صحيفة المثقف

قبل أن يحين موعد "رعب الفقراء الشهري"!

اللهم يسر ايجار المستأجرين.. وحنن قلوب المؤجرين.. وذكر من فرق بين الركن الثاني والثالث من الدين !!

خلال ساعات فقط سمعت من ثلاثة كادحين اليوم أسئلة حائرة كلها تحوم حول سؤال واحد فحسب يشكل عندهم مأساة كبرى "شلون راح ادفع الايجار وغدا يتوجب عليَّ دفعه للمؤجر؟" .

الاول تساءل والحيرة بادية على محياه بما يلفت الانظار ويفطر الاكباد ويمزق القلوب بشأن كيفية دفع ايجار المشتمل الصغير الذي يسكنه مع زوجته وثلاث بنات وولد واحد من ذوي الاحتياجات الخاصة، مضيفا عبارة فتت في عضدي وآلمتني كثيرا حين قال لي بالعامية "هسه لو عندي ولد يساعدني ويعيني هم ميخالف، انوب اني اللي اعينه واساعده!".

الثاني سائق ستوتة تساءل وقد استبد به القلق ايضا بشأن كيفية دفع ايجار الشقة التي يسكنها بمعية أمه وزوجته واطفاله الثلاثة ووارده الشهري كله بالكاد يكفي ايجاره، فماذا عساه يتصرف مع بقية مصاريف وأعباء شهر كامل من أكل وشرب وملبس وذهاب وإياب بعد دفع كل وارده الى المؤجر،وماذا عن حساب المولدة السحب،ماذا عن حساب النفط،حساب الحصة،حساب الغاز،حساب الادوية،تكاليف المدرسة ؟

الثالث صاحب دكان صغير سأل ذات السؤال، غدا يحين موعد الايجار ولا ادري ما انا صانع بشأنه وكل واردي الشهري سيتبخر من جرائه وما سيفيض من الوارد القليل المتبقي سيذهب بعد دفع الايجار الى الكهرباء اللاوطنية، وبقية الحاجات والمصروفات الضرورية اليومية ولن يصل بي حتى اليوم العاشر من الشهر.. .؟

هنا قلت في نفسي لابد لنا من أن نوطن أنفسنا فضلا عن مساعدة الفقراء ونعتاد على دعاء نردده قبل نهاية كل شهر بخمسة ايام على اقل تقدير الا وهو" اللهم يسر ايجار المستأجرين،وحنن قلوب المؤجرين،واقض الدين عن المدينين،ونفس كرب المكروبين،وفرج هم المهمومين،وذكراللهم من فرق بين الركن الثاني والثالث من الدين (فرق بين الصلاة والزكاة)!".

ولابد لنا من التذكير الدائم والدائب بإخراج الزكاة ودفع الصدقات وبيان احكامهما ومصارفهما والتحذير من مغبة الشح ومن خطر البخل ومن منع الزكاة على مدار الساعة.. اكرر.. على مدار الساعة "، بالمناسبة آخر مرة سمعت فيها خطبة عن الزكاة واحكامها وهي الركن الثالث من أركان الاسلام الخمسة وقد تقدمت على صوم رمضان وحج البيت، كانت قبل ثلاث سنين على ما اذكر ان لم يكن اكثر ولا ادري لماذا.. حقيقة لا ادري لماذا مطلقا ؟! مع ان معدلات الفقر في العراق وصلت الى ارقام مخيفة على مستوى المنطقة والعالم.. تسمع جدالا فقهيا سنويا تضج به مواقع التواصل والمنصات والمنابر في العشر الاواخر من رمضان سنويا يدور كله حول زكاة الفطر وهل تخرج عينا ام نقدا،نعم، تسمع شيئا عن احكام الزكاة ومصارفها والحث على اخرجها لالا، اتعلمون لماذا؟" لأن اخراج فريضة الزكاة لاخلاف حولها بالمجمل وبالتالي فلا استعراض عضلات فقهية فيها.. وبالتالي لا تفسيق ولاتبديع ولاتضليل ولا تجريج ولاتسقيط ولامراء ولا جدال بيزنطي قد ادمنه الناس في عصور الخيبة والهزيمة والخذلان حولها.. وبالتالي لارد ولارد مضاد فيها.. وبالتالي لا"كلات ولابوكسات ولا دفرات ولانزالات ولاسجالات ولاراشديات على مواقع التواصل والاتصال بين الفرقاء بسببها ".. .وآآآآآآه كم آآآآه ؟!

- اتحدى اقطاعيا واحدا، صاحب بساتين، مالك ارض زراعية، مزارعا يعلم عن زكاة الزروع والثمار شيئا الا مارحم ربك، ماوقتها، ما قيمتها،ما نصابها، الى من تدفع.. هب بياض.. يا جمعيات الفلاحين،يا اتحادات المزارعين، يا شيوخ العشائر، ياخطباء القرى والارياف ومن مختلف القوميات والطوائف والاطياف،الله الله في فقرائكم.. الله الله في ايتامكم.. الله الله في اراملكم.. الله الله في عاطليكم.. الله الله في معاقيكم.. الله الله في نازحيكم ومهجريكم ومشرديكم !

- اتحدى تاجرا واحدا الا ما شاء ربك يعلم شيئا عن زكاة العروض التجارية وكيفية اخراجها وحسابها .

- اتحدى راعيا او صاحب حقول كبيرة للمواشي الا ما رحم ربك يعلم شيئا عن زكاة بهيمة الأنعام والإبل والبقر والغنم.

- اتحدى اصحاب مكاتب الصيرفة اذا كانوا يعلمون شيئا عن زكاة الأوراق المالية.

- اتحدى صائغا واحدا او كانز ذهب وفضة لاسيما شريحة النساء يعلم / يعلمنَّ شيئا عن زكاة الذهب والفضة المباعة او المدخرة،عن ذهب الزينة وذهب الخزينة !

- اتحدى غنيا،رجل اعمال، مليونيرا،مليارديرا،مقاولا،يعلم شيئا الا ما رحم ربك عن الزكاة، ما هي شروطها، ماهو فضلها، ماهو نصابها، ماهي مصارفها !

ثم وعلى حين غرة يجلس الجميع، تكتب الجموع، تنهض المجاميع والكروبات وادمنية الصفحات من رقدتها الطويلة لينظروا على الفيس في آخر خمسة أيام من رمضان ليتحدثوا عن زكاة الفطر مع ان مجموعها كلها عن عائلة كبيرة مؤلفة من 10 انفار "جد وجدة،ام واب وخمسة ابناء،وشقيقة واحدة غير متزوجة يسكنون سوية في بيت واحد برمتها = 25 الف دينارفقط لاغير " في حال كان نصابها لذالك العام نقدا يعادل 2500 دينار للشخص الواحد، فمابلك بعائلة من خمسة انفار، او ثلاثة انفار كلها لاتتعدى 12.5 الف دينار لاتسمن ولاتغني من جوع..

- يا اصحاب العقارات خفضوا الايجارات

- قلها ولو لمرة "ايجارك هذا الشهر علينا" .

- يامانعي الزكاة الكفن ماله جيوب

- أخرج زكاتك تنعم بحياتك

وللفائدة العامة ولتخليص ذمتي امام الله تعالى، دعوني استعرض لحضراتكم هاهنا خلاصة احكام الزكاة وموجزها كما جاءت في كتب الفقه المعتبرة وعلى السنة العلماء الاعلام لنبدأ بالأصناف التي تستحق الزكاة وهي الأصناف الثمانية المذكورة في سورة التوبة : "إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم".

ويسأل كثير من الناس هل تجب الزكاة في السيارات والمكائن والآلات والمعدات والعمارات والمحال التجارية والأراضي والدور السكنية؟ وفي ذلك يقول الفقهاء الاجلاء كل ما اعد من هذه الأمور للتجارة (للبيع والشراء) تجب فيها الزكاة وذلك بعد تقدير قيمتها ورأس مالها، بعد حولان الحول عليها فيزكي 2.5%، أما في حال لم تكن معدة للبيع والشراء فلا زكاة فيها، لأن الزكاة لا تجب إلا على المال الذي ينمو بنفسه وهذه المواد تنمو بآثارها لا بنفسها، ولا زكاة في آلات النجارة والحدادة والأشياء الدائمة والثابتة في المحال التجارية.

لقد فرض الباري عز وجل الزكاة في أربعة أصناف لكل منها ضوابطها وهي "الحبوب والثمار، بهيمة الأنعام،الذهب والفضة، عروض التجارة".

زكاة الحبوب والثمار دليلها قوله تعالى: (يا أيها الذين امنوا انفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض) .

ولزكاة الحبوب والثمار شروط وضوابط منها أن يكون مكيلاً، وأن يكون مدخراً، وأن يكون قوتاً وتجب عند ظهور صلاحها، وتخرج بعد جنيها وحصادها فلا يشترط حولان الحول عليها ونصابها 612 كغم، ولا تجب الزكاة في اقل من ذلك فإذا بلغ النصاب وجب إخراج نصف العشر، 5% في حال سقيها بالآلات والمكائن، ويخرج العشر (10%) إذا كانت تعتمد على هطول الإمطار، ودليله قوله صلى الله عليه وسلم (فيما سقت السماء والأنهار والعيون العشر، وفيما سقت السانية نصف العشر) ونصابها ثلاثة ارباع العشر 7.5 اذا كانت تسقى تارة بالامطار وتارة بالمكائن .

اما زكاة بهيمة الأنعام وهي الإبل والبقر والأغنام فيشترط فيها أن تكون سائمة أكثر الحول، أي أنها ترعى في ما تنبت الأرض أكثر مما يعلفها صاحبها من ماله، ونصابها مبسوط في كتب الفقه لمن أراد الاستزادة.

اما زكاة الذهب والفضة فيشترط لوجوبها أن يمضي عليها حول (عام هجري كامل) أن تبلغ النصاب المقدر شرعا، وهو في الذهب 20 مثقالا، إي ما يعادل 85غم، وفي الفضة 200درهم، بما يعادل 595 غم، وليس فيما دون ذلك شيء، والقدر الواجب إخراجه هو ربع العشر، 2.5%، أما بالنسبة لآنية الذهب والفضة، وكذلك الذهب المحرم على الرجال، والذهب المعد للتجارة، والذهب المعد للأكتناز ذخيرة للزمن، فإنها تزكى مطلقا إذا وافقت الشروط المطلوبة.

اما زكاة العروض التجارية فتتضمن كل ما اعد للبيع بقصد التجارة كالبضائع المعروضة في المحال التجارية والأراضي المعدة للبيع ويدل وجوب الزكاة فيها، عموم قوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا انفقوا من طيبات ما كسبتم ) وتجب الزكاة في عروض التجارة عند حولان الحول حيث يحسب التاجر البضاعة حسابا دقيقا لا يكفي فيه التخمين، فيعد البضاعة عداً بالنسبة للمعدود، ووزنا بالنسبة للموزون، وذرعا بالنسبة للمذروع، فإذا بلغ النصاب وجبت الزكاة ومقدارها 2.5%، ولا يدخل الديكور والرفوف ومعدات العمل الثابتة ضمن الحساب حيث يضم التاجر ماله بعضه إلى بعض، رأس المال زائداً الأرباح والمدخرات زائداً الديون المرجوة، ثم يطرح منها ما عليه من ديون ويزكي الباقي، وهناك مستغلات أخرى كالمصانع الإنتاجية والأجهزة المعدة للإيجار، والكراء (للأجرة)، فكلها فيها زكاة ولكن ليس على عين المادة وإنما على غلتها.

أما زكاة الركاز وهي ما وجد في الأرض من الكنوز وغيرها وفيها الخمس والباقي للواجد أو المالك.

اما زكاة الفطرفهي الزكاة التي تجب يوم عيد الفطر طهرة للصائم وطعمة للمساكين وهي واجبة على كل مسلم له فضل زائد عن حاجته الأصلية ويكون مصرفها للفقراء والمساكين قبل صلاة العيد، فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات، ويباح إخراجها قبل يوم أو يومين من العيد، وتعادل صاعا من الطعام بما يعادل 2.5 كيلوغرام تقريبا.

 

احمد الحاج

 

 

في المثقف اليوم

في نصوص اليوم