دراسات وبحوث

حظر التعصب الديني بوصفه تحريض على العنف

mohamad thamerهناك خط بياني متصاعد باتجاه عد التعصب الديني تحريضا على العنف أي العنف المستند الى الدين وقد عمل مجلس حقوق الانسان على الحد من هذا الحظ البياني المتصاعد لذلك أعرب في قراره 14 / 11 في 23 حزيران 2010 عن القلق ازاء استمرار حالات التعصب الديني التي تشكل تحريضا على العنف [1].

فتشير الاحصائيات الى أن هناك حوالي 70 % من سكان العالم أي ما يشكل 8 / 6 بليون نسمة يعيشون في دول تفرض قيود صارمة على الحرية الدينية وان هذه القيود الصارمة تأخذ شكلين الشكل الأول مضايقات رسمية على العقيدة والشكل الثاني مشاعر العداد ضد أتباع الديانات المختلفة .[2] وغالبا ما تكون هذه الديانات التي يمارس عليها العنف لا تشكل ديانات الأغلبية .

وتشير تقارير أخرى الى انه ومع تطور تكنولوجيا الانترنيت زاد عدد مواقع الكراهية المتفرقة وزادت درجة تطورها التكنولوجي فمنذ عام 1995 وهو العام الذي تبين فيه وجود أول موقع شكلي للكراهية المتطرقة زاد عدد تلك المواقع السلفية وغيرها من المواقع الموجودة على الانترنت الى 8000 كان المحتوي على الانترنت المتعلق بالعنصرية والكراهية العنصرية بشكل أكبر منها .[3]

وكان للجنة الأمم المتحدة دورها أيضا في الحد من التعصب الديني الذي يشكل تحريضا على العنف فاقترحت عوامل لاختيار وانيات جريمة التحريض على العنف المستند الى الدين والمعتقد وهي:

1ـ قدرة وهدف المتحدث أو الكاتب على التحريض بالعنف أو أثارة الفتنه أو تعزيز مشاعر الكراهية ضد أشخاص معنيين استنادا الى معتقدهم أو دينهم .

2 ـ مدى تقبل الجمهور للرسالة أو الخطبة .

3 ـ الخطوة العالية للرسالة أو الخطبة بما تشكله من خطر جماعة بعينها .[4]

وكذلك الحال مع الجمعية العامة التي أيدت قرارها 56 / 266 في 27 آذار 2002 أيدت اعلان وبرنامج عمل ديربان وعادت الجمعية العامة في قرارها 57 /195 في 18 كانون الأول 2002 تستند لمؤسسات الأمم المتحدة ذات الصلة مسئوليات ضمان التنفيذ الفعال لاعلان برنامج عمل يربان على المستوى الدولي ثم أصدرت الجمعية العامة الاعلان السياسي الصادر عن الاجتماع الرفيع المستوى بشأن الاحتفال بالذكرى السنوية العاشرة لاعتماد اعلان وبرنامج عمل ديربان في 22 أيلول 2011 .

وتؤكد التقارير الصادرة عن المقررين الخاصين الى عد التعصب الديني من قبيل التحريض على العنف ينبغي حظره مع الاقرار باختلاف مستويات هذا التحريض فقد شدد المقرر الخاص للتسامح الديني في تقرير لعام 1997 شد الانتباه الى غياب الاعتقاد أوالناس الغير معتنقي أي ديانة في استراليا فقد لاحظ أن التعداد العام للسكان لعام 1988 و 1991 كشف أن هناك 9 / 12 من نسبة السكان وصفوا نفسهم بأنهم غير معتقدين (( non – beIievers )) هذه الظاهرة تتفشى في الديانات المسيحية وأن هذه النسبة أخذة في الازدياد وأن أغلبية السكان لا يمارسون أي ممارسات دينية بل أن القطاع الرئيسي الذي يمارس هذه الممارسات الدينية حتى في حالة ممارستها فأنهم يمارسونها بلا مبالاة .[5]

ويذكر المقرر الخاص في تقرير أخر أن هناك اتجاهان رئيسيان يمنحان الشرعية للتعصب الديني هما الاستغلال السياسي للعنصرية وكره الأجانب وتبريره الفكري . ففيما يتعلق بالاتجاه الأول فالأحزاب الديمقراطية ويزعم مكافحة الارهاب والدفاع عن الهوية الوطنية والمصلحة الوطنية وتعزيز الأفضلية ومكافحة الهجرة أخذت تتبنى مواقف قائمة على كره الأجانب والعنصرية في برامجها السياسية مما أدى الى قبول جماعي يمثل هذا الخطاب ويزداد الأمر سوء أذ تسمى مثل هؤلاء تسلم مناصب تنفيذية عليا في دولهم كالأمن والعدالة والهجرة واللجوء حيث تباشر هذه الجماعات نشاطها بتفسير انتقائي لحقوق الانسان وتبرر أفعالها وحتى العنف مستندة الى حرية التغيير وهو الأمر الذي أتضح من أن صحته العنف ليسوا دائما عرب أو مسلمين أو يهود أو ايسوين بل عند أيضا الى المدافعين عن حقوق الانسان وبما يؤكد أن هناك تهديد حقيقي للديمقراطية أما بالنسبة للتبرير الفكري للعنصرية والتعصب الديني حيث يقوم هذا التبرير على أساس أطلاق صفات الدونية الثقافية والبشاعة الدينية واللانسانية الطبيعية على أعراق وجماعات أثنية ومجتمعات وشعوب بأسرها .[6] ولذلك يساور المستشار الخاص أداما ويسينغ قلق عميق ازاء تزايد استخدام الخطاب المحرض من قبل قادة سياسيين ودينين في عدد من البلدان في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ، في سياق النزاع الدائر في جمهورية العربية السورية فقد دأب بعض القادة الدينين في تصرفاتهم الأخيرة على تصوير النزاع في سوريا بأنه نزاع ديني واساؤوا الى معتقدات الأطراف في النزاع والى حلقاتهم ورأي المستشار الخاص أذا ما ديينغ أن (التاريخ أثبت أن استغلال حالات المؤتمر الديني في سياق نضال سياسي أو كفاح مسلح قد يحرض على العنف ويمكن أن يؤدي الى ارتكاب فضائح واسعة النطاق) وأضاف أن (هذا الخطاب المقرض عندما يشكل تحريضا على العنف القائم على أساس ديني يمكن أن يزيد من تفاقم العنف الذي بلغ أصلا مستويات كارثية في سورية وأن يؤدي الى ارتقاب مزيدا من جرائم الحرب والجرائم ضد الانسانية . وان لجميع القادة ـ دينين أو سياسيين والعسكريين مسؤولية وروا حيويا في أن يناهضوا علنا أي خطاب يدعو الى الكراهية ويشجع على التعصب أو على القولية النمطية التمييزية أو يحرض على العنف وبموجب القانون الدولي لا يمكن تبرير الاعتداءات على المدنيين في أي ظرف كان.[7]

ورحب الممثل السامي لتحالف الحضارات جورج ساممبايو بخطة عمل الرباط التي تقدم مجموعة توصيات عملية الى الدول ومنظومة الأمم المتحدة والقيادات السياسية والدينية والمجتمع المدني ووسائط الأعلام وشدد على الدور الرئيسي الذي يجب أن يؤدي التعليم في تغيير عقليات السلطات الوطنية والمحلية يمكنها أن تفاقم حدة الخطاب)[8]

وتدعم تقارير الأمم المتحدة الترابط بين التعصب الديني والتحريض على العنف في مجلة من التقارير التي درستها وزارة الخارجية الأمريكية عن مناطق التوتر والصراع في العالم 2013 فقد انتهت تملك الدراسة الى نتيجتين هي:

1 ـ هناك ترابط بين التعصب الديني والتفسير عن حرية الدين والمعتقد .

2 ـ أن أطلاق حرية الدين والمعتقد غير كاف لوقف التعصب فقد ازدادت الأعمال العدائية الاجتماعية في الاتحاد الأوربي بمعدل تجاوز 10 % بين عامي 2007 و 2012 . على الرغم مما تقره تلك الدول من ضمانات لحرية الدين والمعتقد .

والحل الأمثل وفقا لرأي الخبراء ـ يكمن في أن تتبنى الدول مزيجا من التدابير المختلفة في سياساتها على النحو المنصوص علية في القرار 18 / 16 [9]

أن تحديد أي من الأفعال يدخل في نطاق الفقرة 2 من المادة 20 من (ICCPR ) يبقى صعب فماذا تعني كلمة المناصرة أو الدفاع وكيف تصل المناصرة والدفاع الى حد الكراهية وكيف للعقل أن يشكل تحريضا على العنف أو الكراهية وكيف يمكن أن ترسم خطا فاصلا بين النقد مهما كان جارحا وكلام الكراهية . من وجهة نظر حاتوثيه فان كل هذه الحقائق يجب أن تقيم أو تنمي من قبل قاضي أو جهة حيادية تأخذ في الحسبان الظروف المحيطة وسياق النص [10]

وتدعم اليونسكو أساليب محددة لمواجهة التعصب الديني بوصفه تحريض على العنف وقد طرحت خمسة أساليب في هذا العدد هي:

 

1 ـ مكافحة التعصب تستدعي قانونا

حيث أن كل حكومة مسئولة عن انقاذ القوانين المتعلقة بحقوق الانسان والمعاقبة على انتهاكها كما يجب على الدولة أن تضمن المساواة أمام القضاء لتجاوز تسوية الخلافات بالعنف أو احقاق العدالة من قبل الأفراد أنفسهم .

 

2 ـ مكافحة التعصب تستدعي التعليم .

لأن التعصب يقوم أما على الخوف من المجهول أو الغرور الشديد لذلك لابد من تعليم الأطفال التسامح وحقوق الانسان وسيل العشب الأخرى ويجب تشجيع الأطفال سواء في المدرسة أو في البيت لأن التعليم تجربة تستمر مدى الحياة من المنزل الى المدرسة الى مكان العمل الى مجال تطبيق القانون والتدريب القانوني وحتى ميادين التسلية .

 

3 ـ مكافحة التعصب تستدعي النفاذ الى المعلومات

يصبح التعصب خطرا عندما يتم استغلاله لتحقيق طموحات سياسية أو طموحات على الارض حيث يتلاعب هؤلاء بالاحصائيات وبالرأي العام من خلال نشر معلومات خاطئة وأحكام مسبقة وكذلك فالوسيلة الانجح هي الحد من نفوذ هؤلاء المحرضين عن طريق توليد سياسات تولد حرية الصحافة وتدعمها وتعددها .

 

4 ـ مكافحة التعصب تستدعي الوعي الفردي

لأن التعصب الموجود في المجتمع ما هو ألا حصيلة التعصب المتفشي في الأفراد ويعد التزمت والتنميط والوصم وحتى الدعابات العنصرية حيز أمثلة على التعابير الفردية على التعصب الذي يتعرض له الأفراد يوميا يجب على كل فرد أن يسأل نفسه هل أنا متسامح؟ هل أميل الى تمشيط الأشخاص؟ هل انبذ الأشخاص المختلفين عني؟ هل الومهم على المشاكل التي أوجهها؟

 

5 ـ مكافحة التعصب تستدعي الحلول المحلية

أن الحلول للمشاكل العالمية تبدأ بشكل أساسي على الصعيد المحلي لا بل الفردي فعلى المجتمع عندما يواجه تصعيدا في التعصب الديني عدم الوقوف مكتوفي الأيدي بانتظار الحكومات والمؤسسات لتتحرك بمفردها فالمجتمع جزءا من الحل ويجب أن لا يشعر المجتمع بالعجز لان الفرد والمجتمع يملكون قوة تفوق ما تملكه تلك المؤسسات .[11]

وفي مجال تعزيز حقوق الانسان وثقافة السلام بلغ عدد المدارس المبنية لليوسكو في المملكة الأردنية الهاشمية 102 مدرسة خلال عام 2010 وشمل البرنامج مؤسسات تشريعية وقضائية أبرزها مجلس النواب الأردني .[12]

 

.......................

[1]ـ عددت الفقرة السادسة تلك الحالات وهي : ـ

أ ـ حالات التعصب والعنف أفراد العديد من الاقليات الدينية وغيرها من الطوائف في أماكن مختلفة من العالم .

ب ـ موادت الكراهية الدينية والتمييز والتعصب والعنف التي قد تتجلى في استهداف الأشخاص بموافق مسبقة ومهنية وتنميطهم سلبيا ووصفهم على أساس الدين والمعتقد .

ج ـ الهجمات على الأماكن والمواقع والمزارات والأماكن الدينية انتهاكا للقانون الدولي لاسيما قانون حقوق الانسان والقانون الدولي الانساني لما تكتسبه من أهمية تتجاوز الطابع المادي لها بالنسبة الى كرامة وحياة أفراد الطوائف التي لها معتقدات روحية أو دينية .

 

ء ـ الحالات التي تشكل على صعيد كل من القانون والمحاسبة انتهاكات للحق الأساسي في حرية الدين والمعتقد بما في ذلك حق الفرد في الجهر لمعتقداته الروحية والدينية مع مراعاة المواد ذات الصلة من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وغيره من الصكوك الدولية الأخرى .

ه ـ النظم الدستورية والتشريعية التي لا تقدم ضمانات كافية وفعالة للجميع دون تمييز من أجل ممارسة حرية الفكر والضمير والدين والمعتقد .

[2]- paul Babie and Neville Rochow , protectiny religious freedom under biIIs of rights : AustraIia as Mi crocosm . freedom of xeIigion under biIIS of rights , univevsity of Adelaide press , AustvaIia , 2012 , P1

[3]- A / 67 / 326 6 2012 , P8 .

[4]- Unted Nations Committee 5PCt , P60

[5]- other human rights and reIigious intoIerance , p123 .

متاح على . . 21 / 9 / 2015

[6]ـ تقرير المقررة الخاصة المعنية بحرية الدين ، مصدر سبق ذكره ، ص6 .

[7]ـ الأمم المتحدة ، نشرة صحافية ، بيان من السيد أداما ديينغ ، المستشار الخاص للأمم المتحدة المعني بمنع الابادة بشأن الوضع في سوريا ، 8 تموز 2013 ، ص1 .

متا على الموقع التالي .

http : // www . un. Org / en / prevent genocide / advisev .

[8]ـ المفوضية السامية لحقوق الانسان ، بين حرية الكلام ، مصدر سبق ذكره .

[9]- U . S . Department of state , international ReIiqious Freedom report for 2013 .

متاح على الموقع التالي

www . state govl

أنظر أيضا

Marc Limon , opcit , .

[10]- OHCHR , oPCit , p14 .

[11]ـ منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة ، تعزيز التسامح . منشور على الموقع التالي . أخر زيارة للموقع 4 / 7 / 2015

منشور على الموقع التالي . أخر زيارة للموقع 4 / 7 / 2015

www. Unesco . org / new / ar / social and human sciences .

[12]- contribution to the end of decade report on the International decade for cIuture of peace and non – vioIance for the chiIdren of the world {2001 – 2010} Jordan , p2 .

في المثقف اليوم