دراسات وبحوث

جريمة الزنا في الفقه الإسلامي / رشيد كهوس

وانهيار المجتمع، وضياع الأطفال والحياة الزوجية...

والنسل الصالح من أهم مقومات المجتمع الإسلامي، لأن لفيفا من اللقطاء لا يسمى أمة ولا مجتمعا.

 والزنا هو: الوطء المحرم المتعمد. وقد أجمع أهل الملل على تحريمه، ولم يحل في ملة قط.

يقول الإمام ابن قيم الجوزية رحمه الله:" والزنى يجمع خلال الشر كلها؛ من قلة الدين، وذهاب الورع، وفساد المروءة، وقلة الغيرة، فلا تجد زانيا معه ورع ولا وفاء بعهد، ولا صدق في حديث، ولا محافظة على صديق، ولا غيرة تامة على أهله، فالغدر والكذب والخيانة وقلة الحياء وعدم المراقبة وعدم الأنفة للحرم وذهاب الغيرة من القلب من شعبه وموجباته، ومن موجباته غضب الرب بإفساد حرمه وعياله، ولو تعرض رجل إلى ملك من الملوك بذلك لقابله أسوأ مقابلة، ومنها سواد الوجه وظلمته وما يعلوه من الكآبة والمقت الذي يبدو عليه للناظرين، ومنها ظلمة القلب وطمس نوره وهو الذي أوجب طمس نور الوجه وغشيان الظلمة له ومنها الفقر اللازم، ومنها أنه يذهب حرمة فاعله ويسقطه من عين ربه ومن أعين عباده، ومنها أنه يسلبه أحسن الأسماء وهو اسم العفة والبر والعدالة ويعطيه أضدادها كاسم الفاجر والفاسق والزاني والخائن، ومنها أنه يسلبه اسم المؤمن، ومنها الوحشة التي يضعها الله سبحانه وتعالى في قلب الزاني وهي نظير الوحشة التي تعلو وجهه فالعفيف على وجهه حلاوة وفي قلبه أنس ومن جالسه..."(روضة المحبين).

 

أولا-شروط إثبات جريمة الزنا:

لقد أجمع العلماء على أن جريمة الزنا تثبت بالإقرار من الزاني، وإذا أقر الزاني بجريمته فعلى القاضي أن لا يسرع في تطبيق الحد حتى يتحرى الأمر: عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: أَتَى رَجُلٌ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَهْوَ فِي الْمَسْجِدِ فَنَادَاهُ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي زَنَيْتُ. فَأَعْرَضَ عَنْهُ، حَتَّى رَدَّدَ عَلَيْهِ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ ، فَلَمَّا شَهِدَ عَلَى نَفْسِهِ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ ، دَعَاهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: «أَبِكَ جُنُونٌ» . قَالَ: لاَ . قَالَ: « فَهَلْ أَحْصَنْتَ؟» . قَالَ: نَعَمْ . فَقَالَ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم «اذْهَبُوا بِهِ فَارْجُمُوهُ»(صحيح الإمام البخاري، كتاب المحاربين، باب لا يرجم المجنون والمجنونة).

وتثبت جريمة الزنا كذلك بشهادة أربعة شهداء عدول يشترط فيهم: البلوغ، والإسلام، والعقل، والذكورة، والحرية، والحفظ، والرؤية. وألا يكون الشاهد ممن يُكِنُّ العداوة أو تهمة للمتهم أو من ذوي القرابة...

واشتراط أربعة شهود عدول لإثبات تلك الجريمة دليل على خطرها على الأمة، وما يلحق صاحبها من الخزي والعار في الدنيا والآخرة.

واختلف الفقهاء في ثبوت جريمة الزنا بظهور الحمل على النساء غير المتزوجات؛ لجواز أن يكون من وطء شبهة أو إكراه، والحدود تدرأ بالشبهات.

 

ثانيا-شروط إقامة الحد على الزاني:

بعد أن تثبت جريمة الزنا على صاحبها، يشترط  لإقامة الحد عليه ما يلي:

1-العقل؛ فلا حد على مجنون، وسبق في الحديث: قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لماعز بن مالك: (أبك جنون)، فالمجنون لا يقام عليه الحد.

2-البلوغ؛ لا حد على صغير بل يزجر ويؤدب: عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلاَثٍ: عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ، وَعَنِ الصَّغِيرِ حَتَّى يَكْبُرَ، وَعَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يَعْقِلَ أَوْ يَفِيقَ»(سنن النسائي: كتاب الطلاق، باب من لا يقع طلاقه من الأزواج).

3-الإسلام أو أن يكون المجرم من أهل الذمة.

3-الاختيار؛ ولا حد على مكره، لقوله صلى الله عليه وسلم: (رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه)(رواه الإمام الطبراني عن ثوبان رضي الله عنه).

والإكراه هو:" حمل إنسان على ما لا يرضاه من قول أو فعل". وقيل هو:" الدعاء إلى الفعل بالإيعاد والتهديد". وقيل:" الإكراه عبارة عن حمل الإنسان على أمر لا يريد أن يفعله بتخويف يستطيع الحامل تنفيذه، ويكون الغير خائفًا به، ومنعدم الرضا عند المباشرة".

فالخلاف في الإكراه في الرجل أما المرأة المكرهة بعد أن تتخذ جميع الوسائل لصد المعتدي فلا حد عليها.

كما ذهب جمهور الفقهاء إلى أن إكراه الرجل على الزنا لا حد عليه.

أما الإمام أبو حنيفة فيقول: يقام عليه الحد إن أكرهه غير السلطان؛ لأن زنا الرجل لا يتصور إلا بعد انتشار الآلة فيه، وهذه علامة الطواعية والرضا، وخالفه صاحباه.

أما المالكية: فيقولون لا حدَّ على المرأة, ولا تؤدب، إذا أكرهت على الزنا، أما بالنسبة للرجل. فالمختار عند الإمام اللخمي: أنه لا حد ولا أدب كالمرأة، والأكثر على أن المكرَه على الزنا يحد، وهو المشهور، ولكن ما عليه الفتوى هو ما قال به الإمام اللخمي, وهو الأظهر في النظر.

وقال الشافعية: إذا استكره الرجل المرأة على الزنا، أقيم عليه الحد، ولا يقام عليها لأنها مستكرهة، مغلوبة على أمرها، ولها مهر مثلها، ويثبت النسب منه وحملت المرأة وعليها العدة.

وقال الإمام السيوطي في «الأشباه والنظائر»: لا يباح الزنا بالإكراه بالاتفاق؛ لأن مفسدته أفحش من الصبر على القتل, ولكن لا يحد المكرَه في الأظهر، لحديث: «رفع عن أمتي الخطأ, والنسيان, وما استكرهوا عليه»؛ ولأن الحدود تدرأ بالشبهات.

فلو أكره الرجل على الزنا فعليه الإثم، لكون الزنا محرم في كل المذاهب والملل والنحل، ولأنه من أفحش الكبائر.

هذا، وقد استدل من قال بدرء الحد عن المكره بالحديث الذي رواه الإمام الطبراني عن ثوبان رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه) (الطبرانى عن ثوبان).

وما ورد في مصنف الإمام عبد الرزاق: "أن أبا موسى كتب إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه في امرأة أتاها رجل وهي نائمة،  فقالت : "إن رجلا أتاني وأنا نائمة"، فوالله ما علمت حتى قذف في مثل شهاب النار ، فكتب عمر : تهامية تنومت ، قد يكون مثل هذا ، وأمر أن يدرأ عنها الحد".

يقول الكاساني: كان أبو حنيفة رضي الله عنه يقول: المكره على الزنا يجب عليه الحد، وهو القياس؛ لأن الزنا من الرجل لا يتحقق إلا بانتشار الآلة، والإكراه لا يؤثر فيه، فكان طائعًا في الزنا، فيجب عليه الحد، ثم رجع, وقال: إذا كان الإكراه من السلطان، لا يجب عليه الحد، بناء على أن الإكراه لا يتحقق إلا من السلطان عنده.

وبقول أبو بكر الجصاص رحمه الله في "أحكام القرآن": "وقالوا فيمن أكره على قتل رجل أو على الزنا بامرأة : لا يسعه الإقدام عليه لأن ذلك من حقوق الناس وهما متساويان في الحقوق , فلا يجوز إحياء نفسه بقتل غيره بغير استحقاق , وكذلك الزنا بالمرأة فيه انتهاك حرمتها بمعنى لا تبيحه الضرورة وإلحاقها بالشين والعار".

وعلى المكره على الزنا أن يتخذ جميع الوسائل حتى لا يقع في جريمة الزنا، إلا إن كان سيهلك إن لم يفعل لا محالة، ومع ذلك "فلموت في طاعة الله تعالى خير من حياة في معصيته"، ومن امتنع عن اقتراف جريمة الزنا وصبر كان مثابا على ذلك والله تعالى لا يضيع أجر من أحسن عملا.

ولا أظن اليوم أن أحدا يكره أحدا على الزنا لكونه محرما في كل المذاهب والملل. إلا ما يقع في جرائم الاغتصاب وما يفعله المجرمون من اختطاف الفتيات والتحرش بهن...

والاختلاف المذكور هو في إقامة الحد على الرجل المكره وقد بينت آراء الفقهاء في المسألة، أما المرأة المكرهة التي لا حول لها ولا قوة فلا يقام عليها الحد بإجماع.

4- العلم بالتحريم: قال الحنفية والشافعية والحنابلة يشترط في إقامة الحد  على الزاني أن يكون عالما بحرمة الزنا، فإذا حلف اليمين على أنه لا علم له بالتحريم ولا بحكمه قبِل قوله لوجود شبهة تدرأ الحد عنه.

أما المالكية فقالوا: من قال بأنه لا علم له بالتحريم وكان حديث العهد بالإسلام، أو نشأ في بادية بعيدة عن العلماء، لا يقام الحد عليه لاحتمال صدقه في قوله، ووجود شبهة تدرأ الحد عنه. وإن لم يكن كذلك بأن مضى زمان على إسلامه، يمكنه من التعليم والمعرفة، أو نشأ في بادية قريبة من أهل العلم واختلط بأهلها فلا يقبل عذره بالجهل لظهور كذبه فيما ادعاه بعد ثبوت جريمة الزنا عليه.

لكن اليوم كل الناس يعرفون حرمة الزنا، وكل المذاهب والملل تحرمه.

ثالثا: رجوع المتهم بالزنا عن إقراره

إذا ثبتت الجريمة عن طريق الإقرار لا بالشهادة، فإن رجوع المتهم عن إقراره اختلفت فيه آراء المذاهب:

فالحنفية والشافعية والحنابلة يقولون بأن رجوع المقر بالزنا في إقراره يقبل منه ولا يقام عليه الحد، للشبهة التي تدرأ الحد، لقوله صلى الله عليه وسلم: (ادرءوا الحدود بالشبهات)(رواه الإمام البيهقي في سننه).

أما المالكية فيقولون إذا رجع المقر بالزنا بشبهة عن إقراره قبل رجوعه، ولا يقام الحد عليه، أما إذا رجع في قوله من غير وجود شبهة فلا يقبل إقراره. وقيل: يقبل.

أما الظاهرية فيقول الإمام ابن حزم: "ذهب أصحابنا إلى أن الحدود لا يحل أن تدرأ بشبهة، ولا أن تقام بشبهة، وإنما هو الحق لله تعالى، ولا مزيد، فإن لم يثبت الحد لم يحل أن يقام بشبهة،... وإذا ثبت الحد لم يحل أن يدرأ بشبهة"(المحلى بالآثار).

ويقول الإمام الشوكاني: "وليست الشبهة التي أمرنا بدرء الحد عندها إلا ما كانت موجبة للاشتباه، موقعه في اللبس، وإلا كان ذلك من إهمال الحدود التي ورد الوعيد الشديد على من لم يقمها...

الرجوع ليس بشبهة تدرأ بها حدود الله"(السيل الجرار).

ويقول: "لا بد من أن يكون رجوعه محتملاً للصدق، حتى يكون شبهة له، وإلا كان من دفع ما قد تكلم به لسانه، وأقر به على نفسه بما لا يصح الدفع، وليست الشبهة التي أمرنا بدرء الحد عندها إلا ما كانت موجبة للاشتباه".

وقال الإمام ابن تيمية: "إسقاط العقوبة بالتوبة أولى من إسقاطها بالرجوع عن الإقرار، والإقرار شهادة منه على نفسه، ولو قُبِل الرجوع لما قام حد بإقرار، فإذا لم تقبل التوبة بعد الإقرار –مع أنه قد يكون صادقاً- فالرجوع الذي هو فيه كاذب أولى"(السيل الجرار).

وقال الشيخ البغوي: "وذهب جماعة إلى أن الحد لا يسقط عنه بالرجوع عن الإقرار وروي ذلك عن جابر. وقول الحسن البصري وسعيد بن جبير وإليه ذهب ابن أبي ليلى وأبو ثور" (معالم السنن) .

ويبقى الاجتهاد لعلماء كل بلد لترجيح ما يرونه مناسبا في الرجوع في الإقرار.

رابعا: اتهام الزوج زوجته بالزنا

إذا اتهم الرجل زوجه بالزنا ونفت هي ذلك ولم يتمكن من إقامة البينة (أي شهداء يشهدون معه) على ذلك فعليهما اللعان:

قال الحق جل وعلا: (وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ (6) وَالْخَامِسَةُ أَنَّ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ (7) وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ (8) وَالْخَامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ (9))(سورة النور).

وسبب نزول الآيات الكريمة ما رواه الإمام البخاري في كتاب التفسير من صحيحه: عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ هِلاَلَ بْنَ أُمَيَّةَ قَذَفَ امْرَأَتَهُ عِنْدَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِشَرِيكِ بْنِ سَحْمَاءَ، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: « الْبَيِّنَةَ أَوْ حَدٌّ فِي ظَهْرِكَ» . فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِذَا رَأَى أَحَدُنَا عَلَى امْرَأَتِهِ رَجُلاً يَنْطَلِقُ يَلْتَمِسُ الْبَيِّنَةَ. فَجَعَلَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: « الْبَيِّنَةَ وَإِلاَّ حَدٌّ فِي ظَهْرِكَ». فَقَال:َ هِلاَلٌ وَالَّذي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ إِنِّي لَصَادِقٌ ، فَلَيُنْزِلَنَّ اللَّهُ مَا يُبَرِّئُ ظَهْرِي مِنَ الْحَدِّ ، فَنَزَلَ جِبْرِيلُ ، وَأَنْزَلَ عَلَيْهِ: (وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ ) فَقَرَأَ حَتَّى بَلَغَ: ( إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ ) فَانْصَرَفَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فَأَرْسَلَ إِلَيْهَا فَجَاءَ هِلاَلٌ ، فَشَهِدَ، وَالنَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: « إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ أَنَّ أَحَدَكُمَا كَاذِبٌ فَهَلْ مِنْكُمَا تَائِبٌ » . ثُمَّ قَامَتْ فَشَهِدَتْ فَلَمَّا كَانَتْ عِنْدَ الْخَامِسَةِ وَقَّفُوهَا، وَقَالُوا إِنَّهَا مُوجِبَةٌ . قَالَ: ابْنُ عَبَّاسٍ فَتَلَكَّأَتْ وَنَكَصَتْ حَتَّى ظَنَنَّا أَنَّهَا تَرْجِعُ، ثُمَّ قَالَتْ: لاَ أَفْضَحُ قَوْمِي سَائِرَ الْيَوْمِ ، فَمَضَتْ . فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: « أَبْصِرُوهَا فَإِنْ جَاءَتْ بِهِ أَكْحَلَ الْعَيْنَيْنِ سَابِغَ الأَلْيَتَيْنِ خَدَلَّجَ السَّاقَيْنِ ، فَهْوَ لِشَرِيكِ بْنِ سَحْمَاءَ » . فَجَاءَتْ بِهِ كَذَلِكَ، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: « لَوْلاَ مَا مَضَى مِنْ كِتَابِ اللَّهِ لَكَانَ لِي وَلَهَا شَأْنٌ».

واللعان في الاصطلاح الشرعي:"شهادات مؤكدات، بأيمان من الجانبين مقرونة باللعن و الغضب، قائمة مقام حد قذف في جانبه، وحد زنى في جانبها".(المبدع شرح المقنع، لأبي إسحاق إبراهيم ابن مفلح المقدسي الحنبلي).

ويشترط في اللعان:

1-استكمال ألفاظ اللعان الخمسة.

2-اللعان من الجانبين.

3-الترتيب: ترتيب الألفاظ، ثم لعان الزوج وبعده لعان الزوجة.

4-قذف الرجل زوجه بالزنا أو ينفي الولد منه.

5-نفي الزوجة عنها الزنا ولم يتمكن الزوج من إقامة البينة.

6-إشارة كل واحد منهما إلى صاحبه أو تسميته.

7-أن يكون اللعان بمحضر القاضي أو الحاكم.

8-أن يأتي كل منهما باللعان على صورته المذكورة في الآيات الكريمة، ولا يستبدل لفظة بلفظة أخرى.

وإذا تم اللعان بشروطه المذكورة كاملة تثبت على الزوجين الأحكام الآتية:

1-سقوط الحد عن الزوجة.

2-التفريق بين المتلاعنين، وتحرم على الزوج زوجه تحريما مؤبدا: لقول سهل بن سعد رضي الله عنه:"مضت السنة في المتلاعنين أن يفرق بينهما ثم لا يجتمعان أبدا" رواه الإمام البيهقي في سننه.

3-انتفاء الولد عن الزوج إذا ذكره في اللعان وعلى هذا قول الجمهور. أما ابن القيم فيرى بانتفاء الولد منه ولو لم يذكره في اللعان، وعليه بعض المالكية وبعض الحنابلة.

4- لا يجوز رميها بعد ذلك أو رمي ولدها ومن فعل ذلك حدّ.

 

 

تابع موضوعك على الفيس بوك  وفي   تويتر المثقف

 

العودة الى الصفحة الأولى

............................

الآراء الواردة في المقال لا تمثل رأي صحيفة المثقف بالضرورة، ويتحمل الكاتب جميع التبعات القانونية المترتبة عليها: (العدد :2126 الأحد  20 / 05 / 2012)

في المثقف اليوم