أقلام حرة

نواب لا يقرأون الدستور (1-3)

ويبدو أن السادة النواب المحترمين لم يقرأوا الدستور أو أنهم قرأوه ولم يفهموا اللغة العربية التي كتب بها الدستور.

 

 فعلى سبيل المثال لا الحصر:

-  ادعى السيد النائب صباح الساعدي أن المالكي خالف الدستور والقانون بقبوله استقالة وزير التجارة، زاعماً أن هذه الموافقة تحتاج إلى موافقة مجلس النواب أيضاً.

بالطبع لم يذكر النائب المادة الدستورية التي تنص على مثل هذا الأمر. ولكن لا نحتاج إلى عناء لندرك أنه ينطلق من المادة 78 الخاصة بصلاحيات رئيس الوزراء والتي تنص على الآتي:

المادة (78): رئيس مجلس الوزراء هو المسؤول التنفيذي المباشر عن السياسة العامة للدولة، والقائد العام للقوات المسلحة، يقوم بادارة مجلس الوزراء، ويترأس اجتماعاته، وله الحق باقالة الوزراء، بموافقة مجلس النواب.

وكما يرى القارئ الكريم فإن المادة تتحدث عن الإقالة وليس الاستقالة، وفارق كبير بينهما يدركهمن له أدنى إلمام باللغة العربية ناهيك عن من يملك ثقافة دستورية قانونية.

فالإقالة تعني أن رئيس الوزراء هو الذي يقصي الوزير عن عمله، والاستقالة تعني أن الوزير بمحض ارادته يطلب ترك منصبه.

ولذلك فإن المالكي لم يخالف الدستور، بل انطلق من صلاحياته القانونية كونه الرئيس المباشر للوزراء.

وليست هذه المرة الأولى التي يستخدم فيها المالكي هذه الصلاحية، أم أن النائب المحترم نسي أن المالكي قبل استقالة وزراء التيار الصدري (الفاشلين) قبل أكثر من عامين دون الرجوع إلى مجلس النواب.

فإذا كانت هذه مخالفة دستورية فقد أثبت النائب أنه كان يغط في نوم عميق غافلاً عن واجباته الدستورية في حماية الدستور، ولم توقظه إلا أصوات الناخبين الذين منحوا ثقتهم للمالكي وقائمته. فيا سيادة النائب أنصحك أن تعود إلى النوم و(نوم العوافي)

 

- ادعى النائب صباح الساعدي وآخرون أن قبول استقالة وزير التجارة سيحفظ له حقوقه التقاعدية على خلاف سحب الثقة منه التي يدعون أنها ستحرمه من حقوقه التقاعدية وغيرها.

مرة أخرى لا يذكر هؤلاء النواب سندهم القانوني، ولكن المادة الدستورية الخاصة بذلك هي المادة 61 الخاصة بمهام مجلس النواب إذ تنص في البند ثامناً الفقرة أ على الآتي:

أـ لمجلس النواب سحب الثقة من احد الوزراء بالأغلبية المطلقة، ويُعد مستقيلاً من تاريخ قرار سحب الثقة، ولا يجوز طرح موضوع الثقة بالوزير الا بناءً على رغبته، او طلبٍ موقع من خمسين عضواً، اثر مناقشة استجوابٍ موجهٍ اليه، ولا يصدر المجلس قراره في الطلب الا بعد سبعة ايام في الاقل من تأريخ تقديمه.

ومنها يتضح أن الوزير يصبح في حكم المستقيل بمجرد سحب الثقة عنه ولذلك فلا يوجد فرق من هذه الناحية بين الأمرين.

فهل حقاً يجهل النواب هذه المعلومات أم أن الهدف التشويش والتسقيط وحسب ...؟

وللحديث صلة...

 

د. سالم الصراف

[email protected]

  

............................

الآراء الواردة في المقال لا تمثل رأي صحيفة المثقف بالضرورة، ويتحمل الكاتب جميع التبعات القانونية المترتبة عليها. (العدد: 1068  الخميس 04/06/2009)

 

 

في المثقف اليوم