً ثابتاً في الدستور؛ سواء نص عليه صريحاً في وثيقة الدستور أو لا.

ب‌- إن أي موقف للشريعة يحتوي على أكثر من اجتهاد، يعتبر نطاق البدائل المتعددة من الاجتهاد المشروع دستورياً، ويظل اختيار البديل المعين من هذه البدائل موكولاً إلى السلطة التشريعية التي تمارسها الأمة على ضوء المصلحة العامة.

ت‌- في حالات عدم وجود موقف حاسم للشريعة من تحريم أو ايجاب، يكون للسلطة التشريعية التي تمثل الأمة أن تسن من القوانين ما تراه صالحاً، على أن لا يتعارض مع الدستور.

3- إن السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية قد أسندت ممارساتها إلى الأمة، فالأمة هي صاحبة الحق في ممارسة هاتين السلطتين بالطريقة التي يعينها الدستور.

4- إن المرجعية الرشيدة هي المعبر الشرعي عن الإسلام، والمرجع هو النائب العام عن الإمام من الناحية الشرعية، وعلى هذا الأساس يتولى ما يلي:

أ‌- إن المرجع هو المثل الأعلى للدولة والقائد الأعلى للجيش.

ب‌- المرجع هو الذي يرشح أو يمضي ترشيح الفرد أو الأفراد الذين يتقدمون للفوز بمنصب رئاسة السلطة التنفيذية. ويعتبر الترشيح من المرجع تأكيداً على انسجام تولي المرشح للرئاسة مع الدستور، وتوكيلاً له على تقدير فوزه في الانتخاب، لاسباغ مزيد من القدسية والشرعية عليه كحاكم.

ت‌- على المرجعية تعيين الموقف الدستوري للشريعة الإسلامية.

ث‌- عليها البت في دستورية القوانين التي يعينها مجلس أهل الحل والعقد لملء منطقة الفراغ.

وفي حالة تعدد المرجعيات المتكافئة من ناحية هذه الشروط، يعود إلى الأمة أمر التعيين من خلال استفتاء شعبي عام))(9).

وقد وردت أغلب أفكار السيد الصدر في الدستور الإسلامي الإيراني؛ بعد أن اعتمدها مجلس خبراء الدستور باعتبارها أحد مصادره الأساسية في بناء الهيكل العام لدستور الجمهورية الإسلامية الإيرانية؛ إذ يقول الباحث الأمريكي «هراير دكمجيان» بأن آية الله الصدر يعد ((أحد الآباء الفكريين لدستور الجمهورية الإسلامية، وأن آراءه الفكرية والسياسية عملت بشدة على تقوية موقع آية الله الخميني فيما يتعلق بمنصبه كفقيه للحكومة الإسلامية))(10).

إن الفرق الأساس بين النظريتين الفقهيتين الدستوريين للسيد محمد باقر الصدر، التأسيسية في العام ١٩٥٩ ( دولة حزب الدعوة) والتأصيلية في العام ١٩٧٩ (دولة الإمام الخميني)، هو أن الأولى كانت تنسجم مع النسق التنظيري السائد في الفكر السياسي الإسلامي، والذي يؤسس لدولة إسلامية تقع خارج محددات القانون الدولي والقانون الدستوري وحدود الجغرافيا الوطنية والقواعد الفقهية المذهبية، بوصفها دولة عقائدية عامة. بينما تؤسس النظرية الثانية لدولة ذات حدود جغرافية وكيان وطني، وخاضعة شكلاً ومضموناً لضوابط القانون الدستوري الحديث وأحكام القانون الدولي وقواعد الفقه المذهبي، وإن كانت دولة عقائدية في جوهرها. أي أن السيد الصدر كان في النص الأول يؤسس لدولة إسلامية نظرية، والثاني لدولة واقعية تستند الى قواعد الفقه السياسي المذهبي. ولذلك؛ لم تكن التكييفات الفقهية والقانونية واللغة التخصصية في النظرية الثانية؛ أكثر نضوجاً وعمقاً من النظرية الأولى وحسب؛ بل كانت تعبر عن تطور نوعي في وعي الزمن ومتغيراته ومتطلباته، وخبرة تراكمية في فهم المتطلبات القانونية الوضعية للدولة الإسلامية العصرية، بما في ذلك الجانب المتعلق بالضبط المذهبي لأسس الدولة وحركتها.

كما لم يتفوق السيد الصدر في النظرية الثانية على نفسه وحسب؛ بل تفوق كثيراً ـــ في العمق الفقهي والإبداع الفكري التأسيسي والجمع بين لغتي الفقه والقانون ـــ على رؤية الميرزا النائيني في الحكم الدستوري (التنزيه والتنبيه)، ونص الدستور الإسلامي للمودودي ورؤية حسن البنا الدستورية في رسالته الى المؤتمر السادس ودستور الإخوان، ودستور مشيخة الأزهر في العام ١٩٧٧، ورؤية النبهاني في الحكم الإسلامي(11).

وبمقارنة سريعة بين رؤية النائيني التوفيقية ونظرية الصدر التأصيلية، سنقف على البون الشاسع بين النصين على كل المستويات، ولاسيما على مستوى التأصيل الفقهي؛ إذ أن رؤية النائيني التوفيقية ولغتها أقرب الى المعالجة الفكرية السياسية لواقع إشكالي خلقته أفكار فقهاء (المشروعة) وسلوكهم السياسي، وفي مقدمهم الشيخ فضل الله النوري، في مقابل فقهاء (المشروطة) وسلوكهم السياسي، وفي مقدمهم السيد عبد الله البهبهاني الغريفي، فضلاً عن وجود دولة شاهنشاهية ثيوقراطية متجذرة؛ فقد حاول النائيني من خلال بحثه التوفيق بين الإرث الإيراني التقليدي المتمثل بالحكم الملكي الأبوي الوراثي وسيادة الشاه من جهة، ومطاليب ثورة المشروطة في إعطاء دور للشعب في اختيار نوابه لمشاركة الملك في التشريع وفي اختيار السلطة التنفيذية من جهة أخرى(12). أما شرعية الملك فهي ذاتية، من منطلق كونها أمراً واقعاً، وهو ما حصل بالفعل؛ إذ بقي الشاه القاجاري ثم الشاه رضا والشاه محمد رضا بهلوي يستندون في شرعية ملكهم وحكمهم حتى العام 1979 الى دستور المشروطة الذي نظّر له الميرزا النائيني، وهو يتشبّه بالفكر السياسي الذي سبق أن طرحه الشيخ عبد الرحمن الكواكبي والسيد جمال الدين الأفغاني (الأسدآبادي) وآخرين لمواجهة استبداد الدولة العثمانية. وبالتالي؛ تمخضت المعالجات الفكرية السياسية الإسلامية الانفعالية التي حصرت مهمتها في مواجهة الاستبداد السلطاني والحكم المطلق، دون أن تؤصل للحكم الإسلامي أو الدولة الإسلامية؛ تمخضت عن نظام ملكي وراثي استبدادي علماني جديد أسسه رضا خان في ايران، ونظام جمهوري دكتاتوري عسكري علماني أسسه كمال اتاتورك في تركيا.

وبالتالي؛ فإن المعالجات التوفيقية الانفعالية تختلف جذرياً عن النظريتين العميقتين للسيد محمد باقر الصدر؛ التأسيسية في العام 1959 والتأصيلية في العام 1979، فوفق النظرية الأولى كان السيد الصدر أول فقيه شيعي ينظِّر لشرعية إقامة دولة إسلامية في عصر الغيبة، ويؤسس لقواعدها العقدية والفقهية، وهي النظرية التي قام عليها حزب الدعوة الإسلامية. والتي مهدت للفقهاء الآخرين تناول موضوع الدولة الإسلامية من مداخل أخرى، أبرزها مدخل ولاية الفقيه. أما نظرية السيد الصدر الثانية؛ فقد مثلت جهداً فكرياً وفقهياً أساسياً أثمر عن دستور يؤسس لأول دولة إسلامية متكاملة الأركان الشرعية في عصر الغيبة بقيادة الإمام الخميني.

وقد ظلت نظرية حزب الدعوة الإسلامية في موضوع الدستور تتطابق مع النظرية الأولى لمؤسسه السيد محمد باقر الصدر، ثم أجرى عليها تعديلاً جوهرياً بعد تأسيس الجمهورية الإسلامية؛ يتطابق مع النص الثاني للسيد الصدر؛ إذ تبنى الحزب نظرية الصدر التي لخّصها في دراسته عن «دستور الجمهورية الإسلامية» ودراسة «خلافة الإنسان وشهادة الأنبياء». ويذهب حزب الدعوة في إحدى نشراته الفكرية الصادرة في العام 1980 إلى أن ما يقصده بالدستور الإسلامي ))يشمل ما يلي:

أولاً: التصورات والقوانين العامة التي تشخص الإطار العام للقوانين الحاكمة في الدولة الإسلامية، والتي لها قابلية الثبات؛ أما إلى الأبد؛ على أساس أنها من الأحكام الثابتة في الشريعة الإسلامية، أو إلى أمد معتد به؛ على ضوء الظروف المنظورة، على أساس أنها وإن كانت من منطقة الفراغ التي تملأ وفق الظروف؛ ولكن لوحظت في ملئها ظروف طويلة.

ثانياً: المقررات الهامة الثابتة؛ حتى لو أنها لم تكن تعين الإطار العام؛ كلون العلم وأمثال ذلك.

كما نصطلح بالقانون على كل ما يوضع من قوانين لاتمتلك الصفة الدستورية الآنفة. وكل مادة من مواد الدستور أو القانون لايمكن الإستغناء في تحديدها عن آراء الفقهاء؛ يجب أن توضع من قبل الفقيه))(13(.

بيد أن هذه النظرية وسابقتها؛ تلاشتا واقعياً بمجرد دخول حزب الدعوة العملية السياسية في العراق الجديد بعد العام ٢٠٠٣؛ إذ لم يعد متصوراً تمسك الحزب بنظريته الدستورية الأولى المتمثلة بتأسيس دولة إسلامية عامة على أساس مبدأ الشورى في حكمها وقيادتها، ولانظريته الثانية القائمة على الجمع بين ولاية الفقيه وحكم الأمة؛ لأنه وجد نفسه - دون سابق تنظير - في خضم عملية سياسية قائمة على التحاصص المذهبي والقومي والفكري، وما نجم عنها من نظام ديمقراطي توازني ودستور تعددي؛ كان لابد للحزب من العودة الى فكر مؤسسه وفقهه السياسي لتكييف أو استلهام نظرية فقهية ثالثة تنسجم مع متطلبات الزمان والمكان وتستجيب للتغييرات التي طرأت على موضوع النظريتين السابقين، وهي التغييرات التي تستدعي إيجاد نظرية ثالثة.

وإذا كان التنظير المعاصر للفقه الدستوري الإسلامي، وفي المقدمة تنظيرات الفقهاء السيد محمد باقر الصدر والشيخ مرتضى المطهري والسيد محمد حسين البهشتي والشيخ حسين علي المنتظري والشيخ عميد زنجاني؛ قد نجح في التأسيس لدولة إسلامية حديثة ونظام سياسي عصري، صهرا في جوهرهما وشكلهما مباديء العقائدية والفقاهة من جهة، وقواعد المدنية والوطنية والشعبية في تمسكها بالقانون الدستوري والقانون الدولي والأعراف الديمقراطية من جهة أخرى؛ فإن الواقع التعددي المذهبي والظرف السياسي اللذين تعيشهما البلدان الإسلامية الأخرى، كالعراق ولبنان؛ يستدعي تكييفات اجتهادية لفقه دستوري اسلامي آخر، ينطوي على استيعاب للتعددية المذهبية والفكرية والظروف السياسية والاجتماعية، بهدف انتاج دستور توفيقي علماني إسلامي، رصين، ويحظى بحد مناسب من المقبولية الشرعية، لكي يتيح للجماعات الإسلامية (شرعنة) اشتراكها في حكم الدولة والنظام التعددين اللذين يفرزهما ذلك الدستور، ولايكون اشتراكها مجرد ممارسة سياسية وسباق من أجل السلطة، ككل الجماعات السياسية الأخرى؛ على اعتبار أن ماهية السياسة وممارستها وتعريف السلطة وعناوينها؛ تختلف اختلافاً جوهرياً بين الإسلاميين والعلمانيين؛ وإن اشتركا في شكل الممارسة والعناوين.

***

د. علي المؤمن

.......................

الإحالات

(1) المؤمن، علي، «جدليات الدعوة: حزب الدعوة الإسلامية وجدليات الاجتماع الديني والسياسي»، مركز دراسات المشرق العربي، بيروت، 2017، ص87.

(2) الفضلي، د. عبد الهادي، «هكذا قرأتهم»، ج2 ص216.

(3) المصدر السابق، ص218.

(4) المصدر السابق، ص 224.

(5) المؤمن، علي، «سنوات الجمر: مسيرة الحركة الإسلامية في العراق»، ط4، مركز دراسات المشرق العربي، بيروت، 2017، ص289.

(6) صدر كتاب ثقافة الدعوة الإسلامية في أربعة مجلدات في العام 1981، وهو يختص بفكر الدعوة في الفترة من 1957 وحتى 1980، كما صدرت طبعات متنوعة منه في عقد الثمانينات من القرن الماضي. أما الطبعة الحديثة المحققة؛ فقد صدرت في أربعة مجلدات أيضاً، عن مؤسسة الهدى في العراق في العام 2015.

(7) سورة الشورى، الآية 38.

(8) الصدر، السيد محمد باقر، «لمحة فقهية تمهيدية عن مشروع دستور الجمهورية الإسلامية»، من كتاب «الإسلام يقود الحياة»، ص11.

(9) وهما جزء من كتاب «الإسلام يقود الحياة».

(10) انظر: دكمجيان، هراير، «الأصوليات الإسلامية في العالم العربي»، ترجمة: عبدالله الواحد سعيد، دار الوفاء، المنصورة، 1989، ص146 - 148.

(11) أنظر: د. علي المؤمن، الفقه والدستور: التقنين الدستوري الوضعي للفقه السياسي الإسلامي، ص 143- 169.

(12) المصدر السابق، ص 154.

(13) صوت الدعوة (النشرة الفكرية الداخلية لحزب الدعوة الإسلامية)، العدد 32، شوال 1400 (آب 1980).

 

في المثقف اليوم