صحيفة المثقف

مناقشة إشكالية سلامة الإمام من العيوب عند الأشاعرة

بدر الدين شيخ رشيدمقاربات بين رؤيتي الماوردي والجويني:

ناقش فقهاء الأشاعرة العيوب المؤثرة وغير المؤثرة في العمل والرأي. فالبحث في مناقشة تلك العيوب المؤثرة وغير المؤثرة، سوف نختار رؤية الإمام الماوردي[ت:450ھ/1058م]، والإمام الجويني [ت:478ھ/1085م].

رؤية الإمام الماوردي:

الإمام الماوردى[ت:450ھ/1058م]، ناقش العيوب البدنية المؤثرة بالإمام في حالة إنعقاد الخلافة. وقسمها إلى ثلاثة أقسام: (1) النقص في الحواس. (2) والنقص في الأعضاء.(3) والنقص في التصرف.

النقص في الحواس:

قسم الإمام الماوردي النقص في الحواس إلى ثلاثة أقسام: قسم يمنع من الإمامة، وقسم لا يمنع منها، وقسم مختلف فيه.

فالقسم الذي يمنع من عقد الإمامة، هو نوعان: زوال العقل، وذهاب البصر.

فزوال العقل ضربان: (أحدهما): ما كان عارضا مرجوّ الزوال كالإغماء، فهذا لايمنع من إنعقاد الإمامة. (الثاني): ما كان لازما لا يرجى زواله، كالجنون والخبل، وهو أ يضا قسمان: (أحدهما): أن يكون مطبقا دائما لا يتخلل إفاقة، فهذا يمنع من عقد الإمامة وإستدامتها. (الثاني): أن يتخلله إفاقة يعود بها إلى السلامة، فينظر فيه. فإن كان زمان الخبل أكثر من زمان الإفاقة، فهو كالمستديم، يمنع من عقد الإمامة وإستدامتها، ويخرج بحدوثه منها، وإن كان زمان الإفاقة أكثر من زمان الخبل، فيمنع من عقد الإمامة[1].

أما ذهاب البصر، فيمنع من عقد الإمامة واستدامتها فإذا طرأ عليه بطلت به الإمامة، قياسا على القاضي، وشهادة الأعمى. وعلى هذا، فالأولي أن يمنع من صحة الإمامة. وأما عشاء العينين- وهو أن لا يبصر عند دخول اليل- فلا يمنع من الإمامة فى عقد ولا إستدامة؛ لأنه مرض في زمان الدعة يرجى زواله. وأما ضعف البصر، فإن كان يعرف به الأشخاص إذا رآها، لم يمنع من الإمامة، وإن كان يدرك الأشخاص ولا يعرفها مٌنِع من الإمامة عقْدا وإستدامة[2].

أما القسم الذي لايؤثر فقده في عقد الإمامة هو ضربان:(أحدهما): الخشم في الأنف الذي يدرك به شم الروائح. (الثاني): فقد الذوق الذي يفرق به بين الطعوم، فهذا لا يؤثر في عقد الإمامة؛ لأنهما يؤثران في اللذة ولا يؤثران في الرأي والعمل[3].

أما القسم المختلف فيه، فهو قسمان عند الإمام الماوردي:

(الأول): الصمم والخرس. فيمنعان من إبتداء عقد الإمامة« لأن كمال الأوصاف بوجودهما مفقود»[4]. أما إذا طرأ الخرص والصمم على الإمام، فهناك ثلاثة مذاهب للعلماء:

من قال: يخرج عن الإمامة إذا طرأ عليه قياسا على ذهاب البصر بجامع التأثير في التدبير والعمل كليهما.

من قال: لا يخرج بهما من الإمامة لقيام الأشارة، مقامهما.

من قال: إن كان يحسن الكتابة، لم يخرج بهما من الإمامة. وإن كان لا يحسنها خرج من الإمامة. إلا أن الماوردي، رجح المذهب الأول، وهو: خروجه عن الإمامة إذا طرأ عليه الخرس والصمم[5].

(الثاني): حدوث التمتمة في اللسان، وثقل السمع من إدراك الصوت. فإن كان عاليا، فلا يخرج بهما من الإمامة. أما حالة إبتداء العقد فمن العلماء من قال: يمنع عقد الإمامة؛ لأنهما نقص يخرج بهما عن حال الكمال، ومنهم من جوز «لأن نبي الله موسى عليه السلام لم تمنعه عقدة لسانه عن النبوة. فالأولى أن لا يمنع من الإمامة»[6].

النقص في الأعضاء:

قسم الماوردى إشكاليّة نقص الأعضاء إلى أربعة أقسام:

ما لايمنع من صحة الإمامة في عقد ولا إستدامة. فهو ما لايؤثر فقْدُهُ في رأى ولا عمل ولا نهوض ولا يشين فى المنظر، وذلك، مثل قطع الذكر والأنثيين؛ لأن فقدهما يؤثر فى التناسل، دون الرأى والحنكة، فيجرى مجرى العنة، وقد وصف الله تعالى يحيى بن زكريا بذلك وأثنى عليه، بقوله:﴿وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين﴾[آل عمران:39] [7].

ما يمنع من عقد الإمامة ومن إستدامتها، وهو ما يمنع من العمل، كذهاب اليدين أو من النهوض كذهاب الرجلين، قلا تصح معه الإمامة في عقد ولا إستدامة لعجزه عما يلزمه من حقوق الأمة فى عمل أونهوض[8].

قسم يمنع من عقد الإمامة، إلا أنه إختلف في إستدامتها، وذلك كذهاب إحدى اليدين والرجلين، فلا تصح الإمامة في حالة العقد. أما إستدامة الإمامة فإذا طرأ عليه النقص في إثناء خلافته، فقد نقل الإمام الماوردى قولين:

(ألأول): أنه يخرج به من الإمامة؛ لأنه عجز يمنع من إبتدائها فيمنع أيضا من إستدامتها.

(الثاني): أنه لايخرج به من الإمامة، وإن منع من عقدها؛ لأن المعتبر في عقدها كمال السلامة، وفي الخروج منها كمال النقص[9].

مالايمنع من إستدامة الإمامة بل الخلاف في منعه من إبتداء عقدها، مثل ما شان وقبح، الذي لا يؤثر في عمل ولا فى نهضة، كجدع الأنف وسمل إحدى العينين. فلا يخرج به من الإمامة بعد عقدها، لعدم تأثيره فى شيء من حقوقها. أما المنع في حالة إبتداء العقد، فللفقهاء مذهبان:

(ألأول): أنه لا يمنع من عقدها، وليس ذلك من الشروط المعتبرة فيها لعدم تأثيره في حقوقها.

(الثاني): أنه يمنع من عقد الإمامة، وتكون السلامة منه شرطا معتبرا في عقدها، لِيَسْلِمَ وُلاْة الملة من شين ما يعاب، ونقص يزدرى فتقل به الهيبة، وفي قلتها نفور عن الطاعة، وما أدى إلى هذا فهو نقص في حقوق الأمة[10].

النقص في التصرف:

النقص في التصرف عند الماوردي ضربان:

الحجر: وهو أن يستولي عليه من أعوانه من يستبد بتنفيذ الأمور من غير تظاهر بمعصية، ولا مجاهرة بمشاقة، فلا يمنع ذلك من إمامته ولايقدح في صحة ولايته. إلا أنه يُنْظَرُ في إفعال من إستولي على أموره، فإن كانت جارية على أحكام الدين ومقتضى العدل، جاز إقراره عليها تنفيذا لها وإمضاء لأحكامها، لئلا يقف من الأمور الدينية ما يعود بفساد على الأمة. وإن كانت أفعاله خارجة عن حكم الدين ومقتضى العدل لم يجز إقراره عليها، ويلزمه أن يستنصر من يقبض يده ويزيل تغلبه[11].

القهر: وهو أن يصير مأسورا في يد عدو قاهر، سواء كان مشركا أو مسلما باغيا، حيث يتعذّر الخلاص منه، فيمْنَعُ ذلك عن عقد الإمامة. وذلك لعجزه عن النظر في أمور المسلمين. فحينئذ على الأمة أن تختار واحدا ذا قدرة.

فإذا أُسِر الإمام بعد أن تمت له عقد الإمامة، فعلى كافة الامة إستنقاذه إما بقتال أو فداء، لما أوجبته الإمامة من نصرته، وهو على إمامته ما كان مرجوّ الخلاص. فإن تعذر ووقع اليأس منه، ينظر حال من أسره، فإن كانوا مشركين، خرج من الإمامة لليأس من خلاصه، وأستأنف أهْل الإختيار بيعة غيره على الإمامة.

فإن عهده بالإمامة في أثناء أسره نظر في عهده؛ فإن كانت بعد اليأس من خلاصه كان عهده باطلا؛ لأنه عَهِدَ بعد خروجه من الإمامة، فلم يصح منه عهد.

أما إذا عَهِدَ قبل الإياس من خلاصه في وقت هو مرجوّ الخلاص صحّ عهْدُه لبقاء إمامته، وتستقر الإمامة لوي العهد. فلو خلص من الأسر بعد عهده، نظر في خلاصه، فإن كانت بعد الإياس منه لم يَعُدْ إلى إمامته لخروجه منها بالإياس وأستقرت الإمامة لولي العهد. وإن خلص قبل الإياس فهو على إمامته، ويكون ولي العهد ثابتا لولاية عهده ولا يصير إماما.

أما إذا كان مأسوراً مع بغاة المسلمين، فإن كان مرجوّ الخلاص منهم فهو على إمامته، وإن لم يُرْجَ خلاصه لم يخْلُ حال البغاة من أحد أمرين: إما أن يكونوا نصبوا لأنفسهم إماما، أو لم ينصبوا إماما.

فإن نصبوا إماما لأنفسهم وأنقادوا لطاعته، فالإمام المأسوار في أيديهم خارج من الإمامة للإياس من الخلاص منهم. وعلى أهل الإختيار في دار العدل أن يعقد الإمامة لمن إرتضوا لها، فإن خلص المأسور منهم لم يعد إلى الإمامة لخروجه منها[12].

أما إذا لم ينصبوا إماما لأنفسهم وكانوا فوضي، فالإمام المأسور في أيدهم على إمامته؛ لأن بيعته لهم لازمة، وطاعته عليهم واجبة، فصار معهم كمصيره مع أهل العدل إذا صارت تحت الحجر. وعلى أهل الإختيار أن يستنيبوا عنه ناظرا يخلفه إن لم يقدر المأسور بإقامة من ينوب عنه، فإن قدر عليها فهو أحق بإختيار من يستنيبه منهم. فإن خلع المأسور نفسه، أو مات لم يصر المستناب إماما؛ لأنها نيابة عن موجود، فزالت بفقده[13].

رؤية الإمام الجويني :

قسم الإمام الجويني [ت:478ھ/1085م]، العيوب إلى قسمين: قسم يتعلق بالحواس، وقسم يتعلق بالأعضاء.

فالعيوب المتعلقة بالحواس هو مثل فقد البصر، والسمع، وحاسة الشم والذوق.

أما ما يرتبط بنقص الأعضاء، فهو فسم إلى قسمين: ما لايؤثر عدمه في رأى ولاعمل ولا يؤدي إلى شين ظاهر في المنظر، وما يؤثر عدمه في الرأي والعمل[14].

النقص في الحواس:

قسم الجويني نقص الحواس إلى قسمين: ما يؤثر في الإمامة، وما لا يؤثر فيها.

أما ما لايؤثر في الإمامة فهو مثل فقْدِ الشم والذوق. وأما ما يؤثر الإمامة فهو مثل فقْدِ السمع والبصر، وفيه خلاف بين العلماء. إلا أن الجويني من جانبه أكدا الإشتراط بهما. بل نقل الإجماع من العلماء في الإعتبار بهما؛ لأن فقداهما يمنع النهوض فى الملمات والحقوق، ويجر ذلك إلى المعضلات عند مسيس الحاجات؛ لأن الأعمى والأصم ليس لهما إستقلال بما يحصل من الأشغال[15].

النقص في الأعضاء:

نقصان الأعضاء هو قسمان عند الجويني، ما لا يؤثر عدمه في رأى ولا عمل من أعمال الأمانة ولا يؤدى إلى شين ظاهر فى المنظر. ومايؤثر عدمه في الإنتهاض إلى المآرب والأغراض.

فالذي لا يؤثر في الرأي والعمل هو مثل المجبوب والخصي فهذا لايضر فقده، بل يُلْحَق ذلك في نظر الجويني كُلُ ما يسيء المنظر: كالعور وجدع الأنف، لأنه« لو أثّرَ الجدعُ والعورُ، لأثرت الدمامة، وتشوه الخَلْقُ ولأشترط الجمال والإعتدال في الخلق، وهذه غير مشروط بإتفاق الفرق»[16].

أما الذي يؤثر في الرأي والعمل هو مثل فقد الرجلين واليدين. فهذا القسم، قد نقل الجويني من معظم العلماء الإعتبار في ذلك حيث نزّلوا هذه الأفات والعاهات منزلة العمى والصمم والخرس.

الإمام الجويني، لم يعتبر النقص البدني الذي لا يؤثر في الرأى والعقل، وهو قادر على أن يسْتمْسَك بالأعمال والمهام، فلا يؤثر النقص الذى به مع صحة العقل والرأي، بحيث يستمسك على المراكب،إلا«إذا لم ينته إلى الزمانة والصمامة»[17]. ووافق في ذلك الإمام المتولي الشافعي[ت:478ھ/1085م] حيث جزم بأنه لا يشتراط للإمام سلامة الأعضاء كاليد والرجل والأذن[18].

إلا أن الإمام الماوردي خالفهما حيث إعتبر النقص الذي يمنع إستيفاء الحركة وسرعة النهوض كنقص الرجلين واليدين، ما يمنع من عقد الإمامة ومن إستدامتها[19]. وأيد الإمام النووي ما ذهب إليه الماوردي، بل إعتبر الأصح من أقوال العلماء[20].

ويظهر لي أن ما ذهب اليه الجوينى هو الأولى بالإعتبار، وهو مذهب ابن حزم حيث قال:«ولا يضر الإمام أن يكون في خلقه عيب، كالأعمى، والأصم، والأجدع، والأجذم، والأحدب، والذي لا يَدَاْنِ له ولا رجلان. وأيضا من بلغ الهرم ما دام يعقل، ولو أنه ابن مائة عام، ومن يعرض له الصرع، ثم يفيق، ومن بويع أثر بلوغه الحلم، وهو مسْتوف لشروط الإمامة. فكل هؤلاء إمامتهم جائزة، إذ لم يمنع منها نص قرآن، ولا سنة، ولا إجماع، ولا نظر، ولا دليل، بل قال تعالى:﴿ كونوا قوامين بالقسط ﴾[النساء:135]. فمن قام بالقسط، فقد أدى ما أمر به. ولا خلاف بين أحد من أهل الإسلام في أنه لا يجوز التوارث فيها، ولا في أنها لا تجوز لمن لم يبلغ حاشا الروافض(الإماميّة)، فإنهم أجازوا كلا الأمرين [21]ولا خلاف بين أحد في أنها لا تجوز لإمرأة»[22].

إلا أن ما نسب الامام ابن حزم إلي الروافض وهم الإمامية من أنهم يجوزون التوارث في الامامة وتجويزهم للإمامة لغير البالغ فعير صحيح وخير دليل في ذلك أن علي ابن طالب عند ما طلب منه أن يوصي للخلافة الي الحسن فإنه فوض الأمر إلي الأمة حيث قال: لا أمركم ولا أنهاكم ومن ثم إختار ت الأمة الحسين الي الخلافة  حتى تنازل الخلافة الي معاوية بشروط لم يتعهد معاوية أيفاءها.

أما تجويز الإمامية تقليد الإمامة على من لم يبلغ فلا أصل لها. فالعلامة الحلىِّ [ت:726/728ھ/1325م/1327م]، بسط صفات الإمام وشروطه، حتى أوصلها إلي  خمسة عشر شرطا، ومنها : أن يكون مكلفا؛ لأن غير المكلف مولّى عليه وليٌّه في خاصة نفسه، فلا يمكن أن يلي أمر الأمة. الأمهات[23].

كما بين الشيخ محمد رضا المظفر صفات الإمام عند الإماميّة حيث قال: «ونعتقد أن الإمام كالنبي يجب أن يكون أفضل الناس في صفات الكمال من شجاعة، وكرم، وعفة، وصدق، وعدل، ومن تدبير وعقل وحكمة وخلق. والدليل في النبي هو نفس الدليل في الإمام، أما علمه فهو يتلقى المعارف والأحكام الإلهيّة وجميع المعلومات من طريق النبي أو الإمام قبله».[24].

        

د. بدر الدين شيخ رشيد إبراهيم:

..........................

[1] - الماوردى، الأحكام السلطانية، تحقيق، خالد عبد اللطيف السّبع العلميّ دار الكتاب العربي بيروت لبنان، ط1/ 1410ھ/1990م، ص55.

[2] - المصدر السابق، ص55-56.

[3] - المصدر السابق ص56.

[4] - المصدر السابق، ص56

[5] - المصدر السابق، ص 56

[6] - المصدر السابق، ص 56

[7] - المصدر السابق، ص56-57.

[8] - المصدر السابق، ص58.

[9] - المصدر السابق، ص58.

[10] - المصدر السابق، ص 58.

[11] - المصدر السابق، ص58-59.

[12] - المصدر السابق، ص59-60.

[13] - المصدر السابق.69

[14] - الجوينى، الفياثى غياث الأمم فى التياث الظلم،تحقيق د/ عبد العظيم الديب، كلية الشريعة، جامعة قطر، ط2/1401ھ/1981م، ص76-77.

[15] - المصدرالسابق، ص77.

[16] - المصدرالسابق، ص 79

[17] - المصدر السابق ص 78.

[18] - النووي، روضة الطالبين وعمدة المتقين، تحقيق، الشيخ عادل أحمد عبد الموجود، والشيخ على محمد معوض، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط3/1427ھ/2006م، ج7/ص262-263.

[19] - الماوردى، الأحكام السلطانية، والولايات الدينية، تحقيق، خالد عبد اللطيف السّبع العلميّ دار الكتاب العربي بيروت لبنان، ط1/ 1410ھ/

1990م،ص57-58.

[20] - النووي، روضة الطالبين وعمدة المتقين، تحقيق، الشيخ عادل أحمد عبد الموجود، والشيخ على محمد معوض، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط3/1427ھ/2006م، ج7/ص262-263.

[21] -

[22] - ابن حزم، الفصل فى الملل والاهواء والنحل، تحقيق، أحمد شمس الدين، دارالكتب العلمية، بيروت لبنان، ط2 1420ھ/1999م ج3/ص94.

[23] - الحلىّ، العلامة الحسن بن يوسف بن المطهر، تذكرة الفقهاء، مؤسسة آل البيت لإحياء التراث، قم، إيران، 1419،،ج 9/ص393-394.

أنظر: للمزيد من صفات الإمام عند آية الله العظمي المنتظري (معاصر): الشيخ الركابى، الأسس السياسيّة والمذهب الواقعى، مكتب الإعلام الإسلامى قم، إيران، ط1/1412ھ، ص259.

[24] -الخزازى، بداية المعارف فى شرح عقائد الإمامية، مركز مديرت حوزه علمية، قم، إيران، ط1/1411ھ ج2/ص49،.

 

في المثقف اليوم

في نصوص اليوم